﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:19.700
بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه ما احل الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام ولكن المؤلف يقول ما نهانا عنه بناء على ان الاصل في النهي

2
00:00:20.500 --> 00:00:54.400
التحريم والله اعلم نتكلم عليه ان شاء الله  امثل عندك القراءة طيب تفضل قال رحمه الله تعالى حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم يجد دليل حلمي الحكم الاصلي مستسلمين لاصل لا سواهم وكان قوم ضد ما قلناهم. ايحصل التحريم الا ما ورد تحريمها في شرع الله فلا يرد. وقيل ان الاصل فيما ينفع

3
00:00:54.400 --> 00:01:18.500
وما يضرني باسم الله احدد اصحابي اخذ المجتهد عن زعيم الحكم قد فقد او ترتيب الادلة. تقدموا من الادلة باعتبار العملي. وقدموا منها مثيل على مسجد الظن اي الحكم على الكهوف والعموم التقديم. والمتقدم عن قياسي وقدموا

4
00:01:19.000 --> 00:01:39.500
وقدموا دليله عن ختمه واياكم سنحسن كتابي او سنتي تغيير حجة اذا والا فكن تنظف الحجة اذا والا فكل من مجلس اصحاب مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عندي فكن بالاستصحاب

5
00:01:39.700 --> 00:01:58.850
عندك نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ذكرنا بالامس اننا نؤجل الكلام على العلة المنتقضة لفظا والمنتقضة معنى

6
00:02:00.250 --> 00:02:17.600
لان من شرط العلة ان تضطرب ومعنى افتراض ان توجد حيث يوجد الحكم وان يوجد الحكم حيث توجد العلة هذا معنى الاضطرار فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة الله

7
00:02:17.700 --> 00:02:42.350
ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي الا في الله ولم يكن تابعا لهم مثلوا للمنتقدة لفظا بقولهم القتل بالمثقل رحمك الله. القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لانه قتل عام

8
00:02:44.500 --> 00:03:13.300
القتل المثقل مو تقول القصاص كالقتل بالمحدد بجامة ان كلا منهما عمد فهمتم المثقل يعني مثلا حجر لا يجرح او خشبة فضرب بها شخصا فمات اه فهذا يقتص منه عند جمهور العلماء

9
00:03:14.750 --> 00:03:39.200
وقال بعض اهل العلم انه لا يقتص منه لانه لا لا قصاص الا اذا كانت الالة محددة كالسكين مثلا فعندنا الان القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص القتل بخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه

10
00:03:40.200 --> 00:04:08.700
منهم من قال لا قصاص وانه يعتبر شبه عمد ومنهم من قال ان فيه القصاص وعلل بانه عمد الان لنجعل العلة العمدية لان كل منهما عمد يجب فيه القصاص والجمهور على انه يقتل به. يعني على انه موجب للقصاص كالمحدد تماما

11
00:04:10.150 --> 00:04:33.000
لكن اذا علمنا بانه عمد قال لنا قائل هذه العلة منتقبة لماذا؟ بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فانه لا يقتل به على رأي الجمهور مع ان العلة موجودة ولا غير موجودة

12
00:04:33.500 --> 00:05:00.150
وهي العمدي هكذا مثل في الشرح وهذا المثال فيه نظر لاننا نقول القتل لان الصواب في اجراء القياس في هذا ان نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لان كلا منهما يقتل غالبا

13
00:05:01.350 --> 00:05:28.300
هذي العلة كل منهما يقتل غالبا فكما ان القتل من محدد يقتل فالقتل ابن مثقل الثقيل مع الضرب به بقوة يقتل وهذه هي وهذا هو تعليم جمهور العلماء وعلى هذا فلا ينتقض فلا ينتقض علينا بقتل الولد بقتل الوالد لابنه

14
00:05:30.550 --> 00:05:52.250
عرفتم لكن قد ينتفض علينا حتى في هذه الحال فيقال اذا قتل الوالد ابنه بمحدد فانه لا قصاص مع وجود العمدية ومع وجود ليش ومع وجود محدد لكن منع قتل الوالد بابنه

15
00:05:52.550 --> 00:06:26.600
ليس لعدم شروط القصاص ولكن لوجود المانع وهي وهي الولادة او الابوة ولهذا الحقيقة لا نجني مثالا صحيحا لهذه المسألة والقول الواقع فيها ان نقول ان العلة لابد ان تكون مضطردة توجد اذا وجه الحكم وتنتفي اذا انتفى الحكم فان لم تكن مضطردة فقد تبين انها ليست هي

16
00:06:27.350 --> 00:06:45.200
ليست هي العلة المثال الثاني عندنا هو عندك بالشرح يا شرافي المثال الثاني ان يقاصدوا زكاة المواشي لبيع فقير يقال يمتاز ذلك لوجود ذلك المعنى وهدف الحاجة الفقير في جوارحه

17
00:06:45.400 --> 00:07:09.100
طيب هذا ايضا  يقول تجد الزكاة في المواشي بدفع حاجة الفقير فيقال هذه العلة غير مضطربة لان الانسان الذي عنده جواهر تساوي قيمتها الافا ليس ليس عليه زكاة مع ان حاجة الفقير

18
00:07:09.150 --> 00:07:24.850
تندفع بما لو زكى فيما لو زكاه وهذا المثال فيه نظر ايضا لان المؤلف نفسه رحمه الله ذكر فيما سبق وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على المال البالغ لماذا

19
00:07:25.050 --> 00:07:43.000
للنمل لان هنالك فالعلة في وجوب الزكاة في المواشي انها نامية لا مجرد دفع حاجة الفقير ولو كان العلة دفع ولو كانت العلة دفع حاجة الفقير لكانت الزكاة واجبة في كل ما

20
00:07:44.400 --> 00:08:04.600
على كل حال نحن لا نعبأ بكلام المؤلف في هذا الموضوع. بل نقول العلة المضطربة هي التي اذا وجدت ماشي. وجد الحكم. واذا وجد الحكم وجدت. وما ليس كذلك فهي علة غير مضطربة ولا يصح التعليل بها

21
00:08:05.850 --> 00:08:29.050
ونرجع الان الى الى الاصل الاصل في الاشياء قبل بعثة الرسل هل هو الحل او الحرية ذكرنا بالامس للعلماء في ذلك قولين وان الراجح ان الاصل فيها الحلم ثم ذكر المؤلف رحمه الله

22
00:08:29.100 --> 00:08:54.000
ما يتفرع على هذا فقال وحيث لم نجد دليل حلمي نعم وحيث لم نجد يعني الى ايش دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل اذا لم يجدني يحل تمسكنا بحكم الاصل وهو التحريم على رأي من يرى ان الاصل التحريم او الحل على رأي يرى ان الاصل الحل

23
00:08:55.200 --> 00:09:14.300
مستصحبين الاصل لا سواهم وما هو الاصل الذي قدم المؤلف التحريم. وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وهذا هو الاصل وهذا هو الاصح

24
00:09:14.550 --> 00:09:34.050
هذا القول الذي اشار اليه المؤلف الثقيل قال قوم هو الصحيح ان الاصل في ذلك الحلم وهذا بقطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك لان الدليل السمع يدل على ان اصل الحلم لقوله تعالى هو الذي خلق لكم

25
00:09:34.150 --> 00:09:54.300
ما في الارض جميعا فاذا لم يجب على هذا الرأي اذا لم نجد دليل التحريم فماذا تكون  تكون حلال نعم وقيل وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع هذا قول مفصل

26
00:09:55.600 --> 00:10:19.650
الاصل في النافع انه حلال. وفي الظاهر انه حرام والحقيقة ان هذا ايضا قول ليس ليس به كبير فائدة لان ما يضر سوف يجتنبه الانسان بدليل عقله اليس كذلك؟ اذ ان العاقل لا يمكن ان يرتكب ما يضره وهو يعلم انه يضره

27
00:10:20.100 --> 00:10:37.500
وعلى هذا فالقول اولا نقول هذا البحث في هذا لا طائل تحته لماذا لان الرسل قد جاؤوا وبينوا الاحكام ولا حاجة ان نقول ما الاصل في الاشياء قد نبات في الرسل

28
00:10:38.800 --> 00:11:04.800
ثانيا ان الاصل فيما لم يرد فيه منع في غير العبادات الاصل الحل والاصل في العبادات التحريم وهذا وهذا اصل ثان لم يتكلم عليه المؤذن رحمه الله الاصل في العبادات ايش؟ التحريم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

29
00:11:04.850 --> 00:11:26.800
اياكم ومحدثات الامور وقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاي انسان يتعبد لله في قول او عمل او عقيدة بدون اصل اي بدون دليل شرعي فانه مبتدع وعمله مردود عليه والاصل التحويل. اما غير العبادات فالاصل

30
00:11:26.800 --> 00:11:47.800
الحلم سواء كان في الاعيان او المعاملات او العادات الاعيان مثل شتتنا في حيوان هل هو حلال او حرام الاصل الحل. طيب المعاملات تعاملنا معاملة معاملة بيع ايجارة رهن وقف

31
00:11:47.900 --> 00:12:09.050
ولا ندري هل هي حلال او حرام فالاصل الحل اه العادات اعتدنا فعل اشياء كاده الناس ولنا في ولا نعلم هل الشرع من عمل منها او لا؟ فالاصل الحل فعندنا الان اربعة اشياء

32
00:12:09.900 --> 00:12:31.950
عبادات معاملات والثالث اعيان والرابع؟ عادات اما اما العبادات فالاصل فيها المنع الا ما دل الدليل على انه مشروط واما الصلاة الباقية فالاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على انها محرمة

33
00:12:32.950 --> 00:12:53.450
ثم قال المؤلف باب ترتيب الادلة يعني تقديم بعضها على بعض وهذا نحتاج اليه فيما اذا حصل التعارض بين الادلة قال وحج الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد

34
00:12:55.000 --> 00:13:22.450
الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال او استصحاب الاصل فهو دليل الاستصحاب دليل اذا اذا فقد الدليل انتبه الاستصحاب دليل اذا فقد الدليل ومعنى الاستصحاب ان نستصحب حكم الاصل فنقول مثلا لو قال قائل يجب على فلان كذا وكذا

35
00:13:24.450 --> 00:13:45.650
نقول عندنا دليل استصحار وهو ان الاصل عدم وجوب وبراءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب طيب فقال قائل هذا هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل نقول هو احلى ما هو الدليل على انه حلال

36
00:13:45.750 --> 00:14:06.750
استصحاب الاصل هذا الاصل فاستصحاب الاصل دليل متى اذا فقد الدليل كما قال المؤلف عن دليل اه نعم عن دليل حكم قد فقد فاستصحاب الاصل دليل اذا فقد الدليل وهذا في الحقيقة

37
00:14:07.950 --> 00:14:13.300
من بقية البحوث فيما هو الاصل في الاشياء