﻿1
00:00:07.700 --> 00:00:39.700
اصول  طاق هنا هو الصادر من الفقهاء وها عند الاصوليين اذا اطلق فالمراد به مجتهدون به من بلغ درجة الاجتهاد يعني من هو اهل  المقلد لا يعتبر داخلا ضمن  الذين يعتبر

2
00:00:39.800 --> 00:01:11.850
قولهم انعقاد الاجماع لان المقلد لا يعرفه الصواب من الخطأ ويتبع  يتبع مذهبه لكن ليست عنده قدرة العلمية على معرفة الصواب من عبرة اذا بقول المجتهد علماء الفقه على اعتبار حكم

3
00:01:11.900 --> 00:01:40.900
بامر قد حدث شرعا يعني الذي هو اجماع ودليل من ادلة التشريع والاتفاق على حكم شرعي اذا حصل اتفاق هنا حكم شرعي معنى حصل الاتفاق على مسألة لغوية مثلا وعلى حكم عقلي

4
00:01:41.750 --> 00:02:11.850
وعلى حكم العرفيين فان هذا لا يعتبر اجماعا تحرم مخالفته انما الاجماع الذي هو هدى قال فته ضلالة والاجماع مسائل الشرعية مثل له الناظم بقوله كحرمة الصلاة بالحدث عليك حرمة اداء الصلاة

5
00:02:12.850 --> 00:02:42.350
حالة وجود بالحدث هذا حكم شرعي اعتبره بعض الفقهاء اعتبروا هذا من باب الردة اصلي الشخص وهو عالم بحدثه وعالم  طهارة اعتبروا هذا من باب الاستهزاء والسخرية لكن جمهور لما على

6
00:02:42.750 --> 00:03:06.000
على خلاف هذا الخلاصة اذا لان الاجماع هو   النبي صلى الله عليه وسلم بعده على حكم شرعي اذا حصل هذا الاتفاق فهو دليل من الادلة لان الله تعالى يقول في

7
00:03:06.150 --> 00:03:27.750
انتبه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ليتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم ساءت المصيبة الله تعالى توعد في هذه الاية الكريمة على وعملوا الخصال

8
00:03:28.250 --> 00:03:54.200
منها اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفة الاجماع ويقول جمهور هي من مخالفة سبيل المؤمنين امام الشافعي رحمه الله اول من استنبط حكم  هذه الاية كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

9
00:03:54.950 --> 00:04:13.850
جامع الترمذي غيره انه قال الله لا يجمع امتي على ضلالة في رواية لا تجتمع امتي على ضلالة هذا يشهد له حديث البخاري قارئ الذي قال فيه الله عليه وسلم

10
00:04:15.150 --> 00:04:34.550
لا تزال طائفة  على الحق ظاهرين لا يضرهم قال حتى تقوم الساعة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في هذا الحديث ان الامة لا تضيع الحق بكل عصر الى قيام الساعة

11
00:04:35.550 --> 00:04:54.900
لرأينا العلماء قد اجمعوا على حكم في عصر من عرفنا انه هو الحق وماذا بعد الحق الا هذه الادلة كلها تدل على ان مجتهدين في بعصر اذا اتفقوا على حكم

12
00:04:54.950 --> 00:05:17.050
شرعي فانه يعتبر اجماعا تحرم مخالفته كما تحرم مخالفة الاية من كتاب الله والحديث من سنة رسول صلى الله الله عليه وسلم وقال واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة

13
00:05:18.850 --> 00:05:44.250
غيرها اطوف على الامة معنى هذا البيت وان الاجماع المعتبر الذي هو دليل وحجة يحرم مخالفته هو الاجماع الصادر من مجتهدين في امة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الامم

14
00:05:46.400 --> 00:06:10.850
وهذا ما يسميه العلماء بامة الاجابة يعني الامة التي نظرت منها الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالايمان به ويقابلها امة الدعوة هي الام التي وجهت اليها دعوة هذا يشمل الناس جميعا

15
00:06:11.800 --> 00:06:29.900
فالكافر نقول هو من امة دعوة لكنه ليس من امتي  الايجاب واذا اطلق لفظ الامة فانما ينصرف الى امة الاسلام  ليس امة  فالاجماع الذي هو دليل ومعتبر هو الاجماع الذي صدر

16
00:06:30.850 --> 00:06:53.350
من علماء المسلمين من فقهاء الامة الاسلامية لا غيرها من الامم لو اتفق علماء من الديانات الاخرى من اليهودية والنصرانية على حكم ان هذا لا يعتبر لماذا؟ لان الله تعالى لم يضمن لهم العصمة من الخطأ

17
00:06:54.100 --> 00:07:18.400
لكن ضمن العصمة وجموع الامة الامة الاسلامية هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على خطأ ان الله لا يجمع هذه الامة على ضلالة المقصود بذلك امة النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:19.550 --> 00:07:44.000
هذه ميزة اكتسبتها مجموع امة مميزاته صلى الله عليه وسلم لانه معصوم عليه الصلاة والسلام واكرم الله هذه الامة بان اعطاها هذه الصفة لكن عندما ينعقد ذاق الجميع لا من الاحاد والافراد

19
00:07:44.500 --> 00:07:59.400
كل واحد من الامة ليس معصوما منه اطع حتى وان كان عالما مجتهدا كما قال مالك رحمه الله كل احد يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر

20
00:08:03.150 --> 00:08:18.400
لكن مجموع الامة اذا اتفقت الامة على حكم معصومة من الخطأ لا يمكن ان يجمع ان يجمعها الله هي الامة الوسط التي جعلها الله سبحانه وتعالى حجة على الامم الاخرى

21
00:08:19.000 --> 00:08:40.350
لا يجمعها على ضلال هذا معنى قوله واحتج بالاجماع من ذي لا غيرها ان خصصت بالعصمة كل اجماع فحجة على من بعده في كل بعصر اقبله يعني ان الاجماع الذي هو دليل وحجة

22
00:08:41.600 --> 00:09:04.400
لا يختص بعصر دون عصر اخر فلو انعقد هذا الاجماع في عصر الصحابة فهو دليل انعقد هذا الاجماع في عصر التابعين ودليل اذا انعقد هذا الاجماع بعصر تابع التابعين ودليل

23
00:09:05.550 --> 00:09:27.850
انعقد هذا الاجماع في عصرنا هذا فهو دليل وحجة الاجماع الذي هو دليل لا ينحصر بعصر باخر هذا قول جمهور العلماء لان الادلة الشرعية التي دلت على حجية الاجماع الا عامة في كل عصر

24
00:09:29.000 --> 00:09:55.200
لم تخصص بعصر دون خلافا لي بعض الظاهرية الذين خصصوا الاجماع الذي هو  دليل مع الصحابة فقط هذا تخصيص بلا مخصص ادلة عامة تشمل كل العصور وان كان اجماع الصحابة هو اقوى الاجماعات

25
00:09:56.800 --> 00:10:13.500
لكنه لا يختص بي في زمن معين كل اجماع فحجة على من بعده في في عصر اقبل متى انعقد الاجماع في اي عصر فهو حجة على من بعده بل حجة على

26
00:10:14.350 --> 00:10:34.450
على اهل العصر نفسه فلا يجوز لهم مخالفة هذا  ولا يجوز عصر بعدهم ان يخالفوه لانه بمجرد انعقاد الاجماع عرفنا ان هذا القول حق وما عداه باطل والباطل لا يجوز

27
00:10:34.600 --> 00:11:01.450
وانقراض عصره لم يشترط بانعقاده وقيل مشترط هذه مسألة راضي العصر هل هو شرط في حجية الاجماع او لا ومعنى هذه المسألة العلماء اذا اتفقوا على حكم فهل تقوم الحجة

28
00:11:02.900 --> 00:11:32.850
بمجرد هذا الاتفاق او الحجة تتعلق بانقراض عصره المقصود بانقراض عصرهم يعني بموتهم فاذا مات اخر العلماء المجمعين يصير الاجماع حجة وضحت المسألة اقتراض العصر اذا المقصود به الاجماع والاتفاق هل يكون

29
00:11:32.900 --> 00:11:58.000
حجة ودليلا مجرد حصوله اذا جمعنا الان العلماء وطرحنا عليهم مسألة ما تقولون في مسألة الاستنساخ هل يجوز او لا يجوز وقالوا مثلا جميعا لا يجوز هل الاجماع انعقد الان بمجرد صدوره

30
00:11:58.400 --> 00:12:23.400
او او ان الاجماع لا يكون دليلا وحجة حتى ينقرض عصر هؤلاء المجتهدين ويموت اخر هذه صورة المسألة والناظم ذكر قولين في هذه المسألة القول الاول صدر به وهو انه لا يشترى

31
00:12:24.650 --> 00:12:46.750
هذا قول الجمهور لا يشترط انقراض العصر في حجية الاجماع مجرد ان يتفق المجتمع يدون على الحكم ينعقد الاجماع وتحرم مخالفته والقول الثاني انه يشترط هذا هو المشهور عند الحنابلة

32
00:12:48.600 --> 00:13:13.650
انقراض العصر الحجة بمعنى انه لا يكون دليلا ولا تحرموا مخالفته الا اذا انقرض العصر ومات اخر  ويرجح قول الجمهور ان الادلة عامة ومطلقة لم تقيد بعد العصر انه يترتب على القول

33
00:13:13.950 --> 00:13:40.400
انقراض العصر عدم انعقاد الاجماع لان العادة انه لا ينقرض عصر الا وقد وجد يجتهدون في العصر الثاني وبالتالي لا ينعقد هذا الاجماع ويتسلسل فلا نجد مسألة مجمعا عليها الا اذا قامت الساعة

34
00:13:41.500 --> 00:14:07.850
اذا قامت الساعة لسنا بحاجة الى بالاجماع ولم يجز لاهله ان يرجعوا لا على الثاني سيمنع يعني اذا انعقد الاجماع فلا يجوز لاهله ان يرجعوا عنه لجمعنا مجتهدين بامة النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتمر

35
00:14:08.700 --> 00:14:33.150
طرحنا عليهم مسألة ونازلة من واتفقوا جميعا على القول بالجواز او عدم الجواز على قول الجمهور وهو ان انقراض العصر ليس بحجة لا يجوز هؤلاء المجمعين ان يرجعوا عن هذا الحكم

36
00:14:34.650 --> 00:14:57.550
صدر بك لماذا لانه بمجرد الاتفاق الذي حصل عرفنا ان هذا القول هو والحق لانه لو كان باطلا لزم عليه ان الامة اجتمعت على الخطأ والضلالة وهو ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث السابق

37
00:15:00.200 --> 00:15:21.450
فلا يجوز لهم ان يرجعوا لانهم يرجعون عن حق بلا خطأ والرجوع عن الحق الى الخطأ لا يجوز بالله على الثاني فليس يمنع يقول الا على القول الثاني الذي يشترط انقراض العصر في حجية الاجماع

38
00:15:22.450 --> 00:15:41.950
فيجوز لماذا؟ لان هؤلاء يرون ان الاجماع لا ينعقد الا بموت اخر الذين اجمعوا على الحكم ما دام انهم لا يزالوا على قيد الحياة فيجوز لبعضهم ان يرجع عن هذا

39
00:15:43.750 --> 00:16:04.750
لان الاجماع لا تحرم مخالفته الان ما دام العصر باقي وهذا قول الحنابلة والاول هو قول يعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهدا الاصل ان يقول فقيها مجتهدا

40
00:16:06.850 --> 00:16:43.250
وخبر سارة لكن هذه لغة عربية صحيحة وهي الوقوف على على المنصوب بالسكون صار مثلهم معنى هذا البيت هو ان بعض العلماء اذا ولد في عصر الاجماع مسألة مثلا برأت في زمن الصحابة

41
00:16:44.750 --> 00:17:08.800
تكلم فيها الصحابة وافتوا فيها بحكم اتفقوا عليه لكن قبل فرض عصر الصحابة نشأ مجتهد جديد من التابعين وادرك عصر الصحابة كما والحال في سعيد ابن المسيب والحسن البصري وغيرهم من مجتهدي التابعين

42
00:17:12.000 --> 00:17:35.900
فهل هذا التابعي المجتهد الجديد الزم اجماع الصحابة يجوز له ان يجتهد في المسألة وان اداه اجتهاده الى مخالفته جواب مبني على مسألة ايراد العصر هل هو شرط او ليس بشرط

43
00:17:36.750 --> 00:17:54.750
كل انقراض العصر ليس بشرط لا يجوز لهذا المجتهد التابع ان يجتهد في المسألة اصلا يعني المسألة بمجرد ان ينعقد عليها الاجماع يخرج عن دائرة المسائل الاجتهادي كما ان المسألة اذا جاء فيها نص

44
00:17:55.350 --> 00:18:16.500
فرجت عن الاجتهاد لا اجتهاد مع النص كما يقول كذلك اذا انعقد الاجماع فلا اجتهاد مع الاجماع فهذا قول الجمهور واذا قلنا ان انقراض العصر شرط في حجية الاجماع  فيجوز لهذا

45
00:18:16.550 --> 00:18:35.500
مجتهدة ان يجتهد في المسألة ويجوز له ان يخالف دايدين الاخرين. لماذا؟ لانه صار مثله صار مثلهم فقيها مجتهدا له اهلية الاجتهاد والنظر ولا يجوز له ان يقلد المجتهد الاخرين

46
00:18:40.000 --> 00:19:05.900
ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله عالم كيف ينعقد الاجماع ذكر هنا ان الاجماع ينعقد صور ثلاث السورة الاولى ينعقد الاجماع بقول كل المجتهد نعرض المسألة على كل المجتهدين او نتصل عليهم في بلدانهم

47
00:19:06.500 --> 00:19:31.100
فنقول لهم ما قولكم رضي الله عنكم في فهذا قال جائز جائز جائز وكلهم نصوا على الجواز هذا يسمى اجماعا قوليا هو اقوى صور الاجماع لان الفعل محتمل بينما القول

48
00:19:31.450 --> 00:19:55.400
غير محتمل الصورة الثانية الاجماع الفعل معنى ان نرى كل المجتهدين قد فعلوا هذا الفعل وهنا المسألة تعتبر اجماعية ونستدل بالفعل على الجواز عندهم بانه لو لم يكن جائزا ها لما فعلوه

49
00:19:57.400 --> 00:20:20.850
والاصل حسن الظن بالعلماء انه لا يفعل شيئا الا وهو يرى جوازه هذا هو الاصل حسن الظن باهل العلم وواجب في مشكلات الحكم تحسيننا الظن باهل العلم لرأينا عالما عمل شيئا من الاشياء فانه

50
00:20:21.200 --> 00:20:43.900
استدلوا فعله على ان هذا الفعل جائز عنده اذا لو لم يكن جائزا لما فعله فهذا يسمى بالاجماع الفعلي وهو ايضا حجة مثل الاجماع القول لان الظاهر من فعلهم وجواز الفعل

51
00:20:44.550 --> 00:21:08.600
والظاهر كما عرفنا سابقا حجة معتبرة ظاهر من الادلة حجة معتبرة ولا يجوز ترك الظاهر لا غيره الا بدليل وقول بعض ويحصل الاجماع بالاقوال من باهله وبالافعال وقول بعض حيث باقيهم فعل

52
00:21:09.250 --> 00:21:37.800
بشار مع سكوت حصل هذه الصورة الثالثة من الاجماع وهو ما يسمى بالاجماع السكوت اجماع السكوت ما هو الاجماع السكوت؟ قال وقول بعض ان الاجماع يحصل ايضا بقول البعض حيث باقيهم فعل

53
00:21:39.100 --> 00:22:06.950
يعني ينعقد الاجماع بقول البعض وفعل الاخرين او بقول البعض وسكوت الاخرين يقول بعض المجتهدين ويفتي بان العمل الفلاني لا يجوز شرعا والاخرون على هذا القول وهذه الفتوى الصادرة فهذه المسألة

54
00:22:07.000 --> 00:22:33.450
يسمى بالاجماع السكوت قول البعض وفعله وسكوته اخرين فهذا ايضا ينعقد به الاجماع. لماذا لان الظاهر من السكوت هو موافقة الظاهر من السكوت الموافق ونقول الظاهر لاننا لا ننفي ايمان الاخر

55
00:22:34.600 --> 00:23:01.200
وانهم سكتوا لامر اخر غير الموافقة سكتوا خوفا مثلا او سكتوا حياء سكتوا لعدم النظر في المسألة او سكتوا لعدم ترجح شيء عندهم احتمالات واردة لكن اظهر هذه الاحتمالات هو

56
00:23:04.450 --> 00:23:24.950
ايمانات واردة لكن ليس كل احتمال يقدح في الدليل من الذي يقدح في الدليل هو الاحتمال الراجح او الاحتمال المساوي والاحتمال المرجوح ولا يقدح في حجية الدليل نحن نقول نعم يحتمل انه

57
00:23:25.500 --> 00:23:47.550
انظروا في المسألة يحتوي انهم سكتوا حياء او خوفا او سبب اخر لكن الظاهر  فسكوتهم دليل على الرضا بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر واذنها صماتها

58
00:23:49.150 --> 00:24:09.500
جعل السكوت والصمت دليلا على اذن فهذا هو الظاهر مع وجود الاحتمالات اه وهذا هو قول جمهور العلماء بعض اهل العلم لم يعتبروا اجماع السكوت بحجة ان السكوت يحتمل هذه الاحتمالات التي ذكرناها

59
00:24:09.950 --> 00:24:31.100
وبالتالي يكون دليلا  والمجمل لا يجوز الاستدلال به قل نعم هذه الاحتمالات واردة ولكنها ليست على درجة احتمال الظاهر والموافقة والاصل تحسيننا الظن باهل العلم كما عرفوا لا نحمل سكوتهم على

60
00:24:31.400 --> 00:24:58.250
الطمع او الرهب او الحياء الا بدليل لكن بشرط ان يبلغ هذا القول الى المجتهدين الاخرين ده شرط مهم تدل الامارات والقرائن على ان هذا القول الذي صدر من بعض المجتهدين

61
00:24:58.450 --> 00:25:24.700
قد بلغ الاخرين اذا سمعنا هذه الفتوى من الفقيه فلان على رأس جبل ما عندنا قرينة على ان اخرين بلغهم هذا قول او اطلعوا عليه او تكلموا فيه لا ينبغي للانسان ان يقول اجمع العلماء لك

62
00:25:28.100 --> 00:25:46.500
فينبغي له لان الاصل عدم انعقاد الاجماع غاية الامر ان يقال هذا قول بعض المشتهين الانسان يتحرى في حكاية الاجماع ونفيه الخلاف وقال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فقد كذب

63
00:25:47.300 --> 00:26:03.500
ما يدريه لعل الناس اختلفوا الامام احمد لا يقصد بهذا انكار الاجماع انه هو احتج بالاجماع في مسائل كثيرة انما يقصد بهذا ان الانسان اذا سمع قولا ولم يسمع مخالفه

64
00:26:04.150 --> 00:26:25.150
فينبغي له ان يتعجل فيقول اجمع العلماء كذا ولا خلاف في المسألة كذا بداية الاجماع ونفي الخلاف يحتاج الى تتبع والاستقراء تحري ما الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به

65
00:26:25.900 --> 00:26:49.850
في القديم حجة لمن ما ورد في حق  ضعفوه هذه مسألة مذهب الصحابي هل هو حجة او يعني اذا افتى صحابي في مسألة قال قال لا يجوز فهل قول الصحابي

66
00:26:50.650 --> 00:27:19.350
فتواه ومذهبه مثل النص الشرعي دليل به او هو قول يحتاج الى دليل طبعا هذا القول من الصحابي اذا بلغ الصحابة الاخرين وسكتوا وارى ايش صار اجماعا سكوتيا نحن نتكلم عن

67
00:27:19.750 --> 00:27:41.050
مذهب الصحابي الذي لم ينتشر ولم يبلغ الاخرين هل هو دليل مثل الكتاب والسنة مع او هو قول يحتاج الى دليل فذكر خلاف المسألة فقال ثم الصحابي قوله عن مذهبه

68
00:27:41.300 --> 00:28:06.350
على الجديد فهو لا يحتج يعني الامام الشافعي في مذهبه الجديد لا يحتج باقوال الصحابة اذا قال بعض الصحابة قولا مسألة شرعية فهذا القول يحتاج الى دليل ان هذا الصحابي

69
00:28:06.600 --> 00:28:28.600
ليس معصوما ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قوله فعله حجة ان هذا صحابي صحابي غير معصوم يمكن ان يصيب ويمكن ان يخطئ لا نجعل قوله مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او مثل قول الله تعالى

70
00:28:32.150 --> 00:28:50.050
دليل الذي يؤكد هذا ان الصحابة كان يخالف بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض ما كان احدهم يقول انا صحابي وقولي حجة فلا تخالفوه حتى وان كان في الفضل مثل ابي بكر وعمر رضي الله عنه

71
00:28:51.900 --> 00:29:15.650
لكن ان يخالفونه ابن عباس رضي الله عنه قال فابا بكر وعمر جمهور الصحابة وسائل معروفة فرائض وفي غيره قوله في الجديد باب الشافعي رحمه الله فقيل قال في الجديد

72
00:29:16.600 --> 00:29:37.250
مقصودهم قاله بعد ان سكن مصر نقل الى مصر وسكن فيها ويقال مذهبه في الجديد واذا قالوا مذهبه في القديم يقصدون قول الذي قاله قبل ان يرتحل الى مصر ويسكنه

73
00:29:41.050 --> 00:30:03.000
العبرة عند الشافعية بالقول الجديد الا في مسائل يسيرة معدودة لان مذهب الانسان هو اخر ما قاله  فالقول الاول وهو قول الشافعي رحمه الله في الجديد انه لا يحتج قول بعض الصحابة

74
00:30:04.800 --> 00:30:30.500
ويطلب لها دليلا كان له دليل راجح فهو حجة لدليله والا فهو قول لبعض المجتهدين مثل اقوال الاخرين بالقديم حجة هذا القول الثاني وهو القول قديم للامام الشافعي وهو قول اكثر الفقهاء

75
00:30:30.550 --> 00:30:53.600
قاء الاصول ام الحنابلة ايضا فهؤلاء يرون ان قول الصحابي حجة وعللوا ذلك بان الصحابة رضي الله عنهم هم اعلم الامة بكتاب الله واعلم الامة بسنة رسول صلى الله عليه وسلم

76
00:30:54.100 --> 00:31:25.400
واعلمها بلغة العرب اقصد الشريعة واتقى الامة واصلحها وخيرها واحتج بعضهم على هذا بحديث اصحاب بايهم اقتديتم اهتديتم لكن رده اصحاب القول اول بضعف هذا الحديث هذا الحديث ضعيف هذا قال الناظم

77
00:31:26.700 --> 00:31:49.700
قديم حجة لما ورد في حقهم يقصد هذا الحديث وضعفوه فليرد هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي ثم كونهم اعلم الامة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب ومقاصد الشريعة

78
00:31:50.200 --> 00:32:15.950
هذا لا يكفي في حجية اقوالهم وان نجعل مذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة وانما غاية الامر انهم اقرب الى الصواب من غيره هذه المميزات التي ذكروها تجعلهم اقرب الى الصواب وبلوغه من غيرهم

79
00:32:17.100 --> 00:32:39.650
من العلماء والمجتهدين لكن لا يدل على ان اقوالهم مثل قول الله الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في لانهم مجتهدون يصيبون ويخطئون هذا قدر مجمع عليه انهم يخطئون في بعض المسائل

80
00:32:40.200 --> 00:33:08.350
اذا قال بعض الصحابة قولا او فعل فعلا فلا يلزم ان يكون هذه مسألة مذهب الصحابي  قال رحمه الله تعالى باب بيان الاخبار وحكمها والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل

81
00:33:08.900 --> 00:33:31.650
تواتر للعلم قد افاد وما عدا هذا اعتبر آحادا فاول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر وكل جمع شرطه ان يسمعوا

82
00:33:32.100 --> 00:33:55.000
والكذب منهم بالتواطي يمنع ثانيهما الاحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل بمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند

83
00:33:55.550 --> 00:34:17.550
للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب قبلى في الاحتجاج ما رواه مرسلا والحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبين وقال من عليه شيخه قرأ

84
00:34:18.100 --> 00:34:40.200
حدثني كما تقول اخبر ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اخبرني وحيث لم يقرأ وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازة هذا الباب يقول فيه الناظم رحمه الله باب بيان الاخبار وحكمها

85
00:34:41.050 --> 00:34:56.750
كان الاولى ان يقدم هذا الباب على باب الاجماع الذي سبق لان الدليل الاول من الادلة الشرعية القرآن ثم السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام ثم الاجماع ثم القياس

86
00:34:57.250 --> 00:35:16.450
هذا هو الترتيب المعهود عند يقول والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا من تواترا للعلم قد افاد وما عدا هذا اعتبر احدا بدأ بتعريف خبر فقال الخبر هو اللفظ المفيد

87
00:35:17.150 --> 00:35:44.150
المحتمل للصدق يزيد العلماء لذاته بذاته. فالخبر اذا هو اللفظ  او الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب يحتمل الصدق والكذب يعني يحتمل ان يكون طابقا للواقع ويحتمل ان هنا مخالفا للواقع

88
00:35:45.450 --> 00:36:07.650
لو قلت دخل المسلمون بلاد الاندلس مثلا هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب الطابق الواقع فهو صدق وان خالف الواقع وكذب قالوا لذاته يعني الخبر يحتمل الصدق والكذب اذا نظرنا اليه

89
00:36:07.850 --> 00:36:30.900
لذاته بذات الخبر بذات اللفظ يعني بغض النظر عن الامور باننا لو نظرنا الى الامور الخارجية غير اللفظ فهناك اخبار لا تحتمل الصدق واخبار لا تحتمل الكذب اخبار الله ورسوله لا تحتمل الكذب

90
00:36:31.300 --> 00:36:55.650
فهي حق كله واخبار ابليس المعروف الكذب او خبر مسيلمة في دعوى النبوة هذا خبر لا يحتمل الصدق لهذا قالوا لذا يعني قضية احتمال عدم الاحتمال انما هو بالنظر الى اللفظ نفسه

91
00:36:56.100 --> 00:37:27.850
لا الى الامور خارجية حتى يدخل في هذا خبر الله ورسوله ثم قال هذا الخبر ينقسم الى قسمين الى متواتر واحد المتواتر قال العلم بعبارة اخرى  ما يفيد العلم والمقصود بالعلم هنا يعني اليقين

92
00:37:29.150 --> 00:37:54.550
ليس العلم بمعنى الادراك والمعرفة العلم بمعنى اليقين وهذا امر متفق عليه بين بين العلماء ان الخبر المتواتر يفيد اليقين بمعنى اننا نقطع بصحته مثل الاية من كتاب الله فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس

93
00:37:55.200 --> 00:38:23.650
نقطع بهذا الخبر ونجزم به ونكذب قالفه لماذا؟ لانه ثبت عندنا بالتواتر كان انسان وقال ليس هناك بلد اسمه الشام مثلا او مصر الغفلة هذا نكذبه قطعا ويقينا. لماذا؟ لان هذا الخبر

94
00:38:23.900 --> 00:38:45.750
ثابت عندنا بماذا تواتر مئات الالوف من الناس الذين والملايين الذين سافروا الى تلك لقد رأوها فجاءوا اخبرونا انهم رأوا بلادا اسمها وما عدا هذا اعتبر احد يعني ما عاد المتواتر الاحاد

95
00:38:46.600 --> 00:39:10.600
كل ما ليس بمتواتر فهو احد فالقسمة عند جمهور العلماء ثنائية خبر عندهم اما متواتر او احد ما لم تتوفر فيه شروط تواتر فهو واحد عرفت بالمتواتر بقوله فاول النوعين ما رواه

96
00:39:10.950 --> 00:39:33.900
بنا عن مثله عزاه وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر فاذا الخبر المتواتر وما رواه جمع لنا عن مثله لا باجتهاد لا باجتهاد بل سماع او نطق

97
00:39:34.650 --> 00:39:59.300
المتواتر اذا هو خبر جماعة يستحيلوا في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى امر محسوس قبر جماعة فخبر الواحد لا يسمى  لانه لا يسمى جماعة خبر جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب

98
00:39:59.350 --> 00:40:22.700
يعني لكثرتهم وعددهم لا نتصور في العادة ان يتفقوا على الكذب واسندوه الى امر محسوب يعني هذا العدد يروي عن مثله الطبقة الثانية والثالثة الى اخر سند واسندوه الى امر محسوس. يعني مستندهم

99
00:40:24.300 --> 00:40:48.700
بهذا والخبر هو قس وليس الاجتهاد والعقل لماذا انه في العادة يمكن ان يجتمع الملايين من الناس على الخطأ في امر عقلي واجتمع الملايين من الناس من الملاحدة على عدم وجود الله تعالى

100
00:40:52.250 --> 00:41:13.850
لماذا؟ لانها قضية عقلية نصارى ملايين وقالوا بالتثليث وهو خطأ عقلي والمسألة العقلية يمكن ان يجتمع العدد الكثير عليها لكن المسألة التي مستندها الحس السماع والنظر هذا الذي يستحيل في العدن يتواطأ عليك

101
00:41:15.150 --> 00:41:37.450
كلهم يقول سمعنا كذا او رأينا كذا الدواتر اذا متعلق بالمسائل التي مستندها حس السماع والرؤيا مشاهدة لا المسائل العقلية لان مسائل العقلية لا يستحيل في العادة ان تتواطأ العدد الكثير على الخطأ فيه

102
00:41:39.500 --> 00:41:43.400
وصلى الله وسلم على نبينا وسلم