قال الناظم واجعله عدما ان يكن ذا حق هذه القاعدة اه ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في قوله اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرح القاعدة يعني اذا علمنا ان المالك ان المال ملك للغير. نحن نعلم ان هذا المال ملك للغير. ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وايسنا منه جعلناه كالمعدوم ووجب صرف هذا المال بانفع الامور الى صاحبها او الى احق الناس بصرفها اليه. مثال ذلك آآ شخص مات. تمام ترك ترك اموال ونحن نعلم ان هذا الشخص له ورثة لكننا لا نعلم من هم ورثته فهنا هذا المال له صاحب ولكن تعذر علينا معرفته فنجعله كالمعدوم ويصرف حينئذ في انفع الامور الى صاحبها او الى احق الناس بصرفها اليه. ونأخذ بعض التطبيقات وهي قليلة في هذه القاعدة. اذا لم يعرف صاحب اللقطة بعد حول التعريف فلمن تكون ها للملتقط. هنا جعلنا صاحبها كانه معدوم غير موجود. واستحقها ايش الملتقط وتلاحظون هنا ايها الاخوة الكرام كما قلت لكم ان القواعد بعضها قواعد يعني مطردة ويمكن تطبيقها على جميع المسائل وبعضها ها هي جمع لمجموعة فروع وضمها تحت ايش؟ اطار واحد يجمعها ولا يمكن ان تطبقها في كل الاحوال. ماشي؟ طيب. من بيده مال مغصوب ولم يعرف صاحبه. واي من معرفته. ما العمل؟ يلزمه اما ان يدفعه الى الحاكم. او ان تصدق به بنية ايصال الاجر الى صاحبه. من مات وليس له وارث معروف. فمن يكون ميراثه فلمن يكون ميراثه لبيت الماء. واضح؟ يعني يصرف في مصالح المسلمين. من لم يعرف لها ولي فمن يزوجها القاضي الحاكم. لاحظ اننا هنا جعلنا الولي هو موجود لكننا لا نعرفه تعاملنا معه كأنه غير موجود واجعله عدما ان يكن آآ ذا حق يعني نزلنا ما المجهول منزلة المعلوم