يتوجه فيها الانكار. ما هي هذه المستثنيات؟ يقول ينكر فيها امر ما فيه اختلف وذاك حيث المذهب الذي يوسف يبعد مأخذا بحيث ينقض كذا لدى ترافع اذ يعرض فيه لحاكم بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي حمد الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه القاعدة الثالثة والثلاثون لا عبرة بالظن البين خطؤه. هذه القاعدة الفقهية كما ترون من القواعد الاربعين التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة. والظن كما تعرفون هو عند الاصوليين اللي هو ادراكه الراجح هو الادراك الراجح. ويقابله الوهم وهو الادراك المرجوح لكن كثير من الفقهاء يطلقون الظن ويريدون به مطلقا التردد سواء كان على سبيل الرجحان ام على سبيل التساوي؟ فيسمون الشك ويسمون ايضا الادراك الراجح ظنا ايضا. فهذا المقصود بالظن ونحن نعرف ان الاصل ان المكلف يعتمد في افعاله وفي تصرفاته على الظن الغالب. الظن الذي يستند على امارة او قرينة يكفي المكلف ان يعتمد على هذا ظن ولا يجب عليه آآ ان يتيقن الحكم او يتيقن المسألة. ولكن يجوز له ان اه يفعل الشيء او يتركه بناء على بناء على الظن الراجح. بناء على للظن الراجح آآ الذي يترجح عنده في الاتيان بهذا الفعل. فهذا هو الاصل ولكن اذا اقدم المكلف على فعل وفعله بناء على ظنه ثم تبين له بعد ذلك خطأ هذا الظن. او كذب هذا الظن كما يعبر العز بن عبد السلام. عز بن عبد السلام تكلم عن هذه المسألة في كتابه قواعد الاحكام تحت عنوان كذب الظنون. كذب الظنون وبنى كل المسائل التي اه تدخل في هذه القاعدة. فاذا كذب ظنه بعد ذلك بمعنى انه ظهر خطأه في هذا الظن. وان الامر او الواقع على خلاف ما ظنه. فهل العبرة هنا بما في ظنه سابقا او عبرة بما في نفس الامر وواقعه. فهنا القاعدة تقول آآ لا عبرة بالظن البين يعني لا اعتبار ولا اعتداد بالظن اذا تبين خطؤه. اذا تبين بعد ذلك خطأه وقولهم اذا آآ اذا بان خطأه او اذا تبين خطؤه هذا يخرج ما لو لم ليتبين له خطأه. بمعنى انه ما ثبت عنده ان تصرفه السابق كان خطأ. ولكن تولد عنده شك بانه بانه يحتمل الخطأ. فهنا لا يقال لا عبرة بالظن البين خطأه وبل يصح له ان يعتمد على الظن السابق. لان هذا الظن ما بان. ما بان خطؤه. كذلك على الاصح عند العلماء ان البيان هنا اذا اه اذا كان على سبيل الظن الراجح او كان على سبيل لليقين اذا كان على سبيل الظن الراجح او كان على سبيل اليقين فهنا في هذه الحالة نقول بان خطأه وبالتالي لا عبرة بالظن الذي الذي سبق. فهذا هو المقصود. اما اذا كما ذكرت لم يتبين الخطأ او شك في خطأه السابق فلا عبرة بهذا الامر. وآآ آآ مسألة كونه اذا بان هذا الخطأ على سبيل الظن ايظا هو محل بحث عند الفقهاء هل ينقض به الظن السابق او لا ينقض به. وهذا مرتبط بالقاعدة التي درسناها سابقا. وهي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في الخلاصة ان اه هذه القاعدة تقول بان هذا الظن الذي اعتمد عليه المكلف في تصرف من التصرفات اذا بان خطأه بعد ذلك على سبيل القطع واليقين او على سبيل الظن الغالب عند بعض العلماء فانه ولا عبرة به. يعني لا اعتداد به وبالتالي يكون ذلك الظن آآ باطلا. وما بنيت عليه من الاحكام ايضا اه تكون باطلة وغير ثابتة لان ما بني على الباطل فهو باطل. وهذه القاعدة كما ترون يعني تتعلق اه مسألة الخطأ. الخطأ في في ظن الانسان. وفي تصرفاته. ونحن ندرك ان الخطأ في الاصل لا خلاف بين العلماء انه يرفع الاثم عن الانسان. يرفع المؤاخذة امام الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل آآ ربنا ولا تحملنا آآ ربنا لا تؤاخذنا بما او اخطأنا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الاية علم عباده هذا الدعاء وجاء في صحيح مسلم قال قد فعلت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال قد فعلت فاذا المؤاخذة ساقطة في في هذا الباب ولا اثم على الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر وضع او رفع عن امتي الخطأ والنسيان اكرهوا عليه. فرفع الاثم هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. كذلك لا خلاف بينهم في ان الخطأ لا يرفع الضمان. اذا فكان يتعلق بحقوق العباد. لا يرفع الضمان اذا تعلق بحقوق العباد. بمعنى ان هذا الخطأ اذا نشأ عنه اتلاف بحقوق الاخرين وافساد لاموالهم فان الضمان واجب. ولا يعتذر الانسان بالخطأ. وما عدا هذا فهو محل خلاف بين اهل العلم. ما عدا الاثم وما عدا الضمان من باقي الاحكام هو محل خلاف بين اهل العلم. مرده الى ما ذكرت سابقا وهو هل العبرة بما في ظن المكلف او العبرة بما في واقع الامر وفي نفس الامر وهذه القاعدة تشير وترجح ان العبرة في هذه الامور بما في واقع الامر ونفسه وليس العبرة بما في الظن لان الظن اذا تبين خطؤه كما قالوا لا عبرة به. يعني لا يلتفت اليه. وهذا يشهد له حديث ان آآ عقبة بن الحارث رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ان امرأة آآ جاءت اليه واخبرته انها ارضعته وامرأته. فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ قال له كيف وقد قيل وفي بعض الروايات فنهاه عن ذلك يعني نهاه عن ابقاء امرأته وامره بفراقها. فهنا يعني عقبة ابن الحارث وجه هذه المرأة بناء على ظنه انها يعني اجنبية يعني هو ليست اخته من الرظى. بل حتى لما اخبرته هذه المرأة نفى هذا قال لا اعلم انك ارضعتيني بل جاء انه ارسل الى اهلها يسأل فقالوا لا نعلم انها ارظعت ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له كيف وقد قيل؟ ففارق امرأته فهذا يؤكد هذه قاعدة وهي ان العبرة بالواقع في نفس الامر وليس العبرة بالظن. وان الظن اذا تبين اه خطأه انه لا عبرة به. بناء على هذه القاعدة بنى الفقهاء كثيرا من المسائل الفقهية. منها الصلاة المشهورة مسألة ما لو اه صلى وهو يظن نفسه طاهرا. ثم تبين له بعد ذلك انه كان فانه بناء على هذه القاعدة بطلت صلاته عليه الاعادة. كذلك لو صلى في مكان يظنه طاهرا ثم بان انه نجس. بطلت صلاته عليه الاعادة بناء على هذه القاعدة. كذلك لو توضأ بماء واتضح انه ماء نجس. كذلك لا عبرة بالظن البين خطؤه بطلا. آآ بطل وضوءه وصلاته ان لا ايضا. وهكذا بنوا هذه المسائل على هذه القاعدة. ومنها المسألة المشهورة ومسألة يعني اذا صلى خلف امام ثم اتضح ان الامام كان كافرا لم يكن مسلما يعني. فهنا يعني المشهور عند المالكية والشافعية ان صلاته باطلة. وعلى المأمومين الاعادة. وفيها قصة قصة موريتانيا المشهورة عندما جاءهم رجل من اوروبا ودرس عندهم العلم ترى من الزمان حتى صار يعني فقيها عندهم وقدموه للصلاة. وصار اماما عليهم وصلى بهم سنوات طويلة ثم لما انتهى من العلم رجع الى بلاده واتضح انه كان يعني كافرا لكنه مثل المستشرقين اراد ان يتعلم الاسلام فقالوا له احسن شيء تذهب الى موريتانيا. وتتعلم وعرف انه اذا لم يظهر الاسلام ما يعلمه فاظهر الاسلام ودرس هذه العلوم ثم ارسل لهم بعد ذلك خطابا واخبرهم بانه لم يكن مسلما ثم يعني ختمها بفتوى صلواتكم فتجب عادتها لقول خليل في مختصره وبطلت باقتداء من بان كافرا. اعطاهم الفتوى من المختصر نفسها. هذه المسائل و وامثالها كلها مسائل مبنية على هذه القاعدة وهي ان الظن اذا بان خطؤه فلا عبرة لكن هذه القاعدة كما ذكر الناظم آآ ليست على عمومها هناك بعض المستثنيات ولهذا قال قالوا ولا عبرة بالظن متى خطأه بان كما قد ثبت. هكذا في الاصح ان يقرأ بان يستقيم الوزن والمعنى وفي بعض النسخ يبن متاع خطأه يبن كما قد ثبت وبعضها فيها ضبط اخر متى خطأه اه بنا كما قد ثبت ولكن الاصح في هذه القراءات هو هذا الضبط الموجود في بعض النسخ الخطية وهي ان يقرأ بصيغة الماضي خطأه بان كما قد ثبت استثنيت اشياء منها ذكرا لو خلف من يظنه مطهرا صلى فبان محدثا فقلت صح صلاته والامر فيه متضح. اشار الى ان هذه القاعدة فيها بعض الفروع المستثناة منها. وذكر الفرع الاول وهو يقول ما لو صلى خلف من يظنه آآ طاهرا ثم بان بعد ذلك كونه محدثا. ففي هذه الحالة قال الاصح انها تصح صلاته. يعني تصح صلاة المأموم هنا. ولا تبطل اولا لان صلاة المأمون لا ترتبط بالصلاة الامام على الاصح الامر الثاني ان مثل هذا الامر يخفى على الانسان. مسألة طهارة الامام هذه مظنة الخفاء بالنسبة لا يطلع عليه الا صاحبه. ولهذا تكليف المأمومين بضرورة العلم بطهارة الامام وربط صلاتهم بصلاته من هذه الجهة لا شك ان في هذا يعني ادخال المشقة والعسر آآ مكلفين. فلهذا استثنى هذه القاعدة هذه المسألة من هذه القاعدة الفقهية. وان من صلى خلف ما من يظنه طاهرا ثم بان محدثا فان صلاته صحيحة. استثناء من هذه القاعدة وسبب الاستثناء واضح ان تكليف المأمون المأمون بمثل هذا يعني فيه تكليف بمشقة لان مثل هذا مما يخفى على المأمومين. كذلك يقول ولو رأى ركبا وقد تيمما فظن معهم ما انو توهم طلبه ويبطل التيمم وان كن قد اخطأت كذلك من الفروع المستثناة يقول ما لو رأى ركبا اي جماعة من الناس وكذلك لو كان واحدا يعني ليس بالضرورة ان يكونوا ركبا. لكن اه هذا الرجل تيمم لعدم وجود الماء واراد اداء الصلاة ولكن بعد التيمم رأى ركبا او رأى شخصا وظن ان معهم الماء. فانه في هذه الحالة يلزمه آآ طلب الماء قوله طلبه يعني طلب الماء ويبطل تيممه يبطل تيممه حتى يقول وان يكن قد اخطأ التواب. وان يكن يعني ظهر له خطأ. هذا التوهم بعد ذلك وان هذا الرقم ليس معه ماء. ففي هذه الحالة هذا استثناء من القاعدة بناء على ان التيمم هنا يبطل سواء يعني كان يظن معهم الماء او كان لا يظن ذلك. فهذا ايضا استثناء من القاعدة وحيثما خاطب بالطلاق زوجته والعبد بالاعتاق مع ظنه غيرهما نفذ ما اوقعه وهو من عليهما. كذلك من الفروع المستثناة يقول ما لو خاطب زوجته بالطلاق وهو يظنها اجنبية عنه. طيب اذا اجنبية كيف يطلقها ها؟ لا ليس من باب المزاح لكن له وجه يعني مقبول ما لو كان مثلا موكلا بطلاق وكله زوجها بطلاقها. وجعل امر الطلاق بيده. فذهب الى هذه المرأة وفي ظلمة وفي زحمة او من وراء حجاب قال لها انت طارق. والكهربا مقطوعة وفجأة فتحوا الكهرباء فاذا هي يعني امرأته فهل تطلق او لا تطلق؟ فقال هذه المسألة مستثناة بمعنى ان الطلاق يقع يقع آآ على هذه المرأة لماذا؟ لانه صادف محله. لانه نطق بصريح الطلاق وقد صادف هذا الطلاق محله وقال هذه المسألة تخرج من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. كذلك في العتق. لو اعتق عبده هو وهو يظنه لغيره. يظن ان هذا العبد لغيره واعتقه بالوكالة هكذا عن شخص اخر ثم بان له ان هذا عبده. فهنا يقول آآ صاحب النظم يقول بان العتق يقع هنا لانه صادق محله وبهذا يكون استثناء من القاعدة. الشيخ اذا كان للسؤال خلي السؤال بعدين معلش. عشان بس التسجيل لا ينقطع. وحرة مهما يطأ وظنها زوجته اي فانها تعتد قرآن او قرئين على المصحح كذاك عكسه على المرجح. كذلك من المسائل المستثناة من هذه القاعدة يقول ما لو آآ وطأ امرأة حرة اجنبية وطأ شبهة يعني وهو يظن انها آآ زوجته الرقيقة. عبدة يعني. يظنها رقيقة ثم بان انها اجنبية تلعن. ففي هذه الحالة هذه المرأة تجب عليها العدة. عدة وطأ الشبهة لكن العدة كما تعرفون عند جمهور العلماء عدة الحرة ثلاثة قروء ولكن عدة الامة قرآن فهل تعتد هنا بثلاثة او تعتد بقرئين؟ فذكر هنا انها اعتدوا على آآ الاصح تعتدوا بقرآن. تعتد بقرآن مع انه يعني آآ كان يظنها كان يظنها آآ زوجته الرقيقة. ولكن بانت بعد ذلك انها انها حرة اجنبية. فتعتد بقرآن مع انها حرة هنا. الاصل ان الحرة تعتد بثلاثة قرون. ولكن هنا علق الامر على على ما ظنه هذا الرجل. وكذلك يقول عكسه على المرجح. كذلك العكس على المرجح عند الشافعية بمعنى انه لو اه وطئ امرأة اه يظنها امرأة ان يظنها اجنبية. او امة لو وطأ امة وهو يظن ان هذه هذه المرأة زوجته ثم بانت انها امة لغيره. وهنا في هذه الحالة هل تعتد بقرئين او تعتد بثلاث قال تعتد بثلاث مع انها امة في الواقع ولكن اعتبارا بظنه الذي ظنه. ما دام يعني هذا الرأي الذي رآه الناظم تبعا للسيوطي رحمه الله وهو محل محل يعني خلاف بين الفقهاء. بعضهم يرى ان نرى هنا بالواقع ما دام انها حرة تعتد بثلاثة قرون وما دام انها في الصورة الثانية امة فتعتد بقرئين. وهذا الاصح الله اعلم ثم قال رحمه الله القاعدة الرابعة والثلاثون وثلاث تليها جمع هذه القواعد الاربعة في مقطع واحد فقالوا والاشتغال بسوى المقصود قد قالوا عن المقصود اعراضا يعد هذه القاعدة الاولى التي اشار اليها وهي قاعدة الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود. الاشتغال بغير المقصود راض عن المقصود يعني ان المكلف اذا اشتغل بامر غير مقصود غير مقصود بالمقام او غير مقصود بالصيام طاقة وغير مقصود بالكلام فان هذا يفسر اعراضا منه عن المقصود. يعد اعراضا منه عن هذا المقصود او العمل الذي المفترض ان يتكلم فيه او يحكم عليه. وهذه القاعدة كما ترون هي ترتبط بمسألة تفسير تصرفات المكلفين وتحديد مقصودهم من هذه التصرفات فاذا اعرض الانسان عن الشيء المقصود الذي المفترض ان يتكلم فيه وتحدث فيه عن شيء اخر فان هذا الاعراب ينزل يعني فان هذا الاشتغال منه ينزل منزلة الاعراض عن عن المقصود والموضوع الاساس ولهذا قالوا مثلا آآ في مسألة الشفيع مثلا وهو صاحب الحق في في الشفعة. لو بلغه ان فلان هذا اشترى نصيب شريكه فلما لقيه رحب به وقال اشتريت رخيصا او اشتريت العمارة بسعر جيد او بارك الله لك او نحو ذلك من العبارات. فان هذا هذا القول منه يعتبر اسقاطا لحق الشفع يعتبر اسقاطا لحق الشفعة له. لانه لو كان يريد الشفعة ما اشتغل بهذا الموضوع ما قال له هذا سعر رخيص وهذا كذا المفروض ان تبنيه على كذا او تهبه لفلان. وانما كان يطالب بحق الشبهة. لكن لما اشتغل عن هذا بهذا الموضوع الاخر دل هذا على انه اعرض عن حقه في الشفعة. فالاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود. قالوا كذلك لو آآ يعني كتب طلاق امرأته. اخذ وكتب انت طالق ثم يقولون ثم استمد الحبر اختلاف العصور هنا اظهر لانه يعني في الزمن القديم ما كان عندهم هذه الاقلام التي تحمل الحبر في بطنها. لكن كان يستمد الحبر من المحبرة ويكتب جملة حتى يجف القلم ثم يرجع الى المحبرة فيحمل شيئا من الحبر. فاذا كتب انت ثم بعد ذلك استمد الحبر رفع القلم. وكتب بعد ذلك ان وصلك كتابي هذا او بعد شهر مثلا. فهل يقع الطلاق حالا؟ او معلقا على ما ذكره هذا من باب الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود. كونه استمد هذا الحبر. هذا هل يعتبر اشتغال بغير المقصود اولى هو اشتغال بغير المقصود الا اذا الا اذا احتاج الى الحبر بمعنى انتهى الحبر يعني صار القلم لا يكتب فاستمد فهنا يعتبر الكتابة متصلة يعني لا يعتبر اعراضا عن الجملة الاولى وانتقالا الى شيء اخر ولكن اذا كان القلم يكتب وفيه حبر ولكن استمد لغير حاجة فهنا اعتبره الفقهاء هذا اعراضا عن الجملة الاولى ويقولون يقع الطلاق حالا وليس معلقا على ما كتبه بعد ذلك. كل هذا من باب قاعدة الاشتغال غير المقصود اه يعتبر اعراضا عن المقصود قالوا وليس ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المؤتلف عن الذي صار عليه مجمعا واستثنيت اشياء مما الرعاب. مما فرع هكذا في بعض النسخ وفي بعضها بالبناء للمجهول فرعا يشير الى القاعدة الثانية وهي قاعدة لا انكار في وسائل خلافية. لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه. فيقول الانكار بين الناس انما يكون في المسائل الاجماعية المسائل التي اتفق عليها الفقهاء. من خالف فيها هو الذي ينكر عليه. كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فمخالفة الاجماع حرام وخالف امر مجمعا عليه فهذا الذي ينكر عليه. وهكذا لو خالف يعني الادلة القطعية. فكذلك ينكر عليه لكن يقول المسائل الخلافية كما عبر لا يدخلها الانكار. لا ينكر فيها. لماذا؟ لانها خلافية والعبارة الادق ان يقال لا انكار في المسائل الاجتهادية. وليست الخلافية لان الوسائل الخلافية اعم من المسائل الاجتهادية. مسائل الخلافية نوعان هناك مسائل خلافية فيها دليل قاطع ومسائل الخلافية ليس فيها دليل قاطع. فليس كل ما وقع فيه الخلاف هذا يسقط الانكار فيه. ولكن المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي مسألة اجتهادية بمعنى ليس فيها دليل قطعي. ليس فيها دليل قطعي هذه المسائل اجتهادية هي التي قال العلماء بانه لا انكار فيها لا انكار في مسائل الاجتهاد. فهناك فرق بين العبارتين لا انكار في مسائل الاجتهاد ولا انكار في مسائل الخلاف. وان كان كثير من الفقهاء لم يفرقوا بينهما مثل ما فعل. سيوطي رحمه الله هنا وهذا الخلط بينهما كما يقول ابن القيم رحمه الله هو الذي اوقع اوقع الشبهة في هذا الموضوع ولكن لو ميز بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية لاتضح الامر. فالمسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع وانما هي ادلة ظنية لا انكار فيها. غاية ما فيها هو الحوار العلمي والمناقشة العلمية واظهار الحجة. ولكن لا يكون فيها انكار على الطرف الاخر فخرا لا يكون فيه تأثيم له او تفسيق او تبديع او تكفير او نحو ذلك. فهذا لا يجوز لانه من الغلو في الشرع وانما كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في هذه المسائل وكل كان يدلي بحجته ويأخذ بما ترجح عنده ولكن تظل قوة المسلمين قائمة والفة المسلمين قائمة بينهم. فاذا يقول لا انكار في مسائل آآ خلاف كما قال ولا دقن يقال لا انكار في مسائل الاجتهاد. لكن قال هذه القاعدة تستثنى منها اشياء بمعنى ان هناك بعض القضايا الخلافية التي فبالذي اعتقد يكون حكمه كما قد انعقد. الصورة الاولى المستثناة يقول اذا كان الخلاف في المسألة بعيد المأخذين يعني ضعيف المأخذ بمعنى انه زلة عالية ان الخلاف في هذه المسألة من قبيل زلات العلماء فما كان من قبيل زلات العلماء وهي المسائل التي ضعف دليلها جدا يعني يكون مستندها ضعيفا جدا هذه اه الزلات لا اسوة فيها. ويتوجه فيها الانكار. ومثلوا بخلاف عطاء. رحمه الله تعالى في آآ الانتفاع بالمرهونة بالامة المرهونة او المعارة. اذا اعار زيد عمرا جاريا للخدمة مثلا او رهنه هذه الجارية فهل له ان يستمتع بها؟ كل علماء الامة قالوا لا يجوز الا عطاء شد في هذا وقال بالجواز. فمثل هذا الخلاف اعتبروا من زلات العلماء التي لا يلتفت اليها ويمكر فيها على المخالف. المسألة الثانية التي تستثنى يقول المسألة الخلافية التي ترفع للحاكم يعني للقاضي. فالقاضي اذا رفعت له مسألة وكانت من قضايا الخلاف فانه يحكم فيها بما بما يراه حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله في هذه المسألة. ولا يترك الحكم بحجة انها خلافية لانها مسألة نزاعية فيها نزاع بين اطراف لابد ان يحسم هذا النزاع. القاضي مأمور ان ان يحكم في هذه القضية بما يعتقد يعني بما يراه صوابا عند الله سبحانه وتعالى. فيحكم بهذا ولا يلتفت الى ما خالف قوله في هذه ورأيه في هذه المسألة. وينكر على من يعني انكر عليه قضاءه. وله حق الانكار في هذا. ولهذا يقول العلماء علماء اه قضاء القاضي يرفع الخلاف. حكم الحاكم او قضاء القاضي يرفع الخلاف في المسألة. لانه لا يمكن ان يرفع النزاع من الناس الا اذا حكم برأيي من هذه الاراء. اما اذا قال هذه مسألة خلافية ولا نحكم فيها وقع الفساد بين الناس وناقض هذا مقصود القضاء في الشرع وهو الفصل بين المتنازع. وحيث للمنكر فيه كان حق كزوج فافهم البيان. كذلك الصورة الثالثة المستثناة يقول اذا كان للمنكر في هذا العمل حق. يعني اذا كان له حق في هذا العمل فهنا في هذه الحالة له ان ينكره. بناء على ان يعني حقه يضيع في هذا في هذا العمل او في هذه الصورة. امثل لذلك بما يعني لو كانت مراته يعني ترى جواز شرب النبي يعني فقيه من فقهاء الكوفة او الحنفي فترى جواز شرب النبي. فقالوا هنا يجوز له ان يمنعها من ذلك يمنعها من ذلك لماذا؟ لان له حق في ذلك. شربها للنبيذ يوقع الضرر. الضرر بالزوج لتضيع حقه وهذا ينسجم مع القاعدة ان الانسان له يعني ان يعني يتصرف في بما يريد في في حدود عدم الاضرار بالاخرين. لا تقول انا حرة اشرب ما ما اراه. نعم هي الحرية تنتهي اذا بدأت حقوق الاخرين او اضرت بحقوق الاخرين. فكذلك يقول هذه الصورة تستثنى من هذه القاعدة ويتوجه فيها الانكار. ويدخل القوي ويدخل القوي على الضعيف قد قالوا ولا عكس فحقق ما ورد وفي وسائل الامور مغتفر ما ليس في المقصود منها يغتفر. اشار الى قاعدة فقهية وهي يدخل القوي على الضعيف ولا عكسه يدخل القوي على الضعيف ولا عكس يعني ان العمل القوي الذي هو اشد احكاما يدخل على العمل الضعيف الذي هو اقل اه تشديدا في هذا الباب. فيدخل عليه ولا عكس يعني لا يدخل الضعيف على القوي. يمثل لهذا بامثلة منها مسألة ادخال الحج على العمرة وادخال العمرة على الحج. بمعنى ان الانسان اذا نوى العمرة ولبى بالعمرة قال لبيك اللهم عمرة. ثم قبل ان ان يطوف بدا له ان يدخل الحج على العمرة. فيجوز له ذلك لماذا لن القوي يدخل على الضعيف؟ والحج اقوى من العمرة. وفي الحج من الاعمال والافعال ما ليس في العمرة كالوقوف ورمي الجمرات ونحو ذلك. والاظهر عند الشافعية لا يجوز العكس. لان الضعيف لا يدخل على القوي العمرة لا يصح ادخالها على الحج لانها اضعف من الحج وليس فيها شيء زائد على اعمال الحج فاعمال العمرة داخلة في اعمال الحج لانه ما فيها الا الطواف والسعي بين الصفا والمروة وهذا موجود في الحج. فادخال العمرة على حجي لا فائدة فيه ولا يكتسب به المكلف شيئا جديدا بخلاف العكس. كذلك قالوا لو آآ لو نكح آآ امرأة مثلا تزوج امرأة ثم بعد ذلك اشترى يعني اختها كل يمين فهل له ان يطأها باعتبار انها ملك يمين او لا؟ قالوا لا يجوز له ذلك لماذا؟ لان النكاح اقوى من ملك اليمين. فهو اقوى الفراشين كما يقول الفقهاء وكذلك العكس لو سبق الملك مثلا ملك هذه المرأة او اشتراها فهي ملك اليمين ثم تزوج اختها فهنا في هذه الحالة يثبت النكاح ويكون صحيحا ويحرم عليه تحرم عليه وطؤ الانا. لان القوي يدخل على الضعيف والعكس. ثم اشار الى القاعدة الاخيرة وهي اه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. المقصود بالوسائل هنا الافعال التي لا تقصد بذاتها لعدم تضمنها المصلحة او المفسد. مثل المشي الى المسجد مثل السفر الى الحج مثل السفر الى الجهاد. هذه وسائل تسمى في اصطلاح الفقهاء. والمقاصد هي الافعال التي تقصد لذاتها لتضمنها المصلحة والمفسدة. كالصلاة مقصد لانها تتضمن المصلحة الحج مقصد لانه يتضمن المصلحة البيع مقصد لانه يتضمن المصلحة الربا مقصد لانه يتضمن المفسدة وهكذا فالافعال التي تتضمن في ذاته المصلحة المفسدة يقال لها مقاصد. وهنا يقول يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد معنى ان الشرع يوسع في باب الوسائل ويتسامح فيها ويجوز فيها ما لا يجوزه في باب المقاصد لماذا؟ لان باب المقاصد اه اعظم شأنا واشرف قدرا من باب الوسائل. الوسائل لا تقصد لذاتها وانما يقصد بها التوصل الى المقاصد. فناسب التخفيف فيها بعكس المقاصد. وهذا يدل عليه استقراء توصي الشرعية واستقراء الفروع الفقهية يدلنا على ان الشرع يتسامح في باب الوسائل ما لا يتسامح بمثله في باب المقاصد ولهذا نجد مثلا ان الوسائل تباح لادنى حاجة. الوسائل تباح لادنى حاجة. اما المقاصد لا تباح الا الا للضرورة. ولهذا جوز الشرع مثلا النظر الى الاجنبية النظر الى الاجنبية جوزه الشرع في حق الخاطب. اذا اراد الانسان ان يخطب امرأة فيجوز له ان ينظر اليها لماذا؟ لان هناك حاجة الى الى هذا النظر باعتبار خطورة عقد النكاح وان استمرار هذا العقد يرتبط بمدى اه قناعة هذا الشخص بهذه المرأة. فجاء الشرع من حكمته واباح للخاطب ان ينظر الى الاجنبي اذا اراد آآ خطبته. فجوز هذا باعتبار انه انه وسيلة بمعنى انه ليس فيه مفسدة في ذاته انما الشرع منعه لانه طريق الى المحرم طريق الى الفاحشة. فحرمه لهذا ولهذا جوزه هنا وعليها جاءت القاعدة ما نهي عنه سد سدا للذريعة يباح للحاجز والمصلحة هات الراجح وهكذا يعني تجد ان الشرع في في باب المقاصد اه قد لا يقع فيه الخلاف. ويكون الشرع واضحا والخلاف منتفيا. بعكس الوسائل فيه من الخلاف ما ليس في باب المقاصد. فتجد مثلا ان العلماء لم يختلفوا مثلا ان ان الصلاة لابد لها من النية. انما الاعمال بالنيات. لكن اختلفوا في الوضوء. هل تلزموا وفيه النية او لا. فابو حنيفة رحمه الله لا يشترط النية في الوضوء لانه يرى ان الوضوء وسيلة للصلاة. الوضوء انما ها هو مفتاح للصلاة كما جاء في الحديث. يعني ليس مقصودا لذاته انما المقصود به الصلاة. فلما كان وسيلة لم يشترط فيه النية. لكن الجمهور غلبه الجمهور وافقوا ان الوضوء هو وسيلة ومفتاح للصلاة لكن قالوا ايضا هو في هو مقصود من جهة اخرى من جهة ما يحصل به من النوافل. قالوا هو مقصود بهذا الاعتبار فغلبوا هذا الجانب على جانب الوسيلة فيه. فاذا باب الوسيلة قد يقع فيه ايضا من الخلاف ما لا يقع في باب المقاصد. فلهذا لا يغتفر في باب الوسائل ما لا يغتفر في باب المقاصد. اكتفي بهذا القدر اخوانكم في اللقاء القادم ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم