قال الناظم وفقه الله تعالى وحيثما بان فساد من عقد فمن بنى عليه ايضا قد فسد اذا بان فساد العقد يعني نحن عقدنا عقد بيع وبان بعد شهرين ان هذا العقد باطل. نقول باطل من يوم العقد. كل المدة الماضية هذه لا وجود فيها للعقد فينفسخ من اصله خلاص؟ وحيثما بان فساد من عقد فمن بنى عليه ايضا قد فسد اما اذا اختيارني الفسخ جرى اتفقوا على فسخ العقد فلا فساد للذي قبل ترى لا يفسد ما سبق. ينفسخ من يوم الفسخ طيب وهنا قاعدة اخرى ايضا قال وبالذي في نفس الامر احتسب عند المعاملات لا ما حسب يعني المعاملات المعتبر فيها ما في نفس الامر يحتسب فيها بنفس الامر لا بما حسب يعني بما ظنه الشخص. ونجي الان للتطبيقات في الاصل اذا تبين فساد العقد او اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ وهذا احيانا بعض المحامين مثلا اللي ما درس علوم شرعية يروح دعوة هو يطالب بالفسخ في طلب ابطال العقد ما يفهم الفرق بين الفسخ والابطال. فالقاضي لا يرى موجبا فيقول حكمت بان العقد صحيح ولا ارى موجبا لابطال العقد ولا يحكم القاضي بالفسخ حتى لو كان في موجب للفسخ. ليش؟ يعني الان المحامي رفع دعوة يقول يا فضيلة الشيخ هذا كذا وكذا وكذا وانا اطالب ان يحكم بابطال هذا البيع او بابطال عقد الايجار. القاضي نظر في القضية ما وجد فيها موجبا للفسخ ما وجد موجبا لبطلان العقد يقول بعد النظر في القضية فقد حكمت بصرف النظر عن عن المطالبة ببطلان العقد هل يقول وحكمت بفسخه او حكمت بان للمدعي الحق في الفسق لا لان القاضي لا يحكم الا بما يطلبه المدعي القاضي ما هو محامي يعطيه ما طلبه وما لم يطلبه لا ما يعطيك من حقوقك الا ما طلبته ماشي؟ شي ما طلبته وليش انا احكم به؟ ما هو شغلتي. نعم. طيب العبرة بالمعاملة بما في نفس الامر. طيب الحكم بعدم استمرار العقد قد يكون بطلان. تمام فهذا ان كان في نفس الامر يعني البطلان في نفس الامر فهو مؤثر. اذا كان البطلان في ظن المكلف لا في نفس الامر فانه غير مؤثر. ما صورة ذلك واحد اخذ المذكرة هذي قال هذي مذكرة صاحبي فلان. تمام؟ ابروح ابيع هوا اكسب عشرة ريال فلان ما هو داري اخذها وباعها. واخذ العشرة. يوم رجع السيارة بيشوف مذكرته وجد ان المذكرة الموجودة بالسيارة مذكرة صاحبه وان التي باعها مذكرته بيع ما لا يملك صحيح ولا باطل غير صحيح باطل لكن هو يظن انه يبيع ما لا يملك. وحقيقة الامر انه باع ما يملك فهل يصح ولا لا ايش القاعدة تقول؟ العبرة في المعاملات بما بظن المكلف ولا بما فينا بما في نفس الامر فيصح العقد نقول عقد صحيح والعشرة ريال هذه لك انت لان العبرة في المعاملات بما في نفس الامر لا بما في ظني المكلف واضح مشايخ؟ طيب ناخذ تطبيقات يقول ما الحكم فيما يأتي؟ اشترى زيد دجاجة ما شاء الله. وشرط فيها الخيار شهرا وفي اخر الايام العشرة فسخ العقد فطالبه البائع برد البيض الذي نتج منها هذه الايام وش تقولون؟ قال انت اخذت بيض؟ قال ايه البيظ موجود في الثلاجة. قال رده. قال شربت الخيار شهرا. وفي بيظ جاء في اخر الايام انا ما ادري البيض كم مدة؟ يعني آآ حصوله في الدجاجة ها يتكون البيضة يوم واحد لا تكون منذ ان تكونت البيضة في الدجاجة ممتاز تبيض لكن هذا البيض اللي يخرج كم مكث قبل خروجه فقط عشر ساعات اي الحمد لله. انا ليس اسأل هذا السؤال ليس عنوانا المحاضرة مادة العلوم لكن هذا مؤثر في الحكم الفقهي. الفقهاء يقولون ان الحملة الموجودة وقت العقد جزء من المبيع والحملة الناتج بعد ذلك نماء طيب في مدة الخيار النماء في مدة الخيار يرى الشرط عندنا للمشتري ولا للبائع للمشتري وش يقول في الزاد احسنت والملك مدة الخيارين للمشتهي وله نماؤه المنفصل وكسبه. ماشي طيب الان هذا حصى البيظ ما شاء الله على قولتك كل يوم مرتين وصار عنده في الثلاجة ما شاء الله يعني اربع اطباق بيض فسخ العقد بخيار الشرط فرد الدجاجة هل يلزمه رد البيض لا يلزمه. هذي ايش القاعدة اللي قلنا قبل قليل الفسخ يفسخ العقد من حيث من حين الفسخ. لا من اصله. يرفع العقد من اصله ولا من وقت الفسخ من وقت الفسخ بخلاف البطلان فانه يرجع من الاصل يعني لو فرظنا انه باع الدجاجة وهو لا يملكها باع ما لا يملك واضح وبعد ذلك صاحب الدجاجة مسكين ما حصلها وراح يدور عليها حصلها عند هذاك قال هات دجاجتي تبينا ان البيع باطل فيرد الدجاجة مع بيضها ولا ياخذ البيض وش تقولون؟ يرد الدجاجة مع بيضها لان هنا بان بطلان العقد من اصله واضح مشايخ طيب مثال اللي بعده من باع شخص سيارة يظنها سيارته باع شخص سيارة يظنها سيارته فبانت سيارة غيره هو يحسب انها سيارته وبعدين اكتشف انها سيارة شخص اخر. ها يا شيخ وش تقولون؟ البيع باطل لان العبرة بما في نفس الامر لا بما في ظنه طيب العكس باع شخص سيارة يظنها سيارة غيره فبانت سيارتهم زي المذكرة هذي البيع صحيح ومن صور المسألة ما ادري تأتي معنا ولا لا مم ما تأتي؟ شخص مثلا شخص اخذ سيارة ابوه بدون علم ابيه. خلاص؟ واحتاج هذا الابن للمال هو يفترض انه في بلد بعيد مثلا. فباع هذه السيارة في يوم واحد محرم. يوم السبت وضميره يأنبه يعني استغفر الله بعت سيارة ابي لكن الله يتوب علينا. بعد ما باع السيارة ويوم الاحد هو باع السيارة يوم السبت. يوم الاحد اتصل عليه اخوانه وقالوا يا فلان او بلاش اخوان وخليه هو الوارث الوحيد. اتصل عليه رجل غريب قال توفي والدك. قال انا لله وانا اليه راجعون. قال متى؟ قال توفي يوم الجمعة. وهو الوارث الوحيد وش رايكم في البيع هذا صحيح ولا باطل؟ ها صحيح لانه باع ملكه وان كان في ظنه انه وباع ملك غيره. واضح؟ اذا العبرة بما في نفس الامر طبعا هذا في المعاملات بخلاف العبادات العبادات لابد من ان من ظن المكلف. يعني هو لو صلى الى جهة يقولها ترى هذي ما هي بجهة القبلة بس انا بصلي. غير جهة القبلة. ثم اكتشف انها جهة القبلة لا تصح صلاته. لانه هذا لما هو يعلم فساد الصلاة هذا يؤثر على صحة النية اصلا نعم. باع زيد الناقة مسروقة. وبقيت عند المشتري ثلاث سنوات وهو لا يعلم ثم رفعت دعوة من المالك يطالب بالناقة وبكل ما نتج عنها من حمل. فرفض المشتري ذلك. هذا حرامي سرق الناقة وباعها لواحد المشكلة هذا ما يدري اشتراها وصارت عند جابت ايش نتاج فطالب صاحب الناقة بها ترد ريتاجها ولا بغير نتاجها بنتاجها لاننا تبين ان البيع باطل هذا لا يفسخ البيع هذا هذا فقط تبينا ان البيع باطل هي اجرة المثل ويرجع بها ممكن على الغار. نعم. شخص اجر الشقة اجرا شقة لشخص وليس اجر واجر اجر وايش واجر شقة لشخص وتبين بعد سنة انها ليست ملكه اصلا حرامي صارق الشقة وصاحبها مسافر مسكين ما يدري عن شي. وهذا اجرها اجرها على العامية طيب ونهاية السنة جاي يطالبوا بالاجرة. واكتشفنا انه هذا ليس صاحب الشكر. هل يستحق اجرته؟ لا يستحق اجرة اشترى زيد سيارة وعمل عليها يوصل باجرة وبعد شهرين ندم على شراء السيارة فرجع للبائع وطلب منه الاقالة قال والله اني ندمان السيارة ذي ما تصلح لي. البايع قال خلاص من اقال مسلما اقال الله عثرته ما عندي مشكلة وخذ هذي فلوسك بعد ما اعطاه فلوس وقالوا له ترى هذا الرجال اشتغل عليه شهرين ما شاء الله تبارك الله حصل عشرين الف ريال مشتغل تاكسي وتوصيل قالوا بعشرين الف وانت شاريها مني بخمسين الف. لا عطني العشرين. انا احق بها. وش تقولون يستحقها البائع لا يستحقها ليش؟ لان هذا فسخ الاقالة فسخ ولا الاقالة فسخ فتكون فسخا للعقد من اصله من وقت الفسق من وقت الفسخ ان رهن عينا يظنها لغيره نحو ان يرهن عبد ابيه فتبين ان اباه قد مات وصار العبد ملكه بالميراث فهل يصح الرهن وش تقولون يصح العبرة بما في نفس الامر. نعم. زوج الرجل ابنته المسلمة لكافر يظنه مسلما هذا منافق والعياذ بالله نصراني ولا كذا تظاهر بالاسلام وخطب البنت فزوجها الولي واخذه واكتشفوا بعدين ان هذا الرجل نصراني. لما اكتشفوه قال امنت بالله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واسلم حتى يحتفظ بايش؟ بزوجته او بمن يظن انها زوجته ليست زوجته. ها اسلم يبقى على ما هو عليه لا لا يبقى لاننا هنا تبينا فساد العقد وليس فسخا واضح؟ هذا اما اذا اما اذا وحيثما بان فساد من عقد فمن بنى عليه ايضا قد فسد طيب طيب لو ان رجلا كافرا تزوج كافرة فاسلمت قالوا خلاص هذي مسلمة ما تبقى معك. قال اسلمت لله. ما دام كذا اسلمت. فهل تبقى او لا؟ تبقى معه. واضح؟ اذا اسلم احد الزوجين هنا فسخ وليس ابطال يعني العقد السابق افرض زوج كافرة نكاحهم صحيح. فليس هنا ابطال اذا اسلمت. وانما فسخ والفسخ هذا موقوف على العدة على المذهب انه يوقف على العدة. فان اسلم الزوج خلال العدة فهو فهما على نكاحهما لو ابرأ من دين ابيه مع ظن انه حي فبان ميتا واحد قال ترى يا فلان الدين انت عليك دين. تمام؟ الدين للوالد خلاص مسامحك انا فيه. ابرأتك وابوه موجود يبرأ المدين لا يبرأ لكنه مسكين قال هالكلمة قال ما دام انه ما خليني بس اطيب خاطره قال ابرأتك من الدين. رجع البيت قال ابوك مات قبل ساعتين تمام وش صار؟ برئ طبعا في صورة ما لو كان هذا الوارث هذا هو الوارث. نعم