قال الناظم وفقه الله تعالى واخذ حق لامتناع من وجب عليه جاز لا اذا يخفى السبب. نص القاعدة في يقول من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او ترى استئذانه او كان السبب خفيا وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او تعذر استئذانه. اخذ الحق من الغير مع عدم امتناعه لا يجوز هو باذل لا يجوز. مع امتناعه السبب اما ان يكون ظاهرا او خفيا. فمتى يكون الاخذ جائز في الظاهر. وتطبيق ذلك نقول ما حكم اخذ المرأة من مال زوجها بلا اذنه؟ اذا امتنع من فقال يجوز السبب ما هو؟ سبب النفقة الزوجية وهو امر ظاهر. ماشي ما حكم اخذ الغريم من مال غريمه المماطل بلا اذن؟ لا يجوز هذا سبب خفي واضح ما حكم اخذ الفقير من مال الغني بالاذن؟ يقول انا باخذ من الزكاة. من يريحك في الزكاة. لا يجوز لان هذا السبب سبب خفي