﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وتوصف الاحكام قال الناظم وفقه الله وتوصف الاحكام بالتبعض لكون الاسباب لذاك تقتضي. قال الشيخ السعدي رحمه الله الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها. فيعمل كل سبب فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر

2
00:00:20.050 --> 00:00:46.400
ايها الاخوة الكرام قد يوجد سبب تمام؟ لهذا السبب ينتج عنه الحكم بشيء لكن هذا السبب لا يقوى على حكم بشيء اخر مع ان هذا الشيخ قد كن ملازم طيب وسنذكر الان بعض الامثلة. نقول مثلا اذا شهد رجل وامرأتان على رجل لسرقة الف ريال من حرز. فهل يقام

3
00:00:46.400 --> 00:01:05.600
الحد وهل يثبت عليه المال؟ وش تقولون؟ شهد رجل وامرأتان هل تقبل في الحدود؟ لا تقبل في الحدود. لكنها تقبل في الاموال ولا لا؟ تقبل في الامارات. ماذا نعمل هنا؟ نبعض الحكم

4
00:01:05.750 --> 00:01:25.750
فنلزمه برد المال لكن لا نقيم عليه الحد. اذا تبعظ الحكم ولا لا؟ نعم هذا هو. وتوصف والاحكام بالتبع لكون الاسباب ذاك تقتضي. السبب الموجود لا يكفي لاقامة الحج لكنه يكفي لايش؟ لاثبات المال

5
00:01:25.750 --> 00:01:48.150
واضح؟ طيب. الاحكام تتبعظ. يعني هنا نشوف المثال هذا. تتبعظ يعني يثبت البعظ بعض دون البعض تتبعهم يعني نثبت البعض دون البعض. واضح؟ نعم. فهنا شهد رجل مرتان. شهادة رجل ومرتين

6
00:01:48.150 --> 00:02:08.150
نثبت بها حقا ماليا ولا ما تثبت بها حق مالي؟ تثبت حق مالي لكن تثبت فيها حد؟ لا الحدود لا جعل فيها لشهادة النساء مطلقا. خلاص؟ الحدود لا مجال فيها لشهادة النساء. طيب. وايضا

7
00:02:08.150 --> 00:02:31.200
هنا استطراد القواعد الفقهية الجادة فيها ان تدرس بعد الفقه لانها كما قلت لكم هي تجمع لك الفروع هذي اللي في راسك الفروع مستقرة عندك لكنها ترتبها لك يضبط لك القواعد القاعدة هذي تضبط لك مجموعة من الفروع. جيد؟ طيب. فهنا نقول يثبت يثبت عليه المال

8
00:02:31.200 --> 00:02:51.900
انه لان المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين. لكن لا يثبت الحد. واضح؟ هذا مثال على تبعظ الاحكام. اذا شهد اذا شهد رجل عدل وحلف معه صاحب الحق على رجل بسرقة الف ريال من حرز. فهل يقام الحد وهل يثبت المال

9
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
احسنت الامور المالية تثبت بشاهد مع يمين بخلاف الحد فنفس القضية اذا تزوج شخص عمره عشر سنوات بامرأة فاتت بولد فهل يثبت نسبه للزوج؟ وهل يثبت بلوغ الزوج بمجرد ذلك

10
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
ها وش تقولون؟ هذا عمره عشر سنوات تزوج وبعد الزواج بستة اشهر ولا تعرفون اقل الحمل عند الفقهاء ستة اشهر بعد الزواج بستة اشهر الا الزوجة جابت ولد ولدت. هذا الولد ينسب لهذا

11
00:03:32.150 --> 00:03:52.150
ابن عشر سنوات نعم ينسب له ويكون هذا عمره عشر سنوات ابوه. طبعا بيصير عمره عشر سنوات وستة اشهر هم يقولون يمكن وطؤه ابن عشر سنوات هذا اللي يمكن ان يطأ. فنقول هذا ولده. طيب بعد ذلك بيومين

12
00:03:52.150 --> 00:04:21.300
هذا الذي عمره عشر سنوات اتى موجبا للحج سرق سرق الحدود لا تقام الا على بالي. جاءوا ليقومون الحد قال لا انا ما بلغت. لا تقيموا علي الحد يحكم ببلوغه ولا لا؟ ها لا يحكم ببلوغه. ليش؟ البلوغ لا

13
00:04:21.300 --> 00:04:51.400
احسنت تقول لي كيف انجب؟ طيب نحن نقول ان عندنا قاعدة ان الولد للفرار  والقاعدة في باب النسب ان النسب يثبت بالشبهات. والحدود تدرأ بالشبه ان شفت قاعدة باب النسب ان النسب يثبت ولو بالشبهة. اما الحد لا يثبت بالشبهة بل يدرى بادنى شبهة

14
00:04:51.650 --> 00:05:10.850
واضح؟ فهنا عندنا النسب ما دام انه على فراشه وفيه احتمال لثبوته اثبتناه في احتمال انه ولد ولا ما في احتمال في احتمال ان ولده صح ولا لأ؟ لانه قلنا من يمكن وطؤه هو ابن عشر. فهذا ممكن انه يكون ولدك

15
00:05:11.550 --> 00:05:27.500
لكن بالنسبة للحدود وبالنسبة للحكم بالبلوغ في بقية الامور لا يثبت البلوغ بمجرد الشك. نحن هناك اثبتنا بالشبهة ما عندنا مشكلة لان باب النسب يثبت بالشبهة فلاحظ ان كيف الحكم تبعض

16
00:05:28.000 --> 00:05:51.400
لاحظت يا شيخ؟ وتوصف الاحكام بالتبعظ اثبتنا هنا شيء يستلزم شيئا اخر ما اثبتنا لازمه لان هذا يحتاج الى ثبوته امر اقوى من ذلك. فبعضنا الحكم اتضح المشايخ يثبت ايش؟ يثبت بالبلوغ بالطريقة الطرائق المعتبرة اما ان هو

17
00:05:51.400 --> 00:06:04.150
يعني يخبر ببلوغ نفسه او يكون قد انبت او يكون قد انزل يعني لابد من اقراره على نفسه بذلك. لا يكفي مجرد انه اننا نسبنا الولد له وهذا لا يكذب

18
00:06:04.200 --> 00:06:30.550
واضح؟ نعم. كان نسبة الولد له هذا يدل على ان هو شف النسب مبناه على الاثبات بالشبهة. طيب تقول لي يعني عقلا هذا الولد الذي جاء قد لا يكون ولده

19
00:06:30.600 --> 00:06:48.150
صح ولا لا؟ يمكن يكون ولده ويمكن ما يكون ولده حسا حسا قد لا يكون ولده لكن شرعا هو ولده طيب الاحتمال في انه ولده وليس بولده لا يجعلنا ننفي النسب بل نثبت فيه النسب

20
00:06:48.650 --> 00:07:04.700
لكن هذا الاحتمال يجعلنا نتوقف في بلوغه في اجراء سائر الاحكام. نعم تقول لي الولد لا يمكن ان يكون بدون انزال. نقول لك نعم الولد لا يمكن ان يكون بدون انزال. لكننا في النسب نثبته بالشبهة. واضح؟ تفضل يا شيخ

21
00:07:04.700 --> 00:07:34.700
وحج هذا العام. هذه في الزاد قال ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. نفس المسألة في نعم. طيب فليسقط عنه حجة الاسلام هذه قضية ديانية ليست قضية قضائية. قضية ديانة بينه وبين الله. هو يعلم انه كان بالغا. خلاص سقط عنه

22
00:07:34.700 --> 00:08:00.500
يعلم انه لم يكن بالغا لا يسقط عنه الحج واضح؟ ثبت هو هذه قضية ديانة لا علاقة للقاضي بها. يعني القاضي ما بيروح يتابعه يقول حجيت حجة لم ولا ما حجيت حجة الاسلام. شفت كيف؟ لكن نحن نتكلم الان عن قضايا قضائية. في قضية قضائية عملنا بها. ولاحظوا من

23
00:08:00.500 --> 00:08:21.950
مهم جدا ان يدرك قاعدة الابواب ومقصد الشرع فيها. فقاعدة باب النسب اثبات بالشبهات وقاعدة باب الحد درؤه بالشبهة واضح؟ كذلك مثلا باب العتق تجد ان الشريعة تتشوف الى ايقاع العتق

24
00:08:22.550 --> 00:08:42.550
واضح؟ ولهذا مثلا يقولون اذا تصرف المشتري في مدة الخيار لا يصح تصرفه الا بالعتق. الامثال الاخرى ايضا. اذا اه اعتق راهن اذا تصرف الراهن في الرهن لا يصح الا العتق. ماشي؟ طيب يقول ايش؟ السؤال الخامس

25
00:08:42.550 --> 00:09:02.550
لو ادعى شخص على رجل انه سرق منه هذه ايضا هذه من القواعد من قواعد الفقهية او هي ضوابط في ابواب الحدود. ضابط في ابواب الحدود. الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود تدرى بالشبهات. ولهذا يعني

26
00:09:02.550 --> 00:09:22.550
في اب يعني بعض الابواب لا يكاد يمكن اقامة الحد مثلا من باب الزنا باب الزنا لا يكاد يمكن اقامة حد الزنا بناء على شهادة الشهود هذا امر يعني غاية في البعد. بل قال بعض العلماء انه لم

27
00:09:22.550 --> 00:09:42.550
حد الزنا في التاريخ طبعا ما اقوله للتاريخ الى اليوم الله اعلم لكن الى مثلا سبع مئة هجري او كذا قالوا ما نعرف ان حد من حدود اقيم بناء على شهادة الشهود وانما اقيمت بناء على الاقرار. نعم. يقول لو ادعى شخص على رجل انه

28
00:09:42.550 --> 00:10:06.600
وسرق منه مالا فحلف المدعى عليه بالطلاق ما سرق واقام المدعي شاهدا وامرأتين شهدوا بالسرقة فهل يثبت الطلاق وهل يثبت المال؟ وهل يثبت حد السرقة؟ شوف عندنا الان هذا ثلاثة امور. ما الذي يثبت منها

29
00:10:06.600 --> 00:10:30.400
طبعا هل يثبت الطلاق؟ قالوا لا يثبت الطلاق. ليش؟ هنا بعضنا الحكم لان الطلاق لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين الطلاق ليس من الامور المالية لابد فيه من شهادة فلا نثبت الطلاق

30
00:10:31.250 --> 00:10:56.100
يبقى عندنا ايش ؟ المال يثبت المال. السرقة لا يثبت حق السير. شفت كيف؟ طيب  اذا طلق امرأته طلاقا رجعيا فحاضت ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة هذه مسألة عند عند الحنابلة مذهب. هل تصح رجعتها

31
00:10:56.300 --> 00:11:13.800
المذهب عندنا ان العدة ثلاث حيض. فاذا حاضت ثلاث حيض لكنها لم تغتسل من الحيض الثالثة تمام فهل تصح رجعتها؟ وهل تحل للازواج؟ وهل تجب لها النفقة؟ وهل يقع بها طلاقه؟ وهل لو مات ترثه

32
00:11:14.650 --> 00:11:36.800
هنا الحكم تبعض فما الذي يثبت؟ يقولون لها من احكام الرجعية امران فقط. انقضت ثلاثة حيض لكن بقي عليها ايش انها لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قالوا يثبت لها من احكام الرجعية حكمان. وهو انه يجوز له مراجعتها؟ وان

33
00:11:36.800 --> 00:12:04.900
انها لا تحل للازواج. واما بقية احكام الرجعية فتنتفي عنها. فليس لها نفقة. ولو مات لا ترثه  ولو طلق لا يقع بها طلاقه تعطوها هنا حكم البائن وهنا حكم الرجعية هذا مثال على تبعد الاحكام. ماشي؟ نعم. طيب اذا باع خلا وخمرا فهل يصح البيع

34
00:12:04.900 --> 00:12:24.900
تيقولون صح البيع في الخل دون الخمر فبعضنا الحكم. اذا باع سيارته سيارة اخيه في صفقة واحدة فهل يصح البيع؟ يصح في سيارته دون سيارة اخيه بعظنا الحكم. هذا مثال

35
00:12:24.900 --> 00:12:54.900
على تبعض الاحكام. لا على المذهب حتى لو رضي. مسألة التصرف الفضولي المذهب اذا جاز الفضول اذا اجاز المالك تصرف الفضولي. فهل ينفذ؟ لا. على المذهب لا يصح. وقيل صح قالوا الاجازة اللاحقة كالاذن السابق لكن المذهب انه لا يصح. نعم. الزاد ما قال فان باع منك غيره

36
00:12:54.900 --> 00:13:12.451
تمام بغير اذني لم يصح او اشترى بعين ماله تمام لم يصح وان اشتر له في ذمته ولم يسمه العقد صح له بالاجازة. طيب