﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:22.250
يقول رحمه الله وحيثما قد جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب وحيثما انجي انت انا قد وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوه يعني معنى القاعدة هذي

2
00:00:22.400 --> 00:00:42.450
متى جاء الانسان بما امر به فانه يخرج عن وحدة الوجوب اي انه يسقط عنه وجوبه اذا اتى بما امر به انتقض عنه وجوب وهذه قاعدة مفيدة جدا لاننا لو قلنا انه اذا اتى بالمطلوب

3
00:00:43.400 --> 00:01:08.400
اوجبنا عليه ان يأتي به مرة اخرى الزمناه العبادة مرتين مثال ذلك رجل حضر وقت الصلاة وليس عندهما فتيمم وبعد ان صلى وجد هل نلزمه بالاعادة وجد الماء يا اخوان والوقت ما خرج

4
00:01:10.500 --> 00:01:27.500
ادم عليه قدم عليه فمتى اتى الانسان بالواجب على الوجه الذي امر به فانه يسقط عنه ولهذا قال يخرج به عن عهدة الوجوب يسقط عنه ولا تلزمه الاعادة وهذه قاعدة

5
00:01:27.600 --> 00:01:45.250
تفيدك في مواضع كثيرة كما ان المحال ان المحرم اذا اذا تاب منه فان له ما سلف. وامره الى الله ثم قال المؤلف باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب

6
00:01:45.650 --> 00:02:08.000
بالقول ممن كان دون من من طلب من طلب نشوف تعريف واستدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب نعم يعني من استدعى طلب يعني استدعى طيب اذا تعريف النهي

7
00:02:08.250 --> 00:02:37.600
ضد تعريف الواجب تجعل بدن على الفعل بدلوا استدعاء الترك فصار النهي استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو فوق من طلب او ممن هو آآ دون من طلب اذا كان المراد الاستدعاء. المعنى

8
00:02:37.650 --> 00:03:00.700
ان النهي طلب الكف عن من هو دونه طلبوا الكف عن الفعل ممن هو ممن هو فوقه على وجه الاستعلاء طيب النهي طلب الكف عن عن الفعل ممن هو دونه اي دون الطالب

9
00:03:00.800 --> 00:03:22.950
على وجه الاستعلاء اي ان الطالب  يفرض نفسه وكأنه اعلى من المطلوب وعلى هذا التعريف لا يشمل مكروه فالمكروه ليس من ليس منهيا عنه لانه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب

10
00:03:23.350 --> 00:03:41.300
بخلاف المحرم فتبين الان ان المؤلف رحمه الله له طريقة وهو انه ما ليس بواجب فلا يتعلق به امر ولا نهي فعنده ان المستحب ليس مأمورا به وان المكروه ليس

11
00:03:41.350 --> 00:04:09.800
منهيا عنه وهذا خلاف الصواب والصواب ان المكروه منهي عنه. وان المستحب مأمور به وعلى هذا فنسقط في التعريف قوله قد وجد طيب النهي له صيغة بينها بقوله وصيغة نعم

12
00:04:10.000 --> 00:04:43.650
وصيغة ايش وصيغة الامر التي مضت يا ريت والقصد والقصد منها ان نباح ما وجد كما اتى الى اخره المعنى رحمه الله اه صيغة الامر التي التي مضت  الامر التي التي وردت التي مضت هي افعل

13
00:04:45.200 --> 00:05:11.350
قل لي لا افعل هذه بالعكس يقول لا تفعل فصيغة النهي هي لا تفعل اي المضارع المقرون بلا الناهية واما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك انه نهي لكنه لا يسمى نهيا اصطلاحا

14
00:05:12.550 --> 00:05:38.350
ماذا نسميه امرا اذا الصيغة المعينة للنهي هي ايش لا تفعل اي المضارع المقرون الى الناهية دون غيره حتى لو افاد الانتهاء مثل اجتنبوه فانه لا يعد نهيا بل هو امر بالاجتماع

15
00:05:38.450 --> 00:05:58.800
طيب كما يستفاد النهي ايضا من ذكر العقاب على من فعل كذا وكذا فان ذكر العقاب يقتضي ايش يقتضي النهي عنه ثم نرجع الى البيت الثاني قال وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده

16
00:05:58.900 --> 00:06:18.050
والعكس ايضا واقع يعني ان الامر بالشيء نحن عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء الاول الامر بالشيء

17
00:06:18.200 --> 00:06:38.400
هل هو نهي عن ضده الجواب لا ليس الامر بالشيء نهيا عن ظده الا ان يكون ضده مفهوما من الامر فاذا قيل افعل كذا افعل كذا فهل هو نهي عن تركه

18
00:06:39.700 --> 00:06:55.250
نعم على كلام المؤلف يقتضي ان يكون نهي عن تركه وليس كذلك هذه لا يوافق عليها المؤلف حتى الفقهاء رحمهم الله لم يوافقوا على ذلك فمثلا لو ان الرجل ترك السواك عند الصلاة

19
00:06:55.950 --> 00:07:22.400
هل نقول انه وقع في مكروه نقول ترك مستحبا ولكنه لم يقع في المكروه فقوله ان ان ترك ان الامر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر فليس ترك المأمور به

20
00:07:22.850 --> 00:07:43.800
نهيا عن ذلك عن ظده طيب لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرغب منه وعند قيام التشهد الاول فهل اذا لم ارفع اكون واقعا في النهي

21
00:07:44.600 --> 00:08:11.750
لا المؤلف يرى انك واقع في الله وهذا ليس بصحيح بل يقال الامر بالشيء يعني الحث على فعله اما وجوبا واما استحبابا والله اعلم لا نلزم المؤلف ما لم يكتسب. نعم. هو عنده ان الامر بما هو مستحق ليس بامر ليس مأمور

22
00:08:11.750 --> 00:08:35.250
نعم. فمثال السواه مثال تكبيرة هذا حتى في الواجب ايضا ليس الامر بالواجب نهيا عن ضده مثلا امر النبي امرا النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع بالركوع فهل نهي عن ضده؟ لان نهي عن السجود

23
00:08:36.850 --> 00:08:56.100
ولهذا نقول الظد اذا كان هو عين النهي هذا صحيح انا اقول الامر بالركوع نهى عن ترك الركوع لان ترك الركوع هو نفس الذي وقع به النهي. ما هو انه طيب

24
00:08:56.100 --> 00:09:20.750
قبل الصلاة فزاد ونقص. ايش ايش؟ تسنن يعني صلى راتبة مثلا ايه  زادونا زاد عليه شيء ما ينصل ثلاث ركعات. فحما وجد كما اتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي والمؤمنون في انا عندي

25
00:09:20.750 --> 00:09:48.250
غصب والمؤمنون ما عندكم نعم. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والشاهي. وذو الجنون كلهم لم يدخلوا. والكافرون في في كل خطابي دخلوا لسائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام كالفروع

26
00:09:48.250 --> 00:10:03.600
تصحيحها بدونه ممنوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا حتى الان لا ادري كيف نسمع النظر

27
00:10:03.900 --> 00:10:42.200
هل هو يوم الاربعاء ها نعم ها كيف مرة شي صعوبة يا شيخ طلع حنا ما شا الله القواعد عندنا سهلة هشة  المهم الان النخبة متى؟ انتهينا الورقات ما بنستطيع نجمعهم

28
00:10:42.200 --> 00:11:00.950
طيب ما هو اللي قلنا اننا نسمع كل يوم بيومه كان هذا ثم تركنا الى اخره ويكون مسابقة. نعم خير ان شاء الله انا احب هذا  طيب اسمع اه ما هو النهي

29
00:11:01.900 --> 00:11:32.550
سلاحا البنك هو استدعاء للكف عن الفعل   تدعى الترك  في امر واجب الترك هذا كلام المؤلف اعلك المؤلف الصحيح بامر واجب الترك على رأي المؤلف. طيب وهذا يقول الصحيح طيب

30
00:11:33.600 --> 00:12:10.000
ويشمل محرم والمكروه اذا كان النهي ممن هو ادنى من الموجه اليه فماذا يسمى يلا يا احمد انت ماذا يسمى  ثم دعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا نقول نحن ننهى الله

31
00:12:10.400 --> 00:12:33.850
لا ندعوه ان وقع من مماثل مساوي تم التماسه يعني التمس منك واتحرى ان لا تفعل فاذا قلت مثلا لا تزاحمني جزاك الله خيرا هذا ايش تقول لزميلك هذا التماس طيب

32
00:12:35.500 --> 00:12:55.000
يقول يقول الشيخ الناظم ان الامر بالشيء نهي عن ضده فهل هذه العبارة مسلمة يا عبد الله لا اذا لا يلزم من ترك المأمور الوقوع بظده فمن ترك سنة لا نقول انه

33
00:12:55.250 --> 00:13:25.100
فعلى مكروه طيب ثم قال درس اليوم وصيغة الامر التي مضت ها  صيغة الامر التي مضت يعني في باب الامر  ووقفنا على هذا صيغة الامر التي مضت يعني في باب الامر. ما هي صلة الامر

34
00:13:25.250 --> 00:13:50.650
افعل يقول ترد والقصد منها ان يباح ما وجد يعني ترد للاباحة هذا معنى قوله والقصد منها ان يباح يعني ترد ويريد المخاطب او ويريد المتكلم الاباحة دون التحريم مثاله

35
00:13:50.900 --> 00:14:20.450
واذا حللتم فاصطادوا اذا حالته فاصطادوا فالامر هنا ليس للوجوب الامر ليس للوجوب بل هو للاباحة فاذا قال قائل ما هو الدليل قلنا الدليل انه ورد بعد النهي واجمع العلماء انه لا يسن لمن فك احرامه ان يذهب

36
00:14:20.650 --> 00:14:46.750
فيصطاد ولكنه يباح له كذلك يقول كما اتت والقصد منها التسوية يعني وتأتي صيغة الامر للتسوية مثل قوله تعالى اصبروا او لا تصبروا سواء عليه يعني صبركم وعدمه  فالامر هنا للتسوية

37
00:14:49.000 --> 00:15:12.850
الامر للتسوية هكذا مثل كثير من العلماء بانها للتسوية التسوية بين الصبر وعدمه بين الصبر وعدمه ويحتمل انها في الاية للتنديم والتحسين يعني معناه انه يراد بها ان يتحسر هؤلاء

38
00:15:14.050 --> 00:15:32.700
فيقال اليوم لا ينفعكم صبرتم او لم او لم تصبروا لا ينفعكم لكننا نأخذها على ما مثل به العلماء اصبروا او لا تصبروا هذا اللي ايش؟ للتسوية كذلك تهديد يعني ترد للتهديد

39
00:15:36.400 --> 00:15:59.700
كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل التخيير هنا على سبيل التشهي لا ولكنه على سبيل التهديد كما تقول لابنك افعل كذا ان كانك صادق تنهاه عن شيء مثلا وخلفك

40
00:16:00.250 --> 00:16:07.350
تقول عد لهذه لانك صادق ايش المراد الثدي