﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:29.900
يقول رحمه الله الحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مهما حرم هذه خمسة فالاحكام التكليفية خمسة وطريق العلم بها التتبع والاستقراء وذلك لان الشرع اما ان يأمر بالشيء او ينهى عنه او يسكت

2
00:00:30.500 --> 00:00:52.000
فهذه اقسام ثلاثة اما ان يأمر بالشيء او ينهى عنه او يسكت يعني اريد ان ابين وجه الحصر اما ان يمر بالشيء او ينهى عنه او يسقط. فان امر بالشيء

3
00:00:52.250 --> 00:01:09.450
فاما ان يأمر به على سبيل الالزام او على سبيل الاختيار الاول واجب والثاني مندوب وما نهى عنه اما ان ينهى عنه على وجه الالزام بالترك او على وجه الاختيار

4
00:01:10.100 --> 00:01:36.500
الاول حرام والثاني مكروه واما ان يسكت فهذا مباح يعتبر مباحث فهذا وجه الحصار الاحكام بخمسة اقسام لكن المؤلف زاد قسمين اخرين ينازع فيهما قال مع الصحيح مطلقا والفاسدين من قاعد هذين او من عابد

5
00:01:38.600 --> 00:02:04.650
مع الصحيح هو الفاسد اضاف المؤلف الصحيح والفاسد الى الاحكام التكليفية وفيه نظر لان وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة

6
00:02:05.050 --> 00:02:23.550
على نفوذ هذا الشيء وعدم نفوذه فمسلا اذا فعل الصلاة على وجه سليم دعم الشروط خالي من الموانئ نسمي ذلك صحيحا من هذا الصحة هذي هل هي من اوصافنا نحن

7
00:02:24.300 --> 00:02:41.400
فيقال صح علينا او ما اشبه ذلك لا الصحة حكم وضعي وضعه الشرع علامة على النفوذ والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ لان الفاسد لا ينفذ شرعا

8
00:02:42.050 --> 00:03:04.300
فالصواب ان الاحكام التكليفية خمسة فقط هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم وترتيبها على ما تريد لكن الاحسن ان ترتبها اما على الاشد واما على الشيء مع مقابله فان فان آآ

9
00:03:04.350 --> 00:03:29.950
رتبناها على الاشد وان الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام وان رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح والاقامة في هذا سهل المهم ان نفهم ان الاحكام التكليفية خمسة

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.050
فاذا قال قائل ما دليلها؟ هن التتبع والاستقراء ما وجه ذلك؟ قلنا الاشياء اما مأمور بها او منهي عنها او مسكوت عنها والمأمور بها اما على سبيل الالزام او على سبيل الاختيار

11
00:03:50.150 --> 00:04:09.900
والنهي عنها اما على سبيل الالزام بالترك او على سبيل الاختيار والمسكوت عنه مسكوت عليه. طيب المأمون بها على وجه الانسان واجب على وجه الاختيار مندوب. المنهي عنها على وجه الزام الترك

12
00:04:09.950 --> 00:04:31.950
وعلى وجه الاختيار مكروه والمسكوت عنه مباح لانه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه انه قال وما سكت عنه فهو عفو نعفو عنه طيب يقول مالك رحمه الله والواجب المحكوم الثواب في فعله والترك بالعقاب

13
00:04:32.350 --> 00:05:10.650
فسر المؤلف او عرف المؤلف الواجب عرفه بحكمه انتبه عرفه بحكمه لا بحقيقته والتعريف بالحكم معيب عند المناطق جائز عند الفقهاء فمن نسلك؟ طريق من الفقهاء نعم والا فالمناطق يقولون وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود

14
00:05:12.000 --> 00:05:45.150
يقولون عرف الشيء بمهيته لا بحكمه الانسان ما هو بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق لكن لو اقول الانسان حيوان يتألم اذا ضرب ما هو هذا حد هو حيوان ناطق على كل حال المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء وهو جواز تعريف الشيء

15
00:05:45.250 --> 00:06:12.200
بماذا؟ بحكمه. فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط الثابت والساق اما الاول فان تقول حقك واجب علي بمعنى ثابت علي ما في اشكال ومن الثاني قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها

16
00:06:12.600 --> 00:06:38.500
يعني سقطت على الارض لان الابل تذبح وهي قائمة فاذا ذبحت سقطت لكن في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما امر به على وجه الالزام بالفعل هذا الواجب ما امر به على وجه الالزام بالفعل

17
00:06:39.150 --> 00:07:04.550
يعني اذا امر الله بشيء او امر الرسول بشيء على وجه الالزام بالفعل فهو واجب فقول ما امر به خرج به ثلاثة اشياء المحرم والثاني والثالث المباح. ودخل فيه المسنون لان المسنون مأمور به. وقولنا على وجه الانسان بالفعل خرج به

18
00:07:04.550 --> 00:07:32.950
المندوب طيب اما حكمه فيقول المؤلف ما انام. الواجب المحكوم بالثواب في فعله. يعني ما حكم بثواب فاعله  ما حكم بثواب فاعليه اي ما يثاب فاعله حكما والثاني يقول والترك بالعقاب يعني

19
00:07:33.150 --> 00:08:02.300
وحكم بالعقاب على تاركه وهذا التعريف فيه شيء من التطويل ولهذا عرفه بعضهم بانه ما اثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العلم واستحق تاركه العقاب انتبهوا للتعريف ما اذيب فاعله امتثالا

20
00:08:02.700 --> 00:08:31.600
والثاني ما ونعم واستحق تاركه العقاب فقوله ما اصيب فاعلا خرج به ما لو فعله عاديا عاديا لا من الامتثال فان هذا لا يثاب لابد ان يكون فاعلا للشيء ممتثلا لامر الله به

21
00:08:32.250 --> 00:09:00.300
وقول ما استحق فاعله العقاب ولم نقل وعوقب نعم واستحق فاعله واستحق تاركه العقاب ولم نقل وعوقب تاركه لماذا لانه قد يعاقب وقد يعفى عنه ولهذا التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب اولى من قولنا وعوقب تاركهم

22
00:09:00.600 --> 00:09:26.700
فصار عندنا نقتصر على الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم تعريفه بالحقيقة ليش ما امر به على وجه الالزام بالفعل بالحكم ما اثيب فاعله واستحق العقاب تاركه هذا تعريفه. اما امثلته فكثيرة جدا

23
00:09:27.050 --> 00:09:51.050
اه كالطهارة للصلاة وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الارحام وغير ذلك. كثير والله اعلم نعم ما كان على وجه الاستاذة لا هذا الامر هذا الامر هو تعريف الواجب

24
00:09:51.100 --> 00:10:13.200
جزمنا في كتاب قاعدة نعم الاول لان الله وعد به بصحة هذا الامر؟ لا احنا احنا ما ما نتكلم عن عن الرجل بنفسه تكلم عن الواجب من حيث هو واجب

25
00:10:13.700 --> 00:10:35.450
لا عن الفاعل بذاته. الفاعل قد لا يثاب ما نهى عنه. قد يكون عنده رؤية ولا يثاب معنى ادم قائد عظيم  ليش من قائد هذين  ايه بيجيب التعريف الصحيح والفاسد

26
00:10:36.650 --> 00:10:57.300
قوله من قاعد هذين او من عابد يعني ممن عمل وعبد او ممن ترك عندنا حوزان من قال هذان يمكن نسختكم بها. نعم. لا عندي هذين والله فيها تصريح ما ندري التصريح اللي عندي

27
00:10:57.400 --> 00:11:17.100
ما ادري هو تصريح من هذان الى هذين او من هذين الى هذان على كل حال ان كان من قاعد هذان اعرابها واضح لان هذان مبتدأ ومن قاعد خبر مقدم ما في اشكال

28
00:11:18.100 --> 00:11:41.850
نعم يا خالد. قلنا ان الامر واجب. نعم. على وجه لا اذا امرتك ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل هنا امر مخير فيه والتخيير في الامر حتى في الواجب بين شيئين

29
00:11:43.150 --> 00:12:03.550
اطعام عشرة مساكين او كسوتهم لكن اذا كان مخيرا بين الفعل والترك والترك فهو مندوب وان كان مخيرا بين بين الفعل او بدنه فهو قد يكون واجبا اصول الفقه اصول الفقه في الواقع انه يعرف على وجهين

30
00:12:03.750 --> 00:12:28.100
الوجه الاول باعتباره اسما لهذا الفن والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة فباعتباره اسما لهذا الفنج هو عبارة عن قواعد يتمكن العارف بها من الاستدلال او استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم

31
00:12:29.150 --> 00:12:52.600
فهو مهم جدا واما باعتبار كل جزء على حدة فاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية ايش؟ التي مبناها الاجتهاد واما الاحكام القطعية ثلاثة انفق على كلام المؤلف والصواب ان الفقه

32
00:12:52.700 --> 00:13:19.000
في الاصطلاح ومعرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال من؟ بافعال المكلفين هذا الصحيح ثم الاحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة الواجب والثاني؟ والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد والصواب ان يقال الاحكام الشرعية نوعان تكليفية ووضعية

33
00:13:19.850 --> 00:13:43.050
فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والوضعية متعددة منها الصحيح والفاسد. ومنها السبب والشرط والمانع لكن المؤلف ما ذكر الا الصحيح والفاسد. اذا فالصواب الذي يعتمد انتبهوا هو ان الاحكام الشرعية تنقسم الى

34
00:13:43.250 --> 00:13:52.250
قسمي تكليفية وهي خمسة ووضعية ومنها الصحيح والفاسد ما نحصرها منها الصحيح والفاسد