بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فرغنا من قول الناظم رحمه الله تعالى والحكم واجب ومندوب وما الى اخر ما ذكره في البيتين. وقلنا مراده هذين البيتين ان يعرف الحكم الشرعي ان يعرف الحكم الشرعي. ذكرنا ان الحكم الشرعي قسمان حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. من اراد ان يجمع النوعين في حد واحد فليقل خطاب الله حكم شرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. فهذا الحد يجمع النوعين من نوعان الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي من اراد ان يخص كل نوع بحاد فليقل الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير. وان شاء حذف بالاقتضاء او التخيير فحينئذ يكون الحد خاصا الحكم الشرعي التكليفي واذا اراد ان يحد الحكم الشرعي الوضعي على حدة فليقل خطاب الله تعالى المتعلق بكون الشيء سببا لشيء اخر او شرطا له او مانعا منه او صحيحا او فاسدا وهذا الذي ذكره صاحب المراقي بقوله ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده. ضد الفاسد وهو الصحيح او انه قد اوجب شرطا يكون او يكون سببا. وبهذا نعلم ان الحكم الشرعي التكليفي محصور في خمسة. الايجاب والندب والتحريم والكراهة الاباحة والحكم الشرعي الوضعي محصور ايضا في خمسة. السبب والمانع والشرط وهذه باتفاق. بالاجماع انها حكم شرعي وضعي. والخلاف في غيرها. ونضيف اليه الصحة البطلان او سببا او مانعا شرطا بدا. فالوضع او فالوضع ذا او الوضع اودى صحة او فاسدة. الجماعة السوقي في بيت واحد. او سببا او مانعا شرطا بدا. فالوضع او لصحة او فاسدة هذه خمسة الثلاثة الاول متفق عليها والصحة والبطلان مختلف فيها. وبعضهم يزيد العلة والرخصة والعزيمة والاداء والقضاء الى اخره وسيأتي ان هذه او لا يأتي قد يأتي في مطول ان هذه اوصاف الحكم الشرعي التكليفي. ثم اراد بعد ذلك ان يبين هذه الاقسام الخمسة. يعني بعد ان حد لنا الحكم الشرعي لانه منحصر في الواجبات والمندوبات الى اخره اراد ان يبين حقيقة كل واحد من هذه الاحكام الخمسة ان يبين حقيقة كل واحد من هذه الاحكام الخمسة. الاحكام الشرعية عند الاصوليين يبحث فيها من ثلاث جهات من ثلاث جهات احكام الايجاب والندب الى اخره. هذه البحث يتم فيها من ثلاث جهات ثلاث الى واحد. الجهة الاولى والمبحث الاول في اثباتها في نفسها بمعنى او ما يعبر عنه البعض هل صحيح ان افعالنا نحن المكلفين؟ هل صحيح ان افعال مقيدة باحكام هل التكليف ثابت في نفسه ام لا؟ ما الادلة على صحة التكليف في نفسه؟ وهذا المسلم لا شك انه يعتقد انه صاحب شريعة وانه مكلف بالايجاب والندب الى اخره. لكن قد يحصل عند بعض اهل الزيغ شكك في كون الانسان مكلف او لا فحينئذ يحتاج الى اثبات صحة الاحكام في نفسها. يعني الايجاب في نفسه هل هو هو ثابت ام لا؟ هل افعال العباد مقيدة باحكام ام لا؟ هذا اثباته يبحث عنه المتكلمون في علم الكلام ولا بحث له عند الاصوليين ولا عند الفقهاء. اذا البحث في الحكم الشرعي او الاحكام الشرعية من حيث اثبات نقول هذا لا بحث له عند الاصول. المبحث الثاني في تصور هذه الاحكام. اذا عرفنا ان الاحكام الشرعية الايجاب والندب ثابتة في نفسها. يعني ان الله عز وجل قد اوجب حقيقة. وليس هناك شكك في مثل هذه الاحكام. اذا ما حقيقة الايجاب ما حقيقة الندم؟ ادراك مهيات هذه الاحكام الشرعية. وحقائق هذه الاحكام الشرعية الذي يسمى تصور هذه الاحكام هذا مبحثه في فن اصول الفقه. الاصول هو الذي يبحث عن تقسيم الاحكام. يقسم لك الاحكام الشرعية بالاستقراء. يقسم لك الاحكام الشرعية بالاستقرار. ثم بعد ذلك يبين لك حقيقة الايجاب ويميزه لك عن حقيقة الندب. ويميز ذلك عن حقيقة التحريم والكراهة والاباحة. هذه وظيفة من؟ الاصولي. اذا التعاريف عند من؟ عند الاصول. المبحث الثالث التصديق وبهذه الاحكام يعني اذا عرفنا حقيقة الايجاب وما سواه من الاحكام الشرعية. بماذا تتعلق هذه الاحكام نقول بماذا بفعل المكلف بفعل المكلف. هذا يسمى التصديق بالاحكام. لان التصديق هذا مرادهم به الجمل الاسمية والفعلية. يعني الحكم على الشيء فعل العبد بكونه واجبا. هذا ممن يعبر عنه بجملة اسمية او جملة الفعلية وهذا هو التصديق. تسمية له باشرف لانه خبر وكل خبر يحتمل التصديق والتكذيب فسمي تصديقا تسمية له باشرف الاسمين. او الاحتمالين الفقيه يبحث في افعال العباد. بواسطة الشريعة فيثبت الايجاب لما يعني للفعل الذي هو فعل مكلف لما استوفى شروط الاجابة. يعني ينظر في فعل المكلف هل كل فعل للمكلف هو واجب هل كل فعل لمكلف هو واجب؟ جواب لا. ما يصدر منك من اقوال واعتقادات واعمال جوارح منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه. من الذي ينظر في هذه الافعال ويميز بعضها عن بعض نقول الفقيه بواسطة الشريعة. اذا هذه ثلاثة مباحث كل علم يستقل بمبحث خاص. فاذا قيل مثلا الصلاة واجبة. الصلاة واجبة. هذه دارت على ثلاثة فنون الصلاة واجبة واجبة مشتق من الايجاب. هل الايجاب ثابت في نفسه هل صحيح ان الانسان مكلف ام لا؟ هذا يثبته لك المتكلم في علم الكلام. ثم ما حقيقة هذا الايجاب؟ هذا يثبته لك الاصولي ثم تنزيل هذا الايجاب على فعل من افعالك وهو الصلاة. وهذا وظيفة الفقيه. اذا الصلاة واجبة والوتر مندوب. هذه على ثلاثة فنون هنا اراد الناظم ان يبين لنا حقيقة الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح لماذا لانه اصول ومبحث الاصول لا في التصديقات ولا في اثبات الاحكام في نفسها. وانما في تصور الاحكام. لذلك قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. حقيقة الشيء اذا اردنا ان نحد شيء فاما ان نبينه بحقيقته. وهو ما يسمى عند المناطق بالجنس والفصل او بلوازمه. وهو ما يسمى عندهم بالرسم والاثر. اما ان ينظر في حقيقته فيحد بالجنس والفصل واما ان ينظر فيه من جهة صفة من صفاته. او لازم من لوازمه وهذا يسمى بماذا؟ بالرسم عند المناطق على ثلاثة قسم حاد آآ معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم ثلاثة بالجنس وفصل وقع والرسم بالجنس وخاصة معه. وناقص الرسم وناقص الحد بفصل او مع جنس بعيد لا قريب وقعا وناقص الرسم بخاصة فقط او مع جنس ابعد قد ارتبط. اذا تعريف الشيء اما ان ينظر اليه بحقيقته الجنس فاصل سواء كان تاما ام ناقصة واما ان يذكر برسمه يعني بلازم من لوازمه او باثر من اثاره لماذا يحاد باثر من اثاره؟ نقول نظر الناظم هنا الذي جرى عليه انه لم يحد الواجب بحقيقته ولم يحد المحرم بحقيقته. وانما نظر الى صفة من صفاته فعرف الواجب بصفة من صفاته. او من لوازمه. وهذا يصح لماذا؟ لانه لا يقال اذا حد الواجب بلازم من لوازمه انه يلزم من ذلك ان يتحد لازم الواجب مع المحرم مع الندب مع المباح مع المكروه. لماذا؟ لاننا نقول حقيقة مغايرة لحقيقة المحرم مغايرة لحقيقة المندوب. واذا اختلفت الحقائق لازم من ذلك اختلاف لوازمها اذا اختلفت الحقائق لزم من ذلك اختلاف لوازمها. لكن الذي يكون لازما مميزا لحقيقة تعرف عن غيره هو اللازم الخاص او العرض الخاص الذي يسمى خاصة. اما العرض المشترك العام فهذا لا يصح ان يكون مميزا للمعرف عن غيره. لماذا؟ لانه لو قيل مثلا الواجب ما اثيب على فعله. ما اثيب على فعله هذا لازم من لوازمه ولو قيل الندب ما اثيب على فعله هذا ايضا هذا لازم من لوازمه. لكن هل قولنا الواجب ما اثيب على على فعله هل يعتبر هذا اللازم مميزا للواجب عن غيره؟ الجواب لما؟ لان الاثابة على الفعل ليست مختصة بل يشترك معه الندب. لذلك مر معنا انه لو قيل ما الانسان؟ فقيل ماش ماشي هذا عرض عام ام خاص؟ عام لم؟ يشترك فيه الانسان والحيوان وغيره. كل من يصح منه المشي دخل في قول الانسان ماشي اذا ماش هذا عرب عرب عام لا يصح ان يكون كاشفا للمعرف عن غيره ولذلك لا يصح التعريف بالعرظ العام فقط. كذلك لو قيل الواجب ما اثيب على فعله نقول لا يصح ان يكون هذا حليفا بذكر اللازم. لانه لازم مشترك ولا يميز حقيقة الواجب عن غيره كالندب. لانه يشركه في كون الثواب مرتبا على فعله اذا الناظم هنا جرى على تعريف الاحكام الشرعية بذكر لوازمها. وهذا لا اشكال فيه. لانه اتى باللوازم الخاصة. واذا اختلفت الحقائق لزم ضرورة اختلاف لوازمها لان لوازم الواجب غير لوازم المندوب ولوازم المحرم غير لوازم الواجب وهكذا. فكل منها لها لوازم تخصه. اذا قوله واجب المحكوم بالثواب في فعله. هذا هل هو حد لحقيقة الواجب؟ ام انه ذكر للازم من لوازم الواجب؟ الجواب هل يصح التعريف باللازم؟ نقول نعم اذا كان اللازم خاصا. يعني يختص بالمعرف ولا يتعداه الى غيره. والذي معنا هنا خاص بالواجب ولا يتعداه الى غيره يعني لا يشركه في هذا الحد غير من الاحكام الشرعية قوله فالواجب الفاء هذه تسمى فاء نصيحة لماذا؟ فاء الفصيحة على الاضافة ويقال الفاء الفصيحة على مركب التوصيف الفاء الفصيحة يعني معرف الجزئين الفاء الفصيحة هذه الفاء الفصيحة فصيحة ويصح ان يقال فاءوا الفصيحة على انه مركب اضافي. وسميت ايضا فاء الفضيحة. فصيحة فعيلة من الافصاح بمعنى مفعلة بمعنى مفعلة لماذا؟ لانها مفصحة افصحت عن جواب شرط مقدر كأنه قال لك قد ذكرت لك ان الحكم ينقسم الى سبعة احكام او الى خمسة الى سبعة الى خمسة فاذا اردت معرفة الواجب منها فاقول لك الواجب. اذا وقع في جواب سؤال مقلد. وقيل لا يشترط ان يكون جوابا آآ عفوا وقع في جواب شرط مقدر وقيل لا يشترط ذلك بل كلما كان مقدرا فهو وجاءت الفاء مفصحة جاءت الفاء مفصحة عن ذلك المقدر سميت فاء الفصيحة واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر ها فانفجرت اضرب بعصاك الحجر فانفجرت فهذا تسمى فهال فصيحة افصحت عن مقدر ليس شرطا. وانما عن مقلد لماذا؟ لانه كانه قال فضربها. او فضرب فانفجر لان الانفجار ليس جوابا للامر فقلنا اضرب فانفجر. هل انفجار بفعل موسى عليه السلام ام انه لكونه واقعا في الامر؟ جواب الامر الاول بفعل موسى اذا لابد من التقدير. لو لم نقدر لقلنا فانفجرت. فانفجرت. فقلنا اضرب بعصاك الحسرة فانفجر اذا انفجار هذا واقع للامر. امر الله موسى ان يضرب فلم يفعل موسى فانفجرت. يقول ليس هذا المراد. وانما فضرب موسى الحجر بالعصا فانفجر. اذا الفاء هذه افصحت عن مقدر وليس جوابا بشرط. ليس جوابا لشرط اجبوا اذا الفاء هذه فاء فصل الواجب الواجب سبق انه صفة الشيء صفة الشيء في الحقيقة هو ليس ليس هو عين الحكم. لان الحكم هو الايجاب الايجاب ان تعلق بفعل المكلف فحينئذ فعل المكلف يسمى واجبا. فالصفة حينئذ تكون لفعل مكلف لا لنفس الحكم. لان الحكم الذي هو خطاب الله هو الايجاب. ان تعلق بفعل المكلف سمي يتعلق به الذي هو الفعل سمي واجبا. فعينئذ الواجب هذا يعتبر صفة لفعل مكلف لا عين الحكم ولذلك يقال الصلاة واجبة. اوجب الله الصلاة ايجابا. فوجبت الصلاة وجوبا فهي واجبة. ولذلك نقول اقم الصلاة هذا امر او حكم بايجام الصلاة. ولا يصح ان يقال حكم بوجوب بكون الصلاة واجبة لماذا لان اقم الصلاة هو عين الخطاب. وعين الخطاب هو صفة الله. وهو الذي يوصف بالايجاب. والواجب هذا منفك لانه فعل مكلف. حينئذ قوله فالواجب اي الشيء الواجب. فهو صفة من صفات فعل المكلف. وهل يريد المصنف هنا ان يعرف الواجب من حيث هو العين والذات التي هي فعل المكلف او من حيث وصفه بالوجوب نقول الثاني لماذا؟ لان الواجبات هذه لا يمكن حصرها التي هي فعل مكلف وتسمى واجبا. هذه لا يمكن حصرها تختلف حقائقها. ولا يمكن ان تجمع في حد واحد. لان الصلاة واجبة الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين هذه كلها واجبات هل يمكن ان نجمعه في حد واحد يمكن لا يمكن. انما هناك قدر مشترك بينها هو الذي ذكره الناظم. ما المحكوم بالثواب في فعله؟ والترك بالعقد هذا اتى به لانه لازم وصفة مشتركة بين افراد ما يصدق عليه انه واجب. والا فالواجبات لا يمكن حصرها. اذا لا بد من التأويل. فالواجب هو عين الذات في الاصل. وله عدة جهات له عدة توجيهات يعني قد ينظر للواجب من جهة وجوده في الخارج. وقد ينظر للواجب من جهة صحة وجوده او عدمه وقد ينظر في الواجب من حيث امكان الوقوع وعدم امكان الوقوع. اذا له عدة جهات. عدة جهات. لكن المراد هنا في الواجب من حيث وصفه بالوجوب. اذا الشيء الذي وصف بالوجوب من هذه الحيثية ما يثاب على فعله ويعاقب على من حيث الحيثية هذه تسمى تقييدية. تقييدية لان حيث يؤتى بها لثلاثة امور. اما للاطلاق واما للتقييد واما للتعليم الاطلاق كان يذكر الشيء لا من حيث صفة معينة. كان يقال الانسان من حيث انه انسان الانسان من حيث انه لا من جهة وجوده ولا من جهة قبوله للعلم وعدمه ولا من جهة قبوله للموت والفناء وانما من كون حيث انه انسان. نسمي هذه الحيثية اطلاقيا الذي يعبر عنه في الشروح والحواشي من حيث هو هو. او من حيث هي هي. يعني ينظر للشيء لا باعتبار وصفه. وشيخ الاسلام يقول بعدم وجود هذا. الثاني الحيثية التقليدية. فيقال مثلا الانسان من حيث قبوله للعلم اذا هل اراد ان يتكلم عن الانسان مطلقا او من جهة معينة؟ نقول من جهة معينة تسمى هذي حيث لي تقييد. وقد تكون للتعليم النار من حيث انها محرقة. او من حيث انها حارة نقول هذا الحيثية هنا للتعليم. الى ان الشيخ قد يكون له عدة جهات. مثلا لو اخذت هذا المسجد نظرت فيه ممكن ان تصف او تتكلم عن من جهات متعددة من جهة البرودة وعدمها من جهة سعته وعدمه من جهة نظافته ماذا تريد ان تتحدث عن المسجد؟ هل حدث عن المسجد من حيث هو مسجد اما ان تتحدث عن المسجد من حيث صفة معينة فلو قال قائل المسجد بارد نقول هنا نظر الى اي شيء؟ من حيث هو لم ينص على هذا. لذلك عند اهل العلم الحيثيات معتبرة في الكلام. يعني عندما تسمع لا يشترط انه يقال كما قال الناظم هنا. فالواجب لم يقم من حيث وصفه بالوجوب. لماذا؟ لان الحيثيات هذه التقليدية والاطلاق تفهم بسياق الكلام. معتبرة في الكلام يعني السامع لا بد ان يعتبر ان الحكم على المحكوم عليه هذا لا بد ان يعتبر فيه احدى الحيثيات الثلاث. وهذا يعرف من السياق فاذا قيل المسجد بارد تعرف انه لم يرد ان يتكلم عن المسجد من جهة النظافة وعدمها او من جهة سعة المسجد وانما اراد ان يتحدث عن المسجد من صفة معينة. وهي كونه باردا. كذلك لو قيل المسجد نظيف او فرشه نظيف نقول هذه صفة مقيدة. والحيثية هذه للايه؟ للتقييم. الواجب له عدة جهات والمراد هنا ان يتحدث عنه من حيث وصفه بالوجوب. لا من حيث عينه. لان عينه هذه تختلف. منها ما يسمى بصلاة منها ما يسمى بزكاة منها ما يسمى بصيام منها ما يكون بر الوالدين منها صلة الرحم الى اخره والحيثيات تختلف. فهنا الحيثية تقليدية. ما الذي دلنا على هذه الحيثية؟ نقول كون الواجب اسم فاعل هو الذي اشعر بهذه الحيثية. هو الذي اشعر بهذه الحيثية. لان الواجب اسمه فاعل. دل على ذات متصف بصفة هذه الصفة هي النسبة وهي الحكم. هو اراد ان يعرف الواجب من حيث هذا الحكم. لا من حيث عينه ووجوده وعدم لا. ويدل على ذلك ايضا ترتب الثواب والعقاب. لان الثواب والعقاب ليس هو عين الصلاة. وليس هو هو عين الزكاة وليس هو عين الصيام ونحو ذلك. بل هو نتيجة من نتائج ترتب الفعل الذي فعله المكلف. فحينئذ الثواب العقاب ليس هو عين الواجب. بل هو نتيجة من نتائج فعل المكلف هذا الفعل. اذا عرفنا ان الواجب المراد هنا من حيث وصفه بالوجوب. اذا نظرنا الى حقيقة الواجب اردنا ان نعرفه فنقول الواجب له معنيان. معنى اللغوي ومعنى الاصطلاح اما المعنى اللغوي فيطلق الواجب بمعنى الساقط والثابت يطلق بمعنى ساقط في استعمال ويطلق بمعنى ثابت في الاستعمال الساقط هذا من سقطة. قال في القاموس وجب يجب وجبة سقط. وجب يجب وجبة سقط والشمس وجبا ووجوبا اذا غابت. والوجبة السقطة مع الهند او صوت الساقط اذا يطلق الواجب مرادا به الساقط. فحينئذ يكون الوجوب بمعنى السقوط. الواجب هو الساقط. والوجوب هو السقوط فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض ولزمت محلها. كما قيده الشيخ الامير رحمه الله في المذكرة كذلك وجب الحائط اذا سقط. ووجب الميت اذا سقط ولم يتحرك. كما في الحديث فاذا وجب فلا تبكين باكيا اذا سقطت كذلك قال الشاعر ماذا قال احسن اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجبي. اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجب هو اول ساقه. يعني في المعركة ونحو ذلك. اذا يرد الواجب بمعنى الساقط والوجوب حينئذ يكون بمعنى ويرد الواجب ايضا بمعنى الثابت واللازم. قال في المصباح وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبة لزم وثبت لزم وثبت. فيكون الواجب بمعنى الثابت. والوجوب بمعنى الثبوت. وليس المراد بالثبوت والثابت هنا عدم الحركة وانما المراد وجوده وتحققه في الخارج على هيئة معينة. يعني لزم حركة معينة او لزم هيئة معينة قالوا فالمروحة التي تدور هذه نقول ثابتة. وليس المراد الثبوت هنا او الثابت المراد به عدم الحركة لا. كونه على هيئة معينة لا تتغير لا تتغير في حال من الاحوال. قالوا كذلك الواجب هو ثابت على صفة معينة لا ينتقل منها في حال دون حال. فاذا قيل الصلاة واجبة فحينئذ الصلاة متصفة بالوجوب ولا يمكن ان تكون الصلاة في وقت واجب وفي وقت غير غير واجب هذا معنى الثبوت. انه تحقق الشيء بمعنى وجوده في الخارج على هيئة معينة ليس المراد به عدم الحركة. بل يشمل ما يتحرك على هيئة معينة ملازما لهذه الحركة. وعدم الحركة. كذلك ساقط قالوا الواجب اذا بين او قيل انه ساقط قالوا اذا سقط على المكلف وقع عليه الطلب الجازم اذا سقط على المكلف يعني تعلق بالمكلف وقع عليه كما يسقط الحجر من علو اذا نزل الواجب على المكلف نقول سقط ووقع عليه. وهل ورد الثابت في الشرع؟ نقول نعم. جاء في الحديث اللهم اني اسألك موجبات رحمتي. قيل موجبات جمع موجبة. اي الكلمة او العبادة او الطاعة التي توجب لصاحبها يا الرحمة. اللهم اني اسألك موجبات رحمتك. اي التي تثبت لصاحبها من الله تعالى الرحمة. اذا عرفنا ان واجبة في اللغة يطلق بمعنى ساقط والثابت. اما في الاصطلاح فاختلفت عبارات الاصوليين. على اقوال مشهور منها ما ذم تاركه شرعا او ما توعد بالعقاب على تركه. او ما يعاقب تاركه او ما امر به امرا جازما او ما طلب الشارع فعله قال بنجازم هذه كلها حدود. والمشهور منها ثلاثة ما توعد بالعقاب على تركه. هذا مشهور ذكره ابن قدامة في الروضة الواجب ما يعاقب تاركه. هذا ايضا اورده ابن قدامة رحمه الله ما يذم تاركه شرعا. هذا اورده الفتوح في مختصر التحريم ما توعد بالعقاب على تركه ما توعد قيل الواجب هو ما توعد بالعقاب على تركه ما هذا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف لماذا يصدق على فعل المكلف لان متعلق الايجاب هو فعل المكلف. فان تعلق به سمي واجبا. اذا المراد حده هنا هو فعل مكلف فعل المكلف ما اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول هذا مبهم لا بد من تفسيره. لابد من شيء يوضحه ما الذي يوضحه فعل مكلف فعل المكلف. ولا نقول الذي هنا صفة لموصوف محذوف الذي هو فعل مكلف هذا خطأ. وانما نقول اسم موصول يفسر بفعل المكلف. فعل المكلف هذا يعتبر جنسا في الحد. يعني يدخل ويخرج. يدخل الاحكام التكليفية الخمسة الواجب والمندوب والمحظور محرم والمكروه والمباح. واخرج ما ليس فعلا للمكلف لماذا؟ لان الشرعي التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف. فقوله ما هذا جنس في الحد. والجنس من شأنه ان يدخل ويخرج. اخرج ما ليس فعلا للمكلف. لماذا؟ لان الكلام هنا في الحكم الشرعي التكليفي. والحكم الشرعي التكليفي كما سبق خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. اذا ما لم يكن فعلا المكلف لا يدخل معنا في الحد. فشمل ماذا؟ الاحكام التكليفية خمسة ما توعد بالعقاب. توعد هذا فعل ماضي مغير الصيغة ولا تكن مبنيا للمجهول لماذا؟ لان الفاعل هنا الذي حذف هو الله عز وجل هو الله. واذا بني الفعل سواء كان ماضيا او مضارعا. اذا بني لما لم يسمى فاعله فحينئذ لا يقتصر على علة واحدة من علل حذف الفاعل. لان اغراض حرف الفاعل كثيرة منها الجهل فاذا قلت سرق المتاع وانت لا تعلم السارق حينئذ كان الفعل هنا مبنيا المجهول لماذا؟ لانك تجهل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت تجهل الراوي من هو؟ هذا غرظ من اغراض حذف الفاء لكن قد يكون حذف الفاعل للعلم به خلق الماء طهورا خلق الماء طهورا. خلق هل بني للمجهول؟ لا لماذا؟ لان الفاعل معلوم قطعا انه الله عز وجل. قلت وللمفعول انما بني لكونه في الذكر نصب الاعين او يقول دل او لا يصدر عن غيره او كونه يحقق. كذلك للجهل. والاختصار كالسدر والروي والايثار. كذلك للجهل يعني لا تعليل حذف الفاعل على الجهل وانما الجهل يكون علة من العلل. بل قد اختلف في الجهل هل هو غرض معنوي او لفظي؟ هل يدخل في اللفظ او المعنوي او لا يكون علة اصلا؟ لانها اذا قال سرق المتاع هو لم يحذف الفاعل لم يذكر الفاعل اولا ثم يحذفه وانما اصالة الفاعل لا يعلى. فاختلف هل الجهل يعتبر علة او غرضا من هل في الفاعل ام لا؟ الحاصل ما توعد توعده نقول هذا فعل ماض مغير الصيغة. ونائب الفاعل يعود على اين نائب الفاعل؟ ما توعد بالعقاب توعد الله هذا العصر وحذف الفاعل للعلم به لانه لا وعيد الا من الشر. لا وعيد الا الا من الشر لا بد ان يكون ثابتا في كتاب او سنة او اجماع امة. اذا ما توعد نقول هنا الفاعل حذف للعلم به. وهو الله عز وجل. لماذا؟ لان انه لا توعد على ترك واجب او بعقاب الا بكتاب او سنة او اجماع وهذا فيه رد على فيه رد على المعتزلة. ما توعد بماذا؟ بالعقاب. العقاب في اللغة هو التنكيل على المعصية كيلو على المعصية. قوله توعد بالعقاب هذا اخرجه كلما يشمل الاحكام الخمسة التكليفية. توعد بالعقاب اخرج ماذا الندب او المندوب والمباح والمكروه لماذا اخرجها لماذا اخرجها؟ ليس فيها وعي لان المندوب لا توعد على تركه لو تركه لا يترتب عليه وعيد اذا لا يدخل المندوب معنا. لماذا؟ لان المندوب لو تركه لا وعيد على تركه وهذا خاصة من خواصه. خرج المكروه لماذا؟ لانه لا وعيد على فعله. لو ارتكب المكروه نقول لا وعيد على على فعله لا تعاقبوا على الفعل. كذلك المباح خرج لانه لا وعيد على فعله ولا على تركه. اذا ثلاثة احكام خرجت في معنى الواجب والمحرم ما توعد بالعقاب على تركه. خرج ما توعد بالعقاب على فعله وهو وهو المحرم. لان المحرم توعد بالعقاب على فعله لا على تركه. على تركه الظمير يعود على اي شيء على الواجب صحيح؟ ما الذي ينبني على القولين كنا على الواجب الدور احسنت لانه لو قيل على الواجب قيل الواجب ما توعد بالعقاب على ترك الواجب. ما هو الواجب الذي توعد بالان؟ العقاب على تركه ما توعد على تركي فيلزم حينئذ الدور اذا اخذ لفظ من جنس الحروف التي هي في المحدود لزم من ذلك النوم لو قيل الواجب ما توعد بالعقاب على ترك الواجب. اذا كيف نعرف الواجب؟ الذي توعد على تركي حتى نعرف الواجب ولا نعرف الواجب حتى نعرف الواجب الذي اخذ في حد الوالد هذا يلزم منه الداوود وانما نقول الظمير يعود على ما ما توعد على تركه يعني على ترك ذلك الفعل فعل المكلف على تركه يعود الى ماء الفعل المكلف كما سبق انه قد يكون عملا قلبيا وقد يكون عملا باللسان وقد يكون عملا بالجوارح. على تركه الظمير يعود على هذا الفعل. هذا تعريف مشهور عند الاصوليين. وانتقد انه اذا قيل ما توعد بالعقاب على تركه يعني لابد وان يقع العقاب لماذا؟ لان التوعد هذا خبر وخبر الله صدق لابد من من وقوعه ويلزم حينئذ كل من توعد بالعقاب لابد ان يعاقب. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح ليس بصحيح. فحينئذ خرج بعض الواجب لماذا؟ لاننا اذا قلنا ان الصحيح لا يلزم ان يكون كل من توعد بالعقاب على ترك ذلك الفعل ان يكون معاقبا بالفعل نقول اذا لا يلزم حلول العقاب بالفعل لابد من القول بان بعض من ترك بعض الواجب قد لا يعاقب. قد لا يعاقب. لماذا؟ لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا بعض من ترك بعضا من الواجب لا يعاقب. اذا خرج من الحد بعض افراد الواجب فحينئذ يكون الحد غير جار اذا قيل ما توعد بالعقاب على تركه. هناك واجبات تركها العبد ولن يرتب عليها عقاب لم يعاقب. فحينئذ نقول لم يصدق عليه الحد لو انسان ترك واجبا من الواجبات. فمات غفر الله له الذي تركه ولم يترتب عليه العقاب هل هو واجب نعم والي هو واجب قطعا لكن هل يصدق عليه الحد؟ قالوا لا. قالوا لا. وهذا الاعتراض ليس ليس بجيد. لماذا لان الحاج يقول ما توعد. ولم يقل كما قال الاخر ما يعاقب. ما توعد يعني رتب استحقاق العقاب على ترك هذا الفعل. فحينئذ قد يعاقب بالفعل وقد لا يعاقب. لان النظر في حد الواجب بل في سائر الاحكام الشرعية شرعية النظر فيها لابد ان يكون نظرا جامعا بين الحد والمحدود وشرائط الحد. يعني لا ينظر الى الواجب حيث هو فقط انما ينظر فيه من حيث كونه حكما شرعيا. وقد اثبت الشرع ان بعض من ترك بعضا من الواجب قد يعفى عنه والادلة كثيرة واشهرها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم امر اخر ان يقال ان من ترك واجب اذا وقد عفا الله عنه في الدنيا يصدق عليه الحد واما كونه معفوا عنه داخلا تحت المشيئة او لا هذا امر غيبي ليس ليس للعبد له علاقة وليس له صلة به وانما ينظر الى الواجب في الامر الدنيوي. واما ترتب العقاب والثواب هل هو في الدنيا ام في الاخرة في الاخرة اذا هو امر غيب امر غيبي. ولذلك نقول هذا الحد سالم من الاعتراض واعتراض من اعترضه بكون الحد لا يصدق على من ترك بعض الواجب قد عفي عنه. نقول العفو هذا امر غيبي وانما نحن ما جاء به الشر. فمثلا لو انسان عق والديه او ترك بر الوالد ترك بر والديه ثم مات. نقول بر الوالدين هذا واجب. لماذا؟ لانه رتب عليه الثواب والعقاب. هذا باعتبار الدنيا اما كونه اذا مات وقد شملته المشيئة هذا ليس لنا علاقة ليس لنا علاقة به وانما ننظر الى الواجب من من حيث ثبوته في الشر. فما رتب عليه الثواب حكما او العقاب حكما هذا نحكم عليه بكونه واجبا ولا ننظر اليه في في الاخرة هل هو معفون عنه ام ام لا؟ لان هذا متعلق بمشيئة الرب جل وعلا وهذا كثير من الاصول يذكرون مثل هذه المسائل. اقول لا الصواب ان الامر غيبي وليس لنا الا بالظاهر الذي دلت عليه النصوص. لذلك يمثلون من ترك صلاة الظهر. فمات هو عصى ربه. عصى ربه. ترك الصلاة. ترك واجبه. قد يعفو الله عنه. قالوا هذا اذا قلنا انه توعد بالعقاب على تركه هذا لا يسمى واجبا. لماذا؟ لان الله قد عفا عنه. اذا خرجت صلاة الظهر عن كونها واجب نقول ما ادراكم ان الله قد عفا عنه؟ هذا امر غيبي. ما الذي ادراكم؟ هذا امر متعلق بمشيئة الرب جل وعلا وننظر الى الحكم الشرعي من حيث ثبوته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم. هذا حل وقيل ما يعاقب تاركه. ما اسم منصور بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف. فيشمل حينئذ الاحكام الخمسة التكليفية. واخرج ما ليس فعلا للمكلف. يعاقب تاركه اخرج المندوب. فانه لا واخرج المباح فانه لا عقاب لا على فعله ولا على تركه. واخرج المكروه لانه لا عقاب على على فعله ماذا بقي المحرم خرج بقوله تارك. اورد عليه ما ما اورد على الحد الاول انه اذا قيل ما يعاقب يعني بالفعل وقد يعفو الله عنه اذا لابد من اصلاح الحد. لان الله تعالى قد يعفو عن تارك الواجب. نقول هذا الترك في الدنيا والحكم مرتب عليه ثم الثواب والعقاب هذان امران متعلقان بمشيئة الرب وهو امر ماذا؟ امر غيبي. ما الفرق بين الحدين قال بعض العصريين انه لا فرق بينهما. والصواب ان بينهما فرقا. وهو ان الاول ما توعد هذا توعد اذا ليس كمن يعاق من يعاقب يعني بالفعل ومن توعد بالعقاب هذا قد يقع وقد لا يقع. اذا من ما توعد بالعقاب على تركه بالفعل او القوة. يعني رتب في الشرع العقاب على الترك. اما الحد الثاني ما يعاقب تاركه يعاقب هذا الظاهر انه بالفعل وايضا هذا لا اعتراض عليه. وان اعترض عليه ان كل من لم يعاقب على تركه فليس بواجب قال بعضهم يرد عليه ان كل من لم يعاقب على ترك فعل وهو واجب ليس بواجب. كما مثلنا بصلاة الظهر قالوا اذا لم يعاقب وقد عفا الله عنه اذا ليست هذه بواجبة فحينئذ يكون الحد غير غير غير جامع. نقول الصواب ان العبرة بما ظهر من كتاب او سنة. فاذا رتب الشرع العقاب على ترك فعل نحكم عليه بكونه واجبا. اذا تركه نقول الاصل ان انه مستحق للعقاب. وكونه يعفى عنه او لا يعفى عنه ليس من شأننا. ولا نبحث في هذه المسألة اصلا. لان ليست بفعلنا نحن هذا الحد الثاني ولا اشكال فيه ايضا. الحد الثالث المشهور عند الحنابلة ما يذم تاركه شرعا. يذم اراد الفرار من توعد ويعاقب. قالوا لابد من الاصلاح. لان بعض افراد المحدود لا يدخل في الحدين على الاعتراض السابق كأنه قانون يسلم ان بعض افراد الواجب لا يشملهما التعريفان السابقان فسلموا بهذا قالوا من العبارة فنقول بدلا من ان نقول ما توعد لانه قد لا يعاقب. وبدلا من ان نقول ما يعاقب لانه قد لا يعاقب اذا نفر من هذين الاعتراضين فنقول ما يذم ما اسم موصول بمعنى الذي يشمل الاحكام الخمسة. والمراد بها فعل مكلف. فعل المكلف. اخرج ما ليس فعل المكلا يذم هذا اخرج المندوب. لانه لا ذم على تركه. لا ذم على على تركه. اخرج المكروه. لانه لا على فعله. اخرج المباح لانه لا ذم على فعله ولا على تركه. ما يذم ما المراد بالذنب؟ قالوا النقص. قالوا الجوهري ذمه يذمه اذا عابه. والعيب هو النقص. فحينئذ ترتب النقص او العين او اللوم كما عبر بعضهم على ترك الفعل دل على انه واجب. ما يذم قال شرعا. ما يذم تاركه. تاركه اخرج ما لم فاعله وهو المحرم. اذا خرجت اربعة احكام ما يذم ما يشمل الاحكام الخمسة. يذم اخرج المندوب والمكروه والمباح. تاركه اخرج ما يذم فاعله وهو المحرم وهو المحرم. شرعا شرعا هذا شرابه ما يذم تاركه شرعا صحيح اي من جهة الشرع. هذا فيه رد على المعتزلة. لان المعتزلة عنده مسألة التحسين والتقبيح العقليين فيه رد على المعتزلة لانهم يحكمون العقل كما قال في الجمع وحاكمت المعتزلة العقل. في مسألة الايجاب والندب. فالاحق ليسان غير الله حكم ابدا والحسن والقبح اذا ما قصد وصف الكمال او نفور الطبع وظده عقلي والا في الشرع في الشرع لا بالعقل شكر حتمون قبل الشرع لا حكم نمي. وفي الجميع خالف المعتزلة وحكمت العقل فان لم يقضي له فالحظر او اباحة او وقف عن دين تحليل يأتينا هذا في كتاب اوسع من هذا المقصود ان الحسن او والتقبيح العقليين هذا مما قال به المعتزلة. والصواب انه لا حكم الا لله. ولذلك ينص الاصوليون في اوائل كتبهم ان الحكم الا لله؟ هذه قاعدة عامة وهذه يبحثها المتكلمون لماذا؟ ردا على المعتزلة لان المعتزلة يرون مسألة التحسين والتقبيح ان العقل فاذا حسن الشيب وجب. ولو لم يأتي الشرع يقولون هذا واجب. لماذا؟ لان العقل دل على انه حسن في نفسه بذاته. هذا محرم لماذا؟ لان العقل دل على قبحه. والصواب انه في مسألة الثواب والعقاب لا تحسين ولا تقبيح الا ما حسنه شرح ما قبحه الشر. ان الحكم الا الا لله ما يذم تاركه شرعا. عرفنا ان المراد ان الذم مأخوذ من جهة الشرع. من اي من جهة الشرع اما كتاب واما سنة واما اجماع امة. ولا قياس هنا ولا قياس هنا. شرعا قال بعضهم يرد على هذا اعتراض. وهو قوله ما يذم يذم هذا فعل مضارع اليس كذلك؟ قالوا الفعل المضارع يشعر بوجود الشيء قبل ان لم يكن وهل الذم والد في نصوص الشرع على ما انزلت؟ وقت الوحي؟ ام انه امر حادث الاول ان الذنب مأخوذ من الشرع. فحينئذ قالوا بدلا من ان يقال يذم نقول ذم. يعني يعبر بالفعل الماضي ان الفعل الماضي يدل على وقوع الحدث ولا ينافي استمراره قد يكون الفعل المضار دالا على الماضي والاصل فيه انه يدل على انقطاع الحدث. يعني وقع في الزمن الماظي وانتهى. قام زيد قام زيد فعل ماضي وفاعل. ايش دلالة الجملة هذه؟ ثبوت القيام لزيد في زمن مضى وانتهى وانقطع. هذا الاصل. وقد يدل على الاستمرار او على المستقبل. مستقبل مثل اتى امر الله فلا تسعد اتى فعل ماضي. نقول فعل ماضي هنا دل على وقوع لأ انما استعمل في الزمن المستقبل لعلة وهي افادة تحققه كما سبق بيانه وقد يدل على حدث وقع ولم ينقطع. وهذا دائما تأخذون في الاعتراض الذي يرد من بعض الطلاب وكان الله غفورا رحيما. كان زيد قائما. كان زيد قائما. كان زيد متصفا بالقيام في الزمن الماضي وانتهى. والان ليس بقائم هذا صحيح. لكن قد تكون كان منزوعة الدلالة على الزمن. وانما تدل على المصدر فحسب. لان كان الصواب ان لها مصدر وكونك اياه عليك يسير. وقد يدل على باستمرار او على المستقبل مستقبل مثل اتى امر الله فلا اتى فعل ماضي يقول فعل ماضي هنا دل على وقوع الحدث لا لا انما استعمل في الزمن المستقبل. لعلة وهي افادة تحققه كما سبق بيانه قد يدل على حدث وقع ولم ينقطع. وهذا دائما تأخذون في الاعتراض الذي يرد من بعض الطلاب. وكان الله غفورا رحيما. وكان زيد قائما كان زيد قائما كان زيد منتصفا بالقيام في الزمن الماضي وانتهى. والان ليس بقائم هذا صحيح. لكن قد تكون كان منزوعا الدلالة على الزمن. وانما تدل على المصدر فحسب. لان كان الصواب ان لها مصدر. وكونك اياه عليك يسير. فاذا قيل كان الله غفورا رحيما هل كان الزين قائما؟ لا وانما تدل على استمرارية اتصاف الرب جل وعلا بصفة المغفرة. وانها ازلية اذا دلت على اصل معناه الا وهو الماضي ودلت على الاستمرار بادلة اخرى وهي ادلة عقلية ونحوها. فحينئذ الفعل الماضي قد يدل على شيء حدث وانقطع وقد يدل على شيء في المستقبل فنفخ في الصور لم ينفق بعد نفخ فعل ماضي بالاجماع لا خلاف ولا يقال انه فعل مضارع او امر. فنفخ في الصور ففزع من في السماوات. هل وقع؟ لم يقع بعد كيف تقول هذا فعل ماضي يقول استعمل الفعل الماضي من جهة اللفظ مرادا به الزمن المستقبل. وقد يدل على الزمن الماضي مستمرا. الى ان يشاء الله وقد يكون مستمرا مطلقا. فاذا وقعت كان في اه صفات الرب جل وعلا. فهنا ما يذم قال هذا يشعر بان الذم حادث وهو انه من حملة الشر يعني من الفقهاء والعلماء هم الذين يذمون فحينئذ يثبت الوجوب والواجب قل لا الصواب انه يوذم قد يستعمل في الماضي ايضا. قد يستعمل في الماضي. والمراد به هنا ما ورد ذنبه في نصوص الشرع هنا عبرنا عنه بالمضارع او بالماضي ما يذم تاركه شرعا. الواجب اقسام كما سيأتي بيانه. منه ما هو واجب مضيق ماجب مضيق يسمى رد الواجب المضيق ما لا يسع وقته الا فعل ما كلف به. يعني ان يكون الزمن الذي وجب فيه الفعل لا يزيد ولا ينقص مساويا له مثل ماذا؟ صوم رمضان. صوم رمضان. صوم رمضان يعني صوم شهر رمضان والشهر كم تسع وعشرون او ثلاثون. فاذا اوجب الله الصوم في شهر رمضان فقد كان الصوم باعتبار الزمن مضيقا يعني لا يسع غيره من جنسه لا يسع غيره من جنسه ويسع غيره من غير جنسه. من جنسه ماذا؟ يعني من جنس الصيام. جاء اول يوم في رمضان صام صام صومه واجب متعين هل يجوز له ان يصوم بنية قضاء واجب اخر او كفارة او نذر هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لان هذا اليوم لا يسع من اوله الى اخره الا صوم يوم واحد بنية ايجاب او وجوب صوم رمضان. وحينئذ لا يسع ان يصوم معه صوم قضاء عليه او نذر او كفارة او غير ذلك. هذا يسمى واجبا قالوا من غير جنسه من جنسه. اما من غير جنسه هذا لا اشكال يصوم ويتصدق ويصلي الظهر والعصر لا اشكال. اذا وجب جمع بين الصوم وغيره لكن غيره لا من غير جنسه. اما من جنسه فهذا ممتنع. هذا يسمى واجبا مضيقا. واجبا مضيقا الواجب الموسع ما حقيقته ان يكون الفعل المأمور به باعتبار الزمن اقل من ذلك الزمن. ان يكون زمن الفعل اكثر من الفعل. يعني لا يكون مساويا له مثل ماذا؟ صلاة صلاة الساعة كم؟ ربع ساعة الى نصف ساعة والوقت من دلوك الشمس الى خروج الوقت. هذا يسع الصلاة وغيرها. يسع الصلاة وغيرها اليس كذلك؟ هذا يسمى واجبا موسعا. ما وقته يسع منه اكثرا وهو محدودا وغيره جرى. فجوزوا الاداب في كل حصة من المختار يعني الواجب الذي هو الصلاة يجب باول جزء من اجزاء الوقت. تقول وجبت الصلاة. فحينئذ في كل حصة من حصص في هذا الوقت يجوز ان يؤدي فيه الصلاة. اليس كذلك؟ نقول هذا واجب موسع ايضا ينقسم الواجب لاعتبار الفاعل الى فرض عين وفرض كفاية. اذا كان الخطاب موجها الى كل ذات بعينها او معين نقول هذا واجب عيني. يعني لا يقوم غيره مقامه. انت مأمور بالصلاة هل يمكن ان يؤدي غيرك هذه الصلاة عنك؟ الجواب لا. هذا يسمى واجبا عينيا. الواجب الكفائي ان يكون المطلوب حصول الفقه بخلاف الاول فرض العين النظر فيه لذات والفعل ايضا لكنه على جهة التبع والفرظ الذي هو فرض كفاية النظر فيه يكون الى الفعل اصالة. والى الفاعل تبعا. يعني المقصود من الشارع ايقاع وحصول قولوا هذا الفعل ولو من بعض المكلفين. ولو كان المخاطب جميع المكلفين هذا يسمى فرض كفاية. فرض كفاية. لماذا؟ لان بعض المخاطبين يكفي في سقوط الخطاب والاثم عن البعض الاخر ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. هذا هو الواجب الكفائي يعني مثل ماذا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة واجبة. امر الشرع بها. لا اشكال في هذا. لكن هل كل فرد مخاطب بان يؤدي هذه الصلاة بعينه ولا يقوم غيره مقامه؟ جواب لا. وانما المراد ان المكلفين خوطبوا بايجاد هذه الصلاة. وان بعضهم لو فعل هذه الصلاة سقط الاثم عن عن الاخرين. هذا يسمى فرض كفاية فرض كفاية. ينقسم ايضا باعتبار الفعل المكلف به الى واجب معين. والى واجب مبهم في اقسام محصورة. المعين مثل ماذا؟ ان يكون الشرع قد حدد الفعل. كالصوم والصلاة والزكاة ونحوها. الواجب مبهم ان يكون الشارع قد ابهم الواجب لم يعينه. وانما حصر بعض الاشياء ولا يخرج عنها. مثل ماذا في صالة كفارة فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير هنا الواجب لا بعينه. وانما الواجب هو القدر المشترك هل الواجب اطعام عشرة مساكين فقط؟ نقول لا. هل الواجب كسوة عشرة مساكين؟ هل الواجب عتق رقبة انما الواجب يتعلق بالقدر المشترك. فاي واحدة من هذه الخصال فعل فقد اجزى. فقد اجزاه. يريد سؤال هنا بينت هذا لان هناك اعتراض ما يذم تاركه شرعا ما يذم تاركه شرعا اعترض على هذا الحد لانه خرج الفرض كفاية. والواجب الموسع والواجب المخير لا يصدق هذا الحد عليه. وهذا صحيح. لو قيل ما يذم تاركه شرعا متى الواجب الموسع الان اذا اخر الصلاة عن اول الوقت الى اثنائها الوسط او اخره هل ترك واجبا نعم بركة واجب دخل وقت الصلاة. فوجبت الصلاة. متى تجب الصلاة؟ باول جزء من اجزاء دخول الوقت. نقول تعينت الصلاة. وجبت حينئذ لو اخر الصلاة الى اخر الوقت الموسع نقول قد ترك واجبا. هل يذم؟ الجواب لا كيف؟ نقول لا يذم وهو واجب ونعرف الواجب بانه ما يذم تالكه شرعا الواجب المخير اذا ترك اطعام عشرة مساكين نقول ترك واجبا هل يذم؟ الجواب لا. لا يذم. لم لانه ماذا؟ فعل غيره فعل غيره. فرض الكفاية اذا ترك الصلاة وقد فعل الصلاة بعض الاخر. تارك الصلاة صلاة الجنازة وقد صلى غيره. هل التارك هذا نقول قد ترك واجبا؟ نعم ترك واجبا هل يذم؟ جواب لا. اذا ما يذم تاركه شرعا خرج عنه الواجب مخيم والواجب الموسع والكفاية. اذا لا بد من زيادة لفظة مطلقا ما يذم تاركه شرعا مطلقا. فحينئذ الاطلاق هذا كما ذكره الفتوح انه يحتمل رجوعه الى الذنب. ما يذم فيكون الذم باطلاق. لماذا؟ ليش ما يذم على جميع الاحوال وهو الواجب المضيق ولا اشكال في دخوله في الحج حتى قبل الزيادة. لو قيل ما يذم تاركه شرعا بالواجب المضيق لانه لو ترك اليوم الاول من صيام رمضان او ترك شهر رمضان صيامه نقول يذم تاركه شرعا. فحينئذ على الواجب المضيق. سواء تركه هو وحده او تركه مع غيره. اليس كذلك؟ وليس هناك خيار. فحينئذ يصدق هذا الحد على المضيق فحسب. طيب الواجب الموسع اذا تركه في اول الوقت واخره الى اخره قل هذا يذم من وجه ولا يذم من وجه اخر. متى يذم اذا ترك هذا الفرض في جميع الوقت ولا يذم اذا تركه بنية فعله في اخر الوقت. فحينئذ ما يذم مطلقا ليشمل ما يذم من جميع الوجوه وهو الواجب المضيق ويشمل ما يذم من وجهه دون وجه. وهو الواجب الموسع. لان الواجب وسع له جهتان. من جهة الذنب ان تركه مطلقا اخر الصلاة حتى خرج الوقت عامدا. نقول هذا يذم. لماذا؟ لانه ترك الفعل الصلاة في جميع الوقت. لو اخرها من اول الوقت لاخره نقول لا يذم. كذلك الواجب المخير اذا ترك الاول الى الثاني بنية فعل الثالث. نقول هذا لا يذم. اما اذا ترك الجميع فهو يذم. فرض الكفاية. نقول يذم اذا ترك جميع المكلفين فعله ما كلف به الذي هو فرض الكفاية. ولا يذم اذا فعل البعض وترك البعض الاخر فعينئذ مطلقا هذا يرجع الى الذم فيشمل الذم من جميع الوجوه وهو الواجب المضيق ويشمل الذنب من بعض الوجوه دون بعض لان الذم يتنوع في الواجب الموسع والواجب المخير والفرظ الكفاية. او يصح ان يرجع مطلقا الى ترك ما يذم شرعا تاركه مطلقا. يعني لو ترك مطلقا وهو في جميع الوقت الواجب مضيق فهو فهو مذموم. كذلك يذم اذا ترك مطلقا في الواجب الموسع. حتى خرج الوقت. ويذم مطلقا. اذا جميع المكلفين ولم يفعل بعضهم دون دون بعض. ويذم مطلق نداء ترك جميع خصال الخيال. الكفارة الذي هو الواجب المخير. اذا نقول حد الواجب ما يذم تاركه شرعا او ما يذمر شرعا تاركه مطلقا. مطلقا هذا لادخال الواجب الموسع والواجب الكفائي والواجب المخير. لان لما فيه او الترك لا يكون تاركا للواجب الا اذا ترك في جميع الوقت في واجب الموسع لا في وقت دون وقت واذا ترك الجميع المكلفين واذا ترك جميع خصال الكفارة. زاد بعضهما وهو الفتوح قصدا. تاركه قصدا. قالوا لان بعض الواجب قد يتركه مطلقا حتى يخرج الوقت ولا يذم كمن اخر الصلاة الى منتصف الوقت ثم بعد ذلك نام او غفل او سهى ظن انه صلى فنسي حتى خرج الوقت هل يذم؟ لا لا يذم. اذا ترك جميع الوقت لم يفعل الصلاة والاصل انه يذم لانه اخرج فعل العبادة التي هي الواجب عن جميع الوقت فقال قصدا تاركه قصدا. احترازا من التالك لا على سبيل القصد. كالنائم والساهي والغافل والناس فهؤلاء الاربع قالوا تركوا الفعل حتى خرج الوقت وهو واجب. ولكن لا لا يذمون فنقول حينئذ هذا الذنب ارتفع لماذا؟ لانتفاء القصد فلابد من زيادة قاصدا ما يذم وشارعا تاركه قصدا قصدا لكن الصحيح انه لا يزاد قصدا لماذا لان الجنس هنا ما هذا صادق بفعل المكلف. والصحيح ان النائم والساهي والغافل غير مكلفين عناد لا يحتاج ان يقال قصدا. لان الغافل غير مكلف. رفع القلم عن ثلاث. عن النائم حتى يستيقظ. هكذا زاده توحي وحذفه الطوفي في شرح المختصر. اذا نقول ما يذم تاركه شرعا مطلقا. وقال بعض بعضهم الواجب ما امر به او ما امر به امرا جازما. هذا واضح. ما جنس يشمل الاحكام التكليفية الخمسة امر بها خرج ماذا؟ المكروه والمباح والمحرم بقي ماذا المندوب والواجب جازما اخرج المندوب وبعضهم يقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما جنس يشمل الاحكام الخمسة طلب الشارع فعله. خرج المباح والمكروه المحرم لان المحرم طلب فعله آآ تركه طلب الشارع تركه طلبا جازما هذا اخرج المندوب اخرج المندوب. هل برضو هو عين الواجب هل هو من مترادفان؟ ام متباينان؟ صيغ الواجب والفرض اقسام الواجب هذا يأتينا غدا باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا والى ان نلقاكم في اصدار اخر. لكم منا ما اجمل تحية من اخوانكم في مؤسسة الالفي للانتاج الاعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية مكة المكرمة مركز فقيه التجاري صندوق بريد سبعة وسبعون وعشرون هات رقم خمسة وخمسون تسعة وثمانون اربعمائة واربعة واربعون ورقم خمسة وخمسون ثمانمائة واثنان وعشرون اربعة وثمانون فاكس خمسة وخمسون ثلاثة وسبعون ستمائة وخمسة واربعون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته