﻿1
00:00:06.500 --> 00:00:36.800
للرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب في المفتي والمستفتي والتقليد خش وترتيب الادلة قال رحمه الله تعالى  قال باب ترتيب الادلة وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل

2
00:00:37.600 --> 00:00:59.050
وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص الى التقديم والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي وان يكن في النطق من كتابي

3
00:00:59.400 --> 00:01:19.800
او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول بعد يقول رحمه وباب ادلة الادلة الشرعية ايها وليست على درجة واحدة

4
00:01:20.450 --> 00:01:41.800
بل بعضها اقوى من بعض هذا عني الاصوليون بيان اه مراتب هذه الادلة  قوتها ومنزلتها فائدة لهذا الترتيب تظهر عند التعارض فعند تعارضه قدموا الاقوى على القوي ارجح على الراجح

5
00:01:42.500 --> 00:02:04.900
فقالوا وقدموا من الادلة الجلي الاصل ان يقول الجلي لانه علمه لكن هذه على لغة الوقوف على المنصورة السكون وعربية صحيحة قدموا من الادلة الجلي على الخفي على الخفي باعتبار العمل

6
00:02:05.600 --> 00:02:31.700
يعني اذا تعارض دليلان احدهما جلي والاخر خفي احدهما نص مثلا في المسألة والاخر ايش ظاهر مثلا او مجمل فيجب عليك ان تقدم النص على المجمل  القياس الجلي اولوي على القياس المساوي

7
00:02:32.300 --> 00:02:54.650
مثل تقديم قياس العلة على قياس الدلالة كذلك قال وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم كذلك يقدم من الادلة ما يفيد القطع واليقين المتواتر على ما يفيد ظنك خبر الاحاد الذي لم تحتف به القرائن

8
00:02:55.200 --> 00:03:19.250
او يقدم النص القطعي على القياس الظني لماذا؟ لانه اقوى من الاخر لا مع الخصوص والعموم بالتخصيص للتقديم اصواب للتعميم فليؤتى بالتخصيص لا التعميم يعني اذا تعارض دليلان احدهما متواتر والاخر

9
00:03:19.350 --> 00:03:42.650
غير متواتر فيقدم المتواتر لكن يقول الا مع العموم يعني الا اذا كان احدهما عاما يعني خاص لكان المتواتر عاما طيب والاحاد خاصا ما يصح ان تقول لا الاية القرآنية

10
00:03:43.000 --> 00:04:09.150
واعترانا واقدمها على قمر الاحاد. لا لان هذا وان كان تميزا بالاسناد لكن الثاني دلالة فالثاني خاص دلالة الخاص دلالة قطعية بينما المتواتر عام ودلالة العام على الحكم والنية هذه الحالة نقدم

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.100
الخاص الظني على العام القطعي هذا معنى قوله لا مع الخصوص والعموم بل يؤتى بالتخصيص لا التعميم ان يقدم الخاص على العام لان دلالته قطعية بالنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا

12
00:04:30.450 --> 00:04:53.150
على الخفي يعني اذا تعارض النص مع القياس فيجب تقديم النص بل لا يجوز الاحتجاج بالقياس في مقابلة النص والخلف للنص او اجماع دعا فساد الاعتبار كل  يعني القياس اذا كان مخالف للنص يسمى عند العلماء بفاسد الاعتبار

13
00:04:54.300 --> 00:05:12.950
يعني اعتبار هذا القياس فاسد اننا لا نحتاج الى الاجتهاد اذا كان الله تبارك وتعالى قد نص على الحكم تشبهوا بالانسان الذي يبحث عن اثار زيد من الناس وهو واقف امامه يكلمه ويخاطبه ويقول له يا فلان

14
00:05:13.600 --> 00:05:33.000
وهو رايح يدور الاثار واين انهى اذا جاء النص لا نحتاج بعد ذلك الى تمسك بقياس يعارضه ان المقصود ومعرفة مراد الله. والله قد نص على مراده كذلك يقدم القياس

15
00:05:33.050 --> 00:05:53.200
دليل على القياس الخفي قدم قياس العلة على قياس الشبه وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن  هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي

16
00:05:53.900 --> 00:06:08.200
اذا تعارض النص مع الاستصحاب فيقدم النص لان الاستصحاب هو اخر مدار الادلة كما عرفوا ودليل من لا دليل له. لا يجوز ان تتمسك بالاستصحاب الا عند عدم وجود الادلة الاخرى

17
00:06:08.950 --> 00:06:35.200
واخر الادلة ولهذا اذا تعارض الاستصحاب الاصل في الاباحة مثلا لكن وجدنا نصا بالتحريم لا يجوز ان تتمسك الاستصحاب في مقابلة نعم باب في المفتي والمستفتي والتقليد والشرط في المفتي اجتهاد وهو ان

18
00:06:35.750 --> 00:06:57.400
يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والاصول مع علم الادب واللغة التي اتت من العرب

19
00:06:58.000 --> 00:07:22.100
قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الايات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الاجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي

20
00:07:22.550 --> 00:07:52.550
فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا هذا الباب الناظم رحمه الله تعالى عن  والمسائل المتعلقة فذكر اول ما ذكر والمفتي من هو الشخص الذي يحق له الافتاء قد اجمع العلماء رحمه الله تعالى

21
00:07:52.900 --> 00:08:20.500
على ان الافتاء ليس كلأن ليس حقا مباحا لكل من قرأ وكتب ودرج ودب وانما وعمل خاص بمن تتوافر فيه معينة واهليته هذا محل اجماع كما قال امام  مع اهل العلم على ان

22
00:08:20.950 --> 00:08:43.150
فتوى لا تحل شدى شيئا من  فهذه من الامور المهمة التي ينبغي ان يتربى عليها طالب العلم العلم لان من اعظم اسباب فوضى في مجتمعاتنا ان كل قرأ وكتب واطلق لحيته

23
00:08:43.750 --> 00:09:05.800
صار شيخا للاسلام يفتي في كبار المسائل كما يعني كما قال بعض دعاة اسلم يوم السبت وقرأ كتابا يوم الاحد وبدأ يفتي وهذا لا يقع الا من شخص هان عليه دينه

24
00:09:06.300 --> 00:09:24.300
قل ورعه تقواه لله سبحانه وتعالى لا يحل للانسان ان يفتي يتكلم في الحلال والحرام الا اذا توفرت كما هو الحال في امور الدنيا الاخرى لو جاء واحد منا الان واراد ان يفتح عيادة

25
00:09:25.950 --> 00:09:48.250
ما عند مسجد واراد ان يعالج وقال ساعالج الناس مجانا لوجه الله تبارك وتعالى وهو لا درس الطب ولا عرف يعني  هل يسمح له هذا يسمح له اذا اراد ان يهندس ويبني

26
00:09:48.500 --> 00:10:07.350
طمن بيوت الناس ولم يدرس ولم يتخصص بهذا التخصص هل يسمح له هذا لا يسمح له هذا كيف في امور الدين وهي اعظم يعني امور الدنيا هينة كنا في امور الدنيا لا نسمح لكل

27
00:10:07.450 --> 00:10:26.750
احد ان يقول ما شاء وان يفعل مما شاء فمن باب اولى اورد هذا قال العلماء رحمه الله بان الامام يجب عليه ان يحتسب على اهل الفتوى ما يترك الاحد يتكلم في الدين

28
00:10:27.650 --> 00:10:46.450
ويطلع في قناة فضائية ويكفر فلانا يدخل فلان الجنة وفلان النار وهو لم يدرس شيئا من الشريعة ولم يتمكن فيه بل اقول ليس كل من تخرج في كل شريعة وليس كل ايضا من اخذ شهادة دكتوراة يحله

29
00:10:46.500 --> 00:11:03.950
ان يفتي في دينه فتوى لها شروط محددة اذا توفرت في الشخص حل له الافتاء ما عليه ما هي هذه الشروط قال والشرط والشرط في المفتي اجتهاد الاصل في المفتي ان يكون مجتهدا

30
00:11:05.000 --> 00:11:23.550
هذا هو الاصل الواجب لماذا؟ لان واجب على الانسان ان يحكم بالحق ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها يا داوود انا جعلناك خليفة في ارض ويحكم بين الناس بماذا

31
00:11:23.900 --> 00:11:39.500
بالحق وغير المجتهد لا يعرف الحق من الباطل اقلد الذي يأخذ بقول الشيخ فلان او الامام فلان بدون ان يعرف هذه الادلة ولا عنده قدرة على التمييز بين الدليل الراجح والدليل المرجوح

32
00:11:40.500 --> 00:11:58.300
هذا لا يعرف الحق من الباطل هو بمثابة الاعمى الذي لا يجوز ان يدل الناس على الطريق بالشرط في الاصل في في المفتي يكون مجتهدا اي توفرت فيه ملكة  حيث عند

33
00:11:58.400 --> 00:12:18.200
حيث يملك قدرة على التمييز بين القول الصواب والقول الخطأ تعرف الحق من الباطل وهو ان يعرف من اهل الكتاب والسنن. من هو الفقيه  بدأ يبين فقال ان يعرف من اي الكتاب والسنن

34
00:12:18.750 --> 00:12:37.700
لابد ان يعرف كتاب الله سبحانه وتعالى وما فيه من معاني كم الايات ولابد ان يكون عارفا بسنة رسول صلى الله عليه وسلم ما فيها من الاحكام والايات كذلك لابد ان يكون عارفا بالفقه

35
00:12:38.950 --> 00:13:00.700
معارفا بالاحكام مارس هذه الاحكام الفقهية وما جرى بين العلماء ما من الاستدلالات  لا يكفي مجرد الاطلاع على صوص بان فهم النص استدلال به كما عرفنا من خلال اصول هذه

36
00:13:01.950 --> 00:13:21.250
لها ضوابط وقواعد معينة وبعض الناس قد يقرأ الحديث لا يفهم لا يفهم معناه المقصود ربما يستدل بالدليل على عكس ما دل عليه الدين هذا لا بد ان يكون فارسا عارفا

37
00:13:21.500 --> 00:13:44.050
الفقهية. لا يشترط ان يكون عارفا احكام ولكن بجملة غالبة من هذه الفقهي كذلك لابد ان يكون عارفا بالقواعد الفقهية القواعد الفقهية العامة ضرر يزال اليقين لا يزول بالشك اعادة محكمة

38
00:13:44.850 --> 00:14:09.350
فشق تجلب سير هذه القواعد الكلية الضوابط العامة التي تحكم فروع الشريعة تهديها وتسيرها نحو المقاصد  لابد ان يعرفها المفتي ولا يكون مجتهدا بدونها كذلك ذكر معرفة المذاهب الفقهية معرفة مواطن

39
00:14:10.300 --> 00:14:31.900
الخلاف والاجماع لابد ان يعرف المسائل الخلافية حتى لا يحكي الاجماع في مسألة فيها خلاف وينكر مسائل الاجتهادية الخلافية كما ينكر في المسائل القطعية المجمع عليها كذلك لابد ان يعرف مسائل الاجماع

40
00:14:32.750 --> 00:14:53.250
فلا يحدث الخلاف في مسألة اجماعية المسائل الاجتماعية لا يجوز ما عرفنا الخلاف فيها كما انه لا يجوز احداث قول جديد في مسألة لم يقل بها احد من السابقين اذا كان هذا يترتب عليه

41
00:14:54.350 --> 00:15:14.950
خروج من الرجال يعني مثلا النقاب تغطية الوجه الفقهاء السابقون كلهم ما بين قائل بالاستحباب وقائل بايش بالوجوب لكن في زمن البائس هذا سمعنا من يقول بان تغطية الوجه حرام

42
00:15:16.600 --> 00:15:35.350
وبدعة هذا احداث قول جديد وهو في حد ذاته بدعة لانه خروج عن اجماع العلماء لان العلماء قديما بعضهم يقول بانه واجب وبعضهم يقول اذا لم يختلفوا في انه مطلوب شرعا

43
00:15:35.750 --> 00:15:50.700
لكن هل هو مطلوب على سبيل الوجوب او على سبيل النذر فهم متفقون ضمنا على ان القول بانه غير مطلوب قول باطل وكأن الام ضيعت الحق حتى جاء هيان ابن

44
00:15:51.000 --> 00:16:11.200
هذا في اخر الزمان واهتدى الى الحق فلا بد في في ان يعرف مواطن فلا يخالف كذلك لابد ان يكون عارفا بعلوم اللغة العربية ومثل لها بالنحو وعلم الادب واللغة

45
00:16:12.000 --> 00:16:29.250
لماذا؟ لان القرآن والسنة جاء بلغة العرب وعلى هذا الاساس تفسر النصوص الشرعية والجاهل باللغة يخطئ كثيرا بعض الناس اليوم قال الناس في القرون السابقة كلها وعبر الديانات كلها كانوا على خطأ

46
00:16:30.400 --> 00:16:50.750
وانا اهتديت الى الحق في حقيقة تاريخية مسألة تاريخية ما هي يا فريدة عصره وحدد قال انتم بان ادم هو اصل الخلق وحواء خلقت خطأ اجمع على الخطأ هذا الناس كلهم

47
00:16:51.700 --> 00:17:14.900
بالقرون الا انا والقرآن يدل على قولي اين يا اخا العرب قال الله تعالى يقول يا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فانت النفس قال واحدة ما قال من نفس واحد

48
00:17:15.550 --> 00:17:36.550
وادم كان يقول نفس واحدة وبعدين قالوا وخلق منها زوجها ما قال زوجتها فانتم خالفتم القرآن وهذا وقع فيما وقع فيه بسبب جهله بلغة العرب هذا لابد في الفقيه المجتهد ان يكون عارفا

49
00:17:36.850 --> 00:17:56.200
بلغة العرب حتى لا يفسر النصوص غير مراد الله ومراد رسوله الله عليه وسلم كذلك لابد ان يكون عارفا للفقه بل هذا عمدة الاجتهاد كما يقول العلماء لماذا؟ لان هذا العلم هو الذي يضبط لك

50
00:17:56.650 --> 00:18:16.400
منهج الاستدلال ومنهج كيف تفهم هذه النصوص الشرعية كيف ترجح بين هذه الاقوال قدموا ماذا وتؤخروا ماذا هذا كله لا تعرفه الا اذا درست اصول بهذا من الشروط الواجبة في المفتي ان يكون

51
00:18:16.450 --> 00:18:35.500
معارفا اصول الفقه قدرا قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلة يعني عندما نقول لا بد ان يكون عالما بهذه العلوم لا يشترط في هذا ان يبلغ الغاية والنهاية فيها

52
00:18:36.000 --> 00:19:00.050
فيكون في في اللغة والنحو مثل سيبويه والخليل ابن احمد ويكون في التفسير مثل ابن جرير الطبري ويكون في اصول الفقه مثل الفخر الرازي او الجويني وانما القدر المطلوب والقدر الوسط الذي

53
00:19:00.350 --> 00:19:25.850
يستطيع من خلاله ان يفهم دلالات النصوص يستطيع الترجيح قدرا به يستنبط المسائل بنفسه سائلة مع علمه  اي في الايات وفي حالة الرواة كذلك لابد ان عارفا باحوال الرواة لانه ليس كل خبر وحديثه

54
00:19:25.900 --> 00:19:46.500
قد يكون صحيحا كيف نميز بين الصحيح وغير الصحيح بمعرفة يعرف الرواة الذين روموا كذب تعرف الرواة الضعفاء وبعضهم ضعفه ضعف مطلق وبعضهم ضعف نسبي يعني هو ضعيف في اهل الشام ولكنه حجة

55
00:19:46.650 --> 00:20:03.250
باهل الحجاز ضعيف آآ في فلان الراوي فلان في عكرمة ولكنه ابقى في فلان هذه كلها ينبغي اطلع عليها وان يعرف بها لكن ايضا لا يشترط فيه ان يصل الى درجة

56
00:20:03.500 --> 00:20:31.350
علي ابن يحيى بن معين البخاري ومسلم الرتبة المتوسطة عينه على ترجيح معرفة الضعيف من الصحيح ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما افلا  يعني يشرط في المستفتي الا يكون عالما مجتهدا

57
00:20:33.350 --> 00:20:50.350
بمعنى ان العالم المجتهد لا يجوز له وغيره لان العالم المجتهد هو مأمور باتباع الحق وان يأمر الناس بالحق وهذا لا يتحقق الا اذا اجتهد هو بهذه المسائل وتحرى في هذه

58
00:20:53.400 --> 00:21:15.750
فاذا الانسان المبصر ايصير مقلدا الذي يعرف جهة القبلة لا يحتاج الى ان يأتي فيسأل فلان او يقلد فلان في جهاز القبلة فالمجتهد اذا واجبه الاجتهاد ويحرم عليه التقوى الا قالوا اذا

59
00:21:16.050 --> 00:21:38.300
تأتي الضرورة وجاء العذر يعني ضاق عليه الوقت مثلا هل هو في  ما معاملة مثلا وما درس هذه المسألة ولا نظر في تفاصيلها والوقت ضيق وعنده عالم مجتهد معه لا حرج في هذه الحالة

60
00:21:38.800 --> 00:22:04.250
ان يسأله وان لانه كالعامي بهذه فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائلين وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا مع جهلنا من اين ذاك قاله. هذا الفرع ايضا مرتبط بتقليد

61
00:22:04.350 --> 00:22:24.500
جهاد لكنه تعريف للتقليد بيان ما يترتب على التعريف ما هو التقليد اورد تعريفين للتقليد من حيث الاصطلاح التعريف الاول قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر للسائل اذا التقليد تعريف الاول له

62
00:22:25.150 --> 00:22:49.450
هو قبول قول القائل بدون ذكر الحب يعني ان يقول المفتي هذا الفعل حرام ولا يذكر لنا الدليل او هذا حلال ولا يذكر الدين فاخذك لهذا القول بدون ذكر للدليل هذا هو التقرير

63
00:22:51.050 --> 00:23:14.950
هذا التعريف الاول. التعريف الثاني وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك قال بعض العلماء قال التقليد وقبول قول القائل مع الجهل بمصدر هذا الحكم ويبقى التعريفان متقاربان لكن بينهما فرق

64
00:23:17.550 --> 00:23:41.300
الصورة الاولى اختي لم يذكروا هذا الدليل فاخذك له تقليد التعريف الثاني قالوا تأخذ بقوله وانت لا تعرف مستنده ماذا يترتب على الاختلاف بين التعريفين يترتب عليه ما بعده وهو

65
00:23:42.150 --> 00:23:59.000
ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له يعني يترتب على الخلاف في التعريف السابق هو الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:23:59.400 --> 00:24:21.550
هل يعتبر تقليدا له او لا يعتبر فاذا قلنا وقبول قول القائل بدون ذكر الحجة فيكون قبول قوله من باب ايش ومن باب التقليد النبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا بدون ان يذكر الدليل

67
00:24:22.950 --> 00:24:44.850
طيب لكن بناء على التعريف الثاني لا يكون لاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم تقليدا لماذا؟ لان التقليد وان تأخذ بقول القائل ولا تعرف اين قاله قال الناظر ونحن نعرف من اين قال النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:24:45.200 --> 00:24:59.800
صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء الا بالوحي ان هو الا وحي يوحى حتى المسائل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقول اجتهادا هو راجع للوحي ايضا

69
00:25:00.700 --> 00:25:15.000
لان الله تعالى اقره بعد ذلك على هذا الاجتهاد وما انكره عليه فيكون راجعا الى الوحي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان تبليغا ام اجتهادا

70
00:25:15.150 --> 00:25:33.400
وراجع  كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى انه والا وحي بناء على هذا لا يكون الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في حد ذاته دليل

71
00:25:34.950 --> 00:25:56.650
هو في حد ذاته دليل فالاخذ به واخذ بالدليل نعم باب الاجتهاد وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع يمنع الخطأ

72
00:25:57.150 --> 00:26:13.450
وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع اذ فيه تصويب لارباب البدع من النصارى حيث كفرا فلثوا والزعمون انهم لم يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في الدعاة الاصلين

73
00:26:13.650 --> 00:26:28.750
ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الاجتهاد وبدأ بالتعريف

74
00:26:29.250 --> 00:26:46.150
فقالوا حده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد يعني الاجتهاد هو بذل الفقيه الجهد وسع للوصول الى حكم شرع هذا المقصود بالاجتهاد يبذل الفقيه المجتهد العالم

75
00:26:46.650 --> 00:27:08.950
جهده الذهني للوصول الى الحكم الشرعي في المسألة هذا هو المقصود بالاجتهاد. هذا الاجتهاد بهذا المعنى ينقسم الى صواب وخطأ معنى ان المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون فليس كل مجتهد

76
00:27:09.650 --> 00:27:36.800
مصيبا تعتبر مصيبا اذا وافق الدليل الراجح ومخطئا اذا خالف الدليل فاذا ليس كل مجتهد مصيبة وقيل في الفروع يمنع الخطأ بعض العلماء قال كل مجتهد بالفروع مصيب كل مجتهد في الفروع

77
00:27:37.000 --> 00:28:01.400
مصيبة لماذا؟ قالوا لان الله تعالى انما اوجب عليه الاخذ بما يترجح عنده مجتهدة الان يجب عليه شرعا ليأخذ باي قول قول الذي ترجح عنده فقالوا اذا فرضه هو الاخذ بالراجح عنده

78
00:28:02.000 --> 00:28:23.400
وبالتالي هو مصيب قالوا لا هو مصيب قصدتم باعتبار انه ادى ما وجب عليه؟ نعم لكن نصيب بمعنى انه اصاب ما اراده الله تعالى في هذه المسألة فلا دليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:28:24.250 --> 00:28:47.700
قسم هذا الاجتهاد فقال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله قال وان اخطأ فله اجر واحد فاذا ليس كل   ومنهم وقال وفي اصول الدين اذا الوجه امتنع. اذ فيه تصويب لارباب البدع من النصارى حيث

80
00:28:47.850 --> 00:29:03.750
قد ثلثوا زاعمون انهم لم يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس بادعاء الاصلين يعني هذا الخلاف الذي جرى الكل مجتهد مصيب او ليس مصيبا انما هو في الفروع

81
00:29:04.550 --> 00:29:27.250
بالشريعة وليس في اصل الايمان واصل الدين اصل الدين اما حق او باطل ولا نقول كل مجتهد مصيب ايضا لانه يلزم عليه هذا لازم فاسد وان اليهود ده يدوم ومصيبوه

82
00:29:27.800 --> 00:29:53.600
والنصارى الذين قالوا بالتثليث تثليث كفر بنص القرآن لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث كذلك الذين نفوا بعث بعد الموت والذين الحدوا ولم يؤمنوا بالله تعالى لانهم لم يرونه لم يروه بالعين

83
00:29:54.950 --> 00:30:15.100
فيلزم عليه تصويب هؤلاء جميعا انهم ايضا مجتهدون في ومحل الخلاف الذي يرى ان ما هو في فروع الشريعة ما في اصولها فجزما الناس ما بين مصيب ومخطئ لان القول بالتصويب يلزم عليه

84
00:30:15.500 --> 00:30:38.500
تصويب هؤلاء وهذا يناقض نصوص الكتاب والسنة التي فيها تجريم هؤلاء ووعيدهم وتأثيمهم فهذا لا يتناسب مع القول بالاجتهاد ثم ذكر مستند القول بتقسيم الاجتهاد الى مصيب ومخطئ وهو قول جمهور

85
00:30:38.550 --> 00:30:56.450
للعلماء ومنهم الائمة الاربعة وحنيفة ومالك والشافعي واحمد ما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد يقصد بهذا الحديث الذي اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد

86
00:30:57.200 --> 00:31:23.350
وهذه الرحمة المقصودة لما قال بعض العلماء اختلافوا ورحمة رحمة من هذه الحيثية معنى ان الله تعالى رحم المجتهدين فاعطى المصيبة اجرين واعطى المخطئة اجرا واحد فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن الاشياء التي تشجع على الاجتهاد

87
00:31:24.300 --> 00:31:51.700
بان الله يقول لك اجتهد وابذل جهدك بمعرفة الحق ولا تخشى شيئا فانك اما ان تكون  ولك اجران واما اجر فانت في كل الخاتمة وتم نظم هذه المقدمة ابياتها في العبد در محكمة

88
00:31:52.200 --> 00:32:11.000
في عام طاء ثم ظاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى فالحمد لله على اتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي واله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به هذه هي خاتمة

89
00:32:11.450 --> 00:32:36.050
منظومة نسأل الله حسنها وتم نظم هذه المقدمة تقول قدم اول مقدمة فتح يجوز هذا وهذا مقدمة يعني متقدمة ومقدمة لانه قدمها وهذه مقدمة للعلم وليست مقدمة للكتاب يعني هذه مقدمة لدراسة علم اصول الفقه

90
00:32:37.650 --> 00:33:05.150
ابياتها في العد در محكمة يعني ابياتها اتان واربعة هذه طريقة تسمى الجمل يعني يحسبون الاعداد ويرمزون لها بالحروف ابجد هوس فالدال اربعة الف واحد باء اثنان والجيم ثلاث والدال اربعة

91
00:33:06.600 --> 00:33:26.200
والراء بمئتين فهذه الابيات مئتان واربعة ويقصد مئتان واربعة بدون المقدمة. مقدمة المنظومة لم يحسبها في في هذا العد بعام طاء ثم ظاء ثم فاء تاني ربيع شهري وضع المصطفى

92
00:33:27.200 --> 00:33:49.000
يعني تم نظم هذه قدم في هذا الوقت عابطا ثم ظاء ثم فاء يعني في عام تسعمائة وتسعة وثمانين ايضا على حساب الجمل في عام تسعمائة وتسعة وثمانين  تسعة الظاء

93
00:33:49.500 --> 00:34:12.650
تسعمائة والفاء ثمانين تاني ربيع شهر وضع المصطفى يعني  في اليوم او في الشهر الذي وافق فيه سادة النبي صلى الله عليه وسلم وهي شهر الربيع ثم ختم هذه الثناء على الله تبارك وتعالى

94
00:34:12.750 --> 00:34:28.550
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه كما بدأ اسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق السداد حسن الخاتمة وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه