قال الناظم وفقه الله تعالى ومثل فرض الشرع ما قد نذر والفعل فيه الاتصال اعتبر هاتان قاعدتان كل واحدة نفردها اما الشطر الاول فقال ومثل فرض الشرع ما قد نذر. يعني ان الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع في احكامه احكام الواجب بالنذر كاحكام الواجب بالشرع يقول من نذر صياما فهل يلزمه ان يبيت النية من الليل؟ نذر حكمه حكم الفرض فيلزمه تبيت النيت من من نذر صلاة واطلقها هل له ان يصليها في جوف الكعبة هذي طبعا المسألة عندكم في في الزاد يقول وتصح المنذورة وتصح النافلة والمنذورة باستقبال شاخص منها. والمنتهى اطلق صحة المنذورة في الكعبة. واما الاقناع فقيد ذلك بالمنذوب في الكعبة يعني اذا قال لله علي نذر ان اصلي في جوف الكعبة هنا يصح ان يصلي النذر في جوف الكعبة. لكن اذا قال لله علي نذر ان اصلي فهذا محل خلاف بين العلماء. بعضهم يقول لا هذا لا يصح لانه ملحق بالفرض. وهذا ظاهر الاقناع. و القول الثاني يقول لك يصح. وهذا ظاهر المنتهى. وعلى القاعدة اي القولين اللي يتوافق مع القاعدة؟ الصحة ولا عدم الصحة عدم الصحة لان النذرة كالفرض. من عليه صوم نذر فهل له ان يتنفل بالصوم قبل ان يصوم نذره؟ لا. لان من عليه قضاء فرض فليس له ان يتنفل قبل القضاء. كذلك نذر ان يصلي ركعتين فهل له ان يصليهما في وقت النهي ولا لأ؟ هم. القاعدة ان الفرض يصلي في وقت النهي ولا لأ؟ الفرض والنذر كالفرظ فيصح صلاته في فنحن هذا هو المذهب لا لا يجوز ان يتنفل بالصوم قبل الندم لا هنا لو صام النذر بنية النذر ما في اشكال. هذا ما صام النفل نحن نتكلم عن صام النفل ولم ينوي النذر نعم