﻿1
00:00:05.950 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين وبعد انتهينا في نظم الورقات لشرف الدين العمريطي الى الكلام عن

2
00:00:25.950 --> 00:00:45.950
وقد سبق ان بينا ان النصوص الشرعية اما ان تكون اقوالا واما ان تكون افعالا واما ان تكون تقديرا الان هذا طبعا فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام عن الاقوال وقسمناها الى اوامر ونواهي وعام

3
00:00:45.950 --> 00:01:05.950
وخاصة مطلق ومقيد وما يتعلق بذلك ودرجات الوضوء والخفاء في النص. ثم انتقلنا بعد ذلك للكلام عن الافعال. فتكلمنا عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم وقسمناها الى جبلية وعادية والى ما كان على سبيل القربى. وعرفنا حكم كل منها. اليوم نختم الكلام عن السنة بالكلام عن السنة

4
00:01:05.950 --> 00:01:25.950
التقريرية والسنة التقريرية وهي ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعله من اصحابه او ان يسمع قولا امامه هو يسكت صلى الله عليه وسلم. اذا السنة التقليدية ان يكون هناك فعل او قول يصدر من غير النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:25.950 --> 00:01:45.950
جيد اما بحضرته واما في غيبته. جيد ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهل هذا السكوت يعتبر تشريعا؟ نقول نعم هذا السكوت يعتبر يعتبر تشريعا من النبي صلى الله

6
00:01:45.950 --> 00:02:05.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم. جيد ولكن يعني هناك بعض المسائل التفصيلية. مثلا لو ان كافرا فعل هذا الفعل جيد؟ هل يعتبر سقوطه صلى الله عليه وسلم تقرير لهذا الفعل؟ لذلك عندما يتكلمون عن السنة التقليدية يطرحون بعض هذه المسائل لو ان الفعل الذي حدث في عصر

7
00:02:05.950 --> 00:02:25.950
كافر وسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذا الفعل. هل يعتبر سكوته هنا اقرار؟ لا. جيد؟ لذلك فيما يظهر الصحيح في هذه المسألة ان ينبغي ان يصدر من اهل الاسلام يكون الشخص الذي قال القول او فعل الفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم او في آآ غيبة

8
00:02:25.950 --> 00:02:45.950
النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الشخص من اهل الاسلام. جيد. فالعبرة اذا بافعال المسلمين. لذلك قال الناظم رحمه الله. وان قر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان

9
00:02:45.950 --> 00:03:05.950
قره فليتبع. اذا فبين الناظم ما هي السنة التقريرية. فبين ان قول غير النبي وعرفنا ان المقصود بالغير هنا اهل الاسلام الذين كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم اذا قالوا قولا فهذا القول اذا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كقوله المقصود بقول التشهير يعني

10
00:03:05.950 --> 00:03:15.950
قول في حكم فعل او في امر من امور الاسلام امور الدين. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هنا جواز لهذا القول. او فعل فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:15.950 --> 00:03:35.950
يعتبر سكوته صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل ايضا من قبيل التقرير ومن قبيل اجازة هذا الفعل. فمثلا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هكذا بالضبط بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال غالب فاشتررته فاكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني عنه. ايش قال؟ فلم يننه

12
00:03:35.950 --> 00:03:55.950
والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ولم ينظر. اذا هذا فعل حدث لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك فسكوته تقرير على هذا الفعل. لانه على جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ان يسكت على معصية

13
00:03:55.950 --> 00:04:15.950
لانه مأمور بالتبليغ فهو لا يسكت على معصية. فلو كان اكل الضب حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل صحابي بحضرته قولا ولم ينكر عليه قولا من امور الدين ولم ينكر عليه فان هذا يدل على دوازي هذا القول وان هذا قوله رأي من

14
00:04:15.950 --> 00:04:35.950
الاعتبار كما مثلا يقال ان عمر كان يحلف ابن صياد هو المسيحي الدجال. ففي البداية النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت. لماذا؟ لانه لا يدل شيء. لا يوجد نص واضح في ان كلام عمر خطأ. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المثل وهي مسألة طويلة تذكر في بابها. اذا هذا ضابط المسألة الاولى اي قول او فعل

15
00:04:35.950 --> 00:04:55.950
يحدث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت ولا ينهى عنه هذا يدل على مشروعيته. المسألة التي تتعلق بهذا اذا كان فعل في عصر صلى الله عليه وسلم ولم يكن بحضرته. فعل وقع في عصره من اصحابه رضوان الله تعالى عليهم ولم يكن بحضرة

16
00:04:55.950 --> 00:05:15.950
نقول اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الفعل واطلع عليه فان هذا ايضا يعتبر من قبيل التقرير. كما جاء في هذه مسألة العزل كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى روايات هذا الحديث عند مسلم كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم

17
00:05:15.950 --> 00:05:35.950
انا اذا هنا جاء النص واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان الصحابة كانوا يعزلون عن ازواجهم ومع ذلك لم ينهاهم. فسكوته صلى الله عليه وسلم يعتبر من قبيل الاقرار. وهذه المسألة التي ذكرها الناظم وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع

18
00:05:35.950 --> 00:05:55.950
حدث في عصره ولم ينكره صلى الله عليه وسلم وعلمه. الان بقي اشكال في مسألة ثانية تتعلق بهذه المسألة وهي ما حدث في عصره ولم اعلم هل اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم او لم يطلع عليه؟ هذه مسألة اخرى وهذه لم ينص عليها الناظم بل ظاهر عبارة الناظم انه لا

19
00:05:55.950 --> 00:06:15.950
يعتبر من قبيل التقرير. هذا ظاهر عبارة لانه ماذا قال؟ وما جرى في عصره ثم اطلع، فنص على لزوم الاطلاع. فاذا جاء حدث في عصره ولم نعلم انه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه. هل يعتبر هذا من قبيل السنة التقريرية؟ ظاهر عبارة انه لا يعتبر من السنة

20
00:06:15.950 --> 00:06:35.950
التقريرية لانه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه ذلك. وذهب بعض اهل العلم وقد يكون هو الاقرب هو القول الاقرب الى الصواب انه يعتبر ايضا من التقريرية بان هذا العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هو عصر التشريع. فاذا كان هناك فعل يفعله الصحابة. اشتهر بينهم

21
00:06:35.950 --> 00:06:55.950
انه لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فان الله سبحانه وتعالى هو بذاته لا يقرهم عليه بل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بان ينهاهم عنه لان هذا عصر تشريع. فاذا كان الصحابة يفعلون فعله حتى لو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فان الله مطلع عليه. فيأمر نبيه صلى الله عليه

22
00:06:55.950 --> 00:07:15.950
عليه وسلم بان ينهاهم عنه لو كان من قبيل المحرمات. مثال ذلك ما جاء في حديث جابر ابن عبدالله الذي رواه الامام احمد وابن ماجة في مسألة بيع امهات الاولاد كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بئسا. لا ماذا؟ لا نرى

23
00:07:15.950 --> 00:07:35.950
في بعض الكتب في المنتهى رأيت تصحيحا. بعد التصحيح لا يرى كان ينسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن المحققين بينوا ان اللفظ في الحديث لا نرى يعني نحن الصحابة لا نرى بذلك بأسا طبعا ما ما هي ام الولد؟ ام الولد كان الرجل يأتي بامة اذا حصل امة من الحروب

24
00:07:35.950 --> 00:07:55.950
كان في حرب فاخذوا من نساء المشركين سبوا من هذه الامم اما كتابية فوطئها فاتت هذه الامة بعد وطئها بولد دائما سيدها فتسمى هذه في هذه الحالة ماذا؟ ام ولد. يعني هي امها ولكنها اسم خاص للشريعة. ماذا؟ ام ولد. ام الولد اختلفوا. هل يجوز

25
00:07:55.950 --> 00:08:15.950
يجوز ان تباع ام خلاص تبقى في ملك سيدها حتى يموت سيدها. اذا مات سيدها اصبحت حرة. هذه مسألة خلافية. الان جابر يثبت انه كنا نبيع سرادنا امهات الاولاد. يقول كنا نبيع امهات الاولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يذكر هل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

26
00:08:15.950 --> 00:08:35.950
ام لا لم يذكر ذلك؟ جيد؟ ماذا قال؟ لا نرى يعني نحن الصحابة كنا لا نرى بذلك بئسا. فاذا هنا يأتي الخلاف. من رأى ان الفعل اذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يصلنا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعتبر من قبيلة السنة التقليدية لان الله لا يقر على اثم في عهده

27
00:08:35.950 --> 00:08:55.950
صلى الله عليه وسلم وعلى باطل قال هذا يدل على الجواز. ومن رأى او قال بوجوب اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم والا لا يعتبر من قبيل التقرير قال هذا لا يدل على جواز بيعه امهات الاولاد. وان يكن في عصره وما عدم منه اطلاع فيه خلف منتظم كما

28
00:08:55.950 --> 00:09:15.050
السيوطي رحمه الله في الكوكب. الان انتقل هذه نهاية باب السنة التقريرية ثم انتقل الى باب النسخ. باب النسخ النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوته

29
00:09:15.050 --> 00:09:38.000
كحكم بالخطاب السابق رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من من الخطاب الثاني هذا باب النسخ هو عادة يذكرونه في اخر ابواب دلالات الالفاظ. بعد ان يقرروا دلالات الالفاظ من حيث العام والخاص والامر والنهي

30
00:09:38.000 --> 00:09:58.000
ويذكرون طرق وضوحها وغفاءها يختمون ابواب دلالات الالفاظ بالنسخ. لكن هذه المنظومة يعني غير مرتبة على الطريقة آآ التي مشى عليها المتأخرين حقيقة في التصنيف وان كانت المسألة اصطلاحية. النسخ يرد على ماذا؟ يرد على النص. جيد النسخ

31
00:09:58.000 --> 00:10:18.000
على النص لا يرد على الاجماع. الاجماع لا ينسخ. ولا يرد على القياس. اذا فالنسخ هذا يرد على الكتاب وعلى السنة. ما مفهوم ابتداء نقول النسخ في اللغة اختلف فيه اختلافا كبيرا من اهم المسائل ومن اشهر المسائل التي اختلف في مدلولها اللغوي عند الاصوليين مسألة النسخ. اختلفوا

32
00:10:18.000 --> 00:10:38.000
اختلافا كثيرا لذلك حتى الكتب الصغيرة تذكر هذا الخلاف لكثرة اختلافهم فيه. النسخ في اللغة هل هو الرفع والازالة؟ ام هو النقل فمثلا العرب تقول نسخت الشمس الظل بمعنى ماذا؟ ازالته يعني عندما نقول نسخت الشمس الظل بمعنى ازالت الشمس

33
00:10:38.000 --> 00:10:58.000
الظل ورفعت جاءت الشمس واذهبت الظل. وكذلك العرب تقول نسخت الكتاب. ما معنى نسخت الكتاب؟ اي نقلته. فوجدوا ان العرب تستخدم عدم النسخ احيانا ببعض الرفع والازالة واحيانا بمعنى النقل. فاختلفوا ايهما المعنى الحقيقي ما معنى الحقيقي؟ الذي يودع له اللفظ ابتداء عند العرب

34
00:10:58.000 --> 00:11:18.000
وما هو المعنى المجازي لهذه الكلمة؟ فذهب بعضهم الى ان الرفع والازالة والمعنى الحقيقي واستخدام النسخ بمعنى النقل هذا مجاز. وذهب قوم الى عكس ذلك فقالوا النسخ الحقيقة هو النقل. اما استخدامه بمعنى الرفع والازالة مجاز. وذهب قوم الى ان النسخ مشترك. يعني هو حقيقة في

35
00:11:18.000 --> 00:11:38.000
وفي هذا حقيقة في الرفع والازالة وحقيقة في النقل. طبعا هذا الخلاف ربما يعني اضطروا اليه او الجأهم اليه لفهم حقيقة النسخ في الشريعة ما هو؟ ما هي حقيقة النسخ في الشريعة؟ لما استخدم الله كلمة النسخ في كتابه فقال ما ننسخ من اية او ننسيها. ما

36
00:11:38.000 --> 00:11:58.000
لن نسخن الاصل حمل الكلمة على معناها الحقيقي. فينبغي ان نبحث عن المعنى الحقيقي. ما هو معنى النسخ الحقيقي؟ هذا من احد اسباب خلافه في هذه اما النسخ في الاصطلاح فعرفه الناظم رحمه الله تعالى بانه رفع حكم الخطاب المتقدم

37
00:11:58.000 --> 00:12:18.000
بخطاب متأخر متراخ عنه. على وجه يعني هذا الرفع جاء على وجه لولاه لكان الحكم الاول ثابتا كما نعيد التعريف النسخ هو رفع حكم الخطاب المتقدم. جاء عندنا خطاب متقدم مثلا يبيح الخمر في بداية العهد النبوي على من ذهب

38
00:12:18.000 --> 00:12:38.000
الى ذلك من اهل العلم. اباح لهم الخمر. ثم بعد ذلك جاء نص اخر بعد سنين فقال اجتنبوه حرم عليهم الخمر. اذا عندنا خطاب متقدم بالاباحة وعندنا خطاب متأخر بالتحريم. جيد؟ لولا هذا الخطاب المتأخر بالتحريم

39
00:12:38.000 --> 00:12:58.000
لبقي الحكم الاول بالاباحة على حاله. فهمنا ما هو النسخ؟ يأتي عندنا نص متقدم يبيح شيئا يحرم شيئا يوجب شيئا ثم بعد ذلك يأتي نص متأخر متراخي يعني بعد مدة. فالتراخي شرط. يأتي نص متراكم بعد مدة

40
00:12:58.000 --> 00:13:18.000
يلغي الحكم الذي اثبته الخطاب الاول ويأتي بحكم جديد. الان هذا تعريف فيه بعض القيود ينبغي التنبه اليها حتى نفهم النسخة حقيقتي. فقولنا الرفع اذا هذا يقرر بان النسخ هو من قبيل الرفع. وليس الا من قبيل النقل هو اقرب الى الرفع. فاستخدم

41
00:13:18.000 --> 00:13:38.000
المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي الشرعي. اذا رفع حكم الخطاب المتقدم. عندنا خطاب متقدم. لماذا قيدنا رفع حكم الخطاب المتقدم. طب مثلا لو كان لا يوجد خطاب متقدم في المسألة. كانت المسألة على البراءة الاصلية. الان الصحابة كثير من الامور لم يأت نصا

42
00:13:38.000 --> 00:13:58.000
ابتداء ثم حرمت عليهم. فكانت قبل النص المحرم على ماذا؟ على شيء نسميه البراءة الاصلية. كما ذهب بعضهم في الخمر انه الخمر لم يأتي نصب اباحتها ولكن الشارع سكت عنها وابقاهم على البراءة الاصلية. كثير من الامور كثير من الامكحة مثلا كان كثيرا منهم ينكحون اختين

43
00:13:58.000 --> 00:14:18.000
مثلا نكاح الاختين كان موجود ثم عند بعض العرب ثم بعد ذلك جاء النص حرمه. الان هذا النص الثاني هل الذي على التحريم الذي رفع او الذي بين حرمة نجاح الاختين. هل هو يقول ناسخ للحكم الاول وهو اباحة نجاح الاختين التي سكت عنها الشارع ابتداء؟ لا

44
00:14:18.000 --> 00:14:38.000
ماذا؟ لانه هذا النص لم يرفع نصا متقدما وانما رفع البراءة الاصلية. والبراءة الاصلية ليست نصا. جيد اذا النص الذي يأتي ليحرم شيئا سكت عنه الشارع ابتداء هذا النص لا نسميه ناسخا ولا نسمي هذه العملية نسخ لان هذا

45
00:14:38.000 --> 00:14:58.000
ليس رفعا لحكم دل عليه نص متقدم وانما هذا رفع لحكم دلت عليه البراءة الاصلية ورفع الحكم الذي دلت عليه البراءة لا يسمى نسخة. ثم قلنا بخطاب متأخر. رفع حكم الخطاب المتقدم بخطاب متأخر. احترازا من لو انتهى الحكم

46
00:14:58.000 --> 00:15:18.000
الاول بالموت او الجنون. الان لو شخص جن. هل ارتفع حكم الخطاب المتقدم في حقه؟ نعم ارتفع خلص. الجنة طول عمره. لكن هل ارتفاع الخطاب الاول كان بخطاب ثان ام بسبب عارض؟ كان بسبب عارض من الجنون او الموت؟ فهذا ايضا ارتفاع الحكم عن المجنون او عن الميت لا يسمى

47
00:15:18.000 --> 00:15:38.000
نسخة ثم قلنا متراخ عنه. لماذا قلنا متراخ عنه حتى نفرق بين النسخ وبين التخصيص؟ عرفت؟ الفرق التخصيص تخصيص الفرق بينه وبين النسق ان التخصيص يكون بدون تراخي. جيد. يكون بدون تراخي. بينما النسخ يجب فيه

48
00:15:38.000 --> 00:15:58.000
التراخي النسخ يجب فيه التراخي. جيد. الان قد يقول البعض يعني كيف بدون تراخي؟ يعني ينبغي ان يكون النص الاول خصص دائما مع النص المخصص. لم نأخذ ان هناك مخصصات منفصلة. الم تتراخى هذه يعني الاية التي وردت في سورة الطلاق التي خصصت

49
00:15:58.000 --> 00:16:18.000
اية في سورة البقرة هل نزلت معها؟ لا المقصود هنا بمعنى التراخي يعني قبل العمل بالنص الاول ما ثبت عندنا انهم عملوا بالنص الاول ثم بعد ذلك جاء النص الثاني فابطل ذاك العمل الذي عملوه بالنص الاول هذا نسخ. اما التقسيم

50
00:16:18.000 --> 00:16:38.000
فالمقصود به اننا قبل ان نعمل بالنص الاول جاء عندنا المخصص. جيد قبل ان نعمل بالنص الاول جاء المخصص. نعم هذا نسميه تخصيص. فاذا ثبت ان هذا المخصص لو ثبت ان المخصص جاء بعد العمل لا يسمى مخصصة. يسمى ناسخ

51
00:16:38.000 --> 00:16:58.000
يعني الصحابة عملوا بالشيء ثم بعد ذلك جاءت جاء نص اخرج بعض الامور هذه الامور صحيح انها خرجت من العام لكن هذا لا نسميه تخصيصه لانه بالنص الاول عمل بعمومه. ثم جاء المخصص بعد ان تم العمل بجميع العموم فيسمى هذا نسخة. اما التخصيص يكون قبل العمل

52
00:16:58.000 --> 00:17:18.000
جيد هذا هو تعريف النسخ من الناحية الاصطلاحية. اذا رفع حكم متقدم او الخطاب المتقدم بالخطاب المتأخر المتراقي عنه. لو مجيء هذا الخطاب المتراخي لبقي الحكم الاول على حاله. لذلك ماذا قال العمريطي وحده رفع الخطاب اللاحق

53
00:17:18.000 --> 00:17:38.000
يعني رفع الخطاب اللاحق اي الخطاب اللاحق ما هو؟ المتأخر. اه يعني ان يرفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق يعني رفع الخطاب المتأخر يعني هو فقط قدم مؤخر. في عن تعريفنا. رفع الخطاب المتأخر حكم الخطاب

54
00:17:38.000 --> 00:17:58.000
متقدم رفعا هذا رفعا على وجه اتى لولاه. يعني لولا هذا الرفع لكان ذاك. يعني لكان حكم الخطاب في السابق ثابتا كما هو. جيد. ثم ذكر الشرط الاخير في التعريف اذا تراخى عنه في الزمان. هذا شرط النسخ. وجود

55
00:17:58.000 --> 00:18:18.000
راغي في الزمان بين النص المتقدم والنص المتأخر. اذا تراقى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. طبعا البعض يعتبر هذا ضعف من الناظم لماذا؟ لانه اضطر ان يعرف النسخ في ثلاث ابيات. في ثلاثة ابيات عرف النسخ. وهم يتفننون في المنظومات. الاصل انك

56
00:18:18.000 --> 00:18:38.000
عرف في بيت واحد يعني او بيت ونص بالكثير. اما ثلاث ابيات لتعريف شيء هذا يعتبر فيه نوع من الطول. جايين في الاصل كان ان يقتصر خاصة انه يمكنه ان يختصر يعني لو كانت المسألة يمكن اعتذرنا لكن الحقيقة يمكن هو الاختصار رحمه الله تعالى. لكن هذا التعريف الامر يؤذي العمريطي

57
00:18:38.000 --> 00:18:58.000
هو ينظم كلام من؟ الجويني لكن الجويني بماذا عرف النسخ؟ الجويني قال في الورقات التي هي اصل المنظومة النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع التراخي. لاحظوا ان نعرف النسخ بماذا؟ بانه الخطاب

58
00:18:58.000 --> 00:19:18.000
طب هل النسخ الخطاب ام هو العملية؟ العملية. هي العملية. هي عملية خطاب متأخر يرفع خطاب متقدم. فهذا الذي عرفه الجبيني هو حقيقة تعريف النسخ وتعريف الناسخ. صحيح؟ هذا تعريف ليس تعريفا للنسخ، وان كان النسخ يستلزم وجود ناسخ. نعم

59
00:19:18.000 --> 00:19:38.000
هذا تعريف شيء من متعلقات النسخ وهو الناسخ. فقولك النسخ هو الخطاب هذا نقول هذا تعريف للناسخ. وجعله تعريف للنسخ هذا من قبيل التعريف باللوازم وليس تعريفا لحقيقة النسخ لان النسخ هذا مصدر. ويمثل عملية الرفع. فالتعريف الذي فكان العمريطي اراد ان يعدل عبارة الجويني

60
00:19:38.000 --> 00:19:58.000
ويصلحها نوعا ما فقال هو رفع الخطاب. دليل ان النسخ هو الرفع هي العملية وليس هو الخطاب. الخطاب المتأخر هذا الناسخ فقولك النسخ هو الخطاب هذا نقول ليس تعريف للنسخ في الحقيقة وانما هو تعريف للناسخ. الان النسخ هل هناك فيه خلاف؟ طبعا

61
00:19:58.000 --> 00:20:18.000
قل بعض الكتب وجود خلاف وجود خلاف في النسخ. جيد. لكن السيوطي رحمه الله تعالى وكثير من المحققين قالوا لا يوجد في الحقيقة خلاف بين المسلمين في النسخ النسخ عند المسلمين واقع وقائد التخصيص لا ينازعه. هناك شخص اسمه ابو مسلم الاصفهاني. هذا الرجل قال قولا بقي

62
00:20:18.000 --> 00:20:38.000
معلقا عليه الى ابد الابد. قال لا يوجد هناك نسخ. جيد؟ ولكنه في الحقيقة طب النصوص هذه التي رفعت ماذا تقول عنها؟ يعني انت لا تسميها نسخا جيد مثل ما نسخ الزنا نسخ هذه الايات الكثيرة التي وردت في بعض المسائل. ماذا تسميها؟ نسخ حكم المناجاة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا سميها

63
00:20:38.000 --> 00:20:58.000
تخصيصا اذا فعاد الخلاف لفظي. هذا واقع. اما ابو مسلم الاصفهاني هو نازع في العبارة. قال لا لا يوجد شيء يسمى نسخ وانا لا اريد اسميه ولكنه قلنا ما تسميه قال نسميه تخصيصا فعاد الامر الى الخلاف اللفظي. لذلك في الحقيقة يعني كما نقل السيوطي ومجموعة من المحققين من الاصوليين ان

64
00:20:58.000 --> 00:21:18.000
انه لا يوجد خلاف في النسخ من لا يسميه نسخا يسميه شيئا اخر. جيد. طبعا البعض يهرب من كلمة نسخ لان البعض يورد عليه اعتراضات. يعني البعض يرد مسألة ان الله عز وجل هل بدا له التحريم بعد ان كان؟ هل بدا له ان هذا الخطاب الاول فيه خطأ؟ والعياذ بالله. فهذه بعض الاعتراضات

65
00:21:18.000 --> 00:21:38.000
التي وردت على النسخ من قبل بعض الذين يريدون ان يطعنوا في الشريعة. جيد. قد الجأت البعض الى الهروب من كلمة النص. والان في الحقيقة لا نحب نستخدم هذه المنهجية في التعامل مع النصوص. لا النسخ موجود ولا يستلزم البداءة. ما معنى انه بدأ لله سبحانه وتعالى ان يحرم هذا الشيء بعد ان كان واجب

66
00:21:38.000 --> 00:21:58.000
لمصلحة يعني كأنه لم ينتبه اليها ابتداء. وهذا تعالى الله عز وجل عنه. نعم. الاصفهاني لما ذكر هذا الامر. هو احنا عرفنا هي نفس ليس لا الان تتلاطؤ طعام كلمة التخصيص عند الاصفهاني كما تعاملها عن مصطلحك. الان هو يقصد بالتخصيص الان شيء

67
00:21:58.000 --> 00:22:18.000
من ذلك جيد؟ فهو خلاص استخدم التخصيص بمصطلح خاص عنده. فلا تحاكم على مصطلحك انت التخصيص او ما عليه جمهور الاصوليين. نعم والوصول الى مصطلح خاص. هو اهم لا لا هو اعم من التخصيص يشمل التخصيص ويشمل النسخ. جيد. الان يعني حتى

68
00:22:18.000 --> 00:22:38.000
عدم اختلاف العبارة كلمة النسخ عند المتقدمين من اهل العلم. ترى لم تكن تستعمل فقط للنسخ بهذا المفهوم. عرضناه كلمة النسخ عند المتقدمين استخدمها الترمذي في سننه وغيرهم بالمعنى العام. تشمل التخصيص المطلق التخصيص العام وتقييد المطلق. كل هذا يسمى نسخا عند المتقدمين. فكلمة النسخ كمدلول ليس

69
00:22:38.000 --> 00:22:58.000
المتفق عليها المتقدمون من اهل العلم كالترمذي واصحاب المصنفات كانوا يسمون النسخ بالمعنى العام. يدخلون فيه تقييد المطلق وتخصيص العام كله يسمونه نسخا. يعني عكس الاصفهاني كله يسميه تخصيصا والمتقدمون يسمون كل ما تقدم نسخا. اما المتأخرون فرقوا بين النسخ وبين التخصيص تفريقا

70
00:22:58.000 --> 00:23:21.450
دقيقة وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما الى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد مما قد بطل. بسم الله

71
00:23:21.450 --> 00:23:41.450
ا سيدي اعتبروها اجازة. الان الناظم رحمه الله تعالى انتقل للكلام عن القسم الثاني او اقسام النسخ ننتقل الى كلامي عن اقسام النسخ لاننا عرفنا ما هو مفهوم النسخ انتقل للكلام عن اقسام النسخ فقسمه بعدة اعتبارات. باعتبار ما هو

72
00:23:41.450 --> 00:24:01.450
منسوخ تقسيم النسخ يقسم بعدة اعتبارات. الاعتبار الاول ما هو المنسوب؟ فبين رحمه الله تعالى ان احوال المنسوخ ثلاثة. اما ان ينسخ الحكم ما هو شيء بدأنا به اما ان تنسخ التلاوة ويبقى الحكم. ديت اما ان تنسخ التلاوة

73
00:24:01.450 --> 00:24:21.450
ويبقى الحكم فالذي نسخ ماذا هو النص. اما حكم النص بقي. مثال ذلك الحديث المشهور انه كان في القرآن هناك يقولون اية ما هي هذه الاية اية تتعلق بالرجم الان القرآن الذي بين ايدينا الان لا يوجد فيه اية تنص على الرجم وانما السنة هي التي بينت الرجل. لكن كان هناك

74
00:24:21.450 --> 00:24:41.450
اية نعم كانت هناك اية يقول الشيخ والشيخة اذا زنايا فاجلدوهما البتة. او فارجموهما البتة. فارجموهما البتة. هذه اية لذلك عمر ابن الخطاب كما جاء في الحديث الذي رواه الجماعة الا النسائي قال يا ايها الناس ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب وكان فيما انزل عليه

75
00:24:41.450 --> 00:25:01.450
اية الرجم. فنص عمر بن الخطاب في الحديث المتفق عليه ان اية الرجل كانت موجودة في القرآن. لكنها نسخت تلاوة ما عادت موجودة وبقيت من حيث الحكم لان النبي صلى الله عليه وسلم استمر على تطبيقها. فهذا يسمى نسخ ماذا؟ نسخ تلاوة او نسخ رسم وبقاء حكم

76
00:25:01.450 --> 00:25:21.450
طبعا هل الاية هي الشيخ والشيخة بهذه الالفاظ؟ الذي يظهر كما ذكر مجموعة من اهل العلم ان هذه الاية نقلت الينا بالمعنى. هي لم تكن الشيخ يعني بهذا السياق يعني حتى التركيب ربما يعني لا ينسجم معانا مع التركيب المتعوث في كتاب الله. لذلك ذهب كثير من المحققين الى ان هذه الاية نقلت بالمعنى

77
00:25:21.450 --> 00:25:41.450
اما لفظها الحقيقي بالضبط فقد ذهب من عقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهذا نوع من حفظ كتاب الله. يعني حتى لا تختلط الامور. النوع الثاني من انواع النسخ العكس ان ينسخ الحكم وتبقى التلاوة وهذا هو الاكثر. هذا هو الاكثر في كتاب الله ان ينسخ حكم النص ولكن يبقى متل

78
00:25:41.450 --> 00:25:51.450
ومثل المناجاة يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني كان الرجل اذا يريد ان يقول للرسول يريد ان يناجيك واكلمك في موضوع كان ينبغي ان

79
00:25:51.450 --> 00:26:11.450
تصدق قبل ذلك. لكن هذا الحكم يعني قيل انه لم يفعله الا صحابي واحد. يروى انه علي بن ابي طالب. بما اذكره. ثم بعد ذلك انتسخ وذهب الحكم انتسخ لكن الاية ما زالت موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من انواع النسخ هو نسخ الحكم والتلاوة جميعا. ترتفع الاية

80
00:26:11.450 --> 00:26:31.450
يرتفع حكمها كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنه. فنزل في القرآن كان في هناك اية تقول انه عشر رضعات تجعل هذا الطفل الرضيع يحرم على هذه المرأة. فكان الحد ما هو العشر رضعات. ثم نسخت هذه الاية

81
00:26:31.450 --> 00:26:51.450
من حيث التلاوة ونسخت ايضا من حيث الحكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحر من الرضاعة المصة والمصتان. لذلك ذهب كثير الى ان الذي ثلاثة وذهب الحنابلة الذي يحرم خمسة. جيد؟ لحديث عائشة انه خمسة. وبقي خمس معلومات. يعني اختلافات لكن المهم العشرة

82
00:26:51.450 --> 00:27:11.450
ذهبت تلاوة وذهبت حكما. فهذه ايضا شكل اخر من اشكال النسخ. لذلك قال الناظم وجاز نسخ الرسم دون الحكم. يعني جاز نسخ التلاوة دون الحكم. كذلك نسخ الحكم دون الرسم. ولم ينص رحمه الله على النوع الثالث. وهو نسخ الحكم والرسم ما عن لم ينص

83
00:27:11.450 --> 00:27:31.450
عليه رحمه الله تعالى وانتقل الى تقسيم اخر من تقسيمات النسخ وهو باعتبار المنسوخ اليه. التقسيم الاول باعتبار المنسوخ. التقسيم الثاني للنسخ هو باعتبار المنسوخ اليها. الحكم الذي انتقلنا اليه. هذا ينقسم الى قسمين اساسيين. الحالة الاولى ان ننتقل الى بدنه. والحالة الثانية ان

84
00:27:31.450 --> 00:27:51.450
انتقل الى غير بدل. فالمناجاة الصدقة اذا اردت المناجاة هذه نسخت صحيح. لكن هل جاء حكم اخر بدلها؟ يعني قال لا لا اذا نجيتم الرسول. ولكن مثلا صوموا يوما. هل جاء حكم اخر ام رفعت فقط او رفع وجوب الصدقة؟ وبقي الامر على البراءة الاصلية رفع

85
00:27:51.450 --> 00:28:11.450
بالصدقة فقط ولم يأتي حكم اخر بدله. فهذا نص الى غيره بدل. والذي يظهر انه لا يوجد مثال اخر على هذه القضية الا هذه الاية جيد واكثر الامر الى بدل اكثر المنسوخات الى بدن. الحالة النسخ الى بدل مثل نسخ تحويل القبلة. كانت القبلة الى بيت

86
00:28:11.450 --> 00:28:31.450
مقدس ثم حولت الى الكعبة فهذا نسخ الى بدل. مش نسخ والله يعني ترك بيت المقدس وتركنا بدون قبلة. لا نسخ الى بدل وهو الكعبة والان النسخ الى بدل هذا اقسام ثلاثة. الحالة الاولى ان يكون هذا البدل اخف من الحكم الاصلي. يعني ان يخفف الله عز وجل

87
00:28:31.450 --> 00:28:51.450
عنا متل اية المصابرة التي وردت في سورة الانفال. ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. ذكر الله عز وجل اية ثم جاءت الاية التي تليها تنسخ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فايكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين. فالاية الاولى قالت وجوب ثبوت العشرين من المسلمين

88
00:28:51.450 --> 00:29:11.450
مئة او امام مئتين. جيد والاية الثانية قالت ماذا؟ بوجوب ثبوت المئة امام مئتين فقط. فهذا فيه نوع تخفيف. هذا يسمى الى اخف. الحالة الثانية نسخ الى بدل مساوي. مثل تحويل الى رؤية بيت المقدس الى الكعبة. يعني هي مسألة فقط انحراف. لا يوجد ثقل ولا يوجد

89
00:29:11.450 --> 00:29:31.450
خفة. الحالة الثالثة النسخ الى البدل الاشد. ومثال ذلك الصيام. الصيام كان في البداية الامر في بداية فرضه كان على الخيار. لذلك قال وتعالى في الاية الاولى وقبل ان تصوموا خير لكم صوم رمضان لا لا

90
00:29:31.450 --> 00:29:51.450
اهذه الاية التي تليها؟ من كانكم اخر وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني من يطيق فيقدر على الصيام طبعا الايات الخلاف فيها الفقه يعني لا نريد الشأن لا يعترض المثال فقط التمثيل. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ففي البداية كان

91
00:29:51.450 --> 00:30:11.450
ان الذي يطيق الصيام مخير بين ان يصوم وبين ان يطعم مسكين. الكل مخير. جيد؟ ثم بعد ذلك جاءت الاية التي تليها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الاية اوجبت الصيام ورفعت حكم التخيير. فهذا انتقال من اسهل الى اشد. فكان

92
00:30:11.450 --> 00:30:31.450
الحكم ابتداء على التخيير فيه نوع ساعة اما ان تصوم واما ان تتصدق. ثم بعد ذلك اوجب الله الصيام مطلقا لا يوجد تخيير. فهذا نسخ الى اشد ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ولم يجز ان ينسخ الكتاب

93
00:30:31.450 --> 00:30:50.700
سنة بل عكسه صواب وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. انتقل الان رحمه الله تعالى لبيان مجموعة من قواعد النص

94
00:30:50.700 --> 00:31:10.700
الان تذكروا في المخصصات المنفصلة ذكرنا مجموعة من القواعد ان الكتاب يخص بالكتاب الكتاب يخص بالسنة. ذكرنا ستة قواعد سبعة قواعد. هذه ايضا قواعد ستذكر في باب النسخ ولكن هناك فوارق بين النسخ وبين التخصيص عندهم. وان كان هذا سنبين ان فيه نوع ضعف ان شاء الله. ما هذه القواعد؟ نقول

95
00:31:10.700 --> 00:31:30.700
ذكر رحمه الله تعالى للنسخ صور جائزة وذكر رحمه الله للنسخ صور ممنوعة. جيد؟ هذه القواعد سريعة نأخذها القاعدة الاولى الكتاب يجوز ان ينسخ الكتاب. هذا لا اشكال فيه. نص قرآني ينسخ نص قرآني هذا لا اشكال فيه. القاعدة الثانية

96
00:31:30.700 --> 00:31:50.700
السنة المتواترة يجوز ان تنسخ السنة المتواترة. يأتي حديث متواتر ينسخ حديد متواتر هذا جائز. طبعا هم يقررون الجواز لكن هل ثبت هذا امر اخر؟ نحن نتكلم في ماذا؟ في الجواز هل هذا جائز؟ جيد الان هل ثبت هذا في امر في ارض الواقع؟ هل يوجد هنا يهتمون كثيرا

97
00:31:50.700 --> 00:32:10.700
الاصوليون بالتطبيق يهمهم فقط بيان الجواز وعدم الجواز. المسألة الثالثة السنة المتواترة تنسخ بالكتاب هذا جائز عند كثير من الاصوليين. اما عند الشافعي رحمه الله تعالى فهو لا يجوز ذلك. الشافعي رحمه الله كما ذكر في الرسالة يرى انه لا

98
00:32:10.700 --> 00:32:30.700
يجوز ان ينسخ السنة لان السنة تنسخ بالسنة فقط. والكتاب ينسخ بالكتاب فقط. فاذا جاءت سنة منسوخة مثلا ودل الكتاب على هذا النص كان الكتاب هو الناسخ يقول ينبغي ان تأتي سنة اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تنسخ السنة الاولى ولا نكتفي بالكتاب. وكذلك العكس

99
00:32:30.700 --> 00:32:50.700
لا يجوز عنده ان تنسخ السنة القرآن. جيد فهو يرى ان السنة فقط تنسخ السنة والقرآن ينسخ القرآن وان بقي وقتا اشتققت له من الرسالة وضعت اذا بقي وقت لعلنا نذكره ونعلق عليه. لكن الناظم رحمه الله ان السنة المتواترة تنسخ بالكتاب ولا اشكال. لماذا؟ لانه الكلام عند

100
00:32:50.700 --> 00:33:10.700
وعند حقيقة الاشاعرة وغيرهم ممن يعني يهتمون بقطعية الدليل وظنية الدليل يرون ان النسخ او ان الناسخ يجب ان يكون في قوة المنسوخ او اقوى. ولا يجوز ان يكون الناسخ اضعف من المنسوخ من حيث القوة. وهم يرون الاحاد كل

101
00:33:10.700 --> 00:33:30.700
ظني ويرون المتواتر قطعي. ثم يرون ان القرآن اقوى من السنة. جيد. لذلك يجوز عندهم ان تنسخ السنة ان تنسخ السنة المتواترة بالقرآن. الحكم الرابع سنة الاحاد هذي تنسخ بالاحاد. لانه الاحاد في رتبة الاحاد. الان

102
00:33:30.700 --> 00:33:50.700
ثم بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله صورا ممتنعة. هذه لا تجوز. نسخ السنة مطلقا بالكتاب. وقال ولم يجوز ان ينسخ الكتاب بسنة يعني الكتاب لا يجوز ان ينسخ بالسنة مطلقا. فلذلك ينبغي ان نعدل العبارة. الصورة الممتنعة ما هي

103
00:33:50.700 --> 00:34:10.700
نسخ الكتاب بالسنة مطلقا. التقديم وقدمت واخرت لذلك توقفت هي لانه هذا هو القول الصحيح. عندهم ان الكتاب لا ينسخ بالسنة فقدموا واخروا. هذه العبارة فيها تقديم وتأخير. يعني لا ينسخ الكتاب بالسنة مطلقا. لماذا؟ لان الكتاب اقوى مرتبة

104
00:34:10.700 --> 00:34:30.700
من السنة فاختلت القاعدة. القاعدة ان الناسخ اما مساوي للمنسوخ او اقوام. فلا يجوز ان ينسخ الكتاب بالسنة مطلقا متواترا المسألة الثانية الحديث المتواتر لا ينسخ بحديث احد ايضا لا يجوز. لماذا؟ لان الاحاد اضعف رتبة من المتواتر. فاختلت

105
00:34:30.700 --> 00:34:50.700
القاعدة. اذا الناظم على طريقة المتكلمين مشوا على هذه المنهجية. ان الناسخ ينبغي ان يكون في قوة المنسوخ او مساويا له الاحاد عندهم لا يفيد الا الظن. فلذلك كل شيء اضعف من الاخر لا يكون ناسخا له. لكن حقيقة هذه المسألة لا تنطبق على قواعد اهل الحديث

106
00:34:50.700 --> 00:35:10.700
وعلى القواعد الصحيحة في الشرع فاننا في الشرع لا نفرق لا نفرق من حيث العمل بالاحاد والمتواتر. وهذا التقسيم وان كان من المعددين وبعض المحدثين بعضهم يبطلوا ويقول لا يجوز تقسيم السنة الى متواتر واحاد وهذا تقسيم بدعي اريد به عدم الاخذ بالاحات في اصول الاعتقال

107
00:35:10.700 --> 00:35:30.700
وفي كثير من الاحكام نقول هذا التقسيم موجود. هناك احاديث متواترة وهناك احاديث احاد. لكن ما يرتبونه على هذا التقسيم هذا يحتاج الى نظر المتكلمون يرتبون على هذا التقسيم مثل هذه القضايا. ان النسخ لا يكون بالاحاد. نقول ما الدليل على ان الناسخ ينبغي ان يكون في قوة المنسوخ او مساويا له

108
00:35:30.700 --> 00:35:50.700
مسائل تحتاج الى دليل والى اثباتات وهناك اعتراضات كثيرة على مثل هذه الامور التي يذكرونها. والذي يظهر العلم عند الله انه الكل ينسخ بالكل اذا ثبت نص الاحات فانه ينسخ المتواتر. ما الاشكال؟ اليس حديثا صحيحا نعمل به في في الاعتقاد؟ في امور الاعتقاد الا نعمل بالاحاد

109
00:35:50.700 --> 00:36:10.700
ده اصلا من اصول اهل السنة والجماعة انهم يعملون بالاحاد في الاعتقاد. فما الاشكال ان ينسخ الاحاد المتواتر او ينسخ الاحاد النص القرآني. لكن هذا ملاحظ المتكلمين لكن ملحظ الشافعي يختلف. لذلك انا كنت اريد اعلق على كلام الشافعي. حتى ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ان السنة لا تنسخ الكتاب. لكن ليس لملحظ

110
00:36:10.700 --> 00:36:30.700
كاليمين. لملاحظ اخرى ان السنة انما اوتي بها لتبين الكتاب. هكذا نص الله عز وجل. فلا تكونوا ناسخة له. وهناك علة ذكرها الشافعي عرفت فالخلاف في هذه المسألة اذا ليس كل مبني على مسألة القطعية والظنية. المتكلمون نعم يبنونه على هذه المسألة. لكن من خالف مثل ابن تيمية والشافعي خالفوا في بعض

111
00:36:30.700 --> 00:36:50.700
هذه الصور ومنعوها لكن لهم تعاليل اخرى لا تتعلق بمسألة قوة النص وضعف النص. نعم؟ هل وقع مثل هذا لا الان مسألة الظنية الاحاد ينسخ نص نعم. السنة. السنة تنسخ قرآن؟ نعم. يعني الذين يثبتون

112
00:36:50.700 --> 00:37:10.700
يثبتون كثير من الامور التي وردت في هذه الجزئيات. مثل لا وصية لوارد. البعض يقول هي التي نسخت الوصية للوالدين. اردت انت تحتاج الى الرد ابتداء. هل يجوز التنسيق السنة الكتابة هذه التفاصيل انا هنا نقلت كلام الشافعي لكن اريد ان انتقل للباب الذي يليه. ان بقي وقت نعود الى التعليق على كلام الشاب

113
00:37:10.700 --> 00:37:30.700
رحمه الله اذا هذه هي قواعد النسخ نعلق على كلام الناظم سريعا ثم ننتقل الى باب التعارض والترجيح. قال الناظم ثم الكتاب ثم الكتاب كتابي خصصوا اذا جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وهذا لا اشكال فيه. كسنة بسنة تخصص. طبعا هو يقصد بالسنة هنا

114
00:37:30.700 --> 00:37:50.700
التي في مرتبة واحدة يعني كسنة يعني سنة متواترة وسنة متواترة. وسنة احادية باحادية. ما الذي دلنا على هذا التفصيل؟ ما سيذكره بعد ذلك رحمه ولم يجوز ان ينسخ الكتاب بسنة. يعني السنة لا تنسخ الكتاب مطلقا. بل عكسه صواب. يعني العكس نعم

115
00:37:50.700 --> 00:38:10.700
ينسخ السنة لان الكتاب اقوى من السنة. فدوت تواتر بمثله نسخ. المتواتر ينسخ بمثله. الان عاد الى مسألة النسخ سنة عندما قال في الشطر الاول وبيت له كسنة بسنة الان اراد ان يفصل في البيت الثالث. فقال فدوت وترم بمثله نسخ. وغير

116
00:38:10.700 --> 00:38:30.700
غيره يعني غير المتواتر وهو الاحاد بغيره. يعني بغير المتواتر. وكأنه قال والاحاد بالاحاد تنتسخ. فاذا الشطر الاول ان اللي تستقبل بالمتواتر والاحاد ينسخ بالاحاد. ثم قال واختار قوم واختار قوم نسخ ما تواترا. لا يريد ان ينسبه الى نفسه. قال واختار

117
00:38:30.700 --> 00:38:50.700
قوم هناك اناس واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره. نعم هذا قول صحيح وهذا اللي رجحناه ان المتواتر ينسخ بالاحد. لكن الناظم لا يريد ان ينسبه الى نفسه فقال واختار قوم جيد ثم قال وعكسه حتما يرى ما عكسه؟ ان الاحاد تنسخ بالمتواتر؟ بقول لك نعم

118
00:38:50.700 --> 00:39:10.700
انا هذا حتما يرى اتفقون عليه. لان المتواتر اقوى من الاحاد فيمكن ان ينسخ. اما العكس المتواتر ينسخه الاحات هذا القول ذهب اليه قوم وانا لا اختاره. فهذا معنى كلامه رحمه الله. الان انتقل بعد ذلك بعد ان ذكر الادلة وعرفنا العموم والخصوص انتقل الى مبحث

119
00:39:10.700 --> 00:39:30.700
ما يسمونه التعارض والترجيح. ما معنى التعارض؟ التعارض نقول هو تقابل الدليلين على وجه التمانع. تقابل الدليلين طبعا هو تفاعل يدل على وجود مشاركة. فالتعارض هو تقابل دليلين على وجه التمانع. ما معنى على وجه التمانع؟ يعني كل واحد منهما يدفع صاحبه. كل واحد

120
00:39:30.700 --> 00:39:50.700
واحد منهما يدفع صاحبه يقول له اذهب انا اريد ان ابقى. لذلك سميناه على وجه التمامة. يعني يأتي نص يدفع نصا اخر. يقول انا الذي اريد ان ابقى يعني بهذه الصورة التقريبية. اما الترجيح فهو تقوية احد الدليلين على الاخر. او ما يسميه الوضع العمل باحد الدليلين. جيد

121
00:39:50.700 --> 00:40:10.700
لكن هذا الترجيح يحتاج الى ماذا؟ الى دليل. ولا يوجد ترجيح من الهوى او الظن. الترجيح يحتاج الى ادلة وهذه ابواب مستقلة طويلة. ما هي وما هي قرائن الترجيح طويلة؟ لكن الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب اختصر فقط على تعارض النصوص من الكتاب والسنة. ولم يتطرق لمسألة تعارض

122
00:40:10.700 --> 00:40:30.700
الاجماعات وتعارض الاقيسي. الاقيسا تتعارض تتعارض. الاجماعات تتعارض تتعارض. لكن النصوص تتعارض نعم. فالناظم اقتصر فقط على نوع واحد من انواع التعارض والتعارض بين النصوص. وهنا قاعدة عامة عندما نقول النص يتعارض. هل النصوص تتعارض في نفس الامر؟ يعني هي فعلا متعارضة؟ ام في

123
00:40:30.700 --> 00:40:50.700
المجتهد نقول قائدة عامة في الشريعة النصوص الصحيحة لا تتعارض مع بعضها. النصوص الصحيحة لماذا؟ قد يأتي حديث موضوع نعم قد يتعارض مع اصول الشريعة لانه موضوع. يعني كذب ومن وضع واراد ان يصطدم بالاصول الشريعة. او حديث ضعيف الحديث الضعيف لا عبرة به في باب الاحكام

124
00:40:50.700 --> 00:41:10.700
الكلام في الادلة الصحيحة من الكتاب الكتاب كله صحيح لا اشكال. فالكتاب والسنة الصحيحة لا تتعارض تعارضا حقيقيا في نفس وانما فيما يظهر لنا كمجتهدين او للمجتهدين. المجتهدون فيما يظهر لهم ان هناك تعارض لكن يستحيل ان يأتي نص

125
00:41:10.700 --> 00:41:30.700
من الاله الحكيم يعارضه نص اخر. ويستحيل ان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بنص يعارضه نص اخر تعارض حقيقي. فهذا اصل ينبغي ان نستصحبه معنا في هذا الباب النصوص لا تتعارض تعارضا حقيقيا وانما هو فيما يظهر لنا. واذا بحثنا حقيقة نجد هناك ما يرجح

126
00:41:30.700 --> 00:41:48.000
او يجمع بين هذه النصوص. ما ما يجمع بين هذه النصوص. ما يجمع بينها. نعم. اه يعني ظاهرها ظاهرها لنا. اما هي في نفسها اذا كانت صحيحة لا تتعارض. باب في التعارض بين الادلة والترجيح

127
00:41:49.100 --> 00:42:09.100
تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف منهما او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر. الان بين رحمه الله تعالى

128
00:42:09.100 --> 00:42:29.100
ما هي اوجه التعارض التي سيتكلم عنها فحصرها في اربعة اقسام؟ فبين ان ما ساتكلم عنه في هذه المنظومة تبعا للجويني اربع انواع. النوع الاول التعارض بين نصين عامين. نص عام يعارضه نص عام فيما يظهر لنا. النوع الثاني التعارض بين نصين خاصين نص خاص مع

129
00:42:29.100 --> 00:42:49.100
نص خاص. النوع الثالث التعارض بين نص عام مع نص خاص. الحالة الرابعة تعارض نصين. كل واحد منهما عام من جزئية او من وجه خاص من وجه اخر. فهذه اربعة امور هي التي سيتكلم عنها رحمه الله تعالى. وبدأ بالنوعين الاولين تعارض العامين

130
00:42:49.100 --> 00:43:09.100
وتعارض الخاصين فبين اوجه الجمع. نعم. فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكنا وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل

131
00:43:09.100 --> 00:43:29.100
منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. بين رحمه الله تعالى اننا في العامين اذا تعارضا او في الخاص اذا تعارضا كيف نجمع بينهما من نصوص الكتاب والسنة؟ اول خطوة ينبغي ان نتخذها ياء الجمع. نحاول ان نجمع لماذا؟ لان الجمع بين

132
00:43:29.100 --> 00:43:49.100
نصوص هو اعمال للدليلين واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. فاول خطوة ينبغي علينا الجمع بينهما. نأخذ مثال على العامين نطبق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما ايهاب دبغ فقد طهر. ايهاب هو الجلد الدواب

133
00:43:49.100 --> 00:43:59.100
بعد موت هذا يسمونه ايهاب هو الجلد مثلا على الغنمة او على البقرة او ما شابه ذلك هادو يسمونه ايهاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان ايما ايهاب دبغ فقد طهر

134
00:43:59.100 --> 00:44:19.100
هذه لفظة من الفاظ العموم صحيح؟ اي اي مرت معنا انها من صيغ العموم. ثم جاء حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال كتب الينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. الان ايهاب هذه كلمة نكرة وردت في

135
00:44:19.100 --> 00:44:39.100
صياغ او في سياق نهي والنكرة في سياق النهي من سياق العموم فلا يجوز الانتفاع بايها. اذا النص الاول يبين انه يجوز الانتفاع بكل ايهاب مدبوغ. جيد؟ والنص الثاني يدل على انه لا يجوز الانتفاع بالايهاب

136
00:44:39.100 --> 00:44:59.100
كلاهما عامة. كيف نجمع بينهما؟ ما رأيكم؟ نقول حديث بن عكيم يحمل على الايهاب غير المدبوغ وحديث عبد الله بن عباس يحمل على الايهاب المدبوغ وانتهت القضية. عرفت ابقينا على

137
00:44:59.100 --> 00:45:19.100
كلاهما عام ولكن عملنا في عموم هذا من جهة وهذا عملنا به بعمومه من جهة اخرى. فالنص الاول هو يبين ان الايهاب جائز للاستعمال. لكن متى ادا هادو النص الثاني ايضا هو يدل على العموم لكنه لم يتطرق لمسألة الدماغ. فعرفنا حينئذ ان النص الاول الذي اباح

138
00:45:19.100 --> 00:45:39.100
اباعه على عمومه ولكن في حالة. وهي حالة الدماغ. والنص الذي حرم ذهاب انما حرمه في حال وهي حالة عدم الدماغ. طبعا هذا كما قلنا تمثيل. اما حديث عبد الله بن عكيم فكثير من المحدثين يضعفونه ابتداء فحينئذ لا يكون من قبيل التعارض لكن

139
00:45:39.100 --> 00:45:59.100
التمثيل. اذا اول شيء عرضنا الجمع. نجمع بين النصوص. الطريق الخطوة الثانية الان خلاص ما وجدنا اي طريقة من طرق الجمع. حاولنا نجمع حاولنا لم نستطع. نقول ننظر في تاريخ النصين. هاي الخطوة الثانية ننظر في تاريخ النصين. اذا علمنا النص المتأخر

140
00:45:59.100 --> 00:46:19.100
من النص المتقدم في النزول نقول النص المتأخر نسخ النص المتقدم ونأتي لباب النسخ. جيد؟ هذا متى؟ اذا عرفنا تاريخ النزول عرفنا انه هذا النص الثاني نزل متأخرا عن النص الاول ليس معه. فنقول الثاني ناسخ للاول مثال ذلك قوله تعالى ما مر معنا. فمن

141
00:46:19.100 --> 00:46:39.100
طوع خيرا فهو خير له. جيد وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الان النص الاول بين لنا ماذا؟ انك مخير بين ان تصوم بين ان تفطر اذا كنت مطيقا. ثم جاءت الاية التي تريها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجاءت الاحاديث من اصعد الصحابة عن معاذ بن جبل

142
00:46:39.100 --> 00:46:59.100
وغيره من الصحابة ان النص الثاني من شهد منكم الشهر فليصمه نزل بعد النص الاول. فعرفنا بذلك ان النص الثاني نازخ للنص الاول. الان لم نعرف التاريخ ننتقل الى الخطوة الثالثة وهي نحاول ان نرجح بين النصوص. اي النصين اقوى وردت معه ادلة

143
00:46:59.100 --> 00:47:19.100
قد له قرائن تشهد له كليات في الشريعة تشهد له. نتبع هذا النص ونرجحه على الاخر. ليس لضعف النص الاخر من حيث السند ولكن هذا النص ترجح لنا بعدة امور انه اقوى من حيث العمل من هذا النص. فلنتوقف عن العمل بهذا النص المرجوح ونأخذ في العمل بالنص الراجح. مثل

144
00:47:19.100 --> 00:47:39.100
حديث بشرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ. يقابل ذلك الحديث الذي رواه الطلق بن علي ان النبي سئل عن مس الذكر هل يفسد الوضوء؟ فقال لا. انما وبضعة منك. اذا عندنا نصان نص يبين وجوب الوضوء من مس الذكر. ونص اخر يقول لا تتوضأ من مس الذكر. ولم يعرف التاريخ

145
00:47:39.100 --> 00:47:59.100
اما ان نتوقف الاصل لا يجوز التوقف الاصل ان نبحث عن مرجح. فهنا نجد العلماء اختلفت مشاربهم. منهم من رجح حديث يسرى بن صفوان فقال ان الوضوء من مس الذكر واجب ومنهم من رجح هذه الطلق بن علي فقال لا يجب الوضوء من مس الذكر هناك طرق الترجيح عادي بحر وليس للمرجح حصار

146
00:47:59.100 --> 00:48:19.100
وقوة الظن هي متاه كما قال السيوطي. نعم. الان هاي الطريقة هي اعطونا طرق الترجيح. التقدير اذا استطعت ان تجمع في بين النصين لك ذلك. جزاك الله خيرا. لكن اذا استطعت يعني جعلت التقدير اسلوب من اساليب الترجيح يمكن. عرضت لكن ايش تقصد انت

147
00:48:19.100 --> 00:48:39.100
هنا يعني هنا انت اردت ان توجه كل نص فتعمل بكلام نصين. يعني هذا جيد لا هذا جيد. يعني هذه الطريقة لكن ان نصين جاءا مطلقا. عرفتها يعني تقدير الشهوة هذي يحتاج لدليل. نعم

148
00:48:39.100 --> 00:48:49.100
يعني في مسلا انثى اصلا انت يا شيخ الان هذا موجود صحيح كلامك لكن هذا نقاش في الامثلة انا لا اريد ان ابين ما هو الارجح الان انا اريد فقط ان اعطيك

149
00:48:49.100 --> 00:48:59.100
انه الان هذان النصان تعارضا. منهم من رجع حديث بصرة قال هذه انثى. لا يقبل حديثها في هذا الباب. يقبل حديث الذكر. طلق هذا الرجل الذكر. هو ادرى بمسألة مسجد

150
00:48:59.100 --> 00:49:09.100
ذكر من الانثى فهذه طرق للترجيح. لا اريد ان ادخل ما هو الراجح في المسألة. انا اريد فقط ان اعرض مثال عليها. اذا الان ما عرفنا ما وجدنا وجه من وجه الترجيح

151
00:49:09.100 --> 00:49:29.100
هذا طبعا اذا قلت انه لا يوجد لا ابالغ في ذلك. نذهب الى التوقف. يعني خلص نتوقف عن العمل بهذين الدليلين ونبحث الان عن حكم هذه المسألة من اخر عرفت لكن هذا في الشريعة عادة لا يوجد. عادة لا يوجد. الان هذا وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصومة

152
00:49:29.100 --> 00:49:49.100
توصي لفظ ذي العموم وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فاخصص عموم كل لنطق منهما بالضد من قسميه وارفاهما. هذا من الامثلة التي ذكرناها كلها عن الخطوات الاربعة الجمع ثم النسخ ثم الترجيع

153
00:49:49.100 --> 00:49:59.100
تم التوقف وذكرنا امثلة للعموم. يعني لو ذكرنا امثلة على خاص مع خاص. يعني حتى تتضح المسألة. مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبدالله بن عمر انه

154
00:49:59.100 --> 00:50:19.100
المصلى الظهر بمنى من يوم النحر. وفي حديث جابر بن عبدالله جاء انه صلى الظهر بمكة من او هو العكس في حديث عبد الله بن عمر جاء انه وصلى الظهر بمكة بعدما افاض وفي حديث جابر جاء انه صلى الظهر بمنى. والله الظاهر اني نسيت احدهما في منى والاخر

155
00:50:19.100 --> 00:50:39.100
انه صلى في مكة. يعني احاديث اذن؟ طيب. نكمل بعد الاذان قليلا حتى اه نقول مثال على تعارضه الخاص. يعني حديث عبدالله بن امر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى. وحديث جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم يوم النحر

156
00:50:39.100 --> 00:50:59.100
يوم النحر بمكة. اذا هنا هذه مسألة خاصة وهذه حادثة خاصة. الحديث الاول يقول لك انه صلى الظهر بمنى. والحديث الاخر يقول لك صلى الظهر بمكة وهنا تعارض كلا صحابيين. الان اول شيء نفعل ماذا؟ محاولة الجمع. قبل ان نحاول الترجيح. فعندما نحاول

157
00:50:59.100 --> 00:51:19.100
ولدنا النووي رحمه الله تعالى يقول الظاهر الجمع بين الحديثين انه صلى الظهر بمكة ابتداء. ثم عندما عاد الى منى عاد الظهر مع اصحابه به فكل واحد منهما صدق وانه صلى الظهر لكنه صلاها ابتداء اين؟ في مكة. ثم بعد ان انتهى من طواف الافاضة وعاد الى منى اعاد الظهر مع

158
00:51:19.100 --> 00:51:29.100
اصحابي فهذه طريقة من طرق الجمع. بينما في حديث عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم نجد ان جل الصحابة مثل ابو رافع الذي كان

159
00:51:29.100 --> 00:51:49.100
رسولا بين النبي وبين ميمونة مثل ايضا قريب لميمونة رضي الله تعالى عنه نسيت اسمه الان رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال فهنا لا نستطيع الجبه واما ان تزوج وهو محرم واما ان تزوج وهو حلال. لا يمكن تزوجه وهو محرم وهو حلال. محرم من الحج نقصد. ومعلوم انه لا

160
00:51:49.100 --> 00:52:09.100
الانسان ان يتزوج المرأة وهي محرمة او وهو محرم بالحج لا يجوز لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه. لذلك نجد سعيد بن المسيب رضي الله عنه خط ابن عباس قال اخطأ ابن عباس فقال تزوج ميمونا وهو محرم. فهنا جاء عندنا حديثان خاصان كل واحد في نفس المسألة احدهما يقول تزوج وهو محرم والاخر يقول

161
00:52:09.100 --> 00:52:29.100
تزوج وهو حلال لكننا ابطلنا العمل باحد النصين واخذنا النص الاخر. لانه لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ فلا بد من الترجيح والترجيح عند برافع اقوى لان ابو رافع الذي قال تزوجه وهو حلال كان هو الرسول بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الان النوع الثالث وهو

162
00:52:29.100 --> 00:52:49.100
العام مع الخاص. تعارض العام مع الخاص. اذا تكلمنا عن تعارض العامي. تكلمنا عن تعارض الخاصين. النوع الثالث هو تعارض العام مع الخاص. ودائما هذا بابه سهل يتعاوض العام مع الخاص يجب تقديمه الخاص. لماذا؟ لاننا اذا قدمنا الخاص نكون عملنا بالنصين. عملنا في العام في غير

163
00:52:49.100 --> 00:53:09.100
بالخصوص وعملنا ايضا بالنص الخاص. فدائما اذا تعارض عام مع خاص يعمل بالنص يقدم النص الخاص على العام. يعني بماذا ماذا يعني ما الذي نعنيه بكلمة يقدم؟ تقدم فقط في الخصوص. في مسألة الخصوص المسألة المستثناة. اما النص العام يعمل به فيما سوى المخصص

164
00:53:09.100 --> 00:53:29.100
مثال ذلك فيما سقت السماء والعيون. هذا نص عام. كل ما تسقيه السماء والعيون فيه الزكاة. كل ما تسقيه قليل او كثير. ثم ثم جاء بعد ذلك النص ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة. يعني دون ستمئة كيلو غرام لا يوجد زكاة في الزروع والثمار. لازم تصل

165
00:53:29.100 --> 00:53:49.100
والثمار ليست مئة كيلو غرام فصاعدا. حينئذ تزكى. اذا فهذا النص يخصص عموم النص السابق. النص السابق جاء عامة والنص خاصا. الحالة الرابعة ان يوجد عندنا نصان. النص الاول عام من وجه خاص من وجه والنص الثاني عام من وجه خاص

166
00:53:49.100 --> 00:54:09.100
ايضا مثال ذلك حديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الان هذا حديث عام اذا كان الماء قلتين لم يحمل رقبة عام سواء كان متغير او غير متغير. نص على التغير لا فهو يقول اي ماء كان قلتين لم يحمل الخبث فهو عام من جهة

167
00:54:09.100 --> 00:54:29.100
وعدم المتغير وخاص في اي مسألة خاص في القلتين فاكثر جيد هو خاص في القلتين فاكثر اما الاقل من قلتين لم الحديث الذي يقابله حديث الماء طهور الا ان تغير ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه. طبعا هذا الحديث ضعيف لكن

168
00:54:29.100 --> 00:54:49.100
من باب التمثيل. هذا الحديث عام في ماذا؟ في الماء. هل خص قلتين او دون قلتين؟ قال الماء طور. كل الماء. قلتين او اكثر من قلتين او او اقل من قلتين. وهو خاص بماذا؟ بالمتغير. لانه قال الا ان تغير. يعني الماء ان تغير ريح

169
00:54:49.100 --> 00:55:09.100
واولوا وضعوا بنجاسة تحدث فيه. قليلا او كثيرا ينجس. جيد. اذا هو عام في الماء مطلقا وخاص بماذا؟ بالمتغير والنص الاول بالعكس عام في المتغير وغيره خاص بالماء. او خاص عفوا بالقلتين فاكثر. واضح وجه

170
00:55:09.100 --> 00:55:29.100
الخصوص ام فيه خفاء؟ نعم؟ يعني النص الاول اذا كان الماء قلتين اذا هو يتكلم عن اي ماء؟ هل يتكلم عن كل ماء ولا يتكلم فقط عن القلتين فاكثر؟ هو يحدد اذا كان الماء قلة اذا هو يتكلم عن القلتين فاكثر اذا هو خاص بالقلتين. ممتاز. يقول لك

171
00:55:29.100 --> 00:55:49.100
لا يحمل الخبث سواء تغير او لم يتغير. صح هو نص لم يحمل الخبث. سواء تغير او لم يتغير عام. اذا فهو عام في مسألة تغيره او عدم التغير. النص الثاني يقول لك ان الماء ليس تطور بعديها ان الماء ان تغير ريحه او طعمه او

172
00:55:49.100 --> 00:56:09.100
ولونه بنجاسة تعدد فيه لا يعد طهورا صح؟ لانه استثنى هذه الجزئية. فكل ماء تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه هذا ليس بطهور كل ما اذا هذا عام في المياه. صحيح؟ ولكنه خاص بماذا؟ بالمتغير. ويتكلم فقط عن الماء المتغير. اذا يوجد عندنا في النص الاول عموما

173
00:56:09.100 --> 00:56:29.100
بخصوص وفي النص الثاني عموم وخصوص. فالاصل اول اشي ان نحاول نجمع. اذا استطعنا ان نخصص كل عموم بخصوص النص الاخر اخر نفعل ذلك. فعندنا عام في النص الاول اذا استطعنا ان نخصصه بالنص الثاني. وعام النص الثاني اذا استطعنا ان نخصصه بالنص الاول. فنكون عملنا بكلا

174
00:56:29.100 --> 00:56:49.100
في جميع الاتجاهات. ولذلك نجد نقول نخص عموم الحديث الاول بخصوص الحديث الثاني. الان عموم الحديث الاول في ماذا؟ في المتغير هذا عموم نخصه بخصوص الحديثتين. الحديث الثاني بالمتغير. فنقول اه اذا الحديث الاول يتكلم فقط عن غير

175
00:56:49.100 --> 00:57:09.100
المتغير اما المتغير فهذا خصه الحديث الثاني. وعموم الحديث الثاني وهو الماء نخصه بخصوص الحديث الاول. الحديث الاول ما خصوصه؟ الان تاني عام في كل الماء. الان طبعا هذا المثال هم عرضوه لكن فيه اشكال. الان النص الاول خاص في القلتين فاكثر

176
00:57:09.100 --> 00:57:29.100
بمفهوم المخالفة ان الاقل من قلتين نعم يحمل الخبث مطلقا. صحيح؟ مفهوم المخالفة انه ما اقل قل الذين يحمل الخبث مطلقا. هذا المفهوم الذي فهمناه من الخصوص. يعني المخصص في الحقيقة ليس هو القلتين فاكثر بالمفهوم المخالف

177
00:57:29.100 --> 00:57:49.100
فنقول الحديث الثاني عام في الماء نخصصه بخصوص الاول. فيكون الاقل من قلتين ينجس بمجرد الملاقاة. لانه عموم الحديث الثاني ماذا ان كل الماء لا ينجز الا بالتغير؟ ومفهوم الحديث الاول ان الاقل من قلتين ينجس حتى ولو لم يتغير. فنثبت اذا نخصص عموما

178
00:57:49.100 --> 00:58:09.100
الاول اه الماء الذي لا ينجس الا بالتغير هو القلتين فاكثر. اما ما دون القلتين فهذا ينجس مطلقا. اذا هذا الجمع انما اذا ما استطعنا ان نجمع فاننا مثل الخطوات السابقة ننسخ اذا عرفنا التاريخ. اذا لم نستطع ان ننسخ نذهب الى الخطوة الثالثة والاخيرة وهي الترجيح

179
00:58:09.100 --> 00:58:29.100
مثل الخطوات في تعارض العامين والخاصين لكن انا احب ايراد الامثلة حتى طالب يتمرس على المسألة يعني المسائل اصولية لا ينبغي ان تؤخذ كقواعد جامدة ينبغي ان يتم فيها تطبيق على النصوص الشرعية حتى تفهم. فنقول مثلا حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الان

180
00:58:29.100 --> 00:58:49.100
هذا عام في الاوقات اذا دخل في اي وقت صحيح؟ وخاص في اي صلاة؟ خاص في صلاة تحية المسجد. يقابله حديث اخر لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث عام في الصلوات. قال لا صلاة. نكرة في سياقنا في تعم. ولكنه خاص في الاوقات

181
00:58:49.100 --> 00:59:09.100
خاص بوقت بعد الصبح وبعد العصر فقط. جيد. اذا خاص في الاوقات عام في الصلوات والحديث الاول يخالفه. عام في جميع ويتكلم عن صلاة واحدة. الان عندنا تعارض. ولا يمكن ان نخصص كده للعمومين. يستحيل. حاول ان تجمع بينهما. لا يمكن ان تفعل بهما كما فعلنا

182
00:59:09.100 --> 00:59:29.100
السابقين لانه اما ان تجوز تحية المسجد في اوقات الكراهة واما ان تمنع تحية المسجد في اوقات الكراهة. لا يوجد حدث ثاني. فباختصار اما ان نخصص عموم الاوقات واما ان نخصص عموم الصلوات. انت بين امرين اما ان تخصص عموم الاوقات واما ان تخصص

183
00:59:29.100 --> 00:59:49.100
عموم الصلوات اذا خصصنا عموم الصلوات فهذا يعني انه يجوز ان نصلي تحية المسجد في وقت الكراهة. واذا خصصنا عموم الاوقات فهذا يعني ان كل وقت ندخل فيه المسجد يجب فيه ان نصلي تحية المسجد الا في اوقات الكراهة. فانت هنا ينبغي ان ترجح احد الامرين وهنا

184
00:59:49.100 --> 01:00:09.100
تأتي مشارب العلماء في الترجيح فالبعض رجح الحديث الثاني فقالت تصلى تحية المسجد في اوقات الكراهة استثناء وحدها فخصص عموم الصلوات البعض قال لا اخصص عموم الاوقات فلا تجوز تحية المسجد في اوقات الكراهة. فان لم يمكن الترجيح فيجب التوقف. وهذه هي

185
01:00:09.100 --> 01:00:14.500
اهل العلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا