له يعني لا سند له يعني لم ينقل مرفوعا باسناد فلا اصل له وروي موقوفا على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ولا يصح ايضا ان فيه جابر الجعفي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الاهدل رحمه الله القاعدة الثانية اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. هذه القاعدة الثانية من الاربعين التي ترجع اليها اه جزئيات كثيرة غير منحصرة وبعض الفقهاء يعبر عنها بصيغة اخرى. فيسميها بقاعدة تعارض المقتضي والمانع تعارض المقتضي والمانع يعني موجب للحكم والمانع منه. فيقول اذا اجتمع الحلال والحرام غلب حرام اذا اجتمع المقصود بالاجتماع هنا فالتعارض المقصود بالاجتماع التعارض بحيث يلزم من الاخذ باحدهما ترك الاخر. يلزم من العمل باحدهما الاخر هذا هو المقصود بالاجتماع. والاجتماع يعني يطلق على الجمع بين الشيئين لكن المقصود هنا بالاجتماع هو التعارف. اذا اجتمع الحلال والحرام. الحلال هنا مقصود به المباح. يعني اذا تعارض المباح مع الحرام. غلب الحرام وبعض الفقهاء ومنهم الحنفية رحمهم الله يدخلون في الحلال هنا وليس بحرام كل ما ليس بحرام فهو داخل في هذا وبالتالي يدخل عندهم الواجب والمندوب ايضا في لفظ الحلال في هذه القاعدة. اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. غلب من هذا اللفظ يدلنا على ان الامر الثاني الذي يحكم عليه بالتحريم تبعا فانه من باب التغليب. من باب التغليب وليس او ولا يكون حراما اصالته. وانما حرم الثاني من باب الاشتباه فهو فعل ليس محرما في الاصل. ولكنه حرم بسبب الاشتباه مع الحرام. وتعارضه معه. فالتحريم هنا اذا هو من باب التغليب كما يقال العمران والقمران العمران يطلق على ابي بكر وعمر وابو بكر وقد لا يسمى بعمر في الاصل. وهكذا القمران الشمس والقمر. فالشمس لا يطلق عليها لفظ القمر ولكن اعطيت هذا الاسم من باب التغليب. تغريب احد الشيئين على الاخر. فهكذا هنا الحلال الذي امنع منه في حال التعارض مع الحرام هو يعني في ذاته حلال ولكنه حرم بعلة الاشتباه فالتحريم فيه ليس اصيلا. وانما هو من باب التغليب. ولهذا قالوا غلب الحرم. فيقول الناظم رحمه الله والحل والحرام حيث اجتمع فغلب الحرام مهما وقع فالحكم اذا هو تغريب الحرام. فيقدم النص الذي يقتضي التحريم على النص الذي يقتضي الاباحة وهذا من باب الاحتياط. من باب الاحتياط والاحتياط قاعدة من القواعد للفقه وايضا تقديما ترك الجائز على فعل المحرم على ترك الجائز ترك الجائز على فعل المحرم. لماذا؟ لاننا لو غلبنا الحرام هنا فغاية ما يلزم على هذا ان هذا المباح قد تركناه كن مباح مباح ولكن عندما نقدم الحلال على الحرام فان الاحتمال الواقع في هذه الصورة هو ان نكون قد وقعنا في الحرام. وقعنا في الحرام من حيث لا ندري فاذا ترك الجائز اولى من من الوقوع في المحرم ولهذا قدم التحريم في هذه الصورة وغلب الحرام على الحلال. اذا سبب الاحتياط وايضا لان ترك الجائز اولى من فعله المحرم. وهذا له يعني امثلة والناظم يعني قصر في امثلة هذه القاعدة واجتهد في بيان المستثنيات ولم يذكر امثلة لهذه القاعدة وكان الاولى ان تذكر الامثلة الداخلة في القاعدة على المستثنيات. فمنها مثلا الجمع بين الاختين بملك اليمين فهل يجوز جمع بينهما بملك اليمين بمعنى انه يعاشر الاختين جميعا يحل له هذا او لا يحل فعموم قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم يقتضي الاباحة. وعموم قوله تعالى ان تجمعوا بين الاختين يقتضي التحريم. فاجتمع الحلال والحرام في هذه الصورة فغلب بالحرام لهذا ذهب اكثر العلماء الى عدم الجواز وانه اذا وطأ احداهما حرمت عليه الاخرى وهذا من باب تغريب التحريم على الاباحة كذلك في مسألة الركبة مثلا هل الركبة من العورة او لا؟ هل الفقد من العورة او ليس من العورة فهناك بعض النصوص التي تفيد الاباحة. كما في حديث فضل عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على فم البئر كاشفا عن فخذه حتى جاء عثمان وغطى فخذه فهذا يقتضي الاباحة. وحديث الجراد يقتضي اه التحريم وهكذا كل مسائل الاشتباه التي يقع فيها الاشتباه بين ما يقتضي الاباحة وما يقتضي التحريم. ففي هذه الصور يغلب الحرام تقليدا او تقديما للاحتياط وايضا لان المباح اولى من الوقوع في الحرام. والواقع ان لفظ هذه القاعدة يروى حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا اصل له كما قال الحافظ العراقي. ويقصد لا ونقل بمعناه عن ابراهيم النخعي رحمه الله وهو اصح هذه الاقوال الثلاث. وهو اذا من قول ابراهيم النخعي من علماء التابعين رحمه الله تعالى هذا معنى قولي والحل والحرام حيث اجتمع فغلب الحرام مهما وقع. وخرجت عنها على بيان اشياك الاجتهاد في الاواني وفي الثياب بل وفي المنسوج من خز وغيره على ما قد زكن يشير الى ان هناك مسائل فقهية متعددة خرجت من هذه القاعدة. لكنها قليلة بل قال امام الحرمين الجويني رحمه الله الا ما ندر يعني نادرة في الفروع والمستثنيات التي خرجت من هذه القاعدة نادرة. او قليلة. وكثير منها خروجها ليس من باب الاستثناء والتخصيص ولكنه من باب القيد. هذه القاعدة لها قيود فما لم يتوفر فيها هذه القيود فلا تدخل في هذه القاعدة اصلا. فمنها يقول اشياك الاجتهاد في الاواني وفي الثياب. يعني مسألة الاجتهاد في الاواني. اذا اختلطت اختلط الماء الطاهر بالماء النجس او الثياب اذا اختلطت الثياب الطاهرة بالنجسة وهكذا المنسوج من خز وغيره المنسوج من الحرير. الثياب المنسوجة من الحرير. اذا اختلطت بغيرها او كان المنسوج هذا نفسه فيه حرير وفيه غيره. فهذه الصور التي اشار اليها يقدم فيها الاباحة اذا كان الحلال اكثر وكان الحرام قال في الثوب المنسوج من الحرير مثلا اذا كان الحرير يسيرا اربعة اصابع فاقل فيباح لبس هذا الثوب المنسوج من الحرير. لانه الاقل. وهنا تعارض ما يوجب التحريم ما يجب الاباحة فقدم ما يوجب الاباحة. فجعلوا هذا استثناء من هذه القاعدة. على ما قد زكن اي علم هفوطنا ولو رمى لطائر فوقع بالارض مجروحا فمات مسرعا فانه حلا فانه حل هكذا بصيغة الماضي. وفي بعض النسخ الخطية فانه حل. حل خبر ان وهذا احسن. فانه حل ولو عامل من اكثر ما له حرام لوهن كذلك يقول من المسائل المستثناة من هذه القاعدة ما لو رمى طائرا بسهم فوقع الطائر على الارض فمات. فهل يحل اكله او لا يحل؟ فهنا اجتمعا امر يوجب الاباحة وامر يوجب تحريم. فاصابته بالسهم لو قلنا مات بالسهم فهذا يوجب الاباحة. ولو قلنا مات بسبب السقوط والتردي. على الارض فهذا يوجب تحريم لانه من المتردية. فاجتمع هنا ما يوجب الاباح وما يوجب التحريم فقدم ما يوجب الاباحة. وجاز اكله. هذا الطائر لماذا؟ لان الوقوع بالنسبة للطائرة فهذا امر لا بد منه. امر لا بد منه فعفي عنه ولم يلتفت اليه فهذا تعارض فيه ما يوجب الاباحة مع ما يوجب التحريم فقدم فيه ما يوجب الاباحة. فانه لن ولو عامل من اكثر ماله حرام لوهن ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم لكن كرهه بهوت افصلا. كذلك يقول من المسائل المستثناة من هذه القاعدة معاملة من من اكثر ما له من الحرام. من اكثر ما له من الحرام. فهل تجوز معاملته او لا تجوز معاملته؟ فكما قال فلا يحرم لكن كرهه تأصلا. هكذا في بعض النسخ او في اكثرها وفي بعضها لكن كرهه قد نقل بدل تأصل قد نقل. كله صحيح. وله وجه فبعض العلماء ذهبوا الى ان معاملة من اكثر ماله حرام مكروهة وليست محرمة مكروهة وهذا هو المشهور في مذهب الشافعي والمشهور عند الحنابلة لايضا ان معاملة مثل هذا هو من باب الكراهة وليس من باب التحريم ولا يصل الى حد التحريم هذا هو المشهور عندهم. وذهب بعض العلماء الى التحريم. ومنهم الغزالي رحمه الله ابو حامد وهو مذهب الحنفية. الحنفية ذهبوا الى التحريم في في هذه الصورة ما دام ان الغالب على ماله هو الحرام فمعاملته محرمة لان القاعدة الفقهية ان الغالب كالمحقق. العبرة بالغالب لا بالمغلوب فما دام ان الغالب عليه هو الحرام وقالوا يأخذ حكم الحرام وهذا ما رجحه الشوكاني رحمه فهذه القاعدة تعتبر مستثناة على القول الاول. على القول بانه مكروه وليس محرم ظمن ووجه هذا ان الاصل في المعاملات الاباحة ولا يحكم على مال معين بانه محرم الا اذا الا اذا دل الدليل على ذلك وقالوا الله سبحانه وتعالى ايضا اخبر عن اليهود مثلا ان اموالهم ومسحت وانهم كانوا يتعاملون بالربا وبالحرام ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبايع معهم ورهن درعه عند يهودي. فالخلاصة ان اصحاب القول الاول يقولون كراهة وليس بالتحريم وبالتالي تكون القاعدة او تكون هذه الصورة مستثناة من القاعدة بناء على هذا القول لكن بشرط الا يعرف عينه. ولهذا قال ولم يكن يعرف عينه. الا اذا عرف ان عين هذا المال من الحرام. جاء يبيعك سيارة انت تعرف ان عين هذه السيارة من الحرام. فاذا عرفت ان عين هذه يرى المبيعة او المهداة اليه انها من الحرام فلا يجوز في هذه الحالة. ولكن كلام الجمهور في اذا لم يعرف عينه اكثر ما له حرام بناء على القرائن والامارات ولكن لم يتعين عندي ان هذا المال بعينه هو من الحرام الغالب او من الحلال المغلوب. فهنا معاملته محرمة عند الشافعي وعند احمد وهي اه مكروهة عند هؤلاء ومحرمة عند غيره. وقد رأى تحريمه الغزالي. وهو من الاحوط المقال. هكذا في بعض النسخ وفي بعضها بالتشديد وقد رأى تحريمه الغزالي بتشديد الزاني وهما وجهان في ضبط هذا الاسم فالتخفيف على انه نسبة الى غزالة قرية من قرى روس وهي قرية اجداده و اما التشديد فنسبة الى بيع الغزل. او الغزل. يعني ثياب المنسوجة والمغزولة ولكن هذا على كما يقولون على طريقة اهل خوارزم. الذين يجمعون بين علامتين للنسبة. فيقولون في العطار العطاري وفي القصار القصاري وفي الغزال الغزالي لكن من حيث اللغة في الاصل لا لا ينبغي ان تجتمع علامة ان للنسبة لان الفعال هي صيغة نسبة يعني فلا حاجة الى ياء النسبة مرة اخرى. لكن قالوا هذه طريقة اهل الخوارزم كانوا ينطقون هكذا. فالغزالي رحمه الله ذهب الى التحريم ما دام ان الغالب على ما له هو الحرام وقال تحرم معاملته. لان الغالب كالمحقق. قال وهو من الاحوط في في المقال هكذا في اكثر النسخ وفي بعضها في الفعال بدل المقام والاول اولى وهو من الاحوط في المقال. يعني لا شك ان اه قول الغزالي ينسجم مع القاعدة واقرب الى الاحتياط. وينسجم مع القاعدة لانه تعارض الحلال والحرام فيقدم الحرام. كذلك الاخذ كذلك الاخذ من السلطان ان في يده الحرام يغلب فاستبن. اي كذلك مثل هذه المسألة مسألة الاخذ اخذ مال السلطان اذا اعطاه السلطان عطية او هدية فهل يأخذ منها او لا يأخذ؟ قال كذلك وقع في هذا الكلام السابق الذي عرفناه قبل قليل. فالمشهور عند الشافعي والحنابلة انه لا يحرم ولكنه يكره يكره لماذا؟ لانه يحتمل ان يكون هذا من الحرام. ولا يحرم لانه لم يقم عندنا دليل ان عين هذا المال من حرام. والغزالي على القول بالتحريم بناء على انه اذا اجتمع الحلال والحرام الحرام وبعضهم يفصل في في هذه المسألة. لكن يقول هذه المسألة كذلك من المسائل المستثناة من القاعدة بناء على القول بالكراهة ومعاملة من اكثر ماله حرام وايضا قبول هدية السلطان الذي يغلب على ماله الحرام هي من واد واحد اصحاب القول الاول يعتبروا من من الصور المستثناة من القاعدة. والشاة مهما والشاة مهما بحرام تعتلف لحمها ودرها بالحل صف. والشاة مهما بحرام تعتلف. وفي بعض النسخ بالحرام. الالف واللام لكن نسخ الخطية التي بحرام تعترف. فلحمها ودرها اي لبنها بالحل صف. يعني كذلك الشاة والدابة اذا اعتنفت من حرام. يعني اكلت شيئا حراما اختلفت مثلا من مال مملوك معصوم. كذلك يقول لحمها مباح وليس محرما. وبالتالي يكون يكون من الصور المستثناة من للقاعدة كذا اذا ما استهلك الحرام او قارب الاستهلاك فيما قد رأوا كذا اذا ما استهلك الحرام وفي بعض النسخ الحرام على انه فاعل ويقصد بهذا البيت ان الحرام كذلك اذا استهلك. بمعنى انه اختلط بغيره ولم يظهر له اثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في في الرائحة. او قارب الاستهلاك يعني ظهر شيء من اثره لكن اثره ضعيف كذلك يقول يغلب الحلال في هذه الصورة ويكون من المسائل المستثناة اثمنوا القاعدة ايضا. فلو مزج مثلا يعني اه شيء مسكر او خمر بماء ولكن كان هذا المسكر قليلا جدا بحيث استهلك في هذا الماء وفي هذا الشراب لا يظهر له اثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة ولا يورث الاسكار لمن شربه فاذا استهلك او قارب الاستهلاك بمعنى بقي له اثر لكنه اثر ضعيف جدا فهذا ايضا حكمه الاباحة. كذلك لو اختلط لبن امرأة مزج بالماء شربه طفل رضيع فليثبت به التحريم او لا؟ كذلك اذا كان مهلكا او قارب الاستهلاك فانه ايضا لا يثبت به التحريم. لا يثبت به التحريم. وكل هذا يعتبر من استثناءات القاعدة قال وهذه الصورة تحتها صور كخلط محرم بغير من حصر. نسخة مطبوعة كخلط تحريم لكن النسخ الخطية كلها كخلطي مع حرامي. بغير من حصر. يعني كذلك اه يدخل في هذه الصورة مسائل الاشتباه التي اختلط فيها الحلال بالحرام فمسائل الاشتباه اذا اختلط فيها الحلال بالحرام وكان الحرام غير محصور فانه يغلب فيه الاباحة. يغلب وفيه ليباح اذا كان المباح غير محصور فيغلب فيه الاباحة. وبالتالي يكون داخلا في الاستثناء. ويحتمل لفظ البيت ايضا ان يكون هذه الصورة تحتها يعني هذه القاعدة في الاصل تدخل تحتها صور اي مسائل منها مسائل الاشتباه اذا اشتبه الحلال بحرام غير محصور. فانه يغلب فيه الحرام فهذا البيت يحتمل انه تابع للمستثنيات ويحتمل انه يقصد به اصل القاعدة لكن المرجع هو ما هو الشيء غير المحصور؟ اذا قلنا بان مباح غير محصور وهو داخل في ايش؟ في الاستثناء واذا قلنا الحرام غير محصور يعني كثير فيكون داخلا في اصل القاعدة له اشتباه المحرم بالاجنبيات. يعني اذا اشتبهت اخته باجنبية اذا كانت الاجنبية محصورة يعني اشتبهت اخته بفلانة. لا يدري من اخته من الرضاعة هل هي فاطمة او عائشة؟ فهنا يغلب الحرام فتحرم احداهما لانها اخته بالرضاع وتحرم الثانية بعلة الاشتباه. وما لا يتم ترك الحرام الا به فهو حرام واما اذا اشتبهت بنساء غير محصورات يعني هو يعرف ان هناك امرأة رضعت معه من نساء مصر او من نساء الشام. مصر قاربوا التسعين مليون يعني فهنا لا نقول تحرم عليه النصريات. يجوز له ان يتزوج به. لماذا؟ لان النساء هنا المباحات غير محصورات عددهن كثير جدا. ولهذا العز بن عبد السلام رحمه الله ويقول يعني كلاما جيدا في مسائل المشتبهات. يعني هو يقول احيانا اشتباه يعني يكون حكمه واضحا. بمعنى انه يشتبه بشيء نادر. النادر هنا لا حكم له. يعني لا يلتفت لا يلتفت اليه. مثلا لو لو اشتبه دينار الف دينار حرام بالف دينار حلال. فهنا تجوز المعاملة لان احتمال الوقوع في هذا دينار من الالف احتمال ماذا؟ احتمال نادر. فلا يلتفت اليه. واذا اشتبه درهم حلال بالف درهم حرام. فلا تجوز المعاملة في هذه الحالة لان احتمال الوقوع على هذا الدينار الحلال نادر ثم يقول وبين الطرفين اوساط متشابهة تقترب وتبتعد بحسب كثرة الحلال والحرام وقلته. فكلما كثر الحرام ازدادت الشبهة والكراهة. وكلما قل الحرام وكثر الحلال ازدادت الاباحة قوة في هذه المسألة. فتكون هذه من موارد الاشتباه والتحري اجتهاد والعمل بالظن الغالي. فان اتضح للانسان والا تورع فيها ثم قال فائدة والضبط للمحصور من مهم الاشياء لكثر ما يعن فما كالف غير محصور يعد وما كعشرين فمحصورا ورد. فمات الف في غير محصور يعد يعني يعد غير محصور بالنصب. وما كعشرين فمحصورا بالنصب. كما في باكثر النسخ الخطية. بمعنى ومات عشرين فمحصورا ورد يعني ورد حالة كونه محصورة. وفي بعضها بالرفع فمحصور وله وجه ايضا. وما يكون بين دين بالظن ثم استفتي للقلب النقي. قلب نقي هكذا في اكثر النسخ. وفي بعضها التقي بالتاء. فاستفتي ثم استفتي للقلب التقي من التقوى يذكر هنا فائدة مهمة وهي مسألة الضبط للمحصول ان عرفنا بانه ان كان الحلال محصورا فلا يؤثر وتقدم ليقدم التحريم. وان كان الحرام غير محصور فيقدم ولا عبرة بالاباحة. فيقول فمن الفوائد المهمة في هذه القاعدة ان نضبط المحصول. ما هو ضابط المحصور وغير المحصور؟ متى نقول هذا محصور؟ وهذا غير محصور فهذه كما يقول يعني من مهم الاشياء. يعني من المسائل المهمة والاشياء المهمة لكثرة ورودها في الابواب الفقهية. بكثر ما يعن لكثرة ما ترد في الابواب الفقهية. ويقال ان كان محصورا فكذا وان كان غير محصور فكذا وما هو الضابط في هذا؟ الضابط كما ذكره نقلا عن الغزالي رحمه الله ان الضابط فيه تقريبي ما هو الضابط التقريبي؟ قال ان ننظر الى هذا الى هذا الشيء او هذه الاشياء فلو فرضنا انها اجتمعت في صعيد واحد او في مكان واحد ان كنا نستطيع حصرها بالنظر بمجرد النظر فهذا محصور. واما ان كنا لا نستطيع او يتعسر علينا حصرها بمجرد النظر. فهذا غير محسود. مثل الالف والعشرة والعشرين. فالالف هذا غير محصور. لماذا؟ لانه لو اجتمعوا في صعيد واحد وحاولنا ان عدهم بالنظر بمجرد النظر يتعسر علينا هذا. ولكن العشرة والعشرون لو اجتمعوا في صعيد واحد فانه لا يتعسر علينا عدهم وحصرهم بمجرد النظر. اما الاول يحتاج الى شيء اخر يحتاج الى احصاء وعد وفرز ونحو ذلك. فالضابط التقريبي للمحصور وغير المحصور هو هذا هو ان تنظر الى هذه الاشياء فان كان يمكن حصرها بمجرد النظر بفرض اجتماعها في صعيد واحد محصور وان كان يتعسر علينا حصروها بمجرد النظر فهذا محصور. هذا هو الضابط الذي ذكره ابو حامد الغزالي رحمه الله وهو كما ترون باب التقريب يعني. هو ضابط تقريبي وليس ضابطا تحديديا فاذا الالف غير محصور. والعشرون محصورة. ثم يقول وما يكون بين ذين الحقي بالظن. يعني بين هذين الطرفين اوساط متشابهة. يختلف فيها النظر واتبع فيها الظن. ثم استفتي للقلب النقي استفتي للقلب النقي يعني بينها اوساط متشابهة تحرى واجتهد فيها وهي مدار للظن والاجتهاد واستفت قلبك في النهاية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن معبد وهو حديث حسن. قال استفت قلبك ان افتاك الناس وافتوا. لكن ليس كل قلب انما كما قال للقلب النقي او القلب التقي والا كما كما قال الغزالي رب رب قلب موسوس ينفي كل شيء ورب قلب آآ متساهل او مسترسل يطير خلف كل شيء وانما هو القلب التقي. كما قال النبي لمن؟ قاله لوابصة ابن معبد رضي الله عنه الزاهد ابد استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوا. فمن كان على على هذه الصفة كان قلبه عامرا بتقوى الله سبحانه وتعالى وعامرا بالايمان. هذا القلب الذي يعطيك مؤشرا تنتفع به في مواطن الشبه اما القلب الذي غرق بالشهوات وبالمعاصي وضعف فيه التقوى هذا ما عنده معيار بالعكس هذا هذا يطير خلف شهواتي. ولهذا قال آآ ثم استفت للقلب النقي يعني القلب الذي يعتمد عليه في هذا هو القلب العامر بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يدرك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان البر مطمئنة اليه النفس وان ان الاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه ناس او الاثم حزاز القلوب كما جاء في الحديث الاخر. فهذا كله لا يحصل الا للقلب العامر بتقوى الله سبحانه وتعالى فيقول اذا في مسألة الحصر وعدم الحصر هناك طرفان واضح ان في النفي والاثبات. ولكن هناك اوساط متشابهة مدار على الظن والتحري والاجتهاد. وفي هذه المواطن استفت قلبك. وآآ في حالة الاشتباه يستحب للانسان الورع في هذه الحالة. وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعبادته. لكن هذا التورع يبقى شيئا مستحبا للانسان. لكن لا يستطيع ان يلزم الاخرين به وحتى المستفتي ايضا اذا اخبره المفتي بالحكم بناء على الدليل الواضح هذا ما في مجال يقول والله استفتي قلبي انا الواجب علي خذ بفتوى العالم. ولكن عندما تختلف عليه الفتاوى او يخبره المفتي رأيه اجتهادا وظنا وليس بناء على دليل واضح. وهنا نعم يبقى مجال هنا لغير المجتهد في ان يتحرى ويجتهد في هذه الامور ويستفتي قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم