بالظن في هذه المسائل او ما دام قادرا على اليقين يجب عليه ان يجتهد حتى ان يصل الى درجة اليقين. فذكر ان هناك ترددا في هذه القاعدة بين الفقهاء ونشأ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر امورنا واصلح احوالنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين. اما بعد يقول الناظم الاهدل رحمه الله وتعالى الفصل الرابع القاعدة الاولى. هذا هو الفصل الرابع والاخير من الفصول الاربعة آآ جمع فيها الاهدل رحمه الله القواعد القواعد العشرين التي اه ذكرها الامام السيوطي في كتابه اشباه النظائر. وذكر تحت هذا الفصل خمس قواعد كما ترون على وجه القلة فهذا يقال له عند الفقهاء هذا نادر. كما قالوا في اه اه لحية المرأة امرأة نبتت لها لحية. فهذه صورة نادرة. كذلك في الولادة بلا دم. ولدت المرأة القاعدة الاولى يقول فيها قالوا وحيث بطل الخصوص هل يبقى العموم فيه خلف قد وصل الترجيح في الفروع فاحرص على معرفة المشروع والجزم بالبقاء اتى في صور كذاك بالعدم ايضا فاخبري هذه القاعدة الاولى من القواعد العشرين التي ذكر السيوطي رحمه الله ان الترجيح فيها لا لا يضطرد في الفروع وان الفقهاء ترددوا في الحكم عليها بناء آآ على هذا التردد الذي تعبر عنه صيغة القاعدة. لان القاعدة صيغة بصيغة الاستفهام وقد عرفنا سابقا لان كثيرا من العلماء اذا اورد القاعدة بصيغة الاستفهام فانه يشير الى الخلاف في هذه القاعدة وهذه القاعدة الاولى هي قاعدة اذا بطل الخصوص فهل يبطل العموم يا بطل الخصوص فهل يبطل العموم؟ نحن نعرف ان الاوصاف متنوعة هناك اوصاف عامة واوصاف خاصة فكون آآ مثلا آآ حكمنا على الانسان العاقل بانه حيوان بانه كائن حي. او بانه انسان. يقول الانسان او الكائن العاقل هو الانسان فكونه انسانا هذا وصف وصف عام. وكونه عربيا مثلا هذا وصف خاص او كونه آآ صالحا او عالما هذا وصف خاص بالنسبة لوصف الانسان اذا بطل الوصف الخاص فهل يلزم من بطلانه وسقوطه؟ ان يسقط الوصف العام ايضا او لا؟ آآ الصلاة مثلا هذا وصف عام. لكن كون الصلاة فرضا هذا وصف خاص فالفقهاء بحثوا في هذه المسألة وهي مسألة ما اذا آآ بطل الوصف الخاص فهل يلزم من بطلان الوصف الخاص بطلان الوصف العام او لا يلزم؟ فاذا فرضنا ان الانسان مثلا دخل في الصلاة بنية صلاة الظهر. بنية الفرض. ولكن بعد ان دخل في الصلاة ادرك انه دخل في الصلاة قبل دخول الوقت. فهنا في هذه الحالة بطل الوصف الخاص بطل الخصوص وهو كونها فريضة. هل يلزم من هذا ان يبطل الوصف العام وهو كونها صلاة اولى فهذا هو التردد الذي اشار اليه. فاذا قلنا بان بطلان الخصوص يلزم منه بطلان العموم ليه؟ فقد بطل صلاته ولا شيء له في هذا. ولكن اذا قلنا بان الخصوص اذا بطل لا يبطل العموم فهنا لا يبطل كونها صلاة وتحسب له نافلة ويتم هذه الصلاة على انها على انها نافلة وهذا يعني وان كان محلا للتردد والخلاف بين العلماء لكن اكثر العلماء على ان الخصوص اذا بطل لا يلزم منه لا يلزم منه بطلان العموم يعني بطلان الوصف العام. اه رجل مثلا اه احرم بالحج دخل في الاحرام لبيك اللهم حجا ثم بعد ذلك اتضح له انه احرم قبل اشهر الحج وقلنا بان الاحرام من شروطه ان يقع في اشهر الحج. فهنا في هذه الحالة بطل الوصف الخاص بطل الخصوص وهو كونه حجا. لكن هل يلزم من ذلك بطلان العموم؟ وهو كون يعني اه احراما كونه نسكا. فاذا قلنا يبطل فسد احرامه في هذه في الصورة واذا قلنا لا يبطل العموم فنقول له ينعقد احرامه ولكن على سبيل العمرة وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم. فهكذا في هذه الصور تلاحظون ان الوصف الخاص يبطل لكن هل يلزم من بطلان الخصوص؟ بطلان العموم او او لا يلزم؟ هذا هو التردد الذي اشار اليه. وذكر ان في الفروع مختلف باعتبار كل مسألة وما يتعلق بها من الادلة والامارات. ثم قالوا والجزم اتى في صوري كذاك بالعدم ايضا فاخبري. يعني ان الفقهاء وان اختلفوا في الفروع الداخل تحت هذه القاعدة لكنهم جزموا بطلان العموم في بعض السور كما جزموا ببطلا بعدم بطلان العموم في بعض السور الاخرى. ولكن مع جزمهم بالبقاء بقاء العموم في صور وعدم بقائه في صور اخرى آآ مع ذلك ترددوا واختلفوا في بعض مسائل بناء على هذه القاعدة. وكما عرفنا ان الجمهور اهل العلم على ان بطلان الخصوص لا يلزم منه بطلان العمومي فاذا سقط كونه فرضا في هذه الصورة او كونه حجا في هذه الصورة فان اصل العبادة واصل النسك يبقى ويصح ولكن على وجه النافلة في الصورة الاخرى في السور الاولى وعلى وجه العمرة في المسألة الثانية. ثم قال رحمه الله القاعدة الثانية والحمل هل نعطيه حكم ما علم او حكم ما يجهل خلف قد رسم ومنهج الترجيح في الفروع قد شاع اختلافه لديهم واستمد والجزم وقد جاء بكل منهما في صور فاحفظ لي ما قد رسما. هكذا في بعض آآ النسخ واستمد بالفتح وبعضها بالبناء للمفعول والمجهول واستمد وفي نسخة خطية ثالثة واستند. من الاستناد. هذه القاعدة الثانية ايضا من القواعد وهي قاعدة الحمل. هل يعطى حكم المعلوم او حكم المجهول؟ الحمل والحمل كما تعرفون هو الجنين في بطن امه. الجنين في بطن امه هل يعطى حكم المعلوم؟ او يعطى حكم المجهول تردد بين الفقهاء وكما ذكر ومنهج الترجيح في الفروع قد شاع اختلافه لديهم. يعني الخلافة بين الفقهاء في الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة وهذا الضابط آآ الفقهي والجزم قد جاء بكل منهما في صور فاحفظ لي ما قد رسما. يعني ان الفقهاء وان ترددوا في بعض الفروع الداخلة تحت هذا الضابط لكنهم جزموا بانه يعطى حكم المعلوم في بعض السور وجزموا بانه يعطى حكم المجهول في بعض السور الاخرى. فيعطى حكم معلوم مثلا كما في الوقف والوصية. لو اوصى انسان للحمل او اوقف للحمل قال هذا البيت وقف على افي بطن فلانة مثلا؟ فان هذا يصح ويعطى حكم المعلوم. وجزموا بانه يعطى حكم المجهول في بعض اه الصور الاخرى وما بين هذين وقع الخلاف بين الفقهاء في ان الحمل هل يعطى حكما المعلوم او يعطى حكما مجهول. مثلا على على سبيل المثال آآ اذا اشترط الانسان في شراء الدابة ان تكون حاملا. يقول له اشتريت منك هذه الدابة فرط الحمل. بشرط الحمل. فهنا في هذه الصورة ان قلنا بان الحمل يعطى حكما فيصح الشراء وان قلنا بان الحمل يعطى حكم المجهول فلا يصح الشراء. لانه آآ آآ اشترط شرطا مجهولا. وهكذا مثلا في بيع الدابة بدون حملها يقال له البائع ابيعك هذه الدابة ولكن بدون الحمل بدون حملها. هل يصح هذا او لا يصح؟ ان قلنا ان الحمل يعطى حكم المعلوم ويصح وان قلنا الحمل يعطى حكم المجهول فلا يصح هكذا مثلا في مسألة الاجازة الاجازة في الرواية للحمل هل تصح هذه او لا تصح؟ يقول له آآ اه اجزت من في بطن فلانة برواياتي عن شيوخي. هل تصح هذه الاجازة او لا تصح من الصور التسعة المشهورة عند علماء الحديث في مسألة الاجازة وهي مبنية على مسألة الاجازة للمعدوم هل تصح او لا تصح. وجمهور العلماء كما تعرفون من المحدثين على جواز ذلك. لكن اولى واشد من مسألة الحمل الحمل كما يقول الحافظ العراقي اشد من مسألة من اه من مسألة المعدوم فهل يصح هل تصح الاجازة للحمل او او لا تصح؟ فالجواب اننا اذا قلنا بان الحمل يعطى حكم المعلوم وتصح الاجازة له. وهذا الذي استظهره الحافظ العراقي رحمه الله في في الالفية في فيته المشهورة في علم الحديث. وينبغي البناء على ما ذكروا. هل يعلم الحمل؟ وهذا اظهروا فهو استظهر بان الارجح والافضل ان الحمل يعطى حكم المعلوم في هذه المسألة وبالتالي تصح الاجابة هزا له. اما لو اعطيناه حكم المجهول فانه لا تصح الرواية له. فالخلاصة ان كثير من مسائل الحمل مبناها على هذه القاعدة. هل الحمل يعطى حكم المعلوم؟ او حكم المجهول؟ مع ان هناك صورا متفق عليها يعني هل يجوز بيع الحمل وحده؟ يقول له اشتري ما في بطني هذه الناقة او اشتريت كما في بطن هذه الناقة هل يصح؟ الجواب لا يصح بالاتفاق. كما اخذناها في قاعدة التابع تابع فلا يفرد بحكمه فلا يصح لكن آآ ان يقول مثلا ابيعك هذا بشرط الحمل. او وابيعك هذا ابيعك هذه الدابة دون حملها. كل هذه المسائل يعني وقع الخلاف فيها بين الفقهاء بناء على التردد في الحمل هل يعطى حكم المعلوم او يعطى حكم المجهول؟ فبعض العلماء يعطيها حكم المعلوم قياسا على الوقف وعلى الوصية فان الحمل يدخل في هذا كما هو معروف عند الفقهاء فقاسوا عليها الاخرى ثم قال القاعدة الثالثة ثم هل النادر بالجنساوي بنفسه يلحق خلاف قد روي وفي الفروع لم يكن مؤتلفا. القول بالترجيح بل مختلفا. والجزم بالاول جاز في كذاك بالثاني كما قد اشتهر. قوله يلحق خلاف يعني هكذا في في بعض اه النسخ وفي اكثر النسخ الخطية يلحق اه اه خلف بدا الخلاف خلف بدا الخلافة. كذلك قوله والجزم بالاول جاز. في بعض النسخ الخطية فجاء بدا الجاز جاء من المجيء والجزم بالاول جاء في سور كذلك بالثاني كما قد اشتهر هذه القاعدة الثالثة وهي قاعدة اه النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه؟ هل يلحق بجنسه او بنفسه والقاعدة هذه تتعلق بالاشياء النادرة والاشياء النادرة هي الاشياء قليلة الوقوع التي لا تقع الا على بدون دم فهذه وان وقعت لكنها من من حيث الحقيقة صور نادرة وليست صورا شائعة ومنتشرة فهذه الصور النادرة هل تفرد بحكم؟ يغاير حكم الافراد الاخرى او انه انه لا تعطى حكما منفردا وانما تلحق بالغالب من جنسها. هذا معنى قولهم اه النادر هل يلحق بجنسه؟ يعني ببقية الافراد الغالبة فيكون حكمها حكمها او يلحق بنفسه بمعنى انه يفرض بحكم يختلف عن حكم الافراد الاخرى. فهو اوردها بصيغة التردد لكن جماهير العلماء هم يقولون النادر لا حكم له. النادر لا حكم له. بمعنى ان النادر لا يفرد بحكم وانما يكون حكمه حكم باقي الافراد. يجري عليه حكم الغالب ولهذا يقولون بعبارة اخرى العبرة بالغالب لا بالنادر. فحكم الغالب يجري على حكم النادر ولا يفرض النادر لا يفرد النادر بحكم. فاذا نبتت اللحية للمرأة لا نقول يحرم عليها حلقها. كما هو الحال في الرجل لان هذا نادر والنادر لا حكم له وانما يلحق بباقي جنسه معنى ان الشعر اذا نبت في وجه المرأة فهذا يعني لها ان ان تزيله وليست هي كالرجل في هذا الامر. فالخلاصة ان اه هذه القاعدة ترتبط الرفات او بالصور او بالمسائل النادرة التي تقع على سبيل الندرة. فهل تفرد بحكم يختلف عن باقي الافراد او انها تلحق ببقية الافراد. فجمهور العلماء يقولون النادر لا حكم له بمعنى انه لا يفرد لا يفرد بحكم وذكر هنا ان الترجيح مختلف في الفروع. يعني فروع هذه القاعدة اختلف الترجيح عند الشافعية في هذه مسألة لكن مع هذا احيانا يجزمون بانه آآ يكون له حكم جنسي حكم جنسي واحيانا يكون له حكم نفسه. فيقول يجزمون احيانا في بعض السور بهذا واحيانا بهذا. وما بين الصورتين هذه صور مترددة عند الفقهاء. وبالتالي اه هذه صور النادرة ينشأ فيها قولان في هذا المسألة بناء على الخلاف في اصل هذه القاعدة. كما قالوا مثلا في آآ مسألة الاعضاء اعضاء العورة اذا انفصلت اذا انفصلت عن الانسان. فالعورة مثلا اذا اذا انفصلت عن وقطعت هل يجوز لمسها؟ واذا لمست هل ينتقض الوضوء؟ او لا ينتقض؟ ان قلنا النادر لا حكم له الحق بجنسه فنعم. والا فلا. وآآ هناك صور كما ذكر لا لا اشكال فيها انها اما ان يحكم فيها بالحاقها بالجنس واما ان يحكم فيها بحكم اخر. مثل ما قال قالوا في مسألة المرأة اذا اه ولدت اه بلا بكارة اذا خلقت هكذا بلا بكار. فهل يجري عليها احكام الثيب ولا احكام البكر؟ يجرى عليها احكام البكر. وهكذا آآ في من يعني الفقهاء يذكرون مسائل غريبة في المسائل النادرة وهذا يصلح ان يكتب في موضوع يعني من المسائل النادرة في الفقه الاسلامي. يا اصحاب الرسائل المسائل النادرة والصور النادرة في الفقه الاسلامي. منها قالوا اذا اذا كان للشخص وجهان. طيب يعني نبت له رأسان اه فاذا لم يتضح لم يتميز الزائد منهما وصار ما شاء الله يتكلم بهذا كما يتكلم بهذا يعني. وكل خصائص يعني الرأس وما فيها من القوى موجودة في كل من الرأسين. فهل يلزمه عند الوضوء ان يغسل الوجهين ولا يكتفي بوجه واحد. فاذا لم يتميز يعني الزائد منهما فهذا مما جزموا فيه بانه يعني آآ يجب عليه غسل الجميع. لكن هناك صور يعني مثل الاعضاء الزائدة الاعضاء الزائدة عند الانسان اذا نبتت له اصبع سادسة مثلا فجزموا في هذه الصور انها لا تأخذ حكم الاعضاء اصلية كما هو الحال في في الديات في مسألة الجنايات اذا جنى على هذا العضو السادس على الاصبع ثالث فقطع. فهناك صور اذا انجزموا فيها بان النادر يأخذ حكم الجنس وصور جزبوا فيها بان النادر يأخذ حكم نفسه وما بينهما وقع فيه التردد بين الفقهاء. القاعدة الرابعة ومن على اليقين يقدر هل يحل ان يتحرى وبظنه عمل فيه خلاف جاء والترجيح في فروعه العليه لم يأتلفي وجزموا بالمنع في بعض السور كذاك بالجواز حسب ما ذكرت. وفي بعض النسخ في فروعها وهذا الاكثر يعني. في فروعها هي القاعدة. هذه القاعدة الرابعة وهي قاعدة القادر على اليقين. هل آآ يكتفي او هل يجزئه الاجتهاد؟ القادر على اليقين. يعني ان الشخص اذا كان قادرا على الوصول الى درجة اليقين في عمل من الاعمال. واليقين بمعنى الحكم الجازم الذي لا كل الاحتمال فهذا الشخص القادر على فعل الامر المتيقن هل يجوز له ان يكتفي من هذا التردد خلاف في الفروع وفي الجزئيات الداخلة تحت هذه القاعدة. وذكر الكلام سابق نفسه وهو ان هناك صورا جزموا فيها بالمنع وصور جزموا فيها بالجواز. فالصور والتي جزموا فيها بالمنع مثلا مثل الفقيه المجتهد اذا وجد نصا قاطعا سندا ومتنا في القضية فلا يجوز او ان يترك هذا القاطع الى اه اجتهاد اه مظلوم. فهذا جزموا فيه بوجوب التيقن والاخذ اليقين وعدم الاكتفاء بالظن. لكن في مسألة القبلة تحري القبلة. فجزموا فيها بالاكتفاء بالظن الانسان لا يلزمه اه تيقن الجهة وان هذه الجهة هي جهة الكعب. وانما يكتفي بغلبة الظن في هذه الامور لكن ما عدا هذه الصور وقع بينهم التردد فيه هل يعني يعمل الانسان باجتهاده في هذه رأي او لابد ان يزيد في النظر والتحري حتى يصل الى درجة اليقين. اذا كان عنده اناءان كما يقولون احدهم يعني آآ طاهر والاخر نجس. او ماء طهور وماء نجس. وهو قادر على ان يتوضأ بماء طهور يقينا. يعني يترك الاناءين ويذهب ويأخذ الماء الطهور المتيقن يجوز له ان يتحرى في في الاناءين الاولين ان قلنا بان القادر على اليقين لا يجوز له الاكتفاء بالظن لا يجوز له التحري يترك الاناءين ويذهب الى الثالث المتيقن. وان قلنا يجوز له الاكتفاء بالظن فيجوز له ان حر في الانائين الاولين. وهكذا في الثوبين النجسين. او في الثوبين المشتبه فيما احدهما نجس والاخر طاهر ولكن يستطيع ان يذهب فيشتري ثوبا جديدا متيقنا طهارته. فهل يجوز له ان يتحرى في الاول ويكتفي بما اداه اليه اجتهاده او لا يجوز له ذلك بل لابد ان يتيقن. خلاف في هذه الفروع ناشئ عن الخلاف في اصل هذه القاعدة وهي وهي قاعدة القادر على اليقين ان يكتفي بالظن او لا يكتفي بذلك. لكن الغالب في فروع هذه القاعدة هو الاكتفاء بالظن. وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه ده من عرفات وآآ كما آآ في القاعدة الفقهية الاخرى الغالب كالمتيقن او الغالب كالمحقق فالانسان اذا وصل الى غلب الظن في قضية من القضايا فالاصل الاكتفاء بغلبة الظن ولا يشترط فيه اليقين الا ابدليل يدل على اشتراط التيقن في هذه المسألة. القاعدة الخامسة قال وهل يكون المانع الطاري كما؟ هو مقارن خلاف علم. والقول في الفروع بالترجيح مختلف فاكتفي بالتلويح وقد اتى الطاري كما قارن في مسائل جزما وعكسه او عكسه اعرفي. هذه هي القاعدة الخامسة وهي قاعدة المانع. المانع المانع الطاري هل هو كالمانع المقارن المانع كما تعرفون هو الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم. مثل الحيض يقال له مانع لانه اذا وجد اه يترتب عليه عدم وجود الحكم وهو اه وجوب الصلاة مثلا او وجوب الصيام المانع احيانا قد يكون مانعا مقارنا بمعنى انه آآ موجود مع وجود الفعل وهناك بعض الموانع قد تكون موانع طارئة بمعنى انها لم تكن موجودة في ابتداء الفعل ولكن بعد ان تلبس المكلف بهذا الفعل ودخل فيه طرأ عليه هذا المانع. فهل نجعل هذا المانع الطارئ مثل المانع المقارن؟ طبعا المانع المقارن يمنع الحكم. ما يلزم من وجوده عدم الحكم. ولا يلزم من انتفائه وجود الحكم والعدم فهذا هو الاصل في المانع. وخاصة اذا كان طارئا لكن البحث انما هو في المانع طارق الذي طرأ بعد ابتداء الفعل. فهل هذا المانع يكون كالمقارن وبالتالي يلزم منه بطلان الفعل وعدم وجود الحكم او لا يلزم منه ذلك. تردد في آآ هذه القاعدة نشأ عنه خلاف في الفروع وخلاف في الترجيح في الاقوال بين هذه او في هذه الفروع فقهية واشار الى ان الفقهاء احيانا جزموا بان آآ الطارئ كالمقارن واحيانا جزموا في بعض المسائل بان الطارئ ليس كالمقارن. يعني مثلا الانسان اذا آآ اذا تزوج امرأة ثم بعد ذلك دخلا في الاحرام. فهل الاحرام هنا وهو في الاصل مانع من موانع النكاح. هل هذا الاحرام ينقض النكاح؟ ويؤثر في؟ الجواب لا يؤثر في هذا مما جزموا فيه ان المانع الطارئ ليس يعني ليس كالمقارن. واحيانا جزموا بان هذا الطارئ اقارن مثل الانسان اذا دخل في الاحرام مثلا ثم والعياذ بالله ارتد عن الاسلام. فالردة هنا تفسد هذا الاحرام. في آآ بعد ابتداء العقد كما تفسده في في في ابتدائي لكن فيما عدا هذه الصور وقع تردد بين الفقهاء في هذه المسائل هل يعتبر هذا المانع الطارئ مثل المانع المقارن او لا. ومنها الانسان الذي دخل في اه في الصلاة دخل في الصلاة بناء على اه عدم وجود الماء وكان قد تيمم ثم بعد ان دخل في الصلاة وشرع فيها اه وجد بدل ما او اخبر بوصول الماء او بوجوده او جاء ركب ومعه الماء. فهل هنا يعتبر هذا مانعا اه ينقض صلاته ويلزمه ان يخرج من الصلاة ليتوضأ. او نقول هذا المانع اه اليس كالمقارن؟ فمسائل كثيرة هي من من من هذا القبيل. من قبيل ان المانع اذا طرأ اه بعد شروع المكلف في الفعل هل يعامل مثل المانع الذي كان موجودا في ابتداء الفعل او لا ومسلمة تزوجت ثم ارتد هذا زوجها. فهذا المانع طرأ بعد الشروع في الفعل. هل يؤثر في هذا هؤلاء عند جماهير العلماء جزموا بان هذا المانع في هذه المسألة يؤثر ويفسد عقده النكاح بينهما وبعض العلماء يمد يعني فترة الافساد الى نهاية العدة. فيقول العقد هذا قائم الى ان تنتهي العدة فاذا انتهت العدة حكمنا عليه بالفساد وبعض العلماء يشدد في هذه المسألة ويبطل العقد مباشرة بمجرد وقوع الردة من هذا الزوج. فهذه مسائل خلافية نشأ الخلاف فيها بناء على هذه القاعدة ثم قال خاتمة وربما عبر عن احد شقي هذه بلا وهن كقولهم وفي الدوام اغتفر ما لم يكن في الابتدا مغتفرا ولهم ولهم قاعدة بالعكس لهذه تذكر يا ذا الحسي ختم هذه القاعدة بفائدة وهي ان العلماء قد يعبرون عن احد شقي هذه القاعدة الخامسة وهي قاعدة المانع الطارئة المقارن يعبر عنه بعبارة اخرى وهي عبارة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتدائي. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر يعني يتسامح ويسهل في الدوام يعني في في الاستمرار والتمادي في الفعل بعد وقوعه ما لا يغتفر يعني ما لا يتسامح بمثله في ابتداء الفعل. فهناك بعظ الافعال التي لا تقبل ويحكم على الفعل الذي تلبس بها بالفساد اذا وقع هذا المانع او وجد هذا الوصف في ابتداء الفعل. لكن اذا كان الابتلاء صحيحا شرعا. ولكن بعد ذلك ورد هذا المانع فانه يتسامح فيه ولا يحكم وعلى هذا الفعل بالفساد باعتبار ان الاستمرار والدوام اسهل واوسع من الابتداء زعل. فعلى سبيل المثال مثلا المرأة المرأة يعني لا يجوز لها ان تسقط المهر قبل العقد. لان المهر من واجبات العقد لابد منه. لكن بعد ان يستقر عقد النكاح يجوز لها ان تسقط هذا المهر عن زوجها. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ولكن لا يجوز لها في ابتداء العقد ان تسقط هذا المهر ولكن بعد استقراره وثبوته يجوز لها ان ان تتنازل عن هذا المهر. كذلك مثلا مسألة التطيب المحرم التطيب للمحرم لا يجوز ابتداؤه في الاحرام. ولكن يجوز استدامته في الاحرام بمعنى ان الانسان تطيب قبل الدخول في الاحرام اغتسل وتطيب ثم بعد ذلك دخل في الاحرام فهنا لا يلزم بازالة ما بقي على جسده من من الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة البخاري وغيره كان يتطيب لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وآآ يعني تخبر حتى انها كانت ترى وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه في احرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الامر بعد الدخول في الاحرام ولكنه آآ لم يزل هذا هذا الطيب وهذا المحظور الذي يعتبر من بعد بعد الدخول في الاحرام لا قبله. فهذا من باب التوسعة والتسامح في الاستمرار على الفعل بما لا يتسامح به في ابتداء الفعل. ثم اشار الى ان يعني بعض الفقهاء يعني له قاعدة بعكس هذي يعكس هذي فيقول يعني آآ يغتفر في في الابتداء ما لا يغتفر ما لا يغتفر وفي الدوام يعكس القاعدة الاخيرة يرى ان الابتداء ابتداء الفعل اسهل من استدامته. لكن جماهير العلماء على خلاف هذا وانهم يرون ان الاستمرار على الشيء بعد وقوعه هذا من موان ومواطن التسامح والتسهيل على المكلفين. وانتهت العشرون بالابانة فالحمد لله على الاعانة نهائيها انتهى النظام لما هو المقصود والسلام. يعني انتهى هذا النظم النظام بمعنى النظم بمعنى المصدر او بمعنى اسم المفعول اي المنظوم انتهى هذا النظم لما هو المقصود يعني لما قصده هو الناظم وهو يشير بهذا الى انه ما قصد ان ينظم يعني الاصل كله ما قصد الى اه نظمي الاشباه والنظائر للسيوطي اه كله بكل ابوابه ومسائله وانما اخذ المقصود منه والمقصود منه الذي اخذه هو ما يتعلق بالقواعد الفقهية. يعني هو نظم الكتب الثلاثة الاولى الكتاب الاول والثاني والثالث وترك الاربعة الباقية لان الكتاب السيوطي يتكون من سبعة كتب الاهدل نظم مضمون ما في الابواب الثلاثة الاولى وترك الاربع البقية. لان الثلاثة الاولى هي التي تتعلق بالقواعد مباشرة واما الاربعة الاخيرة فالغالب عليها انها مسائل فقهية وليست قواعد فقهية هي عبارة عن مسائل فقهية او ضوابط فقهية محددة ولهذا رأى ان يقتصر على هذا المقدار في النظم مع ان ما تركه يمثل ثلثي كتاب السيوطي رحمه الله. يعني ترك الثلثين ونظم الثلث فقط من حيث الحجم وكمية المعلومات المتضمنة في كتاب السيوطي. فليكن هذا اخر الفوائد لاشهر القواعد هكذا في هذه النسخة وفي اكثر النسخ الخطية فليكن هذا اخر الفرائد بالراء حاوية لاشهر القواعد وكملت في عام ست عشرة وراء الف من سني الهجرة. يعني كمل هذا النظم في آآ هذا العام الذي اشار اليه آآ الف وستة عشرة. فالحمد لله على مامي هكذا في نسخة وفي نسخة على التمام فالحمد لله على التمام. وفي بعض النسخ فالشكر بالله على التمام بدل الحمد. حمدا يوافي جملة الانعام ثم الصلاة والسلام ابدا. على النبي الهاشمي مدى واله وصحبه الائمة والتابعين من هداة الامة. هكذا في اكثر النسخ وفي بعضها واله وصحبه الائمة ومن هداة الامة. بدل والتابعين ومن قفاهم من هداة الامة وسائر الاخيار اهل الطاعة لربهم الى قيام الساعة. فختم هذا النظم بالثناء على الله سبحانه تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واله واصحابه. كما افتتح النظم بذلك. ثم قال انتهت انتهى الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية. يعني هذا البيت في الحقيقة لم يرد في اكثر النسخ الخطية. البيت الاخير هذا هي اكثر النسخ الخطية لم يرد وفي بعض هذه النسخ الخطية بدل هذا البيت قال ابياتها خمس من المئين وما يوافي بيتي العشرين يعني انا انقل لكم صورة صورة الكلمة في المخطوط لكن غير واضحة يعني لكن لو قال وما يوفي خمسة العشرين مثلا يكون هذا اقرب لان ان هذا البيت به احصاء عدد ابيات هذه المنظومة وهي خمس مئة وخمسة وعشرين بيتا تقريبا. آآ بدون النظر الى اختلاف بعض النسخ ففي بعض هذه النسخ هذه الزيادة وفيها احصاء لعدد الابيات القصيدة ابياتها خمس من المئين وما يوفي خمسة العشرين وبهذا تكتمل هذه المنظومة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يحسن ختامنا وان ارزقنا علما نافعا وان يحفظ لنا هذا العلم وينفعنا به وييسر علينا التفقه في دينه انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين