﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.750
طيب ثم انتقل الى قوله رحمه الله تعالى وقول الناظم وفقه الله. والحظر هو الاصل في العبادة والحل اصل في المسمى عادة. قال السعدي رحمه الله الاصل في العبادات الحظر. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
الا ما حرمه الله ورسوله كما تلاحظون في الصفحة اللي بعدها ان الافعال عندنا عبادات وعندنا عادات. العبادات اما ان يدل عليها الدليل او لا يدل عليها الدليل. فان دل عليها الدليل فهذا ظاهر يعمل بالدليل. وان لم يدل عليها الدليل فاننا نستصحب ايش؟ المنع ولا

3
00:00:40.750 --> 00:00:59.300
اباحة نستصحب الحظر وهو انه لا يجوز التعبد لله عز وجل الا بما شرع. واضح؟ اذا نقول العبادة ان دل عليها دليل فانه يعمل بها وان لم يدل عليها دليل فانها ممنوعة. وقولنا ان لم يدل عليها دليل او دل عليها دليل ما هو الدليل

4
00:00:59.750 --> 00:01:19.750
الكتاب والسنة فقط ان يجمع دليل القياس دليل قول الصحابي دليل واضح فالمقصود ان لم يدل عام دليل ولا لا؟ الخاص دليل ولا لا؟ المطلق وهكذا. فينبغي ايضا ان يفهم هذا انه لا يشترط لمشروعية العبادة ان يدل

5
00:01:19.750 --> 00:01:43.050
عليها دليل بخصوصه فقد يكون عندنا دليل عام مثلا يقول انسان والله اليوم ما عندي شيء ولا اني معزوم هو يوم قد يكون ثلثا اربعاء تمام يقول خلاص نصوم اليوم تطوعا مطلقا فهذا دل عليه الدليل ايش؟ المطلق او الدليل العام وهكذا

6
00:01:43.050 --> 00:02:02.550
طيب اما العادات فان دل الدليل على حكمها يعمل بالدليل قد يدل الدليل على ان هذه العادة محرمة قد يدل الدليل على ان هذه العادة آآ واجبة قد يدل الدليل على ان هذه الى اخره. اما ان لم يدل عليها الدليل فالاستصحاب فيها هو ايش؟ الحظر ولا الاباحة

7
00:02:02.900 --> 00:02:29.200
الاباحة. واضح؟ طيب يقول السؤال ما الاصل في العبادات ها وش تقول يا شيخ؟ الاصل في العبادات. المنع. الاصل في العبادات المنع. والاصل في العادات الاباحة طيب ما الحكم فيما يأتي؟ القنوت في الفجر طبعا الان دعونا فقط نحن لا نريد ان ننظر الى الادلة الفرعية لكن المسألة مثلا قنوت في الفجر فيها

8
00:02:29.200 --> 00:02:59.200
قولان للعلماء من منهما المتمسك بالاصل الذي يقول بالمشروعية والذي يقول بعدم المشروعية القنوت في الفجر الذي يقول بالمشروعية هو المتمسك بالاصل لا الذي يقول بعدم المشروعية هو المتمسك بالاصل هو مذهب الامام احمد رحمه الله. خلافا مثلا الشافعي. طيب. اكل الفراولة يا شيخ. اكل الفراولة

9
00:02:59.200 --> 00:03:29.200
الاصل الاصل الاباحة عادة وليست عبادة. الجهر بنية العبادة ها يا شيخ الاصل الحظر واضح؟ طيب الوقوف بعرفة بلباس الاحرام في غير يوم عرفة. الاصل المنع. نعم. طبخ الدجاج بطريقة جديدة. ايش تقول يا شيخ

10
00:03:29.200 --> 00:03:59.200
ها لازم دليل طيب الاصل الاباحة وهكذا. رمي الجمرات في غير الحج. الاصل استعمال السيارة وش تقولون يا شيخ؟ الاباحة. طيب الطواف بغير الكعبة الطواف بغير الكعبة الحظر. القراءة على القبر. الاصل بالحظر. ولهذا القراءة

11
00:03:59.200 --> 00:04:14.000
اعلى القبر ايها الاخوة الكرام الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القراءة على القبر قال بدعة قال بدعة هذا هو الاصل متمسك بالاصل ثم قيل له ما تقول في فلان؟ قال ثقة

12
00:04:14.300 --> 00:04:28.750
قيل وفلان قال ثقة قال فقد حدثنا فلان عن فلان ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ على القبر فرجع عن القول بايش بالبدعية ولهذا عندكم في الزاد تقرون في الزاد وش يقول؟ وتباح

13
00:04:28.800 --> 00:04:47.450
القراءة على القبر هذا لما بلغ الاثر للامام احمد رجع عن القول بالبدعية وقبل ان يبلغه الاثر كان متمسكا بالاصل واضح طيب الاكل بالملعقة شرايكم راس الاباحة وان كان بدعة لكن

14
00:04:47.850 --> 00:05:07.850
يقول بعضهم انه بدعة وفي الكشاف القناع الاقناع للحجاج قال ولا بأس بالاكل بالملعقة. قال البهوتي وان كان من البدع الا انه من العادات يعني هو بدعة بس انه عادة ماشي والسيوطي رحمه الله يقول اول من انكر اول من اكل بالملعقة ابراهيم عليه السلام

15
00:05:08.050 --> 00:05:19.785
بس ما ادري عن صحة هذا هزا بين الاسناد بين السيوطي وابراهيم عليه السلام فيه انقطاع. طيب الى اخره