﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.700
قال المصنف رحمه الله وفقه ولا وجوب دون الاقتدار ولا حرام عند الاضطرار ونص القاعدة في الاصل الشيخ السعدي رحمه الله يقول الوجوب يتعلق استطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وهنا تجدون المؤثرات في التكليف. عندنا العجز

2
00:00:18.750 --> 00:00:44.100
العجز يسقط الوجوب. فلا واجب مع العجز. والضرورة تبيح المحرم. الضرورات تبيح المحظورات حاجة تزيل الكراهة. في مسائل تجد مثلا فقهاء يقولون يكره اه كذا يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. فاذا وجدت الحاجة زالت ايش؟ الكراهة. واضح القاعدة

3
00:00:44.100 --> 00:01:04.850
طيب ومما ينبه اليه هنا ان العجز نوعان هناك عجز حسي لا يستطيع اصلا ان يفعل العمل. عجز حسي. مثاله انسان مشلول. لا يستطيع اصلا ان يقوم وان يصلي  قائما واضح

4
00:01:04.900 --> 00:01:21.600
يعني هذا لا يستطيع ان يقوم لا ان القيام فيه عليه ان ان في القيام عليه مشقة واضح يا شيخ؟ هذا عجز حقيقي وهذا لا شك انه يجلب لا شك انه مسقط للوجوب. وهناك عجز حكمي

5
00:01:21.600 --> 00:01:41.600
مثال ذلك الانسان الماء من لا يجد الماء مثلا لا يجد الماء اذا امرناه بالوضوء نقول هو عاجز عن الوضوء بعجز حقيقيا. لكن من يجد الماء الا انه يتضرر باستعماله. فهنا العجز ايش؟ عجز حكم

6
00:01:41.600 --> 00:02:01.600
والا هو يستطيع يقول انا اقدر اخذ الماء واسكب على جسمي مثلا يغتسل من الجنابة. يقول استطيع افتح الماء واغتسل لكن يموت بعدها ولا يمرض فهل هذا هذا شرعا عاجز فهو عجز من الناحية الشرعية حكما انه عاجز وان كان في المعنى الحسي انه قادر

7
00:02:01.600 --> 00:02:20.350
هذا يا مشايخ؟ نعم. طيب نأتي الى الاسئلة يقول ما الفرق بين المشقة والضرورة  ووقفنا عندك يلا نبدأ من عندك يا شيخ. ما الفرق بين المشقة والضرورة؟ وش رايك؟ هم

8
00:02:20.350 --> 00:02:50.350
المشقة ايها الاخوة الكرام والضرورة بينهما عموم وخصوص مطلق. بينهم عموم وخصوص مطلقة فكل ضرورة هي مشقة. وليس كل مشقة ضرورة ضرورة. وليس كل مشقة ضرورة طيب خبر ليس الضرورة هي التي يترتب على فواتها هلاك

9
00:02:50.350 --> 00:03:13.250
او ضرر على الانسان. الحاجة هي التي يترتب على فواتها مشقة وحرج. تمام؟ فتلاحظ ان الضرورة اعلى مراتب المشقة. نعم. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ هذا الذي ذكرناه قبل قليل. ما الحكم في الحالات الاتية؟ عجز عن القيام في صلاة الفرض وش نسوي

10
00:03:13.250 --> 00:03:33.250
مصلي جالس ليش؟ لان لان مشقة تجلب التيسير او لانه لا واجب مع العجز ماشي مشلول عجز عن الحركة في الصلاة. يسقط عنه ولا لا يا شيخ؟ يسقط عنه. طيب والقاعدة عندنا ايها الاخوة الكرام

11
00:03:33.250 --> 00:03:53.250
ان طيب افرض انه مشلول شلل تام لا يستطيع لا ان يصلي جالسا فيومه ما يستطيع ان يومين ولا ان يحرك شيئا من جسده. عجز اليس كذلك؟ فلا واجب مع العجز. هل تسقط الصلاة يا شيخ؟ لا تسقط الصلاة. يبقى فيه

12
00:03:53.250 --> 00:04:17.450
لا يعجز عنه وهو ايش؟ وهو فعل القلب والاقوال اذا كان يستطيع الاقوال يجب عليه وهذه قاعدة تأتي معنا وهي قاعدة ان الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب مشلول اه شخص لا يستطيع الصوم لكبر وين وصلنا عند من؟ لا يستطيع الصوم الكبر ماذا يصنع

13
00:04:17.450 --> 00:04:32.950
يسقط عنه الصوم. طبعا فيه اشياء تسقط الى بدن في اشياء تسقطها غير بدل. هنا سقوط الصوم عن الكبير الى بدل. وهو ايش؟ يطعم عن كل يوم مسكينا كما ورد عن الصحابة رضي الله

14
00:04:32.950 --> 00:04:59.400
طيب شخص مشلول لا يستطيع الحج يسقط عنه الحج وهنا الى بدل ولا الى غير بدل ان كان عنده مال فهذا يسقط الى بدن فيجب عليه ان ينيب من يحج عنه ويعتمر. طيب بلغ به الجوع الى حد الهلاك ولم يجد الا ميتة. يحرم اكل

15
00:04:59.400 --> 00:05:19.400
ميتة هنا؟ يجوز اكل ميتة ولا يحرم؟ يجوز الضرورات تبيح المحظورات. احتاج الى دخول الخلاء بورق فيه ذكر الله. الكراهة تزول للحاجب. احتاج الى شرب الخمر. وش تقول يا شيخ؟ لا

16
00:05:19.400 --> 00:05:44.950
لا يجوز لانها لاحظ اولا قلنا احتاج  فهنا حاجة والمحرم لا يباح بالحاجة وانما يباح بالضرورة. طيب خذ اللي بعدها. اشتد به العطش فاحتاج الى شرب شرب الخمر اشتد به العطش حتى كاد ان يهلك. ليش؟ ظرورة

17
00:05:44.950 --> 00:06:14.950
طيب خلها اشتد به العطش حتى كاد ان يهلك ولم يجد الا الخمر فاضطر اشتد به الهلاك اي العطش حتى كاد ان يهلك ولم يجد الا قارورة من الخمط يجوز ها يا مشايخ يجوز الضرورات تبيح المحظورات ليس

18
00:06:14.950 --> 00:06:38.050
الامر كذلك. لا يجوز. ها؟ تزيد العطش. ايش يقول في الزايد؟ وش قال في الزايد مسألة ها قال في باب حد المسكر قال فلا يباح شربه للذة ولا ولا لعطش

19
00:06:38.150 --> 00:06:58.150
تمام فلا يجوز شرب الخمر ولو وصل الى حاله بيموت من العطش. تمام؟ هذا المذهب وكنت في نفسي شيء من المذهب. تمام انا يعني عندي قناعة ان الائمة خاصة هذه المذاهب الاربعة

20
00:06:58.150 --> 00:07:18.900
عليها العلماء وليس فقط العلماء. الناس جيلا بعد جيل. يعني هذه المسألة مرت على الاف مؤلفة من العلماء ومن غير حتى من الاطباء ماشي هو من جميع التخصصات. فالمذاهب الفقهية مبنية بناء محكما

21
00:07:18.900 --> 00:07:39.750
فكنت اقرأ يقولون لا يجوز شرب لانها تزيد العطش. لكن كان في نفس الشيء كنت اقول كنت اقول طيب هي تزيد الشعور بالعطف لكن في الاخير تزود الجسم بالسوائل وسبب الهلاك هل هو الشعور بالعطش ولا السوائل

22
00:07:40.350 --> 00:07:53.900
نقص السوائل فكنت في نفسي شيء من هذا فمرة من المرات شرحت هذه المسألة كنت اشرح العمدة وكان حاضر بعض الاطباء. طبيب. فقلت هكذا الاصحاب يقولون لانها تزيد العطش. ولكن

23
00:07:54.300 --> 00:08:14.300
الشعور بالعطش وانه تزود الجسم بالسوائل الطبيب هذا قال يا شيخ قلت تفضل قال الكلام اللي تقوله غير صحيح قلت كيف قال الخمر لا تزود الجسم بالسوائل. الخمر من المعلوم وهذا معروف عندنا ومعروف حتى والعياذ بالله الذين يشربون الخمر. ان الخمر

24
00:08:14.300 --> 00:08:34.050
امرة للبول. وانما انسان يشرب لتر خمر يفقد بعدها من جسمه لترين من السوائل تمام فليست اه حتى حتى قضية السوائل هي ما تزود الجسم السوائل مباشرة سيفقد بعدها والعياذ بالله ولهذا

25
00:08:34.050 --> 00:08:54.050
من يتعاطون الخمر والعياذ بالله تجد ربما يبولون في الشوارع. تمام؟ ويمكن بعض البلدان قد يشاهدونها هذا الامر. صح يا شيخ؟ ترون هذا الامر. اي ليش؟ لان الخمر تدر البول. ولهذا الفقهاء يقولون لا يجوز ان يشرب الخمر للعطش. ليش

26
00:08:54.050 --> 00:09:13.850
نحن نقول الضرورات تبيح المحظورات. هذه تزيد الظرر ولا تخففه واضح؟ اذا لا يجوز شربها حتى لو اشتد به العطش كاد ان يهلك نقول لا يجوز ان يشرب الخمر لانها لن تندفع الظرورة بالعكس تزيد الطين بالله والداء علة. لكن المسألة اللي بعدها غص بلقمة وكاد ان يهلك ولم يجد الا

27
00:09:13.850 --> 00:09:28.750
خمر هنا تندفع الظرورة واضح؟ ما وجد الخمر عاد غص بلقمة وما وجد الخمر فانه يجوز شربه ولهذا في الزاد يقول ولا يجوز شربها للذة ولا للتداول ولا لعطش الا لدفع

28
00:09:28.750 --> 00:09:51.950
لقمة غص بها ولم يحضره غيره يعني غير الخمر. ماشي طيب حجز على امواله ولم يكن معه الا نقد يكفيه لطعامه الاساسي يعني الرجل قد يكون عنده اموال كثيرة. جيد. افترض رجل عنده اربعين الف ريال. حال عليه الحول. كم زكاته

29
00:09:51.950 --> 00:10:09.350
الف بصح ولا لا؟ الف طيب حجزوا على تسعة وثلاثين الف ريال ممنوع تتصرف فيها الزكاة لا تسقط عنه بهذا الحجز لكن بقي معه الان الف. هذي الالف يالله ياكل ويشرب فيها مثلا

30
00:10:09.750 --> 00:10:31.200
طيب هل يجوز له تأخير الزكاة؟ ولا لا؟ وش نقول؟ الان اخراج الزكاة واجب على الفور لكن هذا الواجب سقط بسبب  العجز واضح؟ تمام؟ طيب يقول امرأة اسرها الكفار ثم استطاعت الهرب منهم لكن لم تجد محرما يسافر بها

31
00:10:31.350 --> 00:10:59.350
السفر بغير محرم محرم. وش تقولون؟ ها ضرورة ولا ما هي ظرورة؟ ظرورة ضرورة اباحت المحظور. واضح؟ نعم. معتدة من وفاة زوجها اصاب ابنها اصاب ابنها نزيف ولم تجد احدا يوصله المستشفى. هو عنده ولد صغير

32
00:10:59.450 --> 00:11:16.467
عدة الوفاة لا يجوز ان تخرج من البيت صح ولا لا؟ لكن ولدها صابه نزيف ما وجدت احد يوصلها فخرج اخذته وراحت المستشفى خرجت من بيتها. يجوز يجوز ليش الضرورات؟ ايش؟ تبيح المحظورات. طيب