يقول الناظم وفقه الله وحيثما تعذر المسمى فقيمة تنوب عنه ثم. قال الشيخ السعدي اذا تعذر مسمى رجع الى القيمة. المسمى في العقد ايها الاخوة الكرام اما ان يمكن تسليمه فيتعين او يتعذر تسليمه فيرجع الى الى قيمته. وهذا في الجملة يعني ليس على كل حال لكن في الجملة. ما ذلك نقول مثال تزوج المرأة وجعل مع مهرها سيارة معينة ثم تبين ان السيارة المذكورة تلفت قالوا خلاص نزوجك وش تعطينا مهر؟ قال والله. ما عندي مهر اعطيكم الا سيارتي هذي. خلاص. قالوا تزوجناك على هذه السيارة ويوم راح يجيبها اكتشف انها قد تلفت. ما تقولون يرجعوا الى يرجعوا الى القيمة. وش القيمة هنا يا شيخ؟ قيمة السيارة واضح طيب تزوج امرأة على مهر مسمى وهو مائة قارورة خمر. وش تقولون يرجع الى قيمة الخمر ليس لها قيمة في الشرع. اذا يرجع الى مهر المثل الذي يقوم مقام القيمة هنا هو ايش؟ مهر المثل. تزوج امرأة على ان يشتري لها بيتا معينا ويعطيه لها مهرا فابى صاحب البيت ان يبيعه. قال ما ابيع البيت مهر المثل ولا قيمة البيت؟ قيمة البيت. رهن العبد ثم اعتقه وش الحكم في هذه المسألة؟ رهن قال عبدي هذا رهن عندك. يوم اخذوا رهن اعتقه الراهن. المذهب الرهن لا يصح التصرف فيه الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم. طيب وش يسوي؟ الرهن يضيع. ما الواجب؟ ان يدفع قيمته رهنا مكانه واضح؟ لانه لا يمكن ان نحتفظ بالعين هنا المسمى في الرهن عبد وعتق فتعذر ابقاء المسمى يكون قيمته وحيثما تعذر المسمى فقيمة تنوب عنه ثم. واضح؟ طيب استأجر دارا لمدة شهر على ان تكون الاجرة مئة كيلو من لحم الخنزير والعياذ بالله. وش تقولون طبعا الاجارة هنا باطلة. لكن الرجل اخذ البيت وسكن شهر وطلع. قال والله الاجارة باطلة. ما لك شي نقول لا له ايش؟ له له اجرة المثل. هذه تقوم مقام القيمة. هي قيمة المنفعة اجرة المثل هي قيمة منفعة واضح