﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ثم قال الناظم رحمه الله ووفقه ويستوي الاتلاف في الضمان عن عن عمد نوعا جهل او نسيان المتلف شيئا انتفع به ولا يضمن ان ضرا دفع. ايضا هنا تلاحظون ابيات هذا اليوم تتعلق بظمان المتلف. ماشي؟ وفيه بيت قدمته اللي هو ويضمن متلف وشيئا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ينتفع ذكره الناظم بعد لكن انا قدمته هنا حتى يعني ننتهي من الكلام عن التلف. نص القاعدة في الاصل الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الاتلاف اتلف شيئا يقول والله انا ما قصدت اني اتلف. يقول يظمن

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
هذا قتل الخطأ بقصد ولا بغير قصد؟ بغير قصد وهو مظمون بالدية او غير مظمون. مظمون. الاتلاف يستوي فيه متعمد والجاهل القاعدة الثانية من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه. ومن اتلفه دفعا لمضرته

4
00:01:00.750 --> 00:01:22.150
فلا ضمان عليه مثال واحد بس قبل ما نأتي في التطبيقات مثال واحد في الصيد في الصيد الصيد بالنسبة للمحرم وصلت به حالة الضرورة والجوع انه لا يستطيع الا ان يقتل صيدا فيأكله. فقتل صيدا فاكله. عليه جزاؤه ولا لا

5
00:01:22.450 --> 00:01:41.800
عليه جزاؤه لانه اتلفه لينتفع به تمام؟ لكن صال عليه الصيد جاءه مثلا حيوان وصالة عليه هجم عليه ما استطاع ان يدفعه الا بقتله فدفع فقتله فلا جزاء عليه. لانه دفعه

6
00:01:41.800 --> 00:01:59.400
قتل آآ لدفع او قتله لدفع ظرره او لدفع صياله اذا احوال المترف عندنا متعمد وجاهل وناسي لا يفترقان في الضمان وان كان بينهم فرق في الاثم فالمخطئ لا اثم

7
00:01:59.400 --> 00:02:18.200
صح ولا لا؟ المتعمد يأثم لكن مخطئ لا يأثم. اما في الضمان فحكمهما واحد كلاهما ضامن. طيب ما اسباب الاتلاف عندنا واحد يترف لينتفع وواحد يتلف ليدفع الضرر الحاصل بالمتلف

8
00:02:18.900 --> 00:02:35.600
وليس الضرر الحاصل بغيره اذا كان يدفع هالضرر حاصل بغيره ظرورة مثلا جائع يظمن ولكن ضرر حاصل بالمتلف فانه لا يضمن طيب يقول هل يسقط ضمان المترفات بالجهل والنسيان؟ الجواب ايش يا مشايخ

9
00:02:36.900 --> 00:02:52.800
لا يسقط. ما حكم الضمان في الحالات الاتية؟ صدم شخص سيارة اخر بغير قصد واحد صدم سيارة واحد ما كان قصده يظمن يا شيخ؟ يظمن يستوي الاتلاف في الظمان في العمد عن عمدنا وعن جهل ونسيان. قتل زيد

10
00:02:52.800 --> 00:03:20.800
خطأ ما كان يقصد قتله. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن بالدية. اكل زيد طعاما يظن انه طعام  ثم تبين انه طعام سعيد يضمن ولا لا؟ يضمن واضح؟ محرم كان السيارة فصدم حمامة من دون قصد

11
00:03:20.950 --> 00:03:40.950
ماشي ومحرم يسوق سيارة فصدم حمامة من غير قصد يضمن ولا ما يضمن؟ عليه الجزاء الصيد ولا ما عليه الجزاء ها متلف يستوي الاتلاف في الظمان يعني عندنا من جهل ونساني عليه الجزاء. هذا مذهب جمهور العلماء

12
00:03:40.950 --> 00:03:59.050
الله ان كان الشيخ السعدي يرجح انه لا ضمان عليه لكن مذهب الجمهور انه ضامن واخذوا بالقاعدة واما الاية في قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فهذا القيد معتبر

13
00:03:59.350 --> 00:04:18.450
لحصول الحكم المذكور في الاية وما الحكم المذكور في الاية الحكم المذكور في الاية مترتب من امرين الجزاء الدنيوي والعقوبة الاخروية وهذا لا يتعلق الا الا بالمتعمد واضح؟ فالاية لا تدل على اسقاط

14
00:04:18.750 --> 00:04:36.250
الجزاء عن غير المتعمد تدل على ان غير المتعمد لا يقال فيه هذا الحكم المركب من العقوبة الاخروية والجزاء الدنيوي. قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة

15
00:04:36.250 --> 00:04:56.250
او اه عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. تمام؟ فنقول هذا ولهذا حكم الصحابة بجزاء الصيد في غير المتعمد. وقول الصحابي حجة. نعم. اذا نقول هنا محرم كان يصود السيارة في صدام حمام. نقول

16
00:04:56.250 --> 00:05:16.250
يستوي فيه المتعمد ويش؟ وغير المتعمد. قص المحرم اظفاره ناسيا. وش تقولون اتلاف ولا لا؟ اتلاف. فلهذا قالوا يستوي المتعمد والناسي. وهذا المذهب. طبعا المسألة مسألة خلافية. لكن المذهب قالوا هذا اتلاف. فعليه الفدية ولو كان نسي

17
00:05:17.150 --> 00:05:41.750
طيب غطى محرم رأسه ناسيا هل عليه فدية؟ لا ليس فيه اتلاف واضح؟ نعم. صال على المحرم حيوان فلم يستطع دفعه الا بالقتل فقتله في ظمان ما فيه جزاء. صال مجرم على زيد يريد قتله. فحاول زيد النفع فلم يجدوا صلة الدفع الا القتل فقتله

18
00:05:41.750 --> 00:06:06.850
وش تقولون؟ لا يظمنه. واضح؟ يظمن ولا لا؟ لا يظمن لانه لدفع الظرر الحاصل اضطر محرم للصيد من شدة الجوع. عليه الجزاء ولا لا؟ عليه الجزاء. اضطر شخص من شدة الجوع الى اكل مال غيره بغير اذنه لدفع ضرورته

19
00:06:06.950 --> 00:06:26.950
يضمن ولا لا؟ يظمن. تمام؟ وفي قاعدة اخرى ايظا عند العلماء في القاعدة الفقهية يقولون الاضطرار لا يبطل حق الغير الاضطرار لا يطيل حق الغير. من كان محرما بحج او عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه. فهل

20
00:06:26.950 --> 00:06:56.050
فيه فدية ها قالوا لا لا فديت عليه ليش؟ لانه كالصائل واضح احتاج الى اخذ شعره لطروح في رأسه او لحكة او نحو ذلك الضرر حاصل بالشعر هنا  لأ هو قروح في رأسي ما هي حاصلة بسبب الشعر. لكنه اراد ان يقلع شعره ليداوي هذا

21
00:06:56.450 --> 00:07:22.200
الامر يظمن ولا ما يظمن؟ عليه الفدية ولا لا عليه الفدية لاحظتم الفرق؟ هنا اذا كان الشعر هو الذي نزل على العين الظرر حاصل بوجود الشعر. فهذا كالصائل خلاص؟ اما الضرر ليس حاصلا بسبب الشعر لكن يحتاجه ان يزيل الشعر علاج هذا الضرر فهنا عليه

22
00:07:22.400 --> 00:07:23.300
الفدية