﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:34.150
هذا اقتراح من عبيد الله الافهاني يقول طبعا نريد ان نلزم نلزم بحفظ احد المتنين اما اما نظم الورقات واما متن الورقات انا اقول احفظوا نظم الورقات ولم نتعطل نحن ورقات اطلاق. وكيف نلزم بحفظ من لا يشرح؟ ما ما لا يشرح

2
00:00:35.850 --> 00:01:09.550
توافقون على هذا؟ ايه ما في اشكال ها ايش؟ النوم النظم ايش  لا لا مو شرع   ايه  اين الاسعار؟ ها؟ لا شك النظر. النوى. لا هم لانه يسهل للحفظ هذا يقول السفاريني

3
00:01:09.550 --> 00:01:35.750
لانه يصل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ اسهم ولا اشكال فيه. ها افهم     اقوى من امام المسجد؟ بس اسهل في المراجعة يا شيخ. ها؟ اسهل في المراجعة. ايا الاسهل

4
00:01:36.100 --> 00:02:08.350
لا ابدا ان شاء الله النظم النظم زين النظم يروق للسمع ويثبت واسهل الحفظ ها   لا لا لا تستشهد باصله تلقالة ناظم الورقات كذا وكذا بدل ما تقول قال في الورقات

5
00:02:08.800 --> 00:02:32.400
تشترون؟ نومة ذكرت الحديث وانا متعمد لكن ابختم الحفظ امتحان يعني؟ امتحان لا بأس. لكن لو سقطت منه مثل الفاء حطيته واو ومع النقصان اي نعم هذا لا بأس بس لا لا تتعدى المكان الا وانت مؤذن الموضوع

6
00:02:32.450 --> 00:02:52.050
الخطأ ابيه يصحح ها اختبار اللي هو ويعرضه عليك بعدين لا بنفس المكان طيب ما في شي وقد يقع امتحانا يمكن اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعن اعظم رحمه الله تعالى في سياق باب الخاص

7
00:02:52.100 --> 00:03:11.500
وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا مما خلا والنطق مع اسماع من بقربه فقصده من قبل نطقه به والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وزاد من سواه. جاز وجازع. وجاز؟ جاز

8
00:03:12.150 --> 00:03:40.850
عندكم زادا؟ ها  انت تقول وزاد  وجاز من سواه وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهور المعنى ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا ومطلق التحرير في الايمان مقيد في قتل بالايمان

9
00:03:40.850 --> 00:03:53.550
يحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

10
00:03:53.850 --> 00:04:25.900
المخصصات المتصلة ذكر المؤلف انها كذا وكذا كم عدتها يا حمد نعم. كم عدتها هنا؟ اي نعم   الشرط ايه بعد  ونستثنى مش بعد ها بعد الانفصال المختصر  نريد المتصل  ايوة

11
00:04:26.400 --> 00:05:05.250
والاستثناء ولا التقصير تخصيص المتصل بماذا نعم الوصف نعم وسبق لنا شروط الاستثناء وتعريف الاستثناء وان من شرطه الا يكون منفصلا والا يكون مستغرقا للمستثنى منه وقلنا هذا اذا كان اذا كان المستثنى منه عددا مغيثا بعدد اما اذا كان في وصف فيجوز ان يكون هذا الوصف

12
00:05:05.700 --> 00:05:25.550
شاملا لكل المستثمرين طيب ثم قال رحمه الله والاصل فيه ان مستثناه والنطق مع اسماع من بقربه ايضا كونه لا بد ان ينطق بالاستثناء فان استثنى بقلبه لم ينفعه حتى ينطق به

13
00:05:26.150 --> 00:05:43.000
وقوله ما اسماء من بقربه الصحيح انه ليس بشرط وانه اذا نطق به اللسان كفى وقد مر علينا هذا قال وقد وقصده من قبل نطقه به ايضا ذكرنا ان في هذا خلافا والصحيح

14
00:05:43.250 --> 00:06:01.000
انه ليس بشرط وذكرنا لهذا دليلا والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه الاصل في الاستثناء ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فتقول قام القوم الا زيدا

15
00:06:02.100 --> 00:06:28.900
زيد من القوم وقد يجوز من غيره كأن تقول قدم الحجاج نعم كانت تقول قدم القوم الا حمارا وحمار يعني البهيمة المعروفة يجوز هؤلاء؟ يجوز ويسمى الاستثناء من غير الجنس استثناء منقطعا

16
00:06:29.100 --> 00:06:48.950
وعلامته ان يحل محله لكن ان يحل محل لا لكن وهذا يسمى استثناء صورة والا في الحقيقة انه ليس باستثناء مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر الا من تولوا وكفروا

17
00:06:50.600 --> 00:07:09.600
فهنا الاستثناء من غير المستثمرين نص عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر لو قلنا ان الاستثناء هنا من جنس المستثنى منه لكان المعنى الا من تولى وكفر فانت مسيطر عليه وليس الامر كذلك

18
00:07:10.950 --> 00:07:32.500
صح اذا استثناء منقطع ولهذا نقول ان تقدير الاية الكريمة لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب لكم الاكبر طيب من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

19
00:07:32.950 --> 00:07:56.550
هذا متصل ولا منفصل؟ نعم متصل ولا منقطع تصل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان متصل يا اخوي متصل لان الكافر يكون مكرها ويكون غير مكره اذا فهو متصل

20
00:07:57.750 --> 00:08:20.450
طيب وكلامنا الان في المتصل او في المنفصل ظاهرة المؤلف انه الكلام في هذا وهذا وجاز ان يقدم المستثنى يعني جاز ان يقدم مستثنى على المستثنى منه فتقول قام الا زيدا القوم

21
00:08:20.900 --> 00:08:38.950
قام الا زيدا القوم وربما نقول من قول منه قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاولئك عليهم غضب فان قوله لم يكره

22
00:08:39.050 --> 00:09:08.450
محله لو جاء بالترتيب بعد قوله فاولئك عليهم غضب والخلاصة الان انه يجوز تقديم المستثنى على المستثنيين وكذلك ايضا الشر ايضا لظهور المعنى الشرط تقول ان اجتهد الطلبة فاكرمهم وتقول اكرم الطلبة ان اجتهدوا

23
00:09:10.150 --> 00:09:35.950
فهنا اكرام مقيد بماذا بالاجتهاد سواء قدمت الشرط او او اخرت الشرط لا فرق كله ليدل على التخصيص ثم قال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحرير في الايمان مقيد في

24
00:09:35.950 --> 00:09:57.350
نعم فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان فيحمل المطلق في التحذير على الذي قيد في التكفير يعني يريد رحمه الله انه اذا ورد مطلق ومقيد فاننا نقيد المطلق بالمقيد

25
00:09:57.650 --> 00:10:18.400
سواء كان ذلك في محل واحد او في محلين فمثلا اذا قال اذا حنثت بيمينك فاعتق رقبة ثم جاء نصف اخر من حنث في يمينه فليعتق رقبة مؤمنة باش تقولو

26
00:10:18.500 --> 00:10:43.800
طيب يقيد المطلق الاول ولا لا؟ يقيد لان السبب واحد والحكم واحد واذا كان السبب واحدا والحكم واحدا قيد المطلق بالمقيد بالاتفاق وعبدالله معنا ايه نعم طيب مرة ثانية جاء النصر من حنث فعليه عتق رقبة

27
00:10:45.350 --> 00:11:19.050
من حلف فعليه عتق رقبة مؤمنة ها مقيد ولا لا؟ لان السبب واحد والحكم واحد طيب  اذا اختلف السبب اذا اختلف السبب واختلف الحكم سبب واحد والحكم مختلف السبب واحد

28
00:11:19.650 --> 00:11:45.800
والحكم مختلف هل نقيد هذا بهذا او لا مثال وضوء وتيمم سببهما الحدث سببه ما حدث في اية الوضوء قال الله تعالى وايديكم الى المرافق وفي اية التيمم قال وايديكم منه

29
00:11:47.000 --> 00:12:11.250
ولم يقل للمرافق فهل نقيد المطلق بالمقيد لا لماذا لان الحكم مختلف وان كان السبب واحدا طيب ولهذا كان القول الصحيح ان التيمم يكفي فيه تطهير الكفين فقط لا الى المرفقين

30
00:12:12.900 --> 00:12:37.250
تعب طيب واضح يا جماعة؟ اذا رقم اثنين اذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا يقيد فلا يقيد طيب اذا اختلف السبب واتفق الحكم سبب التلف والحكم اتفق فهل يقيد او لا

31
00:12:38.000 --> 00:13:06.550
لا يكاد يقيد مثال ذلك ما اشار اليه المؤلف عتق الرقبة بالايمان تقييد عتق الرقبة بالايمان ثابت في كفارة القتل حيث قال تعالى فدية مسلمة الاهل وتحرير رقبة مؤمنة هي كفارة اليمين

32
00:13:07.550 --> 00:13:28.750
قال تعالى فالكفارة اقام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة ولا بها مؤمن فهل نقيد الرقبة في كفارة الايمان بالايمان كما قيدت به في كفرة القتل او لا يقول مؤلف نعم يقيد

33
00:13:28.850 --> 00:13:58.800
لان الحكم واحد فاذا كان الحكم واحدا نعم ايش فانه لا فانه يحمل المطلق على المقيد فنقول اعتق في كفارة اليمين رقبة مؤمنة ويعطي عندنا الان اذا اختلف السبب والحكم

34
00:13:59.100 --> 00:14:16.150
فانه لا يقيد به اذا اختلف السبب والحكم فانه لا يقيد به قولا واحدا مثال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه

35
00:14:17.550 --> 00:14:41.800
وقال ما اسفل من الكعبين ففي النار هل نقيد ما اسلم من الكعبين بكونه خيلاء او لا نقيم ليش لان السبب مختلف والحكم مختلف اما السبب في من آآ في من يعذب بالنار

36
00:14:42.100 --> 00:15:04.850
فهو تنزيل الثوب الى اسفل من الكعبين عقوبته ان يعذب بالنار ما كان محاذيا لما فيه المخالفة وهو ما تحت الكعبين والاول وانجر ثوبه خيلاء فهنا السبب جر الثوب خيلاء يصل الى الارض

37
00:15:04.950 --> 00:15:22.950
وهو خيلاء ايضا والعقوبة مختلفة الحكم فان الله لا ينظر اليه طيب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا مضللهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسرف والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

38
00:15:23.650 --> 00:15:33.350
هنا قال المسبل ولم يقل خيلاء هل نقيد بكم الخيلاء؟ نعم. لماذا؟ لان الحكم واحد ويقيد