في نهار رمضان وحلف يمينا فهل تجزئ رقبة واحدة لا تجزئ لان كل واحد هذا مقصود لوحده افعال مختلفة. فالظهار غير الجماع في نهار رمضان غير حلف اليمين. ولهذا يقولون ليس الذي بعده قال الناظم وفقه الله وان تجانست عبادتان والقصد واحد تداخلان. وان تجانست عبادتان والقصد واحد تتداخلان ماشي يعني تتداخل العبادتان اذا انتا من جنس واحد والمقصود بهما واحد تجانست يعني كانتا من جنس واحد. نص القاعدة في الاصل قال اذا عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد اذا كان مقصودهما واحد. وابن رجب ذكر هذه القاعدة بنص يعني آآ مختلف وفصل فيها شيئا من التفصيل. قال اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما وهذه زيادة قيود عند الامام ابن رجب قال ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت الهما واكتفى فيهما بفعل واحد وهو على ضربين احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا لعلها بشرط ان ينويهما جميعا. مكتوب يشترط ولعلها بشرط ان ينويهما جميعا. والضرب الثاني ان يحصل له احد العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى. في الاولى قال تنوي العبادتين. والثانية قال لا لو نويت واحدة اجزأت عن الاخرى وسنمثل له بعد قليل. اذا تداخل العبادات ان اختلف الجنس هل تتداخل مثاله مثلا مثال اختلاف الجنس دخل وقت الصلاة وحال الحول في الزكاة. وكانت زكاته اربعة دراهم. هل تجزئ عن صلاة الظهر اربع ركعات لا اختلف الجنس ماشي؟ هذا جنس اخر. ان اتحد الجنس فان اختلف المقصود لا تداخل بين العبادتين وان اتحد المقصود تتداخل. ومعرفة المقصود هل هو واحد او هذا لابد فيه من النظر في النص الجزئي الذي ثبتت به المسألة جيد وسنبينه الان. دخل المسجد وصلى راتبه فهل تجزئ عن تحية المسجد الراتبة ها تجزئ لان تحية المسجد ليست مقصودة. كيف عرفنا انها غير مقصودة؟ نظرنا في نص الحديث فوجدنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين او اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واطلق فاذا صلى الراتبة تحققت الركعتين ولا لا؟ تحققت جيد طيب ما رأيكم لو دخل المسجد بعد اذان الفجر فصلى ركعتين بنية الراتبة والفريضة مرة واحدة. الراتبة القبلية وايش؟ والفريضة. يصح لا يصح لان الراتب هنا قبلية. لا بد ان تكون قبل الصلاة. اذا هذا امر مقصود. وهذا الذي ذكره ابن رجب قال ليست احداهما مفعولة على طريق التبعية للاخرى هذي مفعول على طريقة التبعية الرواتب القبلية والبعدية وكذلك من سور التبعية صيام ستة من شوال فانها تابعة لايش لقضاء رمضان فلا يصح يقول ابصوم الستة وانوي بها ايش؟ قضاء وصيام ست من شوال. ماشي؟ طيب جنس الوحدة لا هي في الاخير صلاة. احد من جنس واحد. طيب طاف للافاضة عند خروجه من مكة فهل يجزئ عن الوداع يجزئ لان طواف الوداع المقصود فيه ان يكون اخر عهده بالبيت. وكيف عرفنا هذا؟ بالنظر في الدليل الجزئي يرى الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. طيب من طاف للافاضة ودفع تحقق فيه الامر المذكور في الحديث اخر عهده بالبيت. ماشي؟ طيب. اذا اجتمع عقيقة واظحية فعق اوضحى فهل عن الاخر حضر وقت الاضحية وجايه ولد قبلها بايام او نحو من ذلك. فهل يجزئ يقول باذبح ذبيحة بنية الاضحية والعقيقة؟ جنس واحد ولا لأ ؟ جنس واحد. جنس واحد. طيب. الوقت واحد ولا لا الوقت واحد. هل احداهما تابعة للاخرى؟ ها؟ ليست هل كل ذبيحة مقصودة لذاتها؟ هذا هو الذي ايش؟ يحتاج الى نظر وتأمل. يحتمل ان يقال هذا ويحتمل ان يقال بغيره. وعلى كل حال فلا شك ان الافضل هو ذبح ذبيحتين الا ان الاصحاب يقولون يجزئ. لو نوى الاضحية والعقيقة يجزئ. هو اراد تأخير العمل الحقيقة تعرف تأخيرها يعني تقديم الاصل ان العقيقة مستحبة. ومراعاة الوقت فيها ايضا مستحب ليس بواجب ولهذا لو ذبح العقيقة قبل السابع يجزئ. يعني لو جاء مثلا مولود يوم عرفة. وذبح الذبيحة يوم العيد قال عشان تتداخل مع الاضحية يجزئ ماشي يجزئ عن الاثنين لان وقت العقيقة دخل ماشي نعم لا ما هي واجبة الاضحية على المذهب ليست واجبة. لو لو قيل بوجوبها على القول بوجوبها يسأل من يقول ما ادري الله انا لا افرع على المذهب فضلا عن ان نفرع على مذهب الغيط طيب اذا اجتمع عقيقة واظحية انتهينا خرجت منه اذا خرجت منه ريح وبال واكل لحم جزور ثم توضأ بنية رفع حدث الريح. فهل يرتفع غيره؟ يرتفع حدث غيره. ليش؟ لانها عبادة ثانية من جنس واحد خلاص تتداخل ويقولون اصلا لا يتصور تجزأ الحدث في الارتفاع يرتفع نص الحدث ويبقى نص ما يتصور. اذا عدة مرات في يوم واحد من رمضان ثم كفر كفارة واحدة. فهل تجزئ عن الجميع؟ تجزئ عن الجميع. ظاهر من امرأته وجامع فكفارات ولتلاحظون هنا ان مثل هذه المسائل يقع فيها الاختلاف في تحقيق بعد ذلك المناط يعني حتى لو اتفقنا على قاعدة بعد ذلك تطبيق هذه القاعدة هل القصد واحد؟ ولا القصد متعدد وهكذا لا ما تجزئ كفارة واحدة الاخيرة لا تجزئ لابد لكل واحد كفارة. هذا المذهب