بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الناظم ابو بكر الاهدل الله تعالى ونفعنا بعلمه. اما محلها فقلب ناوي في كل موضع بلا مناوي في النسخة المطبوعة في كل موضوع ولكن صواب في كل موضع هكذا في النسخ الخطية. في كل موضع بلا مناوي ناوي رسله المناوئ بالهمس. والمناوئ في لغة العرب هو المعادي والمخالف ناوأه اي عاداه وخالفه واصله مأخوذ من النوء وهو النهوض بشيء من التكلف والمشقة. كما في قوله تعالى ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. وقلل المعادي مناوء لانه لانه ينهض الى خصمه او مخالف اللي فيه بثقل ومشقة. فالمناوي اصله المناوئ والناظم يشير بهذا الى عدم الخلاف. وهذا البيت يتعلق بوجه من الوجوه السبعة التي سبقت الاشارة اليها والتي تمثل مدار كلام العلماء في احكام النية. فكلام اهل العلم في احكام النية يدور حول آآ في اوجه وقد تكلم الناظم فيما مضى عن بعضها مثل المقصود الشروط او بعض هذه الشروط وتحدث ايضا عن الوقت وشرع هنا يتحدث عن الوجه الثالث من هذه الوجوه. وهو محل محل النية فقال اما محلها فقلب الناوي. يعني ان العلماء اتفقوا على ان القلب هو محل النية. على ان القلب هو محل النية وقوله بلا مناوء كما عرفنا يعني بلا مخالف. وعدم المخالف هنا ينطبق على المذهب الشافعي وينطبق على المذاهب كلها. فالسيوطي حكى ضاق الشافعي على ان القلب هو محل النية والامام ابن تيمية رحمه الله حكى اجماع العلماء على ان القلب هو محل النية. في كل موضع يعني في كل الابواب والعبادات الصلاة والوضوء صيام الحج الزكاة هذه الابواب كلها النية فيها محلها القلب. لماذا؟ لان النية كما عرفنا سابقا هي القصد والارادة. الجازمة والقصد والارادة من اعمال القلوب. وعوارضها. والقلوب محلها الصدور كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمحل النية هو القلب. لان حقيقة النية تدور حول القصد والارادة. وهذا انما يعد من اعمال قلوب وليس من اعمال الجوارح. وبناء على ذلك اتفق العلماء جميعا على ان التلفظ بالنية ليس بشرط. واتفقوا جميعا على ان الجهر بالنية ليس مشروعا سواء كان اماما ام مأموما. لا بحثوا او اختلفوا في التلفظ بالنية سرا. هل يشرع او لا يشرع؟ هل يجوز او لا يجوز ان ينطق المكلف بالنية بلفظه سرا بدون جهر. فهل هو مشروع او لا فبعض اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة وايضا الشافعية والحنفية انه يستحب عندهم الجمع بين اللفظ وبين القصد القلب. يستحبون هذا لانهم يرون ان التلفظ يساعد القلب على النية. يساعد القلب على استحضار هذه النية. فان الانسان ربما اه يتفرق ذهنه في الخواطر والمعاني والافكار ولكن اللسان يساعده على السحر هذه النية. فبناء على هذا التعليل استحبوا الجمع بين بين اللفظ القصد ولكن غيرهم من المحققين من اهل العلم ذهبوا الى عدم مشروعية التلف. بل قال بعضهم انه بدع بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه كان يتلفظ بالنية ولا جاء عن الصحابة ولا عن التابعين انهم تلفظوا في بداية العبادة بنية هذه العبادة بل انه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال له اذا قمت الى الصلاة فكبر وعلمه كيفية الصلاة ولم يذكر في ذلك التلفظ. وهكذا لما تحدث عن الصلاة وقال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير. ولم يذكر اه لفظ النية بل لو نظرنا الى حياته صلى الله عليه وسلم نجد انه صلى الله عليه وسلم صلى اكثر من اربعين الف فريضة خلال ثلاثة وعشرين سنة في كل يوم خمس خمس من الفرائض فاكثر من اربعين الف فريضة صلاها في حياته صلى الله عليه وسلم غير النوافل والمستحبة. ولم ينقل في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدين. وبناء على ذلك ذهب جماعة من اهل العلم الى عدم مشروعية التلفظ بالنية واما ما ذكره الفريق الاخر فهذا قد يعني يؤخذ به في بعض الحالات الضرورة بمعنى ان بعض الناس قد يكون فيه من المرض او فيه من بعض الداء ما يجعله غير قادر على استحضار النية الا اذا تلفظ به. فهذا ربما يعني يكون له مسو ويكون له وجه ما ذهب اليه بعض الفقهاء او من اشرت اليهم من الفقهاء. ولكن من حيث الاصل يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأمل واستقراء سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم لم ينقل فيه على اه النقل او التلفظ بالنية. والنبي صلى الله عليه وسلم تشرع متابعته في قوله وفي تركه عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام مبني على هذه المسألة وهي ان النية محلها محلها القلب. فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفاءها من الجنان مع انتفائها من الجنان. هكذا في اكثر النسخ الخطية. وفي بعض هذه النسخ مع خلوها من الجنان. والاول احسن لان الثاني يحتاج الى اه تأويل مع خلوها من الجنان. بمعنى ان نقول بان هذا من باب القلب لان الخلو هذا وصف القلب وليس وصف النية. يقول القلب خال من النية فلا نقول النية خالية من فعلى اللفظ الثاني نحتاج الى تفسير البيت بانه من باب القلب. وهذا خلاف الاصل ولهذا كان الاحسن بهذا الضبط الذي جاء في اكثر النسخ الخطية فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفاء بها من الجنان والجنان بفتح الجيم هو القلب. والفؤاد وسمي جنانا لانه يجن المعارف والارادات والمقاصد. يعني يسترها فان القلب هو محل العلوم والادراكات والمعارف كما جاء في القرآن هم قلوب لا يعقلون بها. في القلوب هي محل الادراك ومحل التعقل. ولهذا قيل له الجنان لانه يجن هذه الاشياء يسترها في داخله وقال بعض اهل اللغة القلوب ثم جنانا لانها تجن في الصدور. يعني تستر داخل الصدور. لكن هو الذي عليه اكثر علماء اللغة في تعليل تسمية الجنان. فالجنان بفتح الجيم يعني القلب او الفؤاد اما بالكسر فهو جمع جنة. ومنها جنان الخلد. ومعنى هذا البيت مبني على السابق يعني اذا تقرر ان القلب هو محل النية فبناء عليه لا يكفي المكلف ان يتلفظ بالنية مع انتفائها من القلب. لا يكفي هذا. فلو لفظ الانسان بالنية او المقصود وآآ لم يكن مستحضرا لها في قلبه فلا عبرة بهذا التلف. كما لو مثلا آآ نطق بالشيء في حالة السهو او في حالة الغفلة والسرحان كما نسمي له. فتكلم بها ولكن لا يوجد القصد في في به فلا عبرة بهذا اللفظ. وهكذا مثلا لو اعطى الزكاة الى الوزارة او الى السلطان. مكره وقال هذه زكاة فانها لا تجزئ عن الزكاة التي في ذمته. اذا لم يكن ناويا لها في في قلبي وانما دفعها مكرها وخوفا. فلا عبرة اذا بالالفاظ اذا كان القصد غير موجود في القلب. لماذا؟ لان النية كما عرفنا حقيقتها هي القصد والارادة الجازمة اللفظ ليس هو آآ محلا لهذه النية ولا هو معبر عن هذه النية ما لم يوجد القصد في قلب الانسان فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غيري خفاء. النسخة المطبوعة واللفظ واللسان. ولكن في اكثر النسخ الخطية والقلب. وهو الاحسن. بقرينة المقابلة فليعتبر بالقلب وباعتبار ان هذا هو ما نص عليه صاحب الاصل وهو السيوطي في الاشباح والنظائر القلب واللسان حيث اختلف فليعتبر بالقلب. من غير خفى. هذا ايضا مبني على ما سبق الى ان محل النية هو القلب. فاذا كان القلب هو محل النية. وبالتالي لو تعارض ما القصد من اخر القسمين دون جحدي. يعني من العام الذي اريد به الخصوص والمحاشاة وقصر القصد هو هذا. هو وتخصيص اللفظ بالنية. وهكذا لو قال والله لا اكلم احدا وقصد به زيدا دل عليه اللفظ بما في القلب من القصد والارادة فالعبرة بما في القلب وليس بما تلفظ به الانسان. وهذا يعني حكى عليه بعض اهل العلم الاجماع والاتفاق على هذا. وليس فيه الا خلاف شاذ عن القفال الشاشي من الشافعية. ولكن آآ غيره من اهل العلم ينصون على هذا وانه لا عبرة بما يتلفظ به الانسان اذا كان مخالفا لما في القلب. وهذا يشهد له القرآن الكريم في لغو اليمين. ثم قال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الاية الاخرى بما عقدتم الايمان فهذا يدل على هذا المعنى لانه جعل اليمين الذي يجري على اللسان بدون اعتقاد القلب جعله لغوا. يعني كلاما لا يترتب عليه حكم شرعي والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفى. وبناء على ذلك مثلا لو لو تلفظ بعضهم بالنية وقال لبيك اللهم حجا وهو انما يريد العمرة فالعبرة بما بما في القلب وليس بما تلفظ به في لسانه. ثم قال وشرطها التمييز والاسلام والعلم بالمنوي يا همام. هكذا في اكثر النسخ وفي بعضها والعلم بالمنوي لدى الاعلام. يعني وشرطها التمييز والاسلام والعلم والعلم بالمنوي لدى الاعلام. والاول واحسن والعلم بالمنوي يا شرع الان في الحديث عن شروط الدية لما انتهى من الحديث عن محل النية وهو القلب شرع في الحديث عن شروط النية. فذكر ان الشرط الاول في صحة النية هو التمييز التمييز هو بلوغ المكلف حدا يفرق فيه بين الخير والشر بين المصلحة والمفسدة كالصبي المميز مثلا. فاول شرط من شروط صحة النية هو التمييز بمعنى ان الطفل غير المميز وهكذا المجنون ايضا لا تصح منه النية ان النية وهي قصد اه امتثال امر الشارع لا يتحقق ولا يتصور تحققه من غير العاقل واما ما جاء في اه النصوص من اه صحة منه وثوابه عليه مثل حديث المرأة التي رفعت صبيا بين يدي النبي صلى الله الله عليه وسلم وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فهذا كما قال العلماء محمول على نية الولي بمعنى ان وليه ينوي عنه. ينوي عنه هذه العبادة فهذا بالنسبة اه لغير المميز. اما المميز فيتصور منه العبادة وبالتالي تصح منه النية ويخاطب بالاتيان بهذه النية. ولهذا جاء في الحديث ان مروا اولادكم بالصلاة لسبع. اضربوهم عليها لعشر. فلا يؤمرون الا بشيء يدركونه وهكذا ما جاء في الاحاديث الاخرى من اثبات شيء من الثواب او شيء من الاجر او صحة الفعل فانه محمول على الصبي المميز. عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين. كما في الصحيح البخاري فاذا اه الصبي المميز تصح منه هذه العبادات ويتصور منه النية ولهذا لم يشترط العلماء في النية البلوغ وانما اشترطوا فيها التمييز. لان النية بمعنى القصد والارادة هذا يمكن ان يتأتى ويحدث ويقع من الصبي المميز الذي لم البلوغ والاسلام كذلك من شروط النية الاسلام. فالكافر لا تتصور منه النية. باعتبار انه قد يكون ملحدا يجحد وجود الله تبارك وتعالى اصلا. فكيف يتصور منه قصد التقرب الى الله تبارك وتعالى وهكذا اذا كان آآ مؤمنا ولكنه كافر بسبب اخر بان يكون يهوديا او نصرانيا فكذلك هؤلاء لا تنصح منهم النية لان الشرع لا يقبل العمل الا بشرط الايمان العبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى الا اذا وجد فيها شرط الايمان. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيام اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهذا الشرط الثاني والعلم بالمنوي يا همام هذا الشرط الثالث وهو العلم بالفعل المنوي بمعنى ان هذا الشخص يكون عالما بالفعل الذي ينويه. لانه لا يتصور ان ينوي الانسان عملا لا يعرفه لا يتصور ان ينوي الانسان الصلاة وهو لا يعرف الصلاة. او او ينوي الحج وهو لا يعرف الحج او ينوي ولا اعرف الزكاة. والشرط الثالث هو العلم بالمنوي. ان يعرف حقيقته وان يعرف اه حكمه وسائر صفاته ان يعرف ان هذه الصلاة واجبة حتى يمكن ان ينوي الفرضية التي تحدثنا عنها سابقا. ثم قال وعد ايضا فقد ما ينافي نية القطع من المنافي. وعد ايضا هذا خطاب القارئة وللسامع. وعد ايضا يعني شروط النية فقد ما ينافي. عدم المنافي. يشترط في صحة النية عدم وجود المنافق اي الوصف الذي ينافيه. فاذا وجد الوصف الذي ينافيه فانه لا تصح هذه النية اه مثل الردة مثلا وقد اشار اليها بعد ذلك. مثل الردة مثلا. فالردة تنافي النية وبالتالي اذا وجدت الردة انتقضت النية. وهكذا لو صلى مثلا ووجد المنافي بنية الصلاة من الاكل او الشرب او الكلام الكثير. فهذه الافعال المنافية التي نناقض النية هي من الشروط ايضا من شروط صحة النية ولا تصح النية اذا وجد الوصف المنافي للنية. ونية القطع من المنافي يعني من اوصاف المنافية للنية نية القطع بمعنى ان يقصد المكلف قطع العبادة التي هو فيها. ومثل له ومنه ردة كالمرتد مثلا اذا ارتد اثناء الصلاة ذهبت الصلاة وبطلت وهكذا ايضا لو دخل في الصلاة ونوى قطعها او مثلا سافر ونوى قطع السفر بالاقامة. وهكذا على الاصح في سائر العبادات ما ورد الاستثناء فيه. ان المكلف اذا نوى قطع هذه العبادة فانها تنقطع لاختلال شرط من شروط هذه العبادة وعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط كما عرفنا. وعد ايضا فقد ما ينافي القطع من المنافي ومنه ردة فعد القدرة ايضا على المنوي فافقه امره. هكذا في المطبوع ولكن الصواب كما في جميع النسخ الخطية ومنه ردة وفقد ذو القدرة ايضا على المنوي فافقه امره. وفقد القدرة. يعني كذلك من اه الشروط التي تشترط في النية فقد القدرة اي على فعل المنوي فقد القدرة سواء كان عدم القدرة على هذا الفعل كان بناء على الشرع او بناء على العقل او بناء على العادة ايضا. فالشرع مثلا لو يعني نوى ان يأتي آآ صلاة الفجر اربعا. فلا تصح هذه في هذه الصورة لماذا؟ لانها يعني آآ غير مقدور عليه شرعا غير مقدور عليه شرعا بمعنى ان الشرع الغى هذه الصورة وان كان قصد صاحبها زيادة التعبد لله تبارك وتعالى وهكذا ايضا لو لو كانت هذه الصفة ناشئة من العادة بمعنى انه نوى مثلا بصلاته ان يصلي الصلاة ان يصليها في المسجد الحرام. وهو في بلاد الشام مثلا. هذا لا يتصور في العادة ان ينوي بها الصلاة في هذه بقعة وهو في بقعة اخرى. فهذا غير مقدور عليه من ناحية من ناحية العادة كذلك لو آآ لو كان السبب في هذا من الناحية العقلية. بمعنى ان ينوي الشيء وضده يعني ينوي بهذه الطهارة الصلاة وعدم الصلاة. فهذا لا لا تصح هذه النية ايضا لان انع فيها مانع عقلي. هذا معنى قول الناظم رحمه الله وفقد القدرة ايضا على المنوي فافقه امره. ومنه فقد الجزم والتردد. لكن هنا مستثنيات ترد. ومنه قايمين الشروط فقد الجزم والتردد. بمعنى انه يشترط في صحة اتي النية الجزم وعدم التردد. لماذا؟ لان النية كما عرفنا هي الارادة الجازمة المؤكد فاذا كان المكلف مترددا في الفعل فانه لا يكون ناويا. لم توجد حقيقة النية مع التردد والشك. فاذا مثلا دفع هذا المال الى الفقير وهو متردد. هل هذه من الزكاة او من الصدقة؟ فنقول لا تحتسبوا من الزكاة لا تعتبر من الزكاة لان النية لم توجد. النية هي القصد الجازم والارادة الجازمة ولم توجد هنا. او دخل ففي الصلاة وهو متردد هل اصلي او لا اصلي؟ هل هي آآ المغرب او العشاء مثلا؟ فايضا نقول له لا تصح هذه الصلاة لماذا؟ لان النية يشترط فيها عدم التردد وعدم الشك وهذا الشرط لم يوجد في هذه الصورة. ثم اشار الى ان هناك بعض المستثنيات ولو نجعل الاسئلة بعد هذا من باب ترتيب فقط التسجيل الله لكن ذكر انه هناك يعني بعض المستثنيات وهذه كما ذكرنا سابقا بان هذه صفة في سائر القواعد الفقهية ان هناك بعض وهذه المستثنيات سببها هو الضرورة ودفع الحرج الشرع يغتفر هذا التردد بسبب الاضطرار. او نفي الحرج مثل الشخص الذي مثلا فاتته صلاة من صلوات خمسة ولكنه لم يعرف عينها لا يدري هل هي الظهر او العصر او العشاء لكن هو متأكد ان هناك صلاة من الصلوات الخمس في اليوم الفلاني تركها. فهذا على اشهر الاقوال انه يصلي خمس صلوات. ثم بعد ان صلى الخمس تذكر انها هي العصر وهنا نقول له صلاته السابقة صحيحة ولا يحتاج ان يعيد العصر. مع انه كان مترددا عند ادائها. هذه هي هل هذه واجبة؟ وهي الصلاة التي في ذمتي او ليست الصلاة التي في ذمتي فلا تكون واجبة تردد لكن مع هذا صححنا هذا الفعل من باب دفع الحرج والضرورة. وهكذا ايضا فيما الو اه قطع بان عليه صياما واجبا. ولكن لم يعرف هل هو رمضان او هو صيام نذر او هو صيام كفارة لكنه يقطع بان عليه صوما واجبا. فصام بهذه النية المطلقة. نوى الواجب. لكنه متردد هل هو من رمضان او هو ندم او كفارة هذا التردد لا يؤثر في في هذه الصلاة ويحكم عليها على هذا الصيام ويحكم عليه بالصحة وهكذا مثلا لو علق الفعل على شرط يمكن وجوده ويمكن عدم وجوده. فقال مثلا نويت العمرة مثلا او لبيك اللهم حجا او عمرة اذا ااحرم فلان اذا احرم فلان ثم بان بعد ذلك ان فلانا هذا قد احرم فقالوا ينعقد احرام في هذه الصورة مع وجود التردد عند نطقه بهذا بهذا النسك كما جاء عن بعض الصحابة ما اهل وعلقه على اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يعين هذه هي المستثنيات التي اه اشار اليها الناظم في قوله لكن هنا مستثنيات واختلفوا هل هي ركن او تعد؟ شرطا وما قدم فهو المعتمد. يعني اختلفوا في النية هل هي من باب الاركان؟ او هي من باب الشروط؟ والفرق بين البابين كما عرفنا في اصول الفقه ان الشرط هو ما كان داخلا في العمل. ما كان جزءا من اجزاء العمل الركن هو ما كان داخلا وجزءا من العمل بخلاف الشرط فانه وصف خارج عن الفعل يعني ليس جزءا من الحقيقة والماهية. الشرط ما في الركن ما في ذات شيء ونجا والشرط عن ماهية قد خرج لكن كلاهما اذا ما انعدما انعدمت حقيقة معه يعني يشتركان في ان الفعل ينعدم بعدم الركن كما ينعدم بعدم الشرط. لكن الفرق ان الركن يطلق على الوصف الذي هو جزء جزء من الفعل داخل في حقيقته وماهيته والشرط هو الخارج عن الماهي. فاختلفوا في النية هل هي ركن او شرط؟ فذكر قولين في المسألة ثم قال وما قدم فهو المعتمد يعني ما قدم وهو كونه ركنا هو المعتمد يعني عند الشافعية. هو المعتمد عند الشافعية وعليها اكثر الشافعي. ان النية ركن وليست شرط. وهذا في الحقيقة مبني على اشتراطهم المقارنة مقارنة النية لاول العمل. وقد سبق الحديث عنه فهو اشترطوا في صحة النية ان تكون مقارنة للعمل بحيث يبدأ اول النية باول العمل استصحبها الى اخر العام. فهو مبني على هذا القول. ولكن جمهور الفقهاء حقيقة من غير الشافعية يعدون النية شرطا وليست ركنا. لماذا؟ لانه وصف خارج عن حقيقة الفعل بمعنى اننا نتصور وجود النية دون العمل ووجود العمل دون النية. فقد ينوي الانسان الصلاة مثلا ولا يتأتى له ان يصلي او ينوي الحج ولا يتأتى له ان يأتي بافعال الحج. وخاصة اذا قلنا كما سبق في المسألة ان النية اذا تقدمت بالزمن اليسير على العمل فانها لا تؤثر في في العمل التقدم بالزمن اليسير لا يؤثر في صحة العمل حتى عند الشافعي الذين اه استثنوا الصيام استثنوا الصيام والزكاة يقال يصح قبل الوقت لان الصيام محله الليل ولان الزكاة يتحقق المقصود بالدفع حتى ولو كان قبله قبل الدفع فهذا كله يعني شواهد تؤكد ما ذهب اليه الجمهور من ان آآ النية شرط ليست ركنا لكن الشافعي يعتمد ركنية النية بناء على انهم يشترطون المقارنة ولا يجيزون تقدم النية على على العمل. وفي اليمين خصصت ما عم ولم تعمم ما يخص جزما وفي بعض النسخ ما عمم والاحسن الاول وفي اليمين خصصت ما عم ولم تعمم ما يخص جزمة يعني ان النية تخصص اللفظ العام ولا تعمم اللفظ الخاص تخصص اللفظ العام ولا تعمم اللفظ الخاص. بمعنى ان الرجل لو قال مثلا والله لا البس ثوبا وقصد بالثوب هنا ثوب الحرير. فان هذه النية تخصص هذا اللفظ العام لفظه عام كما تلاحظون. والله لا البس ثوبا نكرة في سياق النفي من صيغ العموم. ولكنه قصد في قلبه وهو يتكلم بهذه الكلمة ثوب الحرير. فهنا لا يحنث في هذه اليمين الا اذا لبس ايش؟ الا اذا لبس الحرير. مع ان اللفظ عام ولكني النية قيدتها. لماذا؟ لان القاعدة كما سيأتي ان يعني مقاصد اللفظ بحسب نية اللاثم وهو قد نوى بهذا امرا خاصا. فيكون اللفظ كما سبق في علم الاصول من باب بالعام الذي اريد به الخصوص. من العام الذي اريد به الخصوص. كما قال في المراقي ثم المحاشاة وقصر فانه لا يحنث الا تكليم زيد. واما العكس وهو تعميم الامر الخاص بمعنى انه قال مثلا والله لا اكل لحم جمل فهذا لفظ خاص لعام. لفظ خاص. بلحم الجمل. النية لا تعممه يعني لو قال قصدت به كل لحم نقول له لا يتعمم الحكم ولا تحنث الا باكل لحم الجمل خاص. او قال والله لا اكلم زيدا. ثم قال انا قصدت كل احد لنقول له لا يتعمم الحكم ولا تحنث الا بتكليم زيد. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء لماذا؟ لان النية انما يرجع اليها او انما تؤثر في فاضي التي تحتمل معاني متعددة. اما اللفظ الذي لا يحتمل هذا المعنى او الذي لا يحتمل غيره باعتبار انه صريح ونص فان النية لا تؤثر فيه يعني لو قال مثلا والله لا اكل لحما وقال انما اقصد باللحم اللبن يقول له هذا لا يصح. هذا لا يصح. لماذا؟ لان هذا اللفظ لا يستعمل اصلا في اللغة هذا المعنى مثل التأويل كما اشترطنا في التأويل انه لا يؤول اللفظ الى معنى اخر الا اذا كان هذا اللفظ يستعمل في بهذا المعنى الاخر. يقول رأيت اسدا وهو يقصد بالاسد هنا مثلا يقصد به الرجل الغني. نقول له هذا مجاز فاسد. لان الاسد لا يطلق على الرجل الغني لما يطلق على الرجل الشجاع. فاذا لا بد هذا الشرط وهكذا لو كان اللفظ صريحا ان يعني هو يستخدم في معان اخرى لكنه جاء خاصا وصريحا في هذا المعنى. مثل لا اكلم زيدا سيدا هذا خاص وليس آآ لفظا عاما وهو نصفي هذا. فالنية لا تؤثر فيها. ولهذا قال العلماء فيمن نطق بصريح الطلاق انه لا ينظر الى نيته. لو قال انت طالق وبعدين ادعى قال لا انا ما نويت طالق بمعنى الطلاق الشرعي. انما قصدت شيئا اخر. فالقضاء لا يقبل منه هذا الكلام لان دعوة تخالف ماذا؟ تخالف صريح اللفظ. فلا يلتفت اليها. فمن هنا قال الناظم رحمه الله بان اليمين اه تعمم اليمين تخصص اللفظ العام ولكنها لا تعمم اللفظ فوق الخاص. ونية اللافظ قولا يجمل مقاصد اللفظ عليها تحمل. هكذا اكثر النسخ الخطية وفي بعض النسخ الخطية البيت الذي ذكر بعضه بعده اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد اصل. في نسختي هنا يعني اعتبرهما بيتين من النظم والصواب الاكتفاء باحدهما. والثاني ليس يعني ضمن القصيدة. ولكن جاء في بعض النسخ الخطية اما اكثرها كما جاء في الاول ونية اللافظي قولا يجمل اللفظ عليها تحمل. يقصد بهذا الاشارة الى قاعدة ان مقاصد اللفظ تحمل على نية اللافظ مقاصد اللفظ تحمل على نية اللفظ. يعني ان المتكلم اذا تكلم بلفظ يحتمل اكثر من معنى فاننا في تفسير هذا اللفظ نرجع الى الى نية اللفظ ومقصوده. فنفسر هذا اللفظ بما قصده المتكلم. كما في النصوص الشرعية ايضا اذا جاءنا لفظ شرعي فاننا نفسره بالمعنى الذي قصده الشرع وليس بغير ذلك. لان الكلام كما عرفنا هو في الاصل ينسب ولصاحبه ولا يصح ان ننسب اليه شيئا لم يقصده. وانما ننسب اليه شيئا قصده بكلامه. فالاصل لان الالفاظ انما تفسر بحسب مقاصد اللافظ فان كان اللافظ الشرع مثلا نصف من القرآن او السنة فتفسر بحسب المصطلحات الشرعية. اذا كان المتكلم من اهل العرف ويفسر بالمعاني العرفية وان كان من اهل اللغة فيفسر بالمعاني اللغوية. فالمتكلم اذا تكلم بكلام وله او احتمالات متعددة وثبت عندنا مراده اما بالادلة والقرائن او بالنص قال انا اقصد بكلامي كذا وكذا ينبغي ان نفسر هذا اللفظ بما بما قصده المتكلم. وهذه هي الاصل في تفسير النصوص وفي تفسير كلام الناس ايضا. لكن قال واستثني اليمين عند من حكم فهي على نيته لذي قسم هكذا في النسخة المطبوعة ولكن في آآ النسخ المخطوطة لا ذي القسم بالالف واللام لا ذي القسم اي صاحب القسم. يعني يستثنى من القاعدة السابقة اليمين عند القاضي في الخصومة اليمين عند القاضي في الخصومة يعني في المحاكمة. فالنية هنا لا تفسر بحسب اللافظ صاحب القسم وانما تفسر بحسب ما طلبه وما طلبه القاضي من المدعى عليه. وبالتالي لا يجوز له ان يتأول في يمينه لا يجوز ان يستخدم التورية في يمينه في هذا المقام. مع ان الاصل انه يجوز للانسان ان يتكلم الكلام هو يوري فيه يعني يقصد به معنى غير المعنى الذي يفهمه السامع. هذا من باب التورية والتعريض ولكن هنا في مقام القضاء لا يجوز. لماذا؟ لان المقصود من اليمين لا يتحقق. اذا اجزنا له التورية والتأويل في في يمينه يقول والله ما رأيته وهو يقصد ما طعنته في رئته وليست الرؤية. وهنا لا يصح في هذه اه الصورة. لماذا؟ لان المقصود من اليمين لا يتحقق المقصود هو تخويف الشخص بحيث آآ لا يضيع حقوق الناس وانما يعترف بالحقيقة. ولهذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف وقال يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ولكن هذا كما قال عند من حكم يعني عند القاضي في المحاكم طيب لو طلب منه اليمين المدعي طلب من المدعى عليه ايه ولكن في غير القضاء. خصومة وقعت بينهم وادعى عليه شيء وما عنده بينة قال له احلف لي. وليس عند القضاء فهنا جمهور الفقهاء رجعوا الى القاعدة وقالوا مقاصد اللفظ على نية الله وجوزوا له في هذه الحالة حتى ان يعرض ويوري. ولكن المالكية قالوا لا لا يجوز هذا. ايضا في هذه الصورة. لماذا؟ قالوا في في الخصومة وحقوق الناس له لا يجوز ان يستخدم الثوري والتعريض في هذا. والمستند في هذا هو عموم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ما خص هذا بالقضاء وعند القاضي. وقال اليمين على نية المستحلف. وقال يمينك على ما صدقك فبه صاحبك ففي الحقوق وفي الخصومة بين الناس منعوا في هذا هذا الباب التورية والتعريض اخذا بعموم هذا الحديث. والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل تبان نقله ربما هذا اللفظ يستخدم للتقليل عند جمهور اهل اللغة الاصل فيه انه للتقليل. هذا هو الاصل والغالب عليه خلافا لابن هشام النحوي في كتابه النفيس مغني اللبيب؟ قال لا. قال رباه هي للتكثير كثيرا. هي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. مثل ربما يود الذين كفروا لو كانوا فهذا للتكفير. وليس للتقليل. رب كاسية في الدنيا عارية في في الاخرة. فهذا ايضا تكثير وليس للتقليد. لكن هنا في في البيت على ما ذهب اليه الجمهور. وهو ان رب هنا للتقليل والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله. من خلال الكلام السابق اتضح لنا الاحكام الابيات السابقة اتضح لنا ان التعيين لا بد منه في النية وبالتالي لا يجوز للانسان ان ينوي النفل ونسقط به الفرض. وانما الواجب عليه ان ينوي الفرضية في اداء الفريضة والنافلة في اداء النافلة. للتمييز بين العبادات بعضها عن بعض. كما عرفنا في مقصود النية فهذا هو الاصل. ولو جاء انسان مثلا واغتسل بنية الجمعة. ثم اتضح ان عليه جنابة مثلا. فلا تجزئ هذه النية عن تلك. لان النية بقصد الجمعة هذه سنة عند جمهور الفقهاء. اما الاغتسال بنية رفع الجنابة فهذا واجب. فالواجب لا بالنافلة لكن هناك بعض المسائل المستثناة القليلة التي يتأدى فيها الفرد بنية النفل. بمعنى ان هناك بعض المسائل المستثناة وهي قليلة جدا. قالوا من جلس فمثلا بنية الاستراحة في الصلاة. ثم قام وتبين له ان هذه الجلسة هي يلجأ اه التشهد الاولى مثلا. قالوا هذا يجزئه. لو جلس اه التشهد الاول بنيته ثم بان له بعد ذلك ان هذا التشهد الاخير عند من يقول بان التشهد الاول ليس بواجب. وقالوا هذا يتحقق به الواجب وهو التشهد الجلوس للتشهد الاخير. لماذا؟ قالوا لانه فعل وقع في محله. وقد سبقته نية عامة وهي نية الصلاة فرخصوا في هذه الصور وصححوها ولكن على خلاف الاصل يعني استثناء من الاصل كذلك على هذه القاعدة مسألة من نوى التنفل بالحج وهو لم يؤدي الفرض اصلا. نوى ان يحج نافلة وهو لم يحج الفريضة. فعند الشافعية والحنابلة انه يقع عن ايش؟ يقع عن الفريضة خلافا للحنفي والمالكي. وهو من باب الاستثناء عند من يقول به. والا فالاصل كان يقتضي ما ذهب اليه الحنفي والمالكية انه انما يقع نافلة ولا يتحقق الواجب بهذا وانما لكل امرئ ما نوى. ولكن عند الحنابلة والشافعية يدخلونها في هذه المستثنايات بمعنى ان هنا تحققت بنية النافلة. خاتمة واعلم بان النية بحسب الابواب في الكيفية كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة. هذه خاتمة لمسائل النية. وما يتعلق بالقاعدة الاولى وهي هي قاعدة الامور بمقاصدها. فخاتمة لهذه القاعدة ولاحكام النية ذكر مسألة الكيفية والكيفية او الصفة كما عرفنا هي احد الوجوه السبعة التي يتكلم عنها الفقهاء في احكام النية مصدر صناعي. اه مبني من كلمة كيف التي هي للاستفهام ويسأل بها عن الحال والصفة. كيف حال فلان؟ كيف صفة الشيء الفلاني؟ فكيف يسأل بها في لغة العرب عن عن الصفات والاحوال. واضيفت اليها ياء النسب. ثم اضيفت اليها هذه التاء لنقلها من الاسمية الى الوصفية. فقالوا الكيفية. والمقصود بالكيفية هي الصفة والحاء فما هي صفة النية؟ التي ينويها الانسان؟ قال بحسب الابواب. يعني تختلف صفة النية بحسب اختلاف الابوار. بعبارة اخرى بحسب الافعال المنوية. فصفة نية الصلاة تختلف عن صفة بنية الزكاة عن صفة نية الصيام عن صفة نية الحج وهكذا. والمطلوب كما عرفنا سابقا هو من المكلف ان يميز هذا الفعل المنوي عنه عن غيره. بحيث يكون مميزا وواضحا. يميز بين العبادة والعادة بين العبادات بعضها عن بعض النافلة عن الفريضة ونحو ذلك. هذا المعيار المتفق عليه وان كان وقع خلاف التفاصيل بعد ذلك لكن المعيار المتفق عليه المطلوب ان يأتي بالنية على صفة يحصل بها تمييز هذه العبادة عن غيرها. بحيث لا تلتبس بها. اكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم