﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:19.900
بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه ما احل الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام ولكن المريض يقول ما نهانا عنه بناء على ان الاصل في النهي

2
00:00:20.800 --> 00:00:45.750
التحريم الله اعلم  نتكلم عليه ان شاء الله  امثل عندك القراءة طيب تفضل  قال رحمه الله تعالى ده المحل اللي شرف حللناه وما نهى عنه حررناهم بحيث لم يجد دليل حلي شرعي الحكم الاصلي

3
00:00:45.900 --> 00:01:02.050
مستسلمين اصل لا سواهم وكان قوم ضد ما قلناهم يحصل التحليل الا ما ورد تحريمها في شرع الله فلا يرد. وقيل ان الاصل فيما ينفع بواجب وما يضر نعم وحدد الصحابي اخذ المجتهد في دراسة عن بعيد الحكم قد فقد

4
00:01:02.200 --> 00:01:32.200
ترتيب الادلة تقدموا من الاجلة الجليل على العمل وقدموا منها على الكهوف والعموم فليؤتى مثل التقديم. وقدموا تقدم جليه على الختم واياكم في المحسنين كتابي او سنتي تغيير حجة اذا والا فصلي

5
00:01:32.400 --> 00:01:50.950
صدقوا الحجة مقيدا والا فكلوا من جنس اصحاب مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. عندك اكون بالاستسحام عندك نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

6
00:01:52.550 --> 00:02:10.900
اه ذكرنا بالامس اننا نؤجل الكلام على العلة المنتقضة لفظا والمنتقضة معنى لان من شرط العلة ان تضطرب ومعنى الافتراض ان توجد حيث يوجد الحكم وان يوجد الحكم حيث توجد

7
00:02:10.950 --> 00:02:31.300
العلم هذا معنى الاضطراب فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة الله ولم يكن تابعا له مثلوا للمنتقبة لفظا

8
00:02:31.450 --> 00:03:03.000
بقولهم القتل بالمثقل رحمك الله القتل بالمثقل موجب للقصاص فالمحدد لانه قتل عمد القتل المثقل موجب الاقتصاص كالقتل بالمحدد حجامة ان كلا منهما عمد فهمتم المثقل يعني مثلا حجر لا يجرح

9
00:03:04.400 --> 00:03:25.450
او خشبة فضرب بها شخصا فمات اه فهذا يقتص منه عند جمهور العلماء وقال بعض اهل العلم انه لا يقتص منه لانه لا لا قصاص الا اذا كانت الالة محددة كالسكين مثلا

10
00:03:27.450 --> 00:03:49.850
فعندنا الان القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص القتل بخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه منهم من قال لا قصاص وانه يعتبر شبه عمد ومنهم من قال ان فيه القصاص

11
00:03:50.350 --> 00:04:14.100
وعلل بانه عمد الان لنجعل العلة العمدية لان كل منهما عمد يجب فيه القصاص والجمهور على انه يقتل به يعني على انه موجب للقصاص كالمحدد تماما لكن اذا علمنا بانه عمد

12
00:04:14.300 --> 00:04:39.450
قال لنا قائل هذه العلة منتقبة لماذا؟ بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فانه لا يقتل به على رأي الجمهور مع ان العلة موجودة ولا غير موجودة وهي العمدي هكذا مثل في الشرح

13
00:04:41.400 --> 00:05:07.650
وهذا المثال فيه نظرة لاننا نقول القتل بالمثقف لان الصواب في اجراء القياس في هذا ان نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لان كلا منهما يقتل غالبا هذي العلة كل منهما يقتل غالبا

14
00:05:08.300 --> 00:05:29.550
فكما ان القصد من محدد يقتل القتل المثقل الثقيل مع الضرب به بقوة يقتل وهذه هي وهذا هو تعليم جمهور العلماء وعلى هذا فلا ينتقد فلا ينتقض علينا بقتل الولد ابي قتل الوالد لابنه

15
00:05:32.000 --> 00:05:53.600
عرفتم لكن قد ينتقض علينا حتى في هذه الحال فيقال اذا قتل الوالد ابنه بمحدد فانه لا قصاص مع وجود العمدية ومع وجود ايش ومع وجود محدد لكن منع قتل الوالد بابنه

16
00:05:54.000 --> 00:06:28.050
ليس لعدم شروط القصاص ولكن لوجود المانع وهي وهي الولادة او الابوة ولهذا الحقيقة لا نجني مثالا صحيحا لهذه المسألة والقول الواقع فيها ان نقول ان العلة لابد ان تكون مضطردة توجد اذا وجه الحكم وتنتفي اذا انتفى الحكم فان لم تكن مضطردة فقد تبين انها ليست هي

17
00:06:28.800 --> 00:06:48.650
ليست هي العلة المثال الثاني عندنا هو عندك بالشرح يا خرافي المثال الثاني ان يقاس بالزكاة في المواسم اذا في حاجة فقير فيقال يمتاز ذلك بوجود ذلك المعنى الفقير في جوارحه

18
00:06:48.950 --> 00:07:10.400
طيب هذا ايضا مين يا ناصر يقول تجد الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير فيقال هذه العلة غير مضطربة لان الانسان الذي عنده جواهر تساوي قيمتها الافا ليس ليس عليه زكاة

19
00:07:10.550 --> 00:07:28.300
مع ان حاجة الفقير تندفع بما لو زكى فيما لو زكاه وهذا المثال فيه نظر ايضا لان المؤلف نفسه رحمه الله ذكر فيما سبق وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على المال البالغ لماذا

20
00:07:28.650 --> 00:07:46.550
للنمل لان هنالك العلة في وجوب الزكاة في المواشي انها نامية لا مجرد دفع حاجة الفقير ولو كان العلة دفع ولو كانت العلة دفع حاجة الفقير لكانت الزكاة واجبة في كل ما

21
00:07:48.000 --> 00:08:08.100
على كل حال نحن لا نعبأ بكلام المؤلف في هذا الموضوع بل نقول العلة المضطربة هي التي اذا وجدت ماشي وجد الحكم واذا وجد الحكم وجدت وما ليس كذلك فهي علة غير مطردة ولا يصح التعليل بها

22
00:08:09.450 --> 00:08:32.600
ونرجع الان الى الى الاصل الاصل في الاشياء قبل بعثة الرسل هل هو الحل او الحرية ذكرنا بالامس للعلماء في ذلك قولين وان الراجح ان الاصل فيها الحلم ثم ذكر المؤلف رحمه الله

23
00:08:32.700 --> 00:08:57.450
ما يتفرع على هذا فقال وحيث لم نجد دليل حلمي نعم وحيث لم نجد دليل ايش دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل اذا لم يجدني يحل تمسكنا بحكم الاصل وهو التحريم على رأي من يرى ان الاصل التحريم او الحل على رأي من يرى ان الاصل الحل

24
00:08:58.750 --> 00:09:17.850
مستصحبين الاصل لا سواهم وما هو الاصل الذي قدم المؤلف التحريم وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وهذا هو الاصل وهذا هو الاصح

25
00:09:18.100 --> 00:09:37.600
هذا القول الذي اشار اليه المؤلف الثقيل قال قوم هو الصحيح ان الاصل في ذلك الحلم وهذا بقطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك لان الدليل السمعي يدل على ان اصل الحلم لقوله تعالى هو الذي خلق لكم

26
00:09:37.750 --> 00:09:57.850
ما في الارض جميعا فاذا لم يجد على هذا الرأي اذا لم نجد دليل التحريم فماذا تكون تكون حلال نعم وقيل وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه. هذا قول مفصل

27
00:09:59.200 --> 00:10:23.150
الاصل في النافع انه حلال وفي الظاهر انه حرام والحقيقة ان هذا ايضا قول ليس ليس به كبير فائدة لان ما يضر سوف يجتنبه الانسان بدليل عقله اليس كذلك؟ اذ ان العاقل لا يمكن ان يرتكب ما يضره وهو يعلم انه يضره

28
00:10:23.650 --> 00:10:41.050
وعلى هذا كالقول اولا نقول هذا البحث في هذا لا طائل تحته لماذا لان الرسل قد جاءوا وبينوا الاحكام ولا حاجة ان نقول ما الاصل في الاشياء قبل باتت الرسل

29
00:10:42.350 --> 00:11:02.200
ثانيا ان الاصل فيما لم يرد فيه منع في غير العبادات الاصل الحل والاصل في العبادات التحريم وهذا وهذا اصل ثان لم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله الاصل في العبادات

30
00:11:02.300 --> 00:11:19.350
ايش التحريم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اياكم ومحدثات الامور وقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فاي انسان يتعبد لله بقول او عمل او عقيدة

31
00:11:20.350 --> 00:11:42.150
بدون اصل اي بدون دليل شرعي فانه مبتدع وعمله مردود عليه والاصل التحويل. اما غير العبادات فالاصل الحل سواء كان في الاعيان او المعاملات او العادات الاعيان مثل شككنا في حيوان هل هو حلال او حرام

32
00:11:42.900 --> 00:12:05.150
الاصل الحلم. طيب المعاملات تعاملنا معاملة معاملة بيع ايجارة رهن وقف ولا ندري هل هي حلال او حرام فالاصل الحل آآ العادات اعتدنا فعل اشياء الناس ولا ندري هل ولا نعلم

33
00:12:06.050 --> 00:12:28.500
هل الشرع منع من منها او لا؟ فالاصل الحل عندنا الان اربعة اشياء عبادات معاملات والثالث اعيان والرابع عادات اما اما العبادات فالاصل فيها المنع الا ما دل الدليل على انه مشروع

34
00:12:29.200 --> 00:12:47.900
واما صلاته فباقية فالاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على انها محرمة ثم قال المؤلف باب وترتيب الادلة يعني تقديم بعضها على بعض وهذا نحتاج اليه فيما اذا حصل التعارض بين الادلة

35
00:12:49.850 --> 00:13:11.900
اذا اعبدت باثنان قال وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال او استصحاب الاصل فهو دليل الاستصحاب دليل اذا اذا فقد الدليل

36
00:13:12.900 --> 00:13:34.100
انتبه الاستصحاب دليل اذا فقد الدليل ومعنى الاستصحاب ان نستصحب حكم الاصل فنقول مثلا لو قال قائل يجب على فلان كذا وكذا نقول عندنا دليل استصحار وهو ان الاصل عدم وجوب

37
00:13:34.300 --> 00:13:56.550
وبراءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب طيب فقال قائل هذا هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل نقول هو حلال ما هو الدليل على انه حلال استصحاب الاصل اصحاب الاصل فاستصحاب الاصل دليل متى

38
00:13:57.150 --> 00:14:16.750
اذا فقد الدليل كما قال المؤلف عن دليل اه نعم عن دليل حكم قد فقد فاستصحاب الاصل دليل اذا فقد الدليل وهذا في الحقيقة من بقية البحوث فيما هو الاصل في الاشياء