﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.750
طيب وكل جمع نعم لا باجتهاد لا باجتهاد بل سماع او نظر يعني ان هؤلاء لم ينقلوه عن مثلهم عن اجتهاد واحترز بذلك عن نقل النصارى النقل المتوافر على ان الله ثالث ثلاثة

2
00:00:29.650 --> 00:00:52.350
ونقل اليهود النقل المتواتر على ان مريم والعياذ بالله هذا نقل تواتر لكن هل هو عن سماع عن مشاهدة عن اعتقاد فاسق وعليه فخبر النصارى بان عيسى ابن الله او انه اله

3
00:00:52.800 --> 00:01:16.500
خبر كاذب ولا تواتر لانه ايش  ايه عن الجهاد وكذلك النصارى خبرهم عن ان على ان عيسى ابن ابن بغي وان مريم الزحف قابل اليهود نعم خبر اليهود بان عيسى ابن بغي

4
00:01:16.550 --> 00:01:34.250
وان مريم زانية هذا ايضا ماشي هذا خبر عن اجتهاد فلا يعد متواترا ولا يفيد العلم طيب يقول بل سماع ومضى يعني بل يكون منتهاه السماع ان كان مما يسر

5
00:01:34.800 --> 00:01:58.000
او النظر ان كان مما يرى لان الحديث اما مسموع او مرئي طيب وكل جمع كل جمع من من من جمع متواتر وكل جمع شرطه ان يسمع والكذب منهم بالتواطي يمنعوا

6
00:01:58.550 --> 00:02:27.400
ها  لا بالتواصي بالتواطي نعم بالتواطؤ التواصي نسخة حلوة قوي بالنواصي لا في الغلق بالتواتر وكل جمع شرطه ان يسمع والكذب عنهم بالتواطي يمنع يعني يشترط لنقلت المتواتر اي ان يكونوا

7
00:02:28.750 --> 00:02:53.950
طيب اه ان يسمعوا وان يمتنع تواطؤه عن الكذب  قول ان يسمعوا يعني او او يضوا اللهم الا ان الا ان يكون صواب العبارة وكل جمع شرطه ان يسمعوا والكذب والكذب بالتواضع عنه يمنع

8
00:02:54.300 --> 00:03:16.500
فنام ها طيب على كل حال نشوف المتواتر ما نقله جمع كثير يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى شيء محسوس اي مرئي او مسموم هذا المتواجد هذا متواجد

9
00:03:18.100 --> 00:03:41.950
حكمه انه مفيد للعلم انه مفيد من العلم فبمجرد ما يأتينا هذا الحديث هو متواتر فاننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولا اشكال وليعلم ان التواتر في الاحاديث نوعان

10
00:03:43.050 --> 00:04:07.900
لفظي وهو قليل ومعنوي وهو  اللفظي المتواتر اللفظي ان يتواتر الرواة على هذا اللفظ ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

11
00:04:09.000 --> 00:04:25.850
واما التواتر المعنوي فان يكون كل حديث له معناه الخاص لكن تتفق على شيء واحد ومثلوا لذلك بالمسح على الخفين فانه قد جاءت في احاديث كثيرة لكنها ليست متفقة اللفظ

12
00:04:27.650 --> 00:04:51.150
وقد نظم في ذلك بيتان هما قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية من شفاعة والحوظ ومسح الخفين وهذي بعظه اما الثاني يقول رحمه الله

13
00:04:53.450 --> 00:05:28.350
ثانيهما ثانيهما الاحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل فثانيهما الاحاد ثانيهما يعود على نوعي الاخبار الاحاد فما هو الاحاد؟ كل ما سوى المتواصل كل ما سوى متواتر فهو احاد حتى لو رواه ثلاثة او اربعة او خمسة

14
00:05:28.750 --> 00:05:50.600
فهو احد لان لان لقوله رحمه الله ثانيهما الاحاد يعني وهما عدا الموت واجب يوجب العمل هذا فين حكمه انه يوجب العمل فاذا روي هذا الحديث من طريق واحد وفيه ثبوت حكم

15
00:05:50.650 --> 00:06:22.100
وجب علينا العالم به ولا نقول هذا خبر احاد فلا نعمل به فلنقول هذا خبر صحيح نعم بل نقول هذا خبر صحيح فوجب العمل به لا العلم يعني ان الصحيح لا يوجب العلم مطلقا كما هو ظاهر كلامه. والصحيح ان الاحاد يوجب العلم

16
00:06:22.250 --> 00:06:45.300
بالقرائب اذا وجدت حين تدل على ان الرسول قاله او فعله فانه يجب العلم يقول رحمه الله كذا لكن عنده الظن حصل يعني ان اخبار الاحاد يفيد الظن هكذا قال المؤلف رحمه الله وهو قول كثير من المتكلمين

17
00:06:46.800 --> 00:07:08.450
ان الاحاد لا يوجب منه اطلاقا وانما يجب الظن وفي هذا القول النظر والصواب انه يوجب العلم بالقرائن ارأيتم حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا هذا الحديث من اخبار الاحاد

18
00:07:09.200 --> 00:07:26.600
بل من اخبار احاد الاحمر لانه غريب في متى سنده ومع ذلك نحن لا نشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ونعلم انه قال مع انه خبر قمر احاد

19
00:07:27.550 --> 00:07:49.750
تعالى هذا نقول قبلوا الاحاد على رأي المؤلف لا يفيد الا الظن والصواب انه يفيد العلم لكن بقليلة وقد صرح بذلك من ابن حجر في النخبة طيب ثم قال رحمه الله تعالى

20
00:07:50.000 --> 00:08:17.850
لكن عنده الظن بعده دي مرسلة ومسند قد قسم يعني ان اخبار الاحاد ينقسم الى قسمين مرسل ومسند وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند

21
00:08:18.800 --> 00:08:44.050
المؤلف رحمه الله يرى ان المسند ما اتصل سنده والمرسل من قطع سنده كيف الفرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين المحدثون يقولون ان المرسل ما رفعه التابع هذا مرسل ويقول المسند

22
00:08:44.150 --> 00:09:06.500
مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال اما اولئك الفقهاء فيقول لا المسند ما اقتصر اسناده والمرسل ما انقطع اسناده ولا شك ان الفقهاء كلامهم اوضح لكن لا من المحدثين ادق بلا شك

23
00:09:07.950 --> 00:09:34.400
يقول فحدث مع بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيم الصحابي تقبل يعني ان الاحاد صالح للاحتجاج الا المرسل ما هو المرسل لا لا هذا كلام الفقهاء من قطع من قطع سننه

24
00:09:34.950 --> 00:09:56.050
لكن مراسيم الصحابي تقبل ما هي مراسيم الصحابي هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول الذي روى الصحابي ولم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى موسى صحاري

25
00:09:56.600 --> 00:10:12.350
مثال ان محمد بن ابي بكر رضي الله عنه ولد متى عام حجة الوداع فاذا روى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاننا لا نقول انه متصل بل نقول هذا

26
00:10:12.850 --> 00:10:29.600
مرسل لكن يجب ان نقول مرسل صحابي مرسل الصحابي مقبول ولا مقبول ولا مردود مقبول لانه وان كان هو لم لم يسلم لم يسمع من الرسول فيحتمل ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:10:30.300 --> 00:10:50.650
فيعتمر انه سمعه من صحابي اخر عن الرسول او سمعه من تابعي عن الصحابي عن الرسول احنا من هذا وهذا لكن قالوا لما كانت قد هالت الصحابة بارزة واضحة فاننا نقول

28
00:10:50.750 --> 00:11:19.250
ان مرسل الصحابي حجة قال لكن مراسل الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا يعني ان مرسل التابعين غير حجة لانقطاعه الا واحدا منهم وهو

29
00:11:19.600 --> 00:11:49.300
سعيد بن مسيب لانهم تتبعوا مراسيل فوجدوها كلها متصلة والله اعلم قال الناظم رحمه الله تعالى كذا سعيد بن المسيب ما رواه مرسلا والحقوا بالمسند عن عانى بحكمه الذي له تبيننا وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما تقول

30
00:11:49.300 --> 00:12:12.650
ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اقدرني وحيث لم يقرأ وقد اجاز يقول قد اخبرني اجابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. سبق لنا ان المؤلف رحمه الله قسم الاخبار الى قسمين متواتر يفيد العلم

31
00:12:13.850 --> 00:12:36.100
واحاط يفيد الظن ولا يفيد العلم  وما ذكره صحيح من حيث الجملة المتواتر يفيد العلم ولا شك واما واما الاحاد فالاصل ان لا يفيد الا الظن لكن قد يفيد العلم بالقرائن

32
00:12:37.100 --> 00:13:00.950
بالقراءة كمثل اذا كان الحديث في الصحيحين البخاري والمسلم وقد اتفق العلماء على جلالتهما جلالة البخاري ومسلم وعلى انهما اماما اهل الحديث وتلقت الامة هذا الحديث بالقبول وقد جاءنا بطريق الاحاد

33
00:13:01.450 --> 00:13:20.400
فمثل هذا يفيد العلم بلا شك ولذلك نحن نقول ان علمنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى كعلمنا بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والثاني متواتر والاول

34
00:13:20.650 --> 00:13:41.750
احد وهذا قوله هو المتعين الذي اختارهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن الصلاح وابن حجر وغيره وغيرهم من المحققين بان خبر الاحاد يفيد ايش العلم بالقرائن نعم وذكر ايضا رحمه الله

35
00:13:42.300 --> 00:14:03.300
انه ينقسم الخبر الى مرسل ومسلم وفسر المسند بانه متصل وهو غير تفسير ابن حجر يعني من حيث يقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وهذا يقول المسند هو المتصل

36
00:14:04.150 --> 00:14:21.200
المرسل ايضا فسره بالمنقطع ما سقط منه راوي والمحدثون يقولون ان المرسل ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من الخلافات التي بين الفقهاء وبين اهل الحديث

37
00:14:21.350 --> 00:14:49.550
والمرجع في هذا الفن الى من الى المحدثين. طيب المرسل هل هل يحتج به يقول المؤلف مراسيل الصحابي محتج بها مراسيل الصحابة محتج بها فلو روى ابن عباس  قصة وقعت قبل ولادتها

38
00:14:51.900 --> 00:15:09.600
لان الرسالة قبل ابن عباس ابن عباس حين موت الرسول صلى الله حين حج الرسول للوداع كان قد ناهز الاحتلال يعني له حول خمس عشرة سنة واحجث الوداع كم كان لرسول

39
00:15:10.250 --> 00:15:34.250
ثلاث وعشرون سنة فلو روى قصة الهجرة مثلا ابن عباس فان ابن عباس قطعا لم يدرك الهجرة او لم تدركه نعم او قل ما شئت اذا روى قصة الهجرة نعلم انه لم لم يباشرها بنفسه