﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:20.600
ثم قال ابو ترتيب الادلة يعني تقديم بعضها على بعض وهذا نحتاج اليه متى عند التعارض يقول وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل يقدم من الادلة الجلي على الخفي

2
00:00:21.700 --> 00:00:48.600
وهذا هو معنى قولنا ان المحكم يرد اليه المتشابه فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم ان المحكم اصل المتشابه فقال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب

3
00:00:49.250 --> 00:01:08.550
ام الكتاب يعني مرجع الكتاب الذي يرجع اليه المتشابه فاما الذين في قلوبهم زايغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الى اخره مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه

4
00:01:09.650 --> 00:01:28.450
زكاة الجنين زكاة امي اختلف العلماء في معناه هل معنى زكاة الجنين كزكاة امه وانه لا بد من انهار دمه وتذكيته او نحره او ان المعنى ان زكاة الام زكاة للجميع

5
00:01:30.450 --> 00:01:45.750
هو متشابه فما هو فما الذي نقدم يقدم الجلي ان زكاة الجنين زكاة امه بمعنى ان زكاة امه زكاة له وذلك لان الجنين لا لا يمكن تذكيته بالسكين وهو في بطن امه

6
00:01:47.350 --> 00:02:06.100
الا اذا خرج واذا خرج لم يكن لم يكن جميلا والامثلة على هذا كثيرة فاذا مرت بك نصوص احدها جلي واضح في المعنى والثاني فيه احتمال فما الذي يقدم يقدم الواظع

7
00:02:06.900 --> 00:02:30.600
ودليله قوله تعالى هن ام الكتاب وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن. اي للحكم يعني قدموا اي العلماء الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله

8
00:02:31.650 --> 00:02:50.850
لان المفيد للعلم لا اشتباه فيه والمفيدة للظن ايش؟ فيه اشتباه لان مفيدة للظن معناه انه يدل دلالتين دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن ودلالة بعيدة وهي التي اه لا تغلب على الظن

9
00:02:51.700 --> 00:03:13.050
ومعلوم ان الذي التي توجب غلبة الظن اقوى من التي توجب ايش نعم توجب الاحتمال مع مع عدم غلبة الظلم اذا ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن طيب اذا اجتمع

10
00:03:13.100 --> 00:03:35.600
متواتر واحاد فقد سبق لنا ان المتواتر يفيد العلم وان الاحاد يفيد الظن وعلى هذا فيقدم ماشي. المتواتر اذا كان دلالة هذا النص على هذا الحكم قطعية ودلالة النص الاخر المعارض على هذا الحكم ظنية

11
00:03:36.450 --> 00:03:56.450
ايها يقدم الاول ما دللته قطعية وهذا ايضا له امثلة كثيرة تاتمر بالانسان الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم يعني الا اذا تعارض عامه خاص فاننا لا لا نقدم العام

12
00:03:57.900 --> 00:04:21.000
بل نقول هذا العام مخصوص بالخاصة مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما سقت السماء العسر فيما سقت السماء العسر هذا الحديث فيه عموم عموم بالنوع وعموم بالكم

13
00:04:22.750 --> 00:04:41.750
مستفاد من ماء في قوله فيما سقت لان ماء اسم موصول موصول يفيد العموم ما معنى قولنا عموم في النوع انه يشمل كل ما سقت السماء من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وغير ذلك

14
00:04:42.900 --> 00:05:07.600
اليس هكذا طيب عموم بالكم يعني بالقليل والكثير فيما سقت السماء من قليل وكثير العشر هذا عام ايش بالكم وبالنوع ثم هناك حديث اخر ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة

15
00:05:10.300 --> 00:05:30.900
اذا هذا قيد وهو انه لا بد ان يبلغ خمسة اوجه الان لا يبلغ فاذا كان عندنا اربعة اوسط من الحبوب فلا زكاة فيه بمقتضى الحديث الثاني وفيه زكاة بمقتضى الحديث الاول

16
00:05:31.550 --> 00:05:52.150
فايهما نغلب الثاني ونقول في الحقيقة هنا لا تعارض لان لان غاية ما فيه ان الثانية قصص الاول طيب كذلك ايضا بالنوع ما هو الذي يوسق يعني يجعل يجعل اوساقهم احمالا

17
00:05:52.950 --> 00:06:10.450
الذي وسق هو المكين اذا لابد ان يكون ما ما سقت السماء مما يكال لان ما لا يكال لم تجر العادة بتوثيقه وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

18
00:06:11.650 --> 00:06:34.900
وقال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في اولاده للذكر مثل حظ الانثيين الاولاد هنا عام يشمل الاحرار والعبيد والمخالف في الدين والموافق في الدين اليس كذلك

19
00:06:35.250 --> 00:06:58.400
لان ولدك المملوك ولد ولدك الذي يخالفك في الدين وولدك هذه الاية عامة وفي حديث اسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا قصص فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء بل نقول هذا العام خصص

20
00:06:58.650 --> 00:07:23.600
بالخاص ولا ولا ترتيب ولهذا قال الا مع الخصوص والعموم فليؤثر التخصيص لا التقديم والظن قدم ونعم والنطق قدم عن قياس نعم والنطقة والنطقة قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي

21
00:07:26.550 --> 00:07:45.250
قوله النطق قدم المراد بالنطق الكتاب والسنة لان القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهي النطق يقول رحمه الله قدم الكتاب والسنة على القياس

22
00:07:46.850 --> 00:08:16.200
قدم الكتاب والسنة على القياس وهذا واقع لان القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم والنطق دليل سمعي يجب قبول مثال ذلك قال قوم يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بنفسها كما يجوز ان تبيع ما لها بنفسه

23
00:08:16.900 --> 00:08:45.600
اذا كانت قرة رشيدة بالغة هذا قياس يعني اذا ملكت ان تبيع اموالها كلها فلها ان تبيع نفسها لزوجها وتزوج نفسها بلا ولد هذا قياسه لكنه باطل لمخالفته النص وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

24
00:08:45.900 --> 00:09:07.700
فهنا قدمنا ايش قدمنا النص على القياس والقياس المصادم للنص يسميه العلماء فاسد الاعتبار فاسد الاعتبار يعني ان اعتباره فاسد ولا عبرة به وقدموا دليله على الخفي قدموا الى العلماء

25
00:09:07.800 --> 00:09:28.450
يليه اي جلي القياس على الخفي وهذا واظح. القياس الجلي ما كانت العلة فيه موجبة للحكم والقياس الخفي هو قياس الدلالة ومن بعده قياس الشبه كما مر وهذا التقييم واضح

26
00:09:28.500 --> 00:09:48.000
لان القياس الجلي لا يمكن لاحد ان يعارض فيه والقياس غير جلي يمكن المعارضة فيه لانه خفي فيقدم الجلي على الخفي يعني فيما اذا تعارض بيساء احدهما جليل والثاني خفي

27
00:09:48.100 --> 00:10:13.700
فانه يقدم الجلي مثال ذلك قال قوم تجب يجري الربا في الفواكه قياسا على البر وقال اخرون يجري الربا في الرزق ليصل على البر ولا يجري في الغراب ايهما جلي

28
00:10:15.200 --> 00:10:34.350
ها الثاني ولا الاول؟ الثاني نعم جلي وذلك لان الرز مطابق تماما للبر فهو مثله مكين وهو مثله مقتات وهو مثله مدخر واما الفواكه فلا توافق البر الا في واحد واحد فقط

29
00:10:34.650 --> 00:10:57.800
وهو الطعن اذا يقدم ايش القياس الجري على القياس الخفي واظح طيب وقدموا وقدموا جليه على الخطبة وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا

30
00:10:59.800 --> 00:11:22.550
ايش نعم فالنطق حجة اذا والا فكن للاستصحاب مستدلا. بالاستصحاب مستدلا يعني معناه اذا كان اذا دل القرآن والسنة على شيء فانه يرفع حكم الاستصحاب وهذا من البيتان كالتكار للبيت الاخير

31
00:11:22.700 --> 00:11:41.700
في في الباب الاول الذي قبل هذا فقد سبق ان الاستصحاب دليل لكن متى حيث فقد الدليل فاذا وجد الدليل من كتاب او سنة وجب ان يغير الاستصحاب وان نرجع الى

32
00:11:41.750 --> 00:12:00.550
من الدليل ولهذا اوجبنا الواجبات مع انها لو ان لو استصحبنا الاصل لقلنا انها غير واجبة اوجبناها بالدليل وهذا امر بدهي ومعروف ومعلوما مما سبق في كلام المؤلف رحمه الله

33
00:12:01.250 --> 00:12:19.000
ان الاستطعاب دليل حيث فقد الدليل اما اذا وجد الدليل من الكتاب والسنة فانه بلا شك يغير حكم الاصطحاب ويؤخذ بالدليل ثم قال المؤلف رحمه الله باب في المفتي والمستفتي والتقليد

34
00:12:21.000 --> 00:12:53.550
اه لدينا مفتي وقاضي يعني حاكما ومستفتن ومتحاكم وتقليد يعني مقلد وان شئت فقل العلماء بل قل الناس تسمع مجتهد ومقلد الناس قسمان مجتهد ومقلد فمن هو العالم العالم المجتهد

35
00:12:54.050 --> 00:13:12.850
واما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله ان العلماء ان العلماء اتفقوا على ان المقلد ليس من اهل العلم فهمتم المقلد ليس من اهل العلم باجماع العلماء لان غاية المقلد انه كتاب

36
00:13:13.800 --> 00:13:44.800
فقط اذ انه يحكي قوله مقلدين وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه ائمة كثيرة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلب فساد منهجي ولكن الحقيقة ان التقليد كما قال شيخ الاسلام رحمه الله

37
00:13:45.050 --> 00:13:51.150
بمنزلة الميتة عند الضرورة يجوز