قال رحمه الله ووفقه وناب وارث عن الذي هلك في كل ذي تعلق بما ترك نص القاعدة في الاصل يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركة بتركة تركتهم الا ما استثني وذكر قال ان لم استثني من خيار الشرط والشفعة اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف نعم. وهو المذهب. طيب المذهب انه خيار الشرط شفعة لا تثبت لا تورث ماشي فهي مستثنى. آآ وهذه قاعدة ايها الاخوة الكرام. في كل حق يتعلق بالتركة هذا في حال الحياء كان زيد. اذا مات انتقل الى ورثته فينوب عنه الورثة في كل الحقوق المالية. قال لك الا ايش الا الشفعة وخيار الشرق المذهب قالوا لانه امر شخصي خيار الشرط ما بينه وعلى الرغبة مزاج عجبوا او ما عجبوا والشفعة اثبتها الشرع للشفيع. فقط نعم. مات ميت وعليه دين فالدعوة تقام ضد من ضد هل ورثة خلاص ينوبون مقام ناب وارث عن الذي هلك في كل ذي تعلق بما تركوا اذا اقر الورثة بدين على مورثهم. فهل يلزمون بالاقرار معترفين انه مورثهم عليه دين. يلزمون؟ نعم يلزمون. كما لو اقر هو بنفسه هم قاموا مقامهم اذا اشترى شخص منزلا ثم مات وبان بالبيت عيب. فهل للورثة خيار العيب ولا لأ؟ نعم لهم خيار العيب. واضح من مات وعنده كلب يباح اقتناؤه فهل يكون لورثته من بعده ما الجواب؟ نعم يكون للورثة من بعدي. اذا مات الراهن وبعد وبعض ما له رهن عند شخص. فهل استرد الرهن يعني شخص مات وهو راهن سيارته عند زيد في دين بعد ما مات قالوا جيب السيارة نحن ما رهنا شي اللي وراهن هو مورثنا ما يلزمنا وش تقول؟ نقول لا يلزمكم لانكم الان تقومون مقامه فان ان سددتم الدين تفكون الرهن ما سددتم فهو راح واضح عكسها اذا مات المرتهن فهل يبقى الرهن في يد ورثته من بعده المرتهن اللي اخذ الرهن ماخذين البيت مات الرجل جاء الرجال قال انا ما رظيت انه الرهن يبقى عندكم انا اعطيته لمؤرثكم. نقول الوارث يقوم مقام مؤرثين ثم ختم الناظم وفقه الله تعالى النظم بقوله ذي اخر القواعد الستين في قد اكمل السبعين. فهذا الرجز او النظم قد قد تضمن ستين قاعدة اصلها للعلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله. ونظمها الشيخ في سبعين بيتا. وتقريبا تقريبا كل بيت في كل قاعدة فيها كل بيت فيه قاعدة تقريبا