او سبب عرف وعادة؟ يعني رجح هذا الظاهر او الغالب على الاصل فيما لو كان هذا الظاهر يعتمد على سبب شرعي او سبب عرفي او عضده عضد او مرجح قوي. فاذا كان يستند على اه الاصل بقاؤه على ما كان عليه في الزمن الماضي. فاذا وقع الشك في الزمن الحاضر في تغير شيء عن حالته الاولى الثابتة في الزمن الماضي. فانه لا يحكم بهذا التغير الا بموجب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على الرسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اما بعد يقول الاهدل رحمه الله تعالى القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. هذا شروع من الناظم رحمه الله في الحديث عن القاعدة الثانية من القواعد الخمسة الكبرى التي تدخل في ابواب وبالفقه تدخل تحتها قواعد ايضا فرعية مندرجة. واليقين المقصود به هنا حكم الجازي الحكم الجازم الذي لا تردد فيه يسمى باليقين. والشك هو مطلق التردد مطلق التردد في الشيء وعدم الجزم به. والمعنى العام لهذه القاعدة ان الحكم المتيقن لا يرتفع لامر مشكوك فيه. ثم قال رحمه الله دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت. هكذا في نسخة وفي بعض النسخ دليلها نص الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت. يعني دليل هذه القاعدة التي تدل على صحتها. الحديث وعليكم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ويقصد بذلك حديث عباد ابن عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه او شكى اليه الرجل انه يخيل اليه الشيء في صلاة انه خرج منه شيء في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا النبي صلى الله عليه وسلم هنا اا نهاه عن الانصراف لامر مشكوك فيه وامره بالتمسك بالامر المستيقن وهو الطهارة. وهذا الحديث كما اشار رواه مسلم صحيح وقال وغيره يعني في غير صحيح مسلم ايضا وهو ثابت في صحيح البخاري باللفظ نفسه بل جاء في اه صحيح مسلم المعنى نفسه المعنى نفسه ولكن في الصلاة وليس في الطهارة. فهذا في الطهارة جاء المعنى نفسه في باب الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي سعيد الخدري اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك مصلى اثلاثا ام اربعة؟ فليطرح الشك وليبني ما استيقن فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا الحديث اقرب الى لفظ القاعدة من الاول الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى. من طرق عديدة يعني هذا الحديث روي بطرق عديدة ورويت احاديث اخرى ايضا عديدة تؤكد هذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة فتدخلوا وفي بعض النسخ وتدخلوا بالواو. جميع الابواب كما قد اصلوا. يعني ان اهل العلم وبينوا ان هذه القاعدة تدخل في جميع الابواب الفقهية في الطهارة والصلاة والمعاملات والنكاح جنايات وغيرها من الابواب الفقهية. وتحتها قواعد مستكثرة ان درجة فهاكها محبرة. يعني هذه القاعدة لم تدخل فيها فقط الفروع الفقهية ولكن حتى القواعد الفرعية دخلت في هذه القاعدة. والقواعد الفقهية كما تعرفون نوعان هناك قواعد آآ فقهية كلية غير مندرجة تحت قواعد اخرى مثل القواعد الخمس الكلية الكبرى. وهناك اه قواعد فرعية بمعنى انها هي قاعدة باعتبار كثرة جزئياتها التي تنطبق عليها ولكنها هي ايضا تدخل تحت قاعدة اخرى من القواعد الفقهية. وتسمى القواعد الفرعية او القواعد المندرج المندرجة. فيشير في هذا البيت الى ان هذه القاعدة تدخل تحتها قواعد فقهية المستكثرة كثيرة يعني. فهاكها محبرة يعني خذها مزينة موشاة. من ذلك الاصل كما استبانا بقاء ما كان على ما كان. من هذه القواعد الفقهية داخلة تحت قاعدة اليقين لا يزول بشك. قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل بقاء ما كان يعني اه ما كان في الزمن الماضي فلو شككنا مثلا في حياة فلان او موته وحياته ثابتة عندنا قبل اسبوع رأيناه فالاصل انه يبنى على هذا المعنى على الحياة ويجرى عليه احكام الاحياء. فلا تطلق امرأته ولا يورث ماله الا اذا ثبتت وفاته. كما قال الفقهاء في مسألة المفقود الشخص المفقود الذي فقد ولم يعرف حاله فالاصل فيه انه حي. ويحكم عليه بالحياة. كذلك المريض اذا شككنا هل مات اولى مثلا العناية المركزة او غيرها. فاذا شككنا في حياته فالاصل انه باق على على حياتي هكذا المسلم اذا شككنا في ارتكابه امرا يوجب ردته مثلا وخروجه من الملة فلا نحكم بهذا الا ببينة واضحة والا فالاصل عندنا بقاء ما كان على ما كان. يعني بقاء المسلم على اسلامه ونجري عليها احكام الاسلام حتى يثبت اه كفره وردته بامر متيقن. فهذا معنى قوله اه اه الاصل بقاء ما كان على ما كان. والاصل فيما اصل الائمة براءة الذمة يا ذا الهمة هذه القاعدة الثانية التي تدخل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة الاصل براءة الذمة والذمة في في اصل اللغة هي العهد. ومنه اهل الذمة وهم اهل العهد لان المسلمين عهدهم بالامان ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم ادناهم يعني تسعى بعهدهم وامانتهم ادناهم. فادنى رجل من المسلمين يملك حق اعطاء الامان للكافر فالذمة في اصل المعنى هي العهد ولكن ليس هذا المعنى المصطلح عليه فقهيا. او المقصود هنا في في هذه انما المقصود بالذمة هنا هو الوصف المقدر مقدر يعني الوصف المعنوي ليس وصفا حسيا هو وصف سنوي يصير به الانسان صالحا للالزام والالتزام. وصف معنوي هذا معنى قول مقدر يصير به الانسان صالحا. للالزام والالتزام. بمعنى بان يجب عليه في ذمته وان يجب له حقوق اشياء واشياء. والانسان انما تولد له او توجد له هذه الذمة بولادته بمجرد ان يولد الانسان فتكون له ذمة صالحة لتعلق الحقوق والواجبات فهذا هو معنى الذمة في في هذه القاعدة وهو المعنى المقصود غالبا في استعمال فقهاء في الابواب الفقهية. فمقصوده هو هذا المعنى المعنوي او المقدر. وقد الف فيه المسناوي المالكي رحمه الله الف فيه كتابه المشهور صرف الهمة في شرح ذمة فهو الف هذا الكتاب للحديث عن الذمة بهذا المعنى الثاني. وهو معنى الوصف المعنوي الذي تتعلق به الحقوق والواجبات في الانسان. فالاصل براءة الذمة. يعني الاصل في الانسان ان ذمته بريئة من الحقوق والواجبات. فلا نوجب عليه شيئا من الحقوق او الواجبات الا ببينة شرعية. الا ببينة شرعية ولهذا اذا لم تتضح هذه البينة او لم يثبت الدليل الراجح فنرجع الى هذا الاصل ولهذا مثلا آآ اختلف العلماء في بعض الاموال هل تجب فيها الزكاة او لا؟ مثل العسل هل تجب فيها الزكاة او لا؟ اذا لم يثبت الدليل الراجح امسك بالاصل ولهذا قال الجمهور لا زكاة في العسر. لماذا؟ لان الاصل براءة الذمة. ولم يأخذه بالحديث والدي فيه خلافا للامام احمد رحمه الله في الرواية المشهورة فان العسل فيه العشر فيه الزكاة وهكذا مثلا في آآ صيد وادي وجه في الطايف. فليحرم صيد هذا الوادي وقطع وشجره كما هو في احكام الحرم حرم مكة وحرم المدينة او لا؟ فالجمهور قالوا لا هي حروب لماذا؟ لان الاصل براءة الذمة. بمعنى ان الانسان لا يجب عليه ولا يحرم عليه شيء الا بالشرع الحديث الوارد فيه ضعفوه من حيث الاسناد ولم يأخذوا به. وهكذا استدل بن جرير الطبري مثلا في مسألة آآ قاتل الصيد خطأ من قتل الصيد وهو محرم خطأ فهل يجب عليه الجزاء او لا يجب عليه الجزاء. الجمهور قالوا يجب عليه الجزاء طردا القاعدة المعروفة وهي ان باب اتلاف اه لا يختلف فيه العمد والخطأ والنسيان. حفاظا على الاموال والحقوق لكن بعض اهل العلم وهو الذي كان يميل اليه شيخ من مشايخنا الشيخ الامير رحمه الله تعالى. وكان يرى ان ان من ان المحرم اذا قتل الصيد خطأ فانه لا شيء عليه. لماذا؟ لمفهوم الاية الكريمة الاية ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه. فمفهوم المخالفة ان من قتله غير متعمد فلا جزاء عليه والاصل ان مفهوم المخالفة معتبر. ويؤكد هذا ايضا هذه القاعدة ان الاصل ان الاصل براءة الذمة. ولا يجب على الانسان شيء الا بدليل واضح. وفرق بين الاتلاف في هذا الموضع وبين اتلاف آآ اموال الناس فان حقوق الناس مبناها على المشاحة. بينما حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة. وقتل والصعيد هو من باب حقوق الله تعالى وليس من باب حقوق العباد. فمسائل كثيرة يختلف فيها العلماء فاذا لم يكن ان الدليل الراجح الواضح في الايجاب او التحريم فاننا نرجع الى الاصل وهو براءة الذمة وحيثما شك امرؤ هل فعل او لاف الاصل انه لم يفعلا. وفي بعض في الاصل انه لن يفعله. هذه ايضا من القواعد المندرجة في هذه القاعدة الكبرى وهي ان الانسان اذا شك في الفعل هل فعله او لا فالاصل انه لم يفعله. يعني الاصل عدم فعل الشيء الاصل عدم فعل الشيء. فاذا شك الانسان مثلا مصلى صلاة الظهر او صلى العصر او لا في الاصل انه لم يفعله. قل له الواجب عليك ان تصلي هذه الصلاة حتى تستيقظ ادائها او يغلب على ظنك انك صليت هذه الصلاة. اما باليقين او غلبة الظن اما اذا شك الانسان فنقول الاصل انك لم تفعل هذا الفعل. او في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل. كذلك هذه من القواعد المندرجة وهي ان مكلف اذا تردد اه حكمه او فعله بين القليل والكثير فالاصل كما قال الحمل على القلي اذا تردد الفعل الاقل او الاكثر فيحمل على الاقل. وشاهده الحديث الذي ذكرته وهو حديث ابي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ معنى هذا الحديث انه يعتبرها ثلاثا. ويزيد عليها ركعة رابعة فالانسان اذا شك في الاقل والاكثر فاننا نبني على الاقل والاكثر امر مشكوك فيه والاصل براءة ذمتي منه. وحيثما شك امرؤ هل فعل او لا فالاصل انه لم يفعل على طبعا الالف هذه تسمى عند العلماء بالاطلاق. الف الاطلاق. يعني يقصدون انها ليست الف التثنية المقصود هنا ان الالف هذه الف التزنية او المثنى وانما الالف هذه للاطلاق هكذا لا يقصد بها التثنية وهي آآ لغة صحيحة جاءت في شعر العرب وجاءت في حتى في في ما استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم من من للعرب ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك ما الم؟ والم بدون الالف فهذه لكن جاءت هذه الالف للاطلاق من ناحية الوزن مراعاة لوزن البيت كذاك مما قعدوا الاصل العدم. فاعرف فروع ما يجي وما قدم. يشير ايضا الى قاعدة من القواعد الفقهية المندرجة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهي قاعدة الاصل العدم. الاصل العدم يعني اذا اختلفنا في وجود شيء او في عدمه فالاصل الذي يبنى عليه هو العدم وهذا يعني صواب ولكن بقيت. ومن يقال الاصل في الصفات العارضة العدم اما الصفات الاصلية فالاصل فيها الوجود. الصفات عند اهل العلم نوعان هناك صفات اه اصيلية او ذاتية. وهناك صفات عرضية او عارضة الاصلية هي الصفات التي توجد مع وجود الشيء. يعني يوجد الشيء ومعه هذه الصفات والصفات العارضة هي الصفات التي لا توجد مع وجود الشيء ولكن يكتسبها الانسان بعد ذلك او تعرض للشيء بعد ذلك فالاصل في الصفات العارضة العدم الاصل فيها العدم بمعنى اذا اختلفنا هل وجد هذا الوصف او ما وجد. فالاصل عدم وجوده. كما لو اختلف البائع المشتري مثلا في السلعة المشتري يقول باعني سلعة فاسدة والبائع يقول بعته سلعة صحيحة. فالفساد هذا وصف فعارض ليس وصفا اصليا يعني الاصل ان الاشياء توجد ايش؟ على وجه الصحة يعني توجد صحيحة فالحكم على الشيء بالفساد هذا يحتاج الى يحتاج الى الى بينة هكذا لو قلنا مثلا ان الشخص الفلاني فاسد او الاوضاع في الجامعة فيها فساد مثلا. الحكم بالفساد هو دائما هو حكم بوصف عارض. لان الاصل طل في الاشياء هي الصحة والكمال. فهذه في الصفات العارضة لكن الصفات الاصلية لا يقال بان الاصل فيها ولهذا مثلا لو آآ اختلف الزوج ولي المرأة هذا يقول زوجته المرأة اه بكرا وهو يقول لا زوجني وهي ثيب. فالقول قول اذا ما عندنا بينة القول قول الولي لماذا؟ لان البكارة هذه صفة اصلية. معنى ان المرأة الاصل انها تولد وهي وهي متصفة بهذه ايه الصفة والثيوب وصف عارض وبالتالي اذا لم تكن عندنا بينة فاننا نبني على على الاصل وهي الصفة الاصلي فقوله هنا الاصل العدم يعني هذا في الصفات العارضة وليس في كل في كل الصفات كذلك مما قعد الاصل العدم فاعرفه وعن ما يجي وما قدم. يعني فروع ما يجي من القواعد وما سبق ذكرها. والاصل في الحادث ان يقدر في اقرب الزمان فيما قرر. هكذا في اكثر النسخ وفي بعضها الحادثات بالجمع مع بدل الحادث ولكنه خطأ يختل به الوزن. يشير الى قاعدة ايضا من القواعد الفقهية التي تدخل هذه القاعدة الكلية الكبرى اليقين لا يزال بشيء. وهي قاعدة الاصل في الحادث اضافته الى اقرب اوقاته الاصل في الحادث يعني في الوصف الحادث والعارض بعد ان لم يكن موجودا اضافته الى اقرب اوقاته. وهذه القاعدة تتعلق بالمسائل التي يقع الخلاف في وقت حدث الشيء هل وجد قديما؟ او وجد حديثا؟ فاذا وقع الخلاف في في وقت حدوث الفعل فهنا الاصل اننا نضيفه الى الى اقرب الاوقات لاقرب الاوقات. لماذا؟ لانه اي اقرب الاوقات متفق عليه. ولكن الخلاف انما هو في الزمن الابعد. والا فهم متفقون على هذا القدر انه كان موجودا في هذا الزمن الاقرب. وانما الخلاف يظهر في الزمن الابعد فاحدهم يثبته والاخر والاخر ينفيه. فلو توفي مثلا آآ رجل كافر مثلا نصراني ثم جاءت امرأته ادعت انها كانت نصرانية عند وفاتي. وانما اسلمت بعد وفاته والورثة قالوا لا هذه اسلمت قبل وفاتي. يعني توفي هذا الرجل وهي مسلمة. طبعا ينشأ على هذا انه اذا صدقنا دعواها فانها ترث فانها ترث زوجها واذا صدقنا قول الورثة فاننا لا نورث هذه المرأة من زوجها لاختلاف الدين بينهم فهنا اختلفوا فاذا ما وجدنا حجة في هذا فنضيف الحدث الى اقرب اوقاتي اقرب الاوقات هو بعد وفاته. فنقول اسلمت بعد الوفاة ولا شيئا. ولا شيء لك لاختلاف الدين. وهكذا لو واختلف البائع والمشتري في السلعة المعيبة. فهذا يقول العيب كان موجودا في السلعة وهي عند البائع والبائع يقول لا بعتك سلعة آآ نظيفة وسليمة وكاملة لكن تعيبت عندك بعد البيع. فهذا ايضا نقول يضاف الحادث الى اقرب اوقاته وهو ما البيع فلا يقبل دعوة المشتري الا ببينة على حد. وهكذا قالوا اذا صلى الانسان مثلا ثم وجد بعد ذلك نجاسة في في ثوبه. الذي صلى فيه ولم يدري وقت حدوث هذه النجاسة هل حدثت قبل هذه الصلاة الاخيرة؟ او حدثت بالامس فالاصل لانه يضاف الى اقرب اوقاته ولا يضاف الى الابعد الا ببينة. هذا معنى قولهم والاصل في في ان يقدر باقرب الزمان فيما قرر. والاصل في الاشيا الاباحة الى ان دل للحظر دليل قبل هذا وجه في قراءة البيت وهناك وجه اخر يقال والاصل في الاشيا الاباحة الا ان دل الحاضر دليل قبل. ووجه ثالث في القراءة وهو احسن من الوجهين السابقين. وهو ان يقال الاصل في الاشياء اباحة خلا ما دل للحظر دليل قبل. فهذا احسن الوقوع في شيء من الضرورات. وهذه ايضا قاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشيء وهي قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا دل دليل على الحظر على الحظر يعني المنع والتحريم فالاصل في الاشياء الاباحة وهذا مذهب جماهير اهل العلم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن آآ ان الله حدودا فلا تنتهكوها وكذا الى ان قال وسكت عن اشياء غير نسيان وهو عفو. فهذه الاحاديث تدل على ان والنصوص تدل على ان ان الاصل في الاشياء الاباحة ولا يحرم شيء من هذه الاشياء والمنافع والعادات والمعاملات التي تجري بين الناس الا بدليل راجح. وهذه القاعدة يظهر اثرها في كل الاشياء التي لم يثبت فيها نص. مثل مثلا النباتات المجهولة او الفواكه المجهولة التي يعني لا نعرف حقيقتها او لا نعرف اصلها ولم يثبت فيها نص فبناء على هذه القاعدة نقول يجوز اكل هذه الفواكه هذه الخضروات او الانتفاع بهذه النباتات. وهكذا في الحيوانات المجهولة ايضا. التي لم يرد فيها نص مثل بعض الحيوانات مثل الزرافة مثلا. الزرافة هل يجوز اكلها او لا يجوز فاه فالزراف لم يثبت في في خصوصها حديث. بل يعني لم تعرفها العرب. فطرب الفقهاء في حكمها وبعضهم قال بانه لا يجوز اكلها وحرموا اكلها. بعضهم قال لانها اه ذو ناب من السباع وهذا نموذج على ان الفقيه اذا لم يعرف هذه الحيوانات فانه يعني سيشذ في الفتوى ويزل والزرافات ليست من ذوات الانياب ولا وليست من السباع عصر. لكن اه فقهاء ما روا ما رأوا يعني اصلك وبعض الفقهاء حرمها بناء على ان انها متولد في زعم من حيوان مأكول وغير مأكول. وهذا المشهور عند الشافعي. فقالوا هو متولي من من الجمل والضبع. وايش دخل الضبع فيه؟ دخل الضبع لان يعني الضبع يشبه الزرافة في ان يديها اطول من رجليها. فادخلوا الضبع في هذه القصة وقالوا بان الزرافة متولدة من اه الضبع والجمل. وهذا يعني كما بين العلماء حتى قديما ان هذه مسألة تولد الحيوانات من بعضها ان هذه مقالة يعني ليست لها اساس صحيح وبين هذا من الادباء الجاحظ في كتابه الحيوان وابن القيم ايظا في بعظ كتبه الا في الحيوانات القريبة التي تكون من نوع واحد او جنس واحد فمثل البغل متولد من الخيل والحمير فهذه فئة اجناس معينة ولكنها ليست عامة هكذا في اجناس متباعدة نقول بان هذا الحيوان تولد من كذا وما دام انه تولد من غير مأكول اللحم وهو الضبع فهو حرام فكلما قال جمهور الفقهاء الزرافة يجوز اكل لحمها بناء على هذه القاعدة وان الاصل في الاشياء الاباحة وانها من الطيبات استطابتها العرب ويستطيبها السوية ولا يوجد شيء من موجبات التحريم التي آآ علق الشرع تحريم الاطعمة ما عليها. فهذه القاعدة تظهر يعني ثمرتها في يعني كل النباتات المجهولة والاطعمة المجهولة واللحوم المجهولة التي لم يرد فيها نص يؤخذ حكمها من هذه القاعدة. كذا يقال الاصل وفي الاوضاع الحظر مطلقا بلا دفاع. هذه من القواعد ايضا المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهو الاصل وفي الاوضاع الحظر يعني التحريم. وبعض العلماء يعبر الاصل في النكاح التحريم وبعضهم يقول الاصل في النساء الحظر والتحريم. وهي بمعنى واحد والاوضاع من حيث اللغة هي الفروج فالاصل فيها الحظر والتحريم. بمعنى ان الرجل اذا شك هل تحل له هذه المرأة او لا تحل فالاصل انها لا تحل له. ولهذا اه لا يدخل الاجتهاد في في مسائل اه الاوضاع والفروج اه الا اذا كان الاحتمال بعيدا. فاذا كان الاحتمال فلا يدخل فيه الاجتهاد يعني لو اختلطت اه امرأة محرمة عليه بامرأة اه تحل له فلا يجوز له ان جهد لان الاجتهاد لا يحل الاوضاع والفروج والنساء. فالاصل في الاوضاع الحظر وبالتالي اي اه مسألة تتعلق بهذا الباب ولم نجد فيها دليلا واضحا في الاباحة او التحريم فاننا نرجع الى هذا الاصل وهو التحريم. ولهذا لما يعني بحث للفقهاء مسألة النكاح النكاح الانسي بالجنية. هل يجوز للانس ان يتزوج جنية او العكس فربطوا هذه المسألة بهذه القاعدة. وهذه مسألة يعني اباحها وسع على وسع على العزابية شوية. فبعض الفقهاء قالوا لا يجوز لماذا؟ لان الاصل في في النكاح او الاصل في الاوضاع التحريم. ولان مقصود ان ان نكاح لا يتحقق في هذه الصورة. يعني مقصود الاعظم من النكاح وهو آآ مسألة المودة والسكن ما بين الزوجين لا يتحقق في هذا. خاصة اذا برزت بشكلها الحقيقي. ولا تنفع الا لرجل لا يا رب. فهذه المقاصد التي من اجلها شرع الله النكاح لا تتحقق في في هذه الصورة من الوسائل فبنوا هذه المسألة وامثالها على هذه القاعدة وهي ان الاصل في الاوضاع الحق. وفي الكلام اصل الحقيقة رزقك الله علا توفيقه او على توفيقه. هذه ايضا من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي الاصل في الكلام الحقيقة. بمعنى اننا اذا اختلفنا في تفسير الكلام وكان هذا الكلام له معنى حقيقي ومعنى مجازي او معان مجازية فان الاصل هو ان يحمل على المعنى الحقيقي يحمل على المعنى الحقيقي. لماذا؟ لانه هو الغالب. بل قال العلماء الاصل في الكلام الحقيقة الاصل هنا بمعنى الغالب في الكلام الحقيقي. يعني لو استقرأنا كلام العرب فاننا نجد ان الغالب على كلامها استعمال الالفاظ فيما وضعت له في الاصل. كما قال المراقي وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جني اتي وليس بالغالب يعني المجاز ليس غالبا فيه. بل غالب عليها هو الحقيقة. ودام ان الغالب هو الحقيقة فينبغي ان يحمل اللفظ عليه. وبالتالي كل النصوص التي يختلف العلماء في تفسيرها طبق فيها اهذه القاعدة؟ يعني مثلا في اه قول يوسف عليه السلام اني انا فلا تبتأس بما كانوا يفعلون. اني انا اخوك. فاللفظ آآ اخوك حقيقته في النسب في اخوة النسب وليس في الاخوة بالمعنى العام. وهكذا يا اخت هارون او ما كان ابوك امرأ سوء. اختلف العلماء من هو وهارون ولماذا وصف بالاخت؟ نرجع الى القاعدة فنقول الاصل طل في لفظ الاخت انه بمعنى النسب. انها اخته من النسب. ويكون هذا هارون رجلا من الصالحين وليس هارون آآ اخا موسى. وانما هو رجل من الصالحين. وارادوا ان يقرعوها بانك انت اخت فلان الرجل الصالح كيف تفعلين هذا؟ وهكذا مثلا في في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم لا تقربوا الصلاة. المعنى الحقيقي لهذه الكلمة الذي يتبادر الى ذهن العارف بلغة العرب ان المقصود قال هي الفعل المعروف المختتم المفتتح بالتكبير والمختتم بالتسليم. فيفسر بهذا لكن بعض العلماء قال لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة. وانتم سكارى ويقصد المساجد آآ نقول له هذا خلاف الاصل. الاصل في الكلام الحقيقة كما قال الناظم رحمه الله الاصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تفصيل اتى. الاصل والظاهر وبعض العلماء يعبر الاصل والغالب كلاهما بمعنى واحد الغالب والظاهر هنا بمعنى واحد والمقصود هو ما يرجح وقوعه ويكون احتماله اقوى من الاخر العلماء بحثوا في هذه المسألة وهي مسألة تعارض الاصل والظاهر. وهذا حقه ان يذكر في كتب الاصول في باب التعارض بين الادلة. ولكن ذكر هنا بمناسبة الاصل الحديث عن الاصل وبيان الاصول التي تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالاصل هذا اذا عارضه الظاهر او طالب فهل نأخذ بالغالب والظاهر او نأخذ بالاصل ونرجع اليه فذكر ان الحكم في هذه المسألة لا يضطرد وانما فيه تفصيل. وانما فيه تفصيل بمعنى انه احيانا نأخذ بالاصل واحيانا ناخذ بالظاهر او بالغالب بحسب التفصيل الذي سيأتي وهذا كما ترون هو يعني راجع الى مسألة تعارض الادلة. لان التمسك بالاصل عند فقد الدليل هذا دليل. والظاهر او الغالب هو ايضا دليل. فهي ادلة متعارضة احيانا الاصل يكون على خلاف الظاهر والغالب واحيانا العكس. وبالتالي فالحكم لا يضطرد باعتبار ان الادلة اذا تعارضت اه لا يضطرد الترجيح احيانا قد اه يقترن باحد الدليلين وقد يقترن ضعيف احيانا ما يجعله اقوى من الدليل القوي. فذكر هنا ان مسألة فيها فيها تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قال والاصل ان مجرد احتمال طهور الرجح بجزم القال. يجوز هذا والاحسن ان تفتح اللام. فيقال والاصل ان مجرد احتمال عرضه رجح يعني رجح الاصل فيكون مفعولا به مقدما. والاصل ان مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القال. هذه الصورة الاولى هي اربع سور. الصورة الاولى هي الصورة التي يقدم فيها الاصل جزما. يقدم فيها الاصل جزما وبلا خلاف. وضابطه كما قال ان مجرد احتمال عارضه. يعني اذا كان عندنا الاصل وعارضه مجرد احتمال يعني احتمال لا يسنده دليل. ولا امارة ولا قرين من القرائن. فهنا رجح الاصل يعني خذ بالاصل في هذه الصورة القال اي القول مثلا اراد زيد من الناس ان يتزوج فلانا من الناس الاصل فيه الاباحة لانها اجنبية يعني. ولكن آآ لا يؤثر في هذا ان يقال يحتمل ان تكون هذه المرأة قد رضعت من امه في سالف الدهر. وتكون محرمة عليه فهذه الاحتمالات التي لا تسندها القرائن لا يصح التعلق بها. ففي هذه الحالة نجزم الاصل ما عندك امامك طهور ليست فيه اي علامة من علامات التغير او النجاس. والاصل في في المياه الطهارة فلا يصح ان اتعلق باحتمال اقول احتمل ان هذا الماء نجس. بدون ان يكون عندي مستند او سبب او قرينة على هذا الاحتمال الذي ابديته. في هذه الحالات رجح جزما تقديم الاصل ولا التفتوا الى الى مخالفه. والاصل ان مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القال ورجح الظاهر جزما ان غدا لسبب نصب شرعا مسندا. او سبب عرف وعادة اوي يكون معه عاضد به قوي. هذه الصورة الثانية وهي ترجيح الظاهر جزما ترجيح الظاهر او الغالب جزما. فهذه الصورة والثاني ما هو الضابط؟ قال ان غدا لسبب نصب او نصب بالتشديد او التخفيف شرعا مسندا شرعي اقامه الشرع فرجحه على الاصل. مثل الشهادة مثلا شهادة العدلين. اذا شهد عدلان على ان المال الذي بيد فلان لفلان. فيجب على القاضي ان يحكم بمقتضى هاتين هاتين الشهادتين بعدنا خلاف الاصل ان الاصل ان من ملك شيئا او حاز شيئا في يده انه ملك له ولكن اه الظاهر هنا وهو الشهادة هذا سبب شرعي اقامه الشرع سببا لهذا واشهدوا ذوي عدل منكم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى باليمين مع الشاهد فالظاهرون او الغالب يستند على سبب شرعي فيقدم على الاصل. وهكذا لو استند على سبب او عادي مثلا. يعني في العادة مثلا ان هذا الاناء وضع فيه نجاسة بانه يتنجس مع ان الاصل من الاشياء الطهارة. ولكن هذا السبب العادي الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا للتنجس واضح ونحن نرى الاناء فيه هذه النجاسة فيحكم على هذا الاناء بالنجاسة ولا يلتفت الى ان الاصل في الاشياء الطهارة وهكذا اذا عضده عاضد او اه رجحه مرجح خارجي الاصل ارجحه على الاصح ان سبب الاحتمال ضعفه زكن. ضعفه زكن يعني علم هذه الصورة الثالثة وهي ترجيح الاصل على الاصح ليس جزما ويقينا ولكن على الاصح ترجيح في الصورتين الاوليين يعني ترجيح جازم بلا خلاف ولكن هنا ترجيح بناء على الاصح فهو يشير الى الى خلاف في المسألة وان هناك قولا اخر يقابل هذا القول لكن الاصح هو ترجيح الظاهر في هذه الصورة. الاصل في هذه الصور. والاصل رجحه على الاصح ان سببه الاحتمال ضعفه زكن. يعني الاصل يرجح على الظاهر والغالب اذا عرضه احتمال ضعيف. هناك احتمال مجرد احتمال يعني ليس له ما يبرره او يسنده او يقويه لكن هنا يوجد سبب يقوي هذا الاحتمال لكنه سبب ضعيف. والسبب الضعيف هو مثل المعدوم يعني لا يلتفت اليه فلا يلتفت الى الظاهر الذي يستند على سبب ضعيف اذا عارض الاصل. بل نتمسك بالاصل في هذه الصورة. والاصل ارجحه على الاصح ان سبب الاحتمال ضعفه زكن مثل الدم الذي تراه المرأة الحامل الدم الذي تراه المرأة الحامل في المرأة الحامل في الاصل يعني لا تحيد في في الغالب. في الغالب انها لا تحيض. فاذا رأى فهذا الدم يحتمل ان يكون دم حيض ويحتمل ان يكون دم نزيف وعلة كما يقال ولكن آآ دم النزيف والعلة هذا آآ يوافق الاصل ولا خلاف الاصل وخلاف الاصل. ولهذا لا يحمل عليه لا يتعلق بهذا الاصل. وانما الى الى ما عرضه. وهو ان الغالب على الحامل انها انها لا تحيض هكذا مثلا لو وجدنا ميتا في دار الاسلام هذه الدار فيها مسلمون وفيها كفار. وهذا الميت مجهول لا ندري. هل هو مسلم او هو نصراني او يهودي فهل نصلي عليه او لا نصلي عليه؟ هل نجري عليه احكام المسلمين او لا الدار هنا دار الاسلام. وما دام ان الدار دار الاسلام فالاصل ان من عاش في هذه الدار فهو مسلم. وخاصة انه يتأكد هذا بان الاصل ان الانسان يولد على الفطرة. ولا يتنصر او يتهود الا الا عرضا بسبب المؤثر الخارجي. لكن لو وجدنا عليه اه آآ قد علق الصليب على رقبتي هذا الميت وهو في دار الاسلام. فالاصل احنا اه نقول انه على الاسلام. بناء على ان المولود يولد على الفطرة وان الدار دار الاسلام. لكن هذا الصليب الذي في رقبته الظاهر منه انه انه نصراني وليس مسلما. فلا نتعلق هنا بالاصل وانما نأخذ بالظاهر لانه اقوى دلالة فيها. العكس ايضا لو وجدنا هذا الرجل ميتا في بلاد الكفر في امريكا مثلا ولا في فرنسا فالدردر كفر وما عرفنا هويته. فهنا تجد الاصول متعارضة الاصل في الانسان الفطرة والاسلام. ولكن الاصل في اعتبار الدار ان انه اه غير مسلم لكن لو وجدنا عليه امارة من امارات المسلمين شعار من شعارات المسلمين وجدنا مصحفا في جيبه وهنا لا لا ننظر الى الاصل اصل الدار ولكن ننظر الى هذا الظاهر ووجود هذا المصحف في جيبه هذه قرينة ظاهرة على انه كان مسلما. فيغلب هذا الجاري ورجح الظاهر في الاصح ما كان قويا بانضباط وسما هذه الصورة الرابعة وهي ترجيح الظاهر على الاصح الذي سبق وترجيح الظاهر جزما ويقينا. هنا ترجيح الظاهر على الاصح. يعني في خلاف وهو اضعف من النوع الاول فاحيانا اه يرجح الظاهر على الاصل كما في الامثلة التي ذكرت. هو في دار الاسلام لكنه وجدنا صليبا في رقبتي فالظاهر هنا اقوى من من التمسك بالاصل وهكذا الذي في دار الكفر ولكن وجدنا في جيبه مصحفا. فالظاهر هنا اقوى من من الاصل. هكذا مثلا لو اختلفوا في عقد للعقود هل هو صحيح او فاسد؟ هل هذا التصرف صحيح؟ هل هذا العقد صحيح او فاسد فنقول الظاهر في تصرفات المسلمين الصحة. الاصل في تصرفات المسلمين الصحة وانها جارية على قانون الشرع. في الحكم على الفساد هذا يحتاج الى يحتاج الى آآ قرينة ورجح الظاهرة في الاصح ما كان قويا بانضباط وسما. يمكن ان يعني نمثل ايضا على هذه القاعدة المسألة الاصولية وهي فعله صلى الله عليه وسلم المتردد بين الجبلة والتشريد بعض افعاله صلى الله عليه وسلم تعرفون افعال جبلية كنومه واكله وشربه وبعض افعاله تشريعية بالصلاة والصيام والزكاة. لكن هناك افعال مترددة بينهما. هل هو من باب الجبلة او من باب التشريع؟ حج جاء وهو راكب مثلا هل الركوب هذا فعل تشريعي؟ فيستحب لمن حج ان يركب او هو فعل جبلي ولا يطلب من المكلفين. الضجع بعد صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر سنة الفجر اضطجع على جنبه الايمن. هل هذا فعل جبلي باعتبار ان ان المتعبد يتعب الى شيء من الراحة قبل ان يقوم الى الفريضة. او هو من باب التقرب والتعبد لله تعالى. فالاصل كما نعرف فالاصل هو براءة الذمة والاصل هو الجبلة ولكن الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم هو التشريع فالظاهر في المتردد بينهما ان يحمل على الغالب وعلى الظاهر وانه فعل تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما تعارض الاصلاني فرجح الاقوى على بيانه ما سبق هو في تعارض ماذا؟ الاصل والظاهر. الان بدأ يتكلم عن تعارض الاصلين. وانه احيانا الم قد يتعارض اصلاني في المسألة مثل اصل الدار. واصل الفطرة. فالرجل هذا وجدناه ميتا في دار الكفر. فاصل الدار يقتضي ان يكون من عاش في هذه البلد ليس من المسلمين. لكن اصل الفطرة الفطرة يقتضي ان نحكم عليه بالاسلام. في الاصول احيانا قد تتعارض في المسائل. ما هو الواجب علينا؟ قال فرجح الاقوى على بيانه. يرجح الاقوى من الاصلين. وبالتالي لابد ان تعرف مدى قوة هذه الاصول وفي ادلتها واي الاصلين اقوى من الاصل الاخر على سبيل المثال قالوا من آآ دخل المسجد مثلا والامام راكع وركع لكنه شك هل ادرك الامام راكعا او ما ادركه راكعا فهنا تعارض اصلا الاصل الاول هو بقاء ما كان على ما كان يعني بقاء الامام على ركوعه الاصل عدم رفعه من الركوع. والاصل الثاني يتعلق بالمأموم وهو عدم الادراك الاصل انه ما ادرك الامام راكعا. فتعارض اصلاني هنا فيرجح الاقوى منه وقد يكون الاقوى هنا في هذه المسألة الثاني لان ان هذا الاصل هو الذي يتعلق بي بالمكلف اما الاصل الاول فيتعلق بالامام كونه آآ راكع او قام من الركوع هذا اصل يرتبط بالامام والاولى ان ان يلتفت الى الاصل الذي يرتبط به هو. وهو عدم ادراك الامام راكعا. الاصول احيانا عرض فيرجح بينها بحسب القوة. وقوة الاصل بعاضد حصل من ظاهر او غير كما وصل. يعني اه احيانا اه يتعارض الاصلان فيكون مع احدهما ما يعضض ما يعضد الاخر. كما في تعارض الاصل والظاهر. وقد يتعارض الاصل والظاهر ولكن نقف على امر معضد خارجي يرجح احدهما على الاخر. هنا ايضا في تعارض الاصلين احيانا قد يكون هناك يعني اه مرجح خارجي. اختلف اه الرجل والمرأة في الاصابة. هل اصابها ودخل بها او لا؟ الزوج والزوج. فهو آآ يقول لم ادخل بها وهي تقول دخل بي. تعارض قوله ولكن في معضد خارجي وهو لو وجدناها احلناها للفحص الطبي ووجدوها بكرة. فهذا مرجح خارجي يعضد. احد القولين بذلك القول الذي يتوافق معه. وجزموا باحد الاصلين في حين ويجري الخلف حينا فاعرفي اه تعارض الاصلين المقصود يعني تقابلهما في الدلالة ليس المقصود تساويهما وبالتالي الفقيه لو دقق النظر في الاصول المتعارضة بعد ذلك بعد هذا التدقيق والنظر قد يجزم باحد الاصلين. يعني يحكم باحد الاصلين جزما ويقين. واحيانا كما قال ويجري الخلف حينا فاعرف. واحيانا يعني يقع الخلاف. بعد النظر في الاصلين يقع التردد والخلاف لدى الفقيه في ترجيح احدهما على الاخر وهذه حقيقة مواطن لاجتهاد. يعني هذه مسائل كما ترون هي مسائل اجتهادية. ويختلف الحكم وفيها بحسب كل مسألة وبحسب المجتهد او الفقيه. وبعضهم قد يعمق النظر ويطلع على اشياء لا يطلع عليها الشخص الاخر فالاصول قد تتعارض ولكن المطلوب من الفقيه ان يدقق في هذه الاصول وان يزن كل لا اصل وقوته ثم يقارنه بالاصل الاخر. آآ اختصم الزوجان مثلا وضرب الزوج امرأته. وهو يدعي اني ضربتها ضربا شرعيا بسبب النشوز. والله تعالى اعطاني هذا الحق في كتابه وهي تقول لا ضربني ظلما وعدوانا ولم اكن ناشز فهنا تعارض اصلا يعني الاصل عدم الظلم في الانسان لان الظلم وصفه عارض وليس وصفا آآ ذاتيا او اصلي الاصل ايضا اعدم النشوز. الاصل في الزوجة عدم النشوز. وتعارض هنا في هذه المسألة وبالتالي يحتاج المجتهد ان يوازن بين هذين الاصلين وينظر في القرائن والامارات ويرجح ما حقه وهو الدرج. تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما. هذه تتمة لي التقسيمين السابقين تعارض الاصل والظاهر ثم قال تعارض الاصلين وهنا ذكر القسمة الثالثة وهي تعارض الظاهرين يعني احيانا يتعارض الظاهران في مسألة ويكون هذا من مواطن الاجتهاد وينظر المجتهد الى الاقوى منهما فيقدمه على الاخر. ومثلوا له بما آآ لو وجد رجل وامرأة في مكان فقيل له من هذه؟ قال هذه امرأتي وهي اقرت بهذا. فالظاهر قالوا صدقهما. صدقهما في هذه الدعوة. لكن لو كان في يعني حي آآ اه وفي قرية صغيرة محدودة والناس يعرف بعضهم بعضا. ولكن ما عرفوا اه هذه ما رأى ولا هذا الزوج. قالوا فالظاهر كذب هذه الدعوة. فتعارض ظاهرا ظاهر قولهما واقرارهما وظاهر القرين الخارجية وهي انهما لو كانا كذلك ولو كانا من اهل القرية وزوجين لعرفهما الناس. فوائد وربما اليقين زواله وبالشك يستبين هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ الاخرى ضبط اخر قالوا فوائد حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم فوائد حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم. وفي نسخة خطية اخرى فوائد وربما حكم اليقين يزال بالشك لدى المحققين. هذه قراءات ثلاثة لهذا البيت واحسنها اولا موجود هنا فوائد وربما اليقين زواله بالشك يستبين لوضوحه. هذا استثناء من في القاعدة الكبرى الثانية وهي اليقين لا يزول بالشك. بمعنى ان هذه القاعدة لها استثناءات وهناك بعض المسائل التي ازلنا الحكم المتيقن بالامر المشكوك فيه وآآ يمكن آآ نمثل لهذا من باب والتوضيح بمسألة نسخ الحكم الثابت بالقرآن او السنة المتواترة بخبر مسلا. عند من يقول به فالحكم الاول الثابت بالدليل القطعي هو امر متيقن ولكن آآ رفعناه عند من يقول بنسخ القرآن او الخبر المتواتر بالاحد رفعناه اهو بالاحاد يعني بامر فيه احتمال وفيه شك. فاذا قلنا بهذا فهو آآ اه استثناء من القاعدة مع ان التدقيق كما ذكرت سابقا بان المسألة هذه راجعة الى تعارض الظنون وليس تعارض اليقين الظن لان الحكم الاول وان كان ثابتا بالقطع وبالدليل القاطع لكنه من حيث الاستمرار والبقاء آآ ليس قطعيا وانما هو مظنون بهذا الاعتبار. وهذا الذي عارضه فيه خبر واحد الذي ثبت تاريخه يكون من باب معارضة الظن بالظن وليس الظن باليقين. وذاك في مسائل منحصرة تحكم عن ابن القاص فيما ذكره. يعني ان المسائل الاستثنائية هي مسائل منحصرة. ثلاث عشرة مسألة ذكرها ها ابن القاص ابو العباس ابن القاص صاحب كتاب الترخيص من اجل كتب الشافعية في الفقه وهو من الفقهاء المعروفين ابن القاص وابوه القاص لقب بهذا لانه كان يقص على الناس الاخبار والقصص وابنه هذا ايضا كان اذا يعني سافر الى الثغور والرباط كان يعظ الناس ويقص عليهم الاخبار والاثار بل توفي وهو يقص. يعني توفي يا ابن القاص وهو قاص. وهو يقص على الناس في مجلس وعظ. اخذته رقة رحمه الله فمات وقته. فابن القاص يعني استثنى من هذه القاعدة ثلاث عشرة مسألة وزاد فيها النووي عدة كذلك السبكي زاد بعده. يعني جاء النووي فزاد بعض المسائل. وجاء بعد السبكي يقصد ابن السبكي تاج الدين ابن السبكي فزاد ايضا على ما ذكره النووي بعض المسائل القليلة وهي على كل حال مسائل متنازع فيها الاستثناء فيها صحيح؟ او ليس صحيحا والشك اضرب والشك اضربا ثلاثة جرى شك على اصل محرم ترى. هذه القراءة احسن القراءات لهذا البيت. والشك ثلاثة بالنصب على الحالية. جرى يعني والشك جرى اضربا ثلاث. والشك اضربا ثلاثة تنجرى شك على اصل محرم الضرر. والقراءة الثانية كما جاء في في هذه النسخة الشك اضرب ثلاثة اخرى شك على اصل محرم ترى وما على اصل مباح يطرى وما يكون اصله لا يدرى. يشير في هذين البيتين الى ما ذكره ابو حامد الاسفرائيني رحمه الله ان الشك الطارئ على الاصل ثلاثة انواع شك يطرأ على كاصل مباح وشك يطرأ على اصل محرم وشك يطرأ على امر لا يدرى حكمه لا يدرى هل هو مباح او محرم؟ فالنوع الاول هو الشك الذي يطرأ على اصل محرم. يطرأ على اصل محرم. فاذا جاء الشك على اصله محرم فلا عبرة به. وانما يتمسك بالتحريم في هذه الحالة. لان التحريم هو الاصل في هذه المسألة والشك امر طارئ عليه ففي هذه الحالة يتمسك بالاصل وهو التحريم والعكس ايضا وهو اذا طرأ الشك على امر مباح يعني هذا الفعل هو مباح لكن وقع الشك في تغيره عن وجه الاباحة. عندي شراب طاهر واه غير كر ولكن شككت بعد يومين هل طرأ عليه الاسكار او لا؟ هل صار مسكرا او لا؟ هل تخمر او لا فهذا شك طرأ على اصل اصل مباح. الاصل فيه الاباحة ويبنى على آآ الاصل ولا يحكم عليه بالوضع الثاني الا بقرينة. وما يكون اصله ولا يدرى هذه الصورة الثالثة وهو ان يطرأ الشك على امر لا يعرف اصله. هل هو التحريم او هو الاباحة مثلوا له بمعاملة الرجل الذي في ماله حرام. هل يجوز التعامل معه بيعا وشراء هبة ونحو ذلك او لا يجوز. فبعض اهل العلم يمنع مطلقا استنادا على الاشتباه وانه اذا اشتبه الحلال بالحرام غلب الحرام. وبعض اهل العلم يقول اذا كان الحرام الثلث فلا تجوز معاملته. واذا كانت اقل فتجوز. باعتبار ان الثلث كثير كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال العبرة الاكثر اذا كان اكثر ما له من الحرام فلا تجوز المعاملة. واذا كان الاكثر هو الحلال فتجوز المعاملة والقول الرابع هو قول الجمهور. وهو الجواز مطلقا مع الكراهة. يعني يجوز ان يعامل بالبيع والشراء وغير ذلك. باعتبار آآ ان الاصل في اشياء الاباحة والاصل في المعاملات بين المسلمين الاباحة. ولكن يكره الاحتمال ان يكون هذا المال فيه شيء بيقول من من الحرمان يكون هذا المال الذي اخذه الشخص وهذا كله ما لم يعلم ان هذا المال بعينه هو الحرام. فمثلوا بهذا المثال على هذه الصورة الثالثة وهي من مواطن الترجيح كما بمعنى انه ينظر في الادلة والقرائن والاصول ويرجح بحسب المسألة. والشك والظن معنى فردي في كتب الفقه بغير جحدي. الشك والظن. الظن هو الاحتمال الراجح والشكوى احتمال المساوي المتردد بين الطرفين والمحتمل اه للاحتمالين بدرجة واحدة فيقول الشك هو بمعنى الظن بمعنى فردي يعني بمعنى واحد في كتبه الفقه يعني ان الفقهاء لا فرق عندهم بين لفظ الشك ولفظ الظن وبالتالي لما نقول اليقين لا يزول بالشك يدخل في الشك ما كان الاحتمال راجحا وما كان الاحتمال فيه مساويا وهذا القول ذكره النووي رحمه الله ولكن العلماء استدركوا عليه وان هذا ليس على عمومه وان الفقهاء قد يفرقون بين الشك والظن في في مسائل. كما قالوا في مسألة ركوب السفينة في البحر هل يجوز ركوب السفينة في البحر او لا؟ فقالوا ان ظن السلام فيجوز وان شك فلا فلا يجوز ففرقوا بين الظن والشك. قالوا اذ ظن يعني ان غلب على ظنه السلامة فيجوز ولكن اذا شك بمعنى انه لم يغلب عنده ظن السلامة فلا يجوز. ففرقوا بين الظن وشك. والاصوليون كما تعرفونهم يفرقون بين الشك والظن. في الاحتمال اذا كان آآ اا متساوية الطرفين في النفي والاثبات فهذا شك. على لغتنا خمسين في المية وخمسين في المية واذا كان الاحتمال راجحا يعني فوق الخمسين بالمئة فهذا يسمونه ظنا وضده هو الوهم. يعني الاحتمال المرجوح الذي هو اقل من خمسين يسمونه وهما. والاصل فيه جوازي التعلق به والاخذ به. لكن ذكر هنا يعني تبعا للنووي رحمه الله ان الفقهاء لا يفرقون بين الظن والشك وهذا ليس على عمومه. خاتمة والاصل قد يعبر عن بالاستصحاب فيما يحضر. هكذا في نسخة وفي نسخة اخرى. قد يعبر عنه تصحابي فيما ذكروا. يعني هذه خاتمة لهذه القاعدة. وهذه الخاتمة تتضمن ان آآ الاصل الذي سبق الحديث عنه هو بمعنى الاستصحاء الاخذ به هو بمعنى الاستصحاب الذي سماه الاصوليون بهذا المصطلح. فالتمسك بالاصل عند عدم الناقل هو اه ضرب من دروب الاستصحاب. لان الاستصحاب له انواع عشر انواعه هو التمسك بالاصل في المسألة حتى ينقل عنه ناقل. فهذا هو هذا هو الاستصحاب وهذه هي حقيقة الاصل ايضا. فالاصل هي بمعنى الاستصحاب التمسك بالاصل هو بمعنى الاستصحاب الذي ذكره الاصوليون وهو ان تتمسك بالاصل في الزمن الماضي على اثبات الحكم في الزمن الحاضر. وعكسه والذي يسمى بالاستصحاب المقلوب. يعني ان تستدل بالزمن الحاضر على اثبات الحكم في الزمن الماضي بمعنى اننا مثلا جهلنا اه مصرف هذا الوقف ما هو مصرفه؟ هل هو وفي اه اهل المدينة او هو في اه اهل مصر او اهل الشام او هل هو في الفقراء او هو في العلماء والفقهاء؟ فاذا شككنا في مصرف اه غلة وقف معين وليست عندنا بينة على هذا. ولكن نظرنا في الواقع فوجدنا انه في الواقع ان غلة هذا الوقف تصرف في الفقراء. فنستدل بهذا الوضع القائم على انه هذا هو المصرف الذي ثبت في زمن الماضي. من باب يعني تحسين الظن بالمسلمين. وان الاصل في تصرفاتهم الصحة كما عرفنا سابقا فمن ادعى ان هذا المصرف القائم غلط وانه صرف في غير محله فهو الذي يحتاج الى. الى اه تثبت هذه الدعوة. وهذا هو ما يسمونه بالاستصحاب المقلوب. التمسك بالاصل الذي اورده تحت هذه قاعدة يعبر عنه بالاستصحاب عند الاصولية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم