قال الناظم وفقه الله تعالى وهذه القواعد التي سنذكرها خمسة ابيات وهي خمسة قواعد هذه قواعد في تفسير الفاظ الناس. وانما جعلتها كذلك اجعلها قواعد في تفسير كلام الشرع لانه لو جعلناها قواعد في تفسير كلام الشرع اصولية واراحببت نجعل النظم ان اجعل المتن هذا في القواعد الفقهية. والا فهذه المذكورة هنا في الحقيقة وهي ايش؟ تنطبق على كلام الشرع. بل في الاصل السعدي اكثر ما ذكره في هذه القواعد يتعلق بتفسير كلام الشرع ولكنها لتكون قاعدة فقهية نجعلها في تفسير كلام الناس. قال الناضل وواجب تقييد لفظ الحق به من القيود شيء مطلقا. ويحمل طبعا اني قدمت انا هنا بعض الابيات كما تنتبهون ويحمل النطق على المراد. هذه ابيات في اخر النظر لكن قدمت هنا للمناسبة. قال ويحمل النطق على المراد لا ان بدت مطالب العباد. والحكم مع علته يدور ان تنعدم ينعدم مذكور. وفي سياق النفي عمت نكرة وفي سياق النهي والشرط اذكره. والمفرد والمفرد المضاف فيه فاتى ومن وما والئي ومتى؟ ونص القواعد يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء لو قال الرجل مثلا زوجته الصغيرة طالق. وعنده اربع زوجات. او قال زوجته الصغرى طارق عنده اربع زوجات. ايهن التي تطلق؟ اصغر واحد. اذا هنا قيدنا اللفظ بما الحق به من وصف او شرط او استثناء. استثناء قال زوجاته الاربع طوالق يا فلانة او قال زوجاته طوالق اذا فعلن كذا وكذا طيب القاعدة الثانية يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرار اذا اذا تكلم الانسان بكلام فاما ان يكون هذا الكلام محتملا او غير محتمل الا لمعنى واحد. فما لا هذا واضح تفسيره. وما يحتمل عدة معاني يرجع في تعيين المعنى الى مراد الناطق ونية الناطق. واضح؟ وهذا معنى قوله ويحمل النطق على المراد. لا ان بدت مطالب العبادة يعني الا اذا تعلق بذلك حقوق العباد. فانه لا يقبل دعوى النية على غير الظاهر. لو قال زوجاته طوالق او قال زوجته فلانة طالق تمام؟ الطلاق يتعلق بحقوق عباد ولا لا؟ يتعلق بحقوق العباد. فلما الترافع الى القاضي قال قصدت تو اذا خرجت من البيت. او قصدت اذا سافرت. تمام هل تقبل النية في القضاء هذي؟ لا تقبل لانها لم يذكر الشرط في لفظه. كان الطلاق بداية لان النية لان الكناية محتملة ليست صريحة. واضح من هذا مقتضى القاعدة لكن لو ترجح في الكناية شيء يقولون فالكناية في المذهب يقولون ايش؟ ان الكناية مرجعها الى النية الا اذا كانت عن غضب او خصومة او جواب سؤالها قالوا فلا يقبل دعواه عدم الطلاق ليش لان القرينة هنا تدل على ذلك. نعم. طيب كذلك الحكم يدور مع علته ثبوتا اذا قال الرجل والله لا اكلم زوجتي فلانة لانها لا بخلي تمام؟ جاء ثاني يوم الا ما شاء الله اصناف واشكال فكلمها يحنث ولا لا؟ لا يحنث لان الحكم يدور مع علته وجودا وايش؟ وعدما. النكرة في النفي او النهي او الشرط. يقول والله لا اكل تمرا في هذا اليوم. فاكل تمر لكنه ما هو سكري لو تمر ما هو من القصيم. يحنث ولا لا؟ يحنث لان النكرة في سياق في تعم ومن وما وائل واي ومتى يدخل كل واحد منها على العموم وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. وعندكم هنا يعني بنعطيكم مثال لو قال الرجل من فعل كذا من تائه فهي طالق. ففعلت هذا الشيء احبهن اليه تطرق ولا لا اترك لان من تفيد العموم ماشي؟ وتعلمون ان هذه المباحث ايضا مباحث اصولية ويمكن ان نطبقها على كلام الشرع لكن بهذا تكون هذه اذا طبقناها في تفسير كلام الشرع صارت قاعدة اصولية تمام وهيك ذلك ولكن نحن نركز على هذا الامر وهو القواعد الفقهية. طيب الكلام ايها الاخوة الكرام كان قد يكون مطلقا من القيود. وقد يكون مقيدا فما كان مطلقا فهو باق على اطلاقه وما قيد بصفة او شرط او استثناء او علة او غير ذلك فانه يتقيد به والالفاظ منها ما هو صريح فهذا يعمل به ومن غير رجوع الى نية قائله وعندنا الفاظ محتملة ففي القظاء تفسر بالظاهر. في القظاء تفسر بايش؟ بالظاهر وفي الديانة والتعبد يرجع الى نية القائل. ماشي؟ الديانة والتعبد يرجع فيها الى نية القائل. اه وسنبينه الان في الامثلة والتطبيقات. الالفاظ منها عامة ومنها خاصة وذكر لك الفاظ العلومان وما وائل واي متى والنكرة في السياق النفي والنهي والشرط؟ وما من الالفاظ هناك الفاظ اخرى من الفاظ العموم. وهناك الفاظ خاصة كقول الرجل هند طالق. هند فلا يطلق غيرها. ماشي؟ نعم. ما الحكم في الحالات الاتية؟ شوفوا الان بنطبق هذه القواعد كتب الموصي في وصيته عمارتي التي في الشارع الرئيسي وقف على بناتي لانه اولى دخل لهن. ما عندهم مصدر دخل. وعمارتي التي داخل الحي وقف على اولادي لانهم اغنياء قادرين طيب هذي وصية كتبها واشهد عليها ووقعوا الشهود ومات الرجل. العمارة اللي في الشارع الرئيسي ووقف علماني على بناته. والعمارة اللي في داخل الحي وقف على الاولاد. لما مات جاء البنات قالوا هذه الوصية تتضمن ان العمارة اللي على الشارع الرئيسي وقف خالص لنا. والعمارة اللي في الداخل مشتركة بيننا وبين الكورة. ليش؟ قالوا لان الاولاد في اللغة تعم الذكر والانثى. خلاص وطالب الابن العاق بنصيبه الذي منعه منه الاخرون بحجة ان الاب انما اراد البارين فقط. اذا عندنا الان خصومة في مريض الخصومة الاولى بين الذكور والاناث. الاناث يقولون حتى العمارة اللي في الداخل لنا نصيب منها لان الاولاد تعم الذكر والانثى الخصومة الثانية العمارة هذي حقت الاولاد الذكور او الاولاد منعوا منها احد الابناء العاقين قالوا انت عاق ما تستاهل ووالدنا ما قصد بهذا الا الاولاد البارين به. عرضت القضية على القاضي وش تقولون فيها البنات لا يشتركن طيب من قال في اللغة يشمل الذكر والان. ما هو في راسه طبعا هو وقف الان ليش ما يدخلون؟ ما هي القاعدة التي استخدمتها هنا لا ان بدت مطالب العباد طيب هنا فيهم بالعباد. ولا هنا نقول يجب تقييد اللفظ بملحقاته نقول هنا يقيد اللفظ بملحقاته ومن ملحقاته السياق والتقسيم هنا مثلا لما قال هذه للاولاد وهذه للبنات وايضا العلة قوله لانهم اغنياء قادرين وقال في اول البنات ما عندهم دخل فكل هذا يدل على ان مراده بالعمارة الثانية ايش الذكور فقط. طيب ممتاز نأتي الى قضية الابن العاق هذا. يدخل ولا ما يدخل؟ ليش لان هذا لفظ عام وقلنا ومن وما وال واي ومتى وهل تفيد؟ العموم واضح؟ هذا ايش لا يظهر انه لا لا يكون كذلك. الله اعلم. غير قادرين على كل حال ماشي. طيب قال الواقف في صك الوقفية هذه العمارة وقف على طلاب علم الفقه فطالب بنصيب منها احد المتخصصين في النحو. قال نحن فقه اللغة تخصصنا. وانا اطالب بنصيبي يستحق ولا لا؟ لا يستحق ليش؟ لانه يقيد القيود اتصلت بها ومنها العرف والاصطلاح. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد