بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك هداك ومغفرتك ورحمتك وتيسيرك يسر لنا امورنا واصلح احوالنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين. اما بعد يقول الناظب رحمه الله تعالى القاعدة والثلاثون الميسور لا يسقط بالمعسور. كذلك مما قعد الميسور لا يسقط بالمعسور حسب منجلى. هذه القاعدة الثامنة والثلاثون من القواعد الاربعين التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة كما يقول السيوطي رحمه الله. لفظ الميسور والمعسور كما تعرفون يأخذ القسط من الشخص علما. ولن يعني لن يمكن منه. هذه ايضا من المسائل الخارجة من القاعدة وهي مسألة تتعلق بحق الشفعة. والجار كما نعرف او الشريك له حق الشفعاء فاذا اراد شريكه ان يبيع حصته ولكن هذا الشفيع هي مصادر ولكن جاءت على زينة المفعول. هي في الاصل من الناحية النحوية واللغوية هي بمصادر جاءت على صيغة اسم المفعول. فالميسور بمعنى اليسر والمعسور بمعنى العسر فهي بمعنى المصادر وهذا كما يقول علماء العربية قليل في لغة العرب بمعنى تأتي المصادر على صيغة اسم المفعول. وهي اسماء محدودة في لغة العرب كالمعقول والمجلود والمفتون. والميسور والمأسور كما قال النيساري رحمه الله في في الوافي في نوم الشافية وقل في مصادر الميسور ومثله المفتون والمعسور. فهذا قليل في آآ المصادر ان تأتي على هذه الصيغة فالميسور اذا هو الفعل المتصف باليسر. والمعسور هو الفعل المتصف بالعسر. فهي اذا مصادر لكن جاءت على صيغة اسم المفعول هذا الذي عليه جمهور اهل العربية خلافا لسبيغويه رحمه الله وتعرفون ان الافعال اما ان تكون افعالا داخلة في قدرة الانسان وطاقته واستطاعته واما ان تكون افعالا معسورة بمعنى انها ذات عسر لا تدخل في بطاقة الانسان وقدرته. فهذه القاعدة معناها ان المكلف اذا بشيء من التكاليف الشرعية. ثم اه استطاع فعل بعضها. والاتيان به لكنه عجز عن بعضه الاخر. فهنا في هذه الحالة الميسور لا يسقط بالمعسور. بمعنى انه دمه ان يأتي بالفعل الذي دخل في طاقته وقدرته واستطاعته. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بشيء فاتوا منه ما استطعتم. كما رواه البخاري في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمرنا اذا امرنا بشيء ان نفعل منه ما يدخل في قدرتنا واستطاعتنا. فهذا القدر الميسور يكون داخلا في هذا المأمور في هذا الامر والنص فيلزم الاتيان به. واما الباقي الذي عجز عنه المكلف فانه يسقط عنه كما وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت فاذا ما يدخل في قدرة الانسان وطاقته يكون مأمورا به. وما لا يدخل في قدرته واستطاعته لا تكون مهورا به وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة هي من القواعد المشهورة من اشهر القواعد الفقهية ومن القواعد الشائعة في مسائل الشريعة. ولهذا قال الناظم وهي من الاشهر في القواعد واصلها من الحديث الوارد. يعني هذه القاعدة من القواعد مشهورة او من اشهر القواعد الفقهية التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة. واصلها من الحديث اصلها يعني دليلها في الاصل كما عرفنا سابقا يطلق في اصطلاح العلماء على معان اشهرها الدليل فيقال اصل المسألة كذا اي دليل فهنا واصلها اي دليلها يعني دليل هذه القاعدة هو هذا الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح وقال في اخره واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال الامام احمد وغيره بان باب المنهيات اشد من باب المأمورات. لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا شدد في باب المنهيات قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وحسب الباب ولكن في المأمورات علقه على استطاعة الانسان وقال فاتوا منه ما استطعتم. فهذا هو اذا اصل هذه القاعدة ودليلها وخرجت مسائل كموسر شرع كر المسائل المستثناة من هذه القاعدة. وهذا شأن الاهدر رحمه الله في هذه المنظومة انه يعنى بالمستثنيات اكثر من ذكر الفروع الداخلة في في القواعد. يعني اه بعكس ما اه ذهب اليه صاحب الاصل وهو السيوطي السيوطي رحمه الله هو حريص على ذكر الفروع الداخلة في القواعد اكثر من المستثنيات بعكس الناظم فانه يترك الداخلة في القواعد ويذكر المستثنان. لكن من الفروع التي توضح القاعدة مثلا في باب الصلاة لو كان الانسان قادرا على القيام في بعض الصلاة لا في جميعها. لكبر سن او لمرض لا يستطيع ان اه يصلي الصلاة قائما طيلة الصلاة. ولكنه يستطيع ان يصلي ركعتين قائما ويضطر الى القعود في آآ الركعات الاخيرة. فهنا في هذه الحالة نقول له الميسور لا يسقط بالمأسور. يعني يجب عليه ان يصلي ما يستطيعه قائما. وما عجز عنه فيجلس. امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما. فان لم تستطع فقاعدة فان لم تستطع فعلى جنب. فهنا القدر الذي يستطيع هو يلزمه ولكن اذا تعب في الركعة الثالثة مثلا ووقع في المشقة الشديدة فهنا يجوز له ان ان يجلس وهكذا ايضا في آآ قراءة الفاتحة كما يقول الفقهاء. اذا كان الانسان عاجزا عن قراءتها لكنه حديث عهد باسلام وحفظه ثلاث ايات من اول هذه السورة. ولكن آآ لم فضل الباقي. وهنا يلزمه ان يقرأ ما تيسر وما استطاع. ويسقط عنه الباقي لعجزه وجهله وهكذا ايضا في آآ في غير الصلاة من العبادات الاخرى العبادات المالية مثلا مثل صدقة الفطر صاع على كل مكلف من تمر او بر او شعير فاذا كان آآ يستطيع اخراج نصف ساعة ولا يستطيع ان يخرج صاعا كاملا. فهنا يلزمه ان يخرج النصف ويسقط عنه الباقي للعجز. وهكذا في الكفارة اذا وجبت عليه كفارة اطعام ستين مسكينا مثلا وهنا اذا عجز عن اطعام الستين لكنه قدر على اطعام الثلاثين. فنقول له ان يطعم الثلاثين ويسقط عنه الباقي لعجزه وبعض الفقهاء يقول يبقى دينا في ذمته الى ان يوسع الله عليه وهكذا في باب مثلا الحسبة والدعوة الى الله وتغيير المنكر اذا كان الانسان لا يستطيع ان يغير المنكر كله لكنه يستطيع ان يغير بعظ المنكر. فنقول له يجب عليك ان ان تغير هذا البعظ الذي يدخل في قدرته والباقي يسقط عنك. اما المقدور عليه فلا يسقط. لان الميسور لا يسقط بالمعسور كما جاء في هذه القاعدة. وامثلة كثيرة داخل تحت هذه القاعدة. لكن ما هي المستثنيات؟ يقول الناظم رحمه الله وخرجت مسائل كموسري بالبعض من رقبة المكفر. في المطبوع كالموسر لكن في النسخ كموسري وهو افضل ليكون مطلقا. وخرجت مسائل كموسر بالبعض من رقبة المكفر لا يعتق البعض البعض مفعول به. وهكذا في آآ في بعض النسخ الخطية وفي بعضها لا يعتق البعض على البناء للمفعول او للمجهول. لا يعتق البعض اعضاء يعني هذا الموسر لا لا يلزمه ان يعتق البعض. وانما انتقل قطعا لما وراءه من البدل بدأ يسرد لنا المسائل المستثناة التي تخرج من هذه القاعدة وذكر هذه المسألة الاولى وهي مسألة من وجب عليه عتق رقبة. في الكفارة. مثلا في كفارة الظهار او في كفارة القتل فتحرير رقبة. فوجبت عليه هذه الرقبة. لكنه لا يستطيع ان يعتق رقبة كاملة. بمعنى ان هذا العبد قيمته مئة الف. وما عنده الا خمسون الف يمكن ان يعتق بها نصف رقبة. فهل نقول الميسور لا يسقط بالمعسور؟ ويلزمك ان تعتق نصف رقبة لا يلزمه عتق هذا النصف وانما ينتقل الى البدل. البدل كما قال فمن لم يستطع فصيام شهرين. فمن لم يجد فاطعام ستين. اذا عجز عن شيء فانه ينتقل الى البدل ولا يلزمه عتق هذا النصف. لماذا؟ لعدم تحقق الفائدة. انه في النهاية ما تحررت هذه الرقم. والله سبحانه وتعالى انما قال وتحرير الرقبة يعني رقبة كاملة. فاذا لم يتحقق هذا الواجب. وفي نفس الوقت ايضا لا يمكن ان نقول له اعتق النصف وصم شهرا. اخر بدل النصف لان هذا فيه تبعيض في كفارة وجمع بين الاصل والبدن. والاصل ان الاصل والبدل لا يجمع بينهم. البدل والمبدل منه لا جمع بينهما هذا هو الاصل. فاذا في هذه الصورة ما طبقنا القاعدة. الميسور لا يسقط بالمأسور انما اسقطنا هذا الجزء لعدم تحقق الفائدة به. ثم ضرب لنا مثالا اخر فقال وقادر لصوم بعض اليوم لا يلزمه امساكه كما اعتلى. هذه مسألة فقهية ثانية تخرج من القاعدة وهي ما لو قدر الانسان على صيام نصف اليوم لكبر او صغر كما يحدث من بعض الاولاد. في صغرهم لا يستطيع ان يصوم اليوم كله. ثقيل عليه او ليه كبر في السن او لمرض لكن يستطيع ان يمسك الى نصف النهار. فهل يلزمه الصيام هنا؟ ونقول انه يلزمك ان تمسك نصف النهار ثم يسقط عنك النصف الاخر؟ الجواب لا. تخرج هذه المسألة من القاعدة ويسقط عنه امساك القدر الذي يدخل في طاقته. وهذا حكي عليه اتفاق كما حكاه ابن القيم وغيره من اهل العلم. فهذا باتفاق الفقهاء. لماذا؟ لان آآ امساك نصف اليوم هذا ليس صياما شرعيا. لا يعتبر عبادة لا يعتبر صوم شرعية. انما الصوم الشرعي هو امساك اليوم كاملا ففي هذه الصورة لا نقول الميسور لا يسقط بالمعسور بل يسقط عنه الميسور في هذه الصورة ايضا ذا الشفيع ان يجد بعض الثمن لا يؤخذ القسط من الشخص ولن هكذا في بعض النسخ وفي بعضها لا يأخذ القسط. لا يأخذ يعني الشفيع وهذا احسن. واكثر النسخ الخطية هكذا لا يأخذ القسط يعني الشفيع من الشخص ولن هكذا في بعض النسخ وفي بعضها اعلما. لا لا يستطيع ان يشتري نصيب شريكه كاملا. ولكنه يستطيع البعض فقط فهل يستحق الشفع في هذا البعض؟ الجواب كذلك عند اكثر اهل العلم ان حقه في الشفعة يسقط بهذه في هذه الصورة ولا نقول الميسور لا يسقط بالمعسور. فالشفعة غير قابلة للتجزئة. وحيث اوصى بشراء رقبة فلم يفي الثلث ما طلبه. هكذا في نسخ اه في النسخة المطبوعة واما في النسخ الخطية وحيث اوصى باشتراء رقبة فلم يفي الثلث لغا ما طلبه. هذه من الفروع ايضا المستثناة من القاعدة وهي ما لو اوصى انسان ان يشترى بثلث ماله رقبة تعتق في سبيل الله فالاصل ان تنفذ هذه الوصية لانها وصية في طاعة. وتوافرت فيها الشروط الشرعية فهي مرتبطة بالثلث ولكن ما وجدنا رقبة يمكن اعتاقها بثلث ماله. يعني ثلث المال لا يمكن ان تشترى به الا نصف رقبة او ربع رقبة. فهل ننفذ الوصية؟ ونقول الميسور يسقط المعسور الجواب لا لماذا؟ لان العتق هنا لا فائدة فيه. فهذا المعتق لا تنال حريته بهذا العتق البعظي. وفي نفس الوقت ايظا لا يعتبر هذا امتثالا الوصية لانه هو اوصى بعتق رقبة كاملة. وعتق البعض ليس تنفيذا للوصي. فمن هنا فقهاء بانه في هذه السورة يرد المال الى الى الورثة ولا تنفذ هذه الوصية التي نص عليها. ومن على عيب مبيع اطلع والرد والاشهاد كل امتنع عليه لا يلزمه كما اتضح تلفظ بالفسخ في القول الاصح هكذا الصواب في قراءة البيت وفي المطبوعة كما عندكم فالرد والاشهار بالراء والصواب والرد والاشهاد بالدال. والفاء هنا لا معنى لها لان الجواب لانها تدخل على الجواب الجواب ليس هنا. الجواب فيه لا يلزمه. وهذه ايضا من المسائل المستثناة وهي ان للسلعة اذا وجد فيها عيبا بعد ان اشتراه. ولكنه عجز عن الرد وعجز عن الاشهاد على الفسخ. عجز عن الرد لان البائع بعيد في اخر مثلا وعجز عن الاشهاد على الفسخ ما عنده احد في مجلسه الذي اطلع فيه على السلعة ما عند له احد يشهده انه يشهدوا علي اني فسخت هذا البيت. فهنا هل يلزمه ان يتلفظ بالفسخ؟ ويقول فسخت هذا العقد في الاصح عند الشافعي انه لا يلزمه هذا لانه لا فائدة فيه. مع انه ميسور ريال يعني داخل في قدرته يستطيع ان يقول هذا لكن هذا يعني لا فائدة فيه ولا تترتب عليه ثمرة فلا معنى التلفظ في هذه الحالة ولا تدخل هذه المسألة في قاعدة الميسور لا يسقط بالمعشر. ثم قال رحمه الله القاعدة التاسعة والثلاثون ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله اسقاط بعضه كاسقاط كله. هذه القاعدة تتعلق الافعال التي لا تقبل التبعيط. وهي نوع من الافعال لان الافعال نوعان هناك افعال تقبل التبعيط وافعال لا تقبل التبعيد. والمقصود بالتبعيض هو جعل الشيء ابعاضا يعني جعل الشيء اجزاء. فالتبعيض اذا بمعنى التجزئة. فالافعال اذا نوعان هناك افعال لا تقبل التبعيض والتجزئة. اما ان تفعلها من تفعلها كلها واما ان تتركها كلها. وهناك افعال تقبل التبعيض والتنزيل فالافعال التي تقبل التبعيض هذه لا يعتبر ذكر البعض مثل ذكر الكل. لا ينزل ذكر البعض منزلة ذكر الكل لا في الاختيار ولا في الاسقاط. مثل الابراء من الدين. لو قال زيد في عمرو ابرأتك من نصف الدين. فهذا براء صحيح. ولا نقول بان ذكر البعض هنا كذكر الكل ويكون ابراء للدين كله لا. ما دام هو ابرأه من النصف او ابرأه من الثلث او الربع او السد بيقتصر على هذا البعض. لان هذا الفعل يقبل التبعيد. لكن هناك افعال لا تقبل التبعين فهذه الافعال التي لا تقبل التبعيض تقول القاعدة ذكر بعضه كله ذكر بعضه كذكر كله. يعني من ذكر البعض فهو ينزل بمنزلة من ذكر الكل سواء كان هذا في الاختيار ام في الاسقاط كما فصل هنا ما لا يقبل التبعيض اختيار بعضه كاختيار كله. يعني اختيار البعض ينزل منزلة اختيار الكل. واسقاط بعضه كاسقاط كله يعني اسقاط بعض هذا الفعل ينزل منزلة اسقاط الكلي. والقاعدة صاغ بصيغة اكثر اختصارا ما لا يتجزأ او ما لا يتبعض فذكر بعضه كذكر كله. والذكر الاختيار ويشمل الاسقاط ايضا. هذه هي القاعدة ومعناها كما عرفنا ان الافعال التي لا تقبل التجزئة والتبعيض اذا اختار المكلف اه بعظها او اسقط بعظها فانها تنزل منزلة آآ الكل. فيكون كذكر الكل اسقاطا واختيارا. وهذه القاعدة بالحقيقة هي داخلة ضمن القاعدة الكلية الكبرى وهي قاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله. اعمال كلام اولى من اهماله. لان هذا المتكلم هنا الذي تكلم بالبعض. والاصل كما عرفنا سابقا ان العاقل اذا تكلم بكلام فانه يحمل على معنى مفيد. الاصل في كلام العقلاء انه يفيد معنى. ثابتا يترتب عليه اثر. هذا هو الاصل فهنا هذا الكلام بالبعض اما ان نلغيه واما ان نعمله اعماله يكون بحمله على الكل. وهذا اولى من ان نلغيه فنقول هذا الفعل لا يتجزأ فهذا الكلام لاذ لا معنى له وانما لا نحمله على الكل من باب ان اعمال الكلام اولى من اهماله والامثلة على هذه القاعدة اشار الى بعضها فقال وكل التبعيض ليس يقبل فهو اختيار بعضه اذ يحصل. هذا نص القاعدة. ثم ذكر المثال مثل اختيار كله قطوا كل ببعض منه حيث يسقط وفي بعض النسخ حيث يسقط هذا من تمام القاعدة. يعني ان اختيار البعض مثل اختيار الكلي. ويسقط الكل ويسقط الكل باسقاط البعض ايضا فهذه صياغة القاعدة ثم ضرب لنا المثل فقال ومنه نصف طلقة او بعضك مطلقة كما حكي. يعني ضرب مثلا لهذه القاعدة وهي ما لو قال الرجل لامرأته انت طالق نصف طلق عزيزة علي يعني شايف الطلقة كثيرة فقال لها انت طالق نصف طلقة ولا ربع طلقة لو قال ثلث والثلث كثير. ثلث طلق. فهنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هل قل هذا الكلام لاغ لان هذا الفعل لا يتبعض في الشرع. او او نحمله على معنى مفيد ونقول وقعت بها طلقة كاملة. فقال العلماء هنا في هذه الحالة تقع طلقة كاملة لماذا؟ لان هذا الفعل لا يتبعض فذكر بعضه كذكر كله. كذلك لو قال بعضك طالق لو حدد هذا البعض وقال رأسك طالق. لان العيب فيه او لسانك طالق. لان اللسان وجلى لسانك طالق. وهنا في هذه الحالة تقع عليه طلقة كاملة. لماذا؟ لان ان الطلاق لا يتبعض هنا لا يمكن ان تطلق رأسها دون بقية جسدها. ففي هذه الحالة ينزل التطليق الكامل. وتطلق عليه طلقة كاملة لان هذا الفعل لا يتبعه. وهكذا في باب الشفعة ايضا في باب الشفعة ايضا لا يقبل هذا. لا يقبل منه التبعير فاذا اسقط بعض حقه في الشفعة فقد سقط الباقي