﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.650
طيب الابيات التي بعدها طبعا هنا فيها تقديم وتأخير انا قدمت بعض الابيات وهذه الابيات آآ القواعد هنا هي قواعد قضائية  يحتاج اليها اكثر شيء القاضي او من يحكم بين الناس لان الذي يحكم بين الناس في حكم القاضي

2
00:00:19.000 --> 00:00:31.250
تمام؟ تعرفون اذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه فيهما؟ هذا الذي يحكم يحتاج الى القواعد القظائية هذي منه لابد ان يقظي بها. ما هي القواعد قال الناظم وفقه الله

3
00:00:32.250 --> 00:00:52.250
ثم على من يدعي تكون بينة والمنكر اليمين. والخلف في الوصف لدى التعامل رجح منه ذو الدليل المعتلي النا في لشرط او اجل ومن يقول العيب قبل ما حصل. نص القاعدتين في الاصل البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الحقوق والدعاوى

4
00:00:52.250 --> 00:01:19.600
ونحوها. القاعدة الثانية اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا  طيب لاحظوا هنا القاعدتان كلتاهما تتعلق بالدعاوى القضائية والاختلاف والتنازع طيب الاصل عندنا تقديم اقوى الدليلين

5
00:01:20.050 --> 00:01:49.950
الاصل تقديم اقوى الدليلين. او اقوى اه نعم اقوى الدليلين طيب ايضا عندنا من القواعد القضائية اذا كان عندنا مدع اذا كان عندنا مدع وعندنا منكر فالبينة تطلب ممن من المدعي اما المنكر فاذا استحلف يكفيه ان يحلف. يقول والله مثلا قال هذا انا اطالبه بمليون ريال

6
00:01:50.100 --> 00:02:05.550
من مدعي يقول القاضي للمدعي الك بينة؟ قال ليس عندي بينة اذا البينة تطلب من المدعي. فان لم يكن عنده بينة طبعا قبل هذا يسأل المدع عليه يقول تقر يقول لا ما اعترف يسأل المدعي

7
00:02:05.550 --> 00:02:28.400
الك بينة؟ يقول ما عندي بينة. يقول لك يمين خصمك قال ابغى يحلف اليميني يقول احلف فاذا حلف برئ طيب  اذا اطراف الدعوة عندنا المدعي والمدعي عليه المدعي هو الذي عليه البينة. ونشوف هنا اسئلة. يقول اذا تداعى اثنان فعلام ان تكون البينة وعلى من تكون اليمين

8
00:02:28.400 --> 00:02:51.450
هاي مشايخ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. على من تكون البينة؟ وعلى من كل يومين في الحالات الاتية هذه تطبيقات ما شاء الله فيه مجموعة يمكن اكثر من عشر تطبيقات. ادعى زيد ان له على خالد دينا قدره الف ريال فانكر خالد

9
00:02:51.750 --> 00:03:12.500
طيب نشوف الشيخ المدعي هو زيد فهو المطالب بالبينة. نعم. واليمين على خالد. اللي بعده كيف؟ اشترى او ادعى زيد ان خالدا قطع يده خطأ وطالب بالدية فانكر خالد ذلك. ها يا شيخ ايش تقول

10
00:03:13.100 --> 00:03:38.350
البينة على زيد يقول خالد هذا قطع يدي البين على زيد واليمين على اخاك. وش رايكم لو جاه زيد للقاضي قال خالد قطع يدي قال له القاضي وريني يديك قال له هذي ولا يدين موجودتان خلاص؟ فما العمل

11
00:03:38.350 --> 00:04:02.750
خلاص لا تقبل الدعوة لانها اقترنت بما يكذبها وهذا اللي قال لك رجح منه ذو الدليل المعتلي هذا عنده دليل ظاهر تقول يده موجودة كيف انا قطعتها؟ ما موجود. ماشي؟ طيب. ادعى زيد ان خالدا قطع يده خطأ انتهينا. اشترى زيد من عمر

12
00:04:02.750 --> 00:04:25.500
زيارة بمائة الف ريال المشتري زيد اشتراه من عمره بمئة الف ريال ثم طالب عمرو زيدا بدفع الثمن فادعى زيد ان الثمن مؤجل لسنة وادعى عمرو ان الثمن حال. هم. ايش رأيكم؟ الان كلهم معترفين بالشراء

13
00:04:25.500 --> 00:04:49.800
يعني الاثنين معترفين بشراء السيارة بمئة الف لكن اختلفوا في ايش  اجل هذا يقول مؤجل لسنة قال لا حالي فمن المدعي؟ ومن الذي يطالب بالبينة ما في اقوى دليل هذه الواقعة احسنت شف وش يقول الناظم

14
00:04:49.800 --> 00:05:10.250
قال فقدم الناس لشرط او اجل لان الاصل عدم التأجيل فالذي يطالب بالبينة هو من يدعي ان الثمن مؤجل واضح؟ فهنا البينة مطلوبة ممن؟ من زيد هو الذي يدعي التأجيل والناظم يقول فقدم النافل لشرط او اجل

15
00:05:10.700 --> 00:05:30.700
فنافي الاجل مقدم على مثبته. فهنا المدعي الذي يطلب منه البينة هو من يدعي التأجيل. لاحظ يقولون من اهم القواعد القظائية تمييز المدعي من المدعى عليه. يعني لقائل ان يقول لقائل ان يقول ان

16
00:05:30.700 --> 00:05:50.950
يدعي الحلول وهذا يدعي التأجيل فيجعل هذا مدعي وهذا مدعي نقول لا المدعي هو الان الذي يدعي التأجيل لان الاصل ايش؟ الحلول. الاصل الحلول. طيب. اللي بعدها يقول اختلف البائع والمشتري عند من حدث

17
00:05:50.950 --> 00:06:13.350
العيب دعا البائع والمشتري عند من حدث العيب. تحفظون عبارة الزاد في هذا وان اختلف عند من حدث البيع العيب فقول مشتر مع يمينه فان لم يمكن الا قول احدهما قبل بلا يمين. اعطيكم مثال خليني اعطيكم

18
00:06:13.350 --> 00:06:33.900
مختلف البيع والمشتري عنده من حدث العيب لها صور صورة يعني نذكر امثلة من الامثلة التي يذكرها الفقهاء مثلا جاء المشتري يرد ان يريد ان يرد البضاعة بالعيب يقول يا فضيلة الشيخ القاضي هذا انا اشتريت منه

19
00:06:33.900 --> 00:06:49.550
وعبد اشتريت منه عبدا وعنده اصبع زائدة وهذا عيب ثم يقولون الفقهاء ان هذا عيب. قال البائع لا يا شيخ هذا عيب حصل عنده انا اعطيته بضاعة سليمة اعطيته شيء سليم

20
00:06:49.550 --> 00:07:10.700
هنا هل يقبل ها هل يقبل قول البائع؟ لا يقبل لا يقبل ولا تطلب بينة حتى. هنا هذا اللي قال لك قبل قليل والخلف في الوصف لدى التعامل رجح منه ذو الدليل المعتلي. هذا دليل ومعتني لا حاجة الى البينة مع هذا لانه لا يمكن هذا العيب ان يكون حادثا

21
00:07:11.050 --> 00:07:28.250
هذا عيب لا يمكن ان يكون حادث. في صورة بالعكس ادعى المشتري قال انا اشتريت من هذا مثلا اشتريت من هذه الناقة والله يهديه اعطاني الناقة معي به قال وش العيب؟ قال شوف يا شيخ جرحها ينزف دما

22
00:07:29.350 --> 00:07:48.950
والجرح ينزف الان الجرح النازف هل يكون عيب قديم لا يمكن يكون عيب قديم. اذا هنا قد رجح منه ذو الدليل المعتلي. من هو ذو الدليل المعتلي هنا الذي يدعي ان هذا العيب حادث. البائع يقول لا يا شيخ هذا عيب حدث عنده. فلا حاجة هنا الى

23
00:07:49.950 --> 00:08:11.800
لا حاجة الى ايش؟ البينة لان الدليل واضح ماشي؟ طيب لكن ان كان العيب محتملا يحتمل ان يكون عند البائع ويحتمل ان يكون عند المشتري. فما العمل من يقبل قوله هنا؟ من الذي يطالب بالبينة؟ ومن الذي يطالب باليمين

24
00:08:12.300 --> 00:08:45.650
او للمشتري. نعم. قيل ان القول قول المشتري تمام؟ ما وجه ذلك من القواعد؟ وجه ذلك من القواعد قالوا ان الاصل الاصل ان المدعي الاصل انه بذل الثمن كاملا والاصل في السلعة الكمال ولا النقص؟ قالوا الاصل انه مشكوك في كون هذا الجزء المعيب

25
00:08:45.850 --> 00:09:13.000
قد قدم سليما فقالوا ان آآ القول قول المشتري تمام كما صاحب وان اختلف عند من حدث العيب فقوله مشتري مع يمينه. وقيل العكس ليش العكس؟ قال لان الاصل السلامة هذا عيب. والاصل في العيب الاصل في الصفات العارضة

26
00:09:13.100 --> 00:09:31.600
العدم واضح فهنا نلاحظ ان احيانا القاعدة مسلمة لكن يختلف الفقهاء في الحاقه باي قاعدة ماشي طيب السؤال اللي بعده ادعى المشتري انه شرط على البائع توصيل البضاعة وانكر البائع اشترى من عنده بضاعة

27
00:09:31.650 --> 00:09:51.650
خلاص؟ ولما جاء ثاني يوم قال وين ما وصلتها؟ قال انت ما جيت تاخذها. قال لا انا شرطت عليك توصيلة الماء موب صحيح تخاصموا عند القاضي او عند شخص يحكم بينهما. من المطالب بالبينة؟ مدعي

28
00:09:51.650 --> 00:10:07.800
الشرط وهذا الذي ذكره الناظم بقوله ايش؟ فقدم النافي لشرط او اجل ومن يقول العيب قبل ما حصل؟ هذه من يقول العيب قبل ما حصل هذي تفيدنا في مسألة ان اختلف عند من حدث العيب. فمن يقول ان العيب ما حصل؟ الاصل عدم العيب

29
00:10:07.800 --> 00:10:29.600
ماشي مشايخ واضح طيب ادعى المشتري نعم ادعى البائع انه شرط الانتفاع بسكنى المبيع شهرا اشترى الرجل فيلا وراحوا كتابة العدل وافرغ له الفلة. جاء ثاني يوم يبغى يروح الفيلا قال وينه اه ما طلعت من الفلة اطلع قال لا انا

30
00:10:29.600 --> 00:10:44.900
اشرطت عليك اني انتفع بها لمدة شهر اسكن فيها لمدة شهر حتى خلال هذا الشهر ارتب امور الانتقال. قال لا مو صحيح انت ما اشترطت عليها. القول قول من نافي نافي الشرط ولا مدعي الشرط

31
00:10:45.000 --> 00:11:05.000
ما في الشرط قال فقدم النا في لشرط او اجر. فالقول هنا قول المشتري الذي ينفي الشرط. طبعا كل مسألة لا نقول فيها القول قول فلان. لا بد ان تعلم امرين. الامر الاول انما يقال ذلك اذا عدمت البينة. اما اذا

32
00:11:05.000 --> 00:11:20.950
زوجتي البينة خلص ما في قول لاحد الامر الثاني انه اذا قيل القول قوله فالاصل انه يراد قوله مع يمينه فيكون هو الذي تطلب منه اليمين واضح؟ نعم وبدأ القول قول الله

33
00:11:21.000 --> 00:11:39.450
قولنا في الشرط فقدم النافي لشرط او اجب. يقول البائع انا بعته بشرط اني اسكن شهر المشتري يقول ابدا انا اشتريته منك تطلع مباشرة. القول قول المشتري لانه ينفي الشرط والاصل العدم

34
00:11:39.800 --> 00:12:05.550
واضح؟ نعم. اذا اتى البائع بشاهدين يشهدان على هذا الشرط خلاص هذه بينة نعم قال ادعت الزوجة انها شرطت في عقد النكاح على زوجها الا يتزوج عليها تزوج على زوجته وذهبت الى القاضي قالت اريد فسخ النكاح. لاني شربت عليه في عقد النكاح الا يتزوج علي. والمذهب عند الحنابلة هذا شرط

35
00:12:05.550 --> 00:12:26.650
صحيح تمام ومن اخل بالشرط الصحيح فللآخر الفسخ. فذهبت الى القظ يقول افسخ النكاح. انا شرطت عليه ايش؟ الا يتزوج علي وقد تزوج استدعى الزوج قال اه تقر بهذا قال ابدا ما هو صحيح لم تشترط علي شيئا. عندك شهود؟ عندك بينة ما عندها

36
00:12:26.650 --> 00:12:35.740
بينة. القول قول من ينفي الشرط لان الاصل العدل. نعم