﻿1
00:00:06.100 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين

2
00:00:20.650 --> 00:00:45.300
وبعد فان الاصوليين في نهاية منظوماتهم او في نهاية كتبهم وتصانيفهم يختمون هذه التصانيف وهذه المنظومات بالكلام عن اخر باب من ابواب الاصول الا وهو باب الاجتهاد والتقليد وكما تعلمون ايها الاحبة نرى معنا في تعريف اصول الفقه ان اصول الفقه ما هو؟ ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد

3
00:00:46.100 --> 00:01:06.100
آآ في بداية المنظومة تكلمنا عن ادلة الفقه الاجمالية وحتى في ثناياها. تكلمنا اذا اعتبرنا الادلة بمعنى مصادر التشريع تكلمنا عن الكتاب تكلمنا عن السنة تكلمنا عن الاجماع تكلمنا عن القياس تكلمنا عن الاستصحاب تكلمنا عن قول الصحابة هذه هي مصادر التشريع وهناك مصادر اخرى تدرسونها في كتب اخرى

4
00:01:06.100 --> 00:01:23.100
وباذن الله مثل استحسان الاستصلاح سد الذرائع. وعلى ذلك والاستدلال بجميع انواعه ثم بعد ذلك تطرقنا الى العنصر الثاني من عناصر وصول الفخ وهي كيفية الاستفادة من مصادر التشريع ومن انواعها. فاذا عرفنا قواعد اصول الفقه

5
00:01:23.100 --> 00:01:41.500
عرفنا كيف نجمع مسائل التعارض والترجيح؟ عرفنا ترتيب الادلة. عرفنا مسائل الحظر والاباحة هذه كلياتها كيفية الاستفادة من قواعد اصول الفقه ثم بعد ذلك ينهون كلامهم في علم الاصول بذكر ابواب

6
00:01:41.600 --> 00:02:00.800
يعني من المستفيد؟ قلنا كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وقلنا المستفيد على الراجح يفسرها بمعنى المجتهد والمقلد. فالمجتهد يستفيد الاحكام من ماذا؟ من القواعد. والمقلد يستفيد الاحكام ممن؟ من المجتهد. فكلاهما مستفيد

7
00:02:00.850 --> 00:02:16.550
بذلك هم في الحقيقة عندما يتكلمون في هذا الباب يعرفون المجتهد ويعرفون المقلد لا يتكلمون فقط عن المجتهد. فهذا يدل على انهم اذا ارادوا ارادوا المجتهد والمقلد لان كليهما مستفيد على التحقيق

8
00:02:17.750 --> 00:02:34.600
الان بدأ رحمه الله تعالى باب الاجتهاد والتقليد بذكر من هو المجتهد هو رحمه الله حقيقة لو قدم تعريف الاجتهاد ثم بعد ذلك بين صفات المجتهد لكان هذا هذا الترتيب اسلم

9
00:02:34.950 --> 00:02:56.450
وهو اقرب للناحية المنطقية. ولكنه رحمه الله تعالى تبعا للجبيني قدم ذكر شروط الاجتهاد. ثم ذكر التقليد ثم ذكر حد الاجتهاد تأخر وقدم ونحن ملتزمون بمنظومته فنبدأ بذكر شروط الاجتهاد. يعني ما هي الشروط التي اذا وجدت في الشخص قلنا ان

10
00:02:56.450 --> 00:03:12.550
هذا الشخص مجتهد وهذا حقيقة من المسائل التي ينبغي ان تحرر في هذا العصر يعني كل مدعي اصبح يدعي الاجتهاد واصبح يدعي انه من اهل العلم وانه يحقق ورأينا كثيرا من الاسماء سطرت على صفحات الكتب وعلى

11
00:03:12.550 --> 00:03:27.350
ووسائل التواصل الاجتماعي الكل يضع شيخ ويضع فلان ويضع فلان ويستفتى وتجد الاحكام سهلة وسريعة والحمد لله لا هناك ينبغي على طالب العلم ان يتحرز لدينه. يعني كما انك اذا اردت ان تذهب الى طبيب

12
00:03:27.400 --> 00:03:50.000
تسأل من هو الطبيب المناسب لهذه المعضلة التي يعني لا تذهب الى اي طبيب انت حتى لو كان هناك اكثر من طبيب معروف في هذه المسألة تتحرى الطبيب الجيد فينبغي على الانسان ان هذا في طب الابدان فما بالك في طب القلوب؟ وطب العبادات والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى تجد الناس يتساهلون للاسف يعني يستفتي اي شخص يجده ربما

13
00:03:50.000 --> 00:04:06.150
في المسجد او في الطريق حتى يستفتي امام المسجد. امام المسجد قد لا يكون وصل الى مرحلة طالب علم فضلا او بالها ان يكون متوسطا او عالما. فينبغي حقيقة ان نعيد هذه المعاني ونتمسك بها ونعلمها للناس. حتى يعلم الناس من هو المجتهد؟ من هو الذي

14
00:04:06.150 --> 00:04:24.250
وجدت فيه شروط الاجتهاد حتى نقول نعم هذا يمكن ان تتبعه الامم. ويمكن ان نسلمه قياد هذه الامة اذ اما ان يتبع الناس من هب ودب والقيل والقال والكل يصبح يقود هذه الامة. والكل يريد ان يكون في منصب القيادة لا. هذا منصب شرف الله عز وجل به اناس

15
00:04:24.250 --> 00:04:41.300
تعبوا في حياتهم حتى حققوا امورا معينة. من حقق هذه الامور نقول له تفضل. اما من لم يحققها فينبغي عليه ان يستأخر حتى يأتي من هو اولى منه. قال الناظم رحمه الله مبينا شروط الاجتهاد. باب صفة المفتي والمستفتي

16
00:04:41.900 --> 00:05:02.350
والشرط في المفتي اجتهاد وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القوائد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت

17
00:05:02.550 --> 00:05:25.600
والنحو والاصول مع علم الادب واللغة التي اتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الايات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الاجماع والخلاف

18
00:05:25.650 --> 00:05:45.750
فعلم هذا القدر فيه كافي ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا هذي ترميم للبيت او مكتوبة عندي لكنها ليست مكتوبة هنا

19
00:05:46.050 --> 00:06:08.900
اذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى شروط المجتهد وشروط المستفتي فبين طبعا هو ماذا بواب باب المفتي والمستفتي جيد هم يريدون بالمفتي المجتهد المطلق وهذا كثير في اطلاق المتقدمين. يعني نحن عندنا الان المفتي كل انسان الحمد لله. لكن عندهم لا مصطلح محدد. المفتي هو المجتهد المطلق

20
00:06:09.750 --> 00:06:30.950
ليس كل مجتهد بل المجتهد المطلق هذا الذي اراده رحمه الله وكان وكثيرا اذا اطلقوا المفتي يريدون هذا النوع. لان الاصوليون ايها الاحبة يقدموا يقسمون درجات الاجتهاد فعندهم اعلى درجات الاجتهاد ان تصل الى درجة المجتهد المطلق. والمجتهد المطلق هذا الذي يستطيع ان يؤصل القواعد بنفسه

21
00:06:31.300 --> 00:06:48.500
لا يتبع القواعد التي اصلها غيره. لا. يؤصل القواعد بنفسه. ويأتي بالفروع ايضا وهذه مرتبة الائمة الاربعة في ابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد بن حنبل ومن عاصره من اصحاب المذاهب المندرسة كاليث بن

22
00:06:48.500 --> 00:07:07.850
سعد والاوزاعي وسفيان الثوري وهؤلاء الائمة الكبار الذين هم بانفسهم كانوا يستنبطون الاصول ويستنبطون الفروع جيد فهذه اعلى درجات الاجتهاد. يسمى المجتهد المطلق. يعني اطلق من كل قيد لا يتقيد باحد. المرتبة الثانية ما يسمى بالمجتهد المنتسب

23
00:07:08.450 --> 00:07:32.750
جيد او ما يسميه البعض مجتهد المذهب او مجتهد الفتوى يسمى مجتهد الفتوى الان المجتهد المنتسب هذا الذي وصل يعني عنده الالة والقدرة حقيقة على ان يستنبط كل الفروع جيد عنده الالة على ان يستنبط كل الفروع ولكنه يتقيد باصول امامه

24
00:07:33.150 --> 00:07:51.700
وهذا مثل ماذا؟ مثل طبقة تلاميذ الائمة. مثل ابو حنيفة عنده مثلا تلميذان مشهوران. ابو يوسف القاضي ومحمد من الحسن الشيباني. هؤلاء عندهم القدرة على استنباط كل الفروع لكنهم تقيدوا بالاصول التي وضعها ابو حنيفة

25
00:07:52.150 --> 00:08:08.700
جيد؟ اه يعني بمذهب معين يعني باصول معين والمذهب هي اصول. يعني تقيده باصول معينة في الاستنباط جيد كذلك طبق التلاميذ الامام مالك رحمه الله ابن القاسم وغيرهم. كذلك طبقة التلاميذ الشافعي مثل الربيع بن سليمان المرادي وغيرهم. طبقة

26
00:08:08.700 --> 00:08:28.700
تلاميذ الامام احمد وهذا ايضا ليس فقط طبقة التلاميذ المباشرين كذلك يوجد في المتأخرين فدعيس بن عبد السلام ويصل لدرجة مجتهد المذهب كذلك ابن وابن القيم يعتبر هو منتسب الى مذهب الحنابلة لكنه وصل لمرحلة مجتهد المذهب ليس مجتهد الفتوى عفوا مجتهد المذهب نعم هذا هو المرتبة الثانية

27
00:08:29.200 --> 00:08:47.000
الذي يستطيع ان يستنبط القواعد الفروع ولكنه في النهاية يميل الى ماذا؟ الى مدرسة معينة طبعا هذه اصطلاحات يمكن ان تناقش فيها. يعني ليست هي مسألة محسومة شرعا. من قال خلاف هذا ارتكب محرما لا هي اصطلاح. يمكن ان يقال لا والله انا اراها ابن تيمية مجتهد

28
00:08:47.000 --> 00:09:10.000
وكونه انتسب الى الحنابلة هذا لا يعني انه لا يخرج عن دائرة الاجتهاد المطلق. ابو يوسف القاضي يصل لدرجة الاجتهاد المطلق. العز بن عبدالسلام هذه التقييدات هي تقييدات اصولية جيد تحتاج حقيقة الى مناقشة في بعض الجزئيات. وانا لا اريد ادخل في هذه المباح بطولها لكن في بعض جزئياتها تحتاج الى مناقشة انه بسبب فرض هذه

29
00:09:10.000 --> 00:09:25.100
الشروط الصعبة ادى هذا بكثير من المتأخرين الى سد باب الاجتهاد قالوا لا يوجد مجتهد بعد الائمة الاربعة واغلقوا هذا الباب ولذلك نجد السيوط شن عليهم الغارة في ارشاد المهتدين. وكذلك الصنعاني قال كيف تسدون بابين الاجتهاد؟ هذا قول

30
00:09:25.100 --> 00:09:39.650
قال به كثير من الاصوليين المتأخرين وكثير من اهل العلم في القرن الثامن والسابع والتاسع. لماذا قالوا لانه هذه الشروط المجتهدة مطلق امامكم وهذه لا توجد الان صعبة الوجود. لانهم قيدوا انفسهم بامور معينة ابتداء

31
00:09:39.750 --> 00:09:59.650
فاصبحوا يقولون بعدم وجود المجتهد المطلق اما هم لو وسعوا الدائرة قليلا لعلموا ان المجتهد يمكن ان يوجد وان الامر ليس متقيدا نعم هناك شروط وضوابط محددة لكن لا يمكن ان نصل الى غلق باب الاجتهاد لان هذا يتعارض حتى مع عموم الشريعة ومع شمولية نجد كثيرا من الائمة اعترضوا على هذا القول

32
00:10:00.400 --> 00:10:14.650
اذا ثم بعد ضوء مجتهد المذهب هناك مجتهد الفتوى جيد مجتهد الفتوى هو الذي كما يقولون يمكنه ان يخرج على اصول امامه. لكنه لا يستطيع ان يأتي مباشرة يأتي بكل

33
00:10:14.650 --> 00:10:33.850
للفروع ويستنبطها لا هو يستطيع ان يخرج عن الامام نص على مسألة معينة هو يستطيع ان يخرج مسألة نظير لهذه المسألة. لكن هل يستقل نفسه بادراك جميع الفروع لا لم يصل لهذه القوة العلمية. وعندهم يعني انا لم ارد ان ادخل في التفاصيل لكن اردت ان ابين ان المجتهد درجات

34
00:10:34.100 --> 00:10:47.650
تريد المجتهد دراجات. هناك ايضا مجتهد ترجيح. هذا اقل من مجتهد. هذا الذي يستطيع ان يرجح فقط بين الاقوال. ولا يستطيع ان يستنبط. وعلى ذلك  المهم عندنا ان ندخل فيما ذكره الناظم

35
00:10:48.350 --> 00:11:12.350
رحمه الله تعالى فبين شروط المفتي فالمفتي بمعنى قلنا المجتهد المطلق له شروط معينة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. ونحن ينبغي علينا ان نقسم هذه الشروط يعني هو ذكرها تعدل وكثير منهم يذكرونها تعدادا ولكن ينبغي حقيقة التقسيم. هناك شروط ينبغي ان تكون ملازمة للمجتهد. بمعنى اصبحت

36
00:11:12.350 --> 00:11:27.450
لك عند المجتهد شروط ينبغي ان تكون ملازمة له بمعنى انها اصبحت ملكة له. وهو ما يسمى بالة الاجتهاد الشروط الثانية لا شروط يشترط وجودها في المسألة المراد الاجتهاد فيها

37
00:11:27.950 --> 00:11:44.150
جيد اذا شروط الاجتهاد نقسمها الى قسمين. شروط ينبغي ان تكون ملازمة للمجتهد ملكة عنده لا تنفك عنه وهي ما يسمى بالة الاجتهاد القسم الثاني من الشروط لا هي شروط ينبغي ان تتوفر في المسألة المعينة المراد بحثها

38
00:11:44.200 --> 00:11:59.500
المسألة المراد بحثها ينبغي ان تتوفر فيها شروط للمجتهد حتى يخوض فيها. فنقول المجموعة الاولى من الشروط التي قلنا ملازمة للمجتهد او ينبغي ان تكون ملكة عنده اولا العلم بنصوص الكتاب والسنة

39
00:11:59.950 --> 00:12:19.650
ينبغي ان يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة النبوية. هل يشترط الحفظ لنصوص الكتاب والسنة الان هاي مسألة خلافية. الجمهور لا يشترطون الحفظ. قالوا يكفي ان يكون عالما بمظانها. يكفي ان يكون عالما بايات الاحكام بحيث اراد ان

40
00:12:19.650 --> 00:12:34.700
طه مباشرة يذهب يأتي بها ان يكون عالما بمواطن احاديث الاحكام جيد بحيث اذا اراد ان يبحث عن المسألة اتاها اتى بها مباشرة اما الحفظ فكثير منهم لا يشترطونه ولكن حقيقة من حيث التطبيق لا تجد احدا

41
00:12:34.700 --> 00:12:53.500
لا يحفظ انا مع الممارسة يعني صعب يصعب على الانسان ان يستحضر النصوص اذا لم يكن حافظا لها. عادة ما تذهب لذلك تجدهم يعني عندما يترجمون للعلماء يعني بعض كأنه ترجم لابن ابي شيبة فيما اذكر فيصير اعلام النبلاء وقال واخذ عليه انه لم يكن حافظا للقرآن

42
00:12:53.550 --> 00:13:08.400
ان انظر كان عالما لكن ما الشيء الذي عابوه على ابن ابي شيبة؟ انه لم يكن حافظا للقرآن. فهذا يعني يدل على ان العلماء لم يكن ابدا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ الاحاديث. بل كل من برز في الحقيقة هو الاحفظ

43
00:13:08.650 --> 00:13:28.650
ان احفظ للكتاب والسنة هو الذي برز هو الذي يستطيع ان يصل لمرتبة الاجتهاد لكنهم في النهاية هم الان يؤصلون مسألة نظرية. انه لو كان الانسان يستطيع ان يعرف الايات ومظان الاحاديث نكتفي بهذا. طبعا الان هل هناك حد معين لايات الاحكام؟ هذا مجال خاض فيه البعض. يعني ابن العربي وبعضهم قالوا يكفي ان

44
00:13:28.650 --> 00:13:40.800
يدرك هي خمسمائة اية فقط ايات الاحكام. هذا الذي ينبغي ان يكون عنده لكن البعض نازع يعني البعض خاصة ممن ملكاتهم وقرائحهم الاجتهادية كبيرة يقول تستطيع ان تستنبط الحكم من كل اية

45
00:13:41.150 --> 00:14:01.150
المهم كان فيها مبالغة لكن حتى ايات القصص والامثال والعبر وقصص السابقين هي مضان للاحكام الشرعية وليست الاحكام خاصة فقط بايات الاحكام مثل الطلاق والامور التي نصت بظاهرها ولكن فيما يظهر ان ابن العرب اراد بخمسمائة اية هي الايات التي ظاهرها الحكم فقط. يعني هي التي تتكلم عن الاحكام

46
00:14:01.150 --> 00:14:15.950
انه يعلم ان الاحكام يمكن ان تستنبط من الايات التي حتى لم ترد في سياق بيان الحكم الشرعي والاحاديث النبوية البعض يقول احاديث الاحكام خمسمائة حديث. البعض اوصلها الى ثلاثمائة ثلاث الاف. البعض اوصل الى اربعة الاف

47
00:14:16.050 --> 00:14:30.050
جيد لكن احمد بن حنبل يقول لا يكفي اربعمئة يعني اربع مئة الف يقول جيد يعني سئل مئة الف قال لا يكفي سئل مائتي ثلاثمئة قال اربع مئة لما قال اربع مئة الف قال يعني ارجو ان يكون جيدا

48
00:14:30.550 --> 00:14:48.550
يعني اربع مئة الف طبعا هي الاحاديث لا تصل الى اربعمائة الف. لكنه يقصد الاحاديث بطرقها بطرقها المتعددة واثار الصحابة يعني ما روي عن الصحابة من اقوالهم وافعالهم هذا المجموع تصل اربعمائة الف. اما الاحاديث كل الاحاديث الموجودة لا تصل الى اربعمائة الف حديث

49
00:14:49.300 --> 00:15:07.600
اذا اول العلم بنصوص الكتاب والسنة وان لم يحفظها. ثانيا العلم بعلوم اللغة العربية عامة ومن اهمها علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم متن اللغة. يعني هذه الامور الاربعة هي الاساس الذي ينبغي ان يكون مع المجتهد. علم النحو علم الصرف علم البلاغة ومتن

50
00:15:07.600 --> 00:15:17.600
اللغة يعني يترك مفردات اللغة ماذا تعني هذه المفردة في المعاجم وما شابه ذلك. فهذه ينبغي ان تكون ملكة عند المشكلة. المشتري الذي لا يعرف النحو. لا يعرف الصرف لا يعرف البلاغة كيف يجتهد

51
00:15:17.600 --> 00:15:28.750
كيف تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى انت الا ان يكون ناقل فتوى. فرق بين من ينقل الفتوى وبين المجتهد الذي هو بنفسه يأتي الى النص ليحلله ويستنبط منه الحكم الشرعي

52
00:15:28.950 --> 00:15:48.950
ثالثا العلم باصول الفقه. وانا تقدم الكلام عنه في المبادئ العشرة. قلنا يحرم للشخص ان يصل الى درجة الاجتهاد المطلق او ان ينسب نفسه الى الاجتهاد المطلق حتى يكون عالما باصول الفقه وبقواعد التشريع وبمقاصد الشريعة. اما ان ينسب نفسه هكذا الى العلم ويتسلق عليه من دون ان يضبط هذه الابواب فهذا مفتري على

53
00:15:48.950 --> 00:16:04.550
العلوم رابعا قلنا العلم بمقاصد الشريعة. فهذه الامور الاربعة التي ذكرناها هذه ينبغي ان تكون ملكة عند المجتهد امور ملازمة له دائما  هذه امور ينبغي ان تكون ملازمة له بشكل دائم. طيب

54
00:16:04.800 --> 00:16:18.650
طيب دون الكلام فقط عن شروط الاجتهاد ثم بعد ذلك بعد الصلاة نعود نكمل الكلام اذا ذكرنا ان هذه الشروط التي ذكرناها في البداية هي شروط ينبغي ان تكون ملكة عند المجتهد. يعني الة دائما معهم

55
00:16:19.300 --> 00:16:40.150
في كل مسألة ينبغي عليه ان يجتهد لابد تكون هذه الالة دائما موجودة معه الشروط الثانية هي شروط تشترط في المسألة المراد بحثا المسألة المراد بحثها ينبغي ان يكون المجتهد اذا اراد ان يقدم ينبغي ان تتوفر في المجتهد شروط معينة. ما هي

56
00:16:40.150 --> 00:17:02.700
اولا ان يكون عالما بالاجماع والخلاف فيها هذه المسألة يكون عالما بالاجماع والخلاف في هذه المسألة التي يريد ان يبحثها. حتى لا يخرق الاجماع وهو لا يعلم ينبغي ان يكون عالما بالاجماع. ثانيا ينبغي ان يكون عالما بتفسير الايات المتعلقة بها. بشكل عام يكون عالما بتفسير الايات والاحاديث

57
00:17:02.700 --> 00:17:19.550
متعلقة بهذه المسألة. طبعا هذا بناء على جواز تجزأ الاجتهاد. وهذا هو الراجح فيما رجحه كثير من اهل العلم ان الاجتهاد يتجزأ. يعني يمكن ان تكون عند الالات السابقة ولكني والله مثلا خبير في ايات تتعلق بالمعاملات فقط

58
00:17:19.850 --> 00:17:34.050
فهذا فقط يفتي في بابه شخص اخر لا هو خبير ووجد عنده الملكة في باب المواريث. يفتي بالمواريث. وعلى ذلك. اذا ان يعرف تفسير الايات والاحاديث التي تتعلق والمسألة الذي يريد ان يبحثها

59
00:17:34.400 --> 00:17:51.400
ثالثا نعم تجزؤ اجتهاد. يعني هو اولا الشروط الاربعة السابقة ينبغي ان تكون موجودة. يقول فلان هذا تخصصه احاديث برز في هذا الباب لكن هو حتى يكون متخصص بمعنى التخصص الان صعب

60
00:17:51.450 --> 00:18:11.450
لان العلماء السابقون لم يكونوا يفقهوا لم يكونوا يفقهون وجود شخص يفهم في شيء ولا يفهم في شيء اخر ابدا. يعني نحن الان عندنا اشكال في التخصص انك تجد شخص يفهم في شيء وفي الشيء الاخر بضاعته مزجاة. لأ العلوم مترابطة. لكن يوجد شخص عنده ملكة قوية في المواريث والتوجه اليه

61
00:18:11.450 --> 00:18:31.450
لكنه لا ينبغي ان يكون محيطا بابواب اخرى في مسائل الفقه تعين على فهم المواريث. فهي المسائل الفقهية ليست فقط هي قوالب تأخذ قالب مواريد معاملات. المسائل تتداخل. لكن يوجد شخص عنده ملكة وتمرص وخبرة كما نقول الان في الجانب الاقتصادي. ويعلم في الانكحة وفي سائر

62
00:18:31.450 --> 00:18:48.550
الابواب لكن خبرة وتوجه وبحثه في الجانب الاقتصادي. نعم الان وصل لدرجة الاجتهاد المطلق في هذا الباب هذا يمكن اما ان يكون الشخص ابدا لا يعرف في علم وفي علوم وفقط يعلم في هذا الباب الذي هو فيه هذا لا يتصور عندهم. رحمهم الله تعالى

63
00:18:50.100 --> 00:19:13.450
طيب ثالثا قلنا معرفة الناسخ والمنسوخ لحتى لا يحكم بحكم اية وهي منسوخة. تكون الاية منسوخة وانا اكون اخطأ الرجل الحالة الرابعة معرفة حالة الرواة. حالة رواة الاحاديث وفي العصور المتأخرة كما ذكر السيوطي نكتفي بالتقليد. البحث عن من هو هذا الشخص وكيف كان في عصره؟ انا الان اعيش في اصول متأخرة. كيف اعرف حال هذا الرجل حتى

64
00:19:13.450 --> 00:19:33.450
ازكيه هو او اه اجرح فيه. لا هنا فقط نكتفي بالتقليد. ننظر ماذا قال الائمة في حال هذا الشخص نأخذ برأيهم. فاذا كان ضعيفا رددنا احاديث لو اذا كان مقبولا او متقنا اخذنا بحديثه. الحالة الخامسة ان يكون والشرط الخامس ان يكون محيطا بفقه المسألة التي يريد ان يجتهد فيها

65
00:19:33.450 --> 00:19:50.550
كما قال الامام مالك رحمه الله ينبغي للانسان الا يتكلم فيما لم يحط به خبرا جيد كان يلوم بعض المجتهدين في زمانه بل بعض المجتهدين الكبار يعني الامام مالك كان عنده بعض العبارات الجيدة في مكانها في هذه الجزئيات. كان يلوم من يتصدر للاجتهاد ومن يتكلم في

66
00:19:50.550 --> 00:20:04.300
دين الله سبحانه وتعالى من دون تدقيق جيد كان يلومهم ويقول لهم ينبغي للانسان الا يتكلم بما لم يحط به خبرا. اذا اردت تتكلم في مسألة مالية ينبغي ان تكون شخص خبير بهذا الباب

67
00:20:04.550 --> 00:20:24.550
للاسف الان تجد شخصا قرأ كتابا او كتابين تكلم في صناعة الامم والحضارات ليس فقط في مسألة جزئية من مسائل الدين. يتكلمون في مسائل عقيدة ومسائل بناء وحضارات وكيفية اه تصريف الامور الاقتصادية في الدول الاسلامية وكثير من الامور من خلال كتاب كتابين وهذا ظلم للشريعة وهذا بهت وحرام اتكلم على الله عز وجل بما

68
00:20:24.550 --> 00:20:45.600
الم يعلم الانسان لا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى الا بما احاط به خبرا. تكون المسألة هضمتها هضما كاملا. نعم هنا تستطيع ان تتكلم ولكن الاحقية اما ان تكون اختطفت فقط امور من وسائل التواصل ومعلومة من هنا ومن هناك ثم ترتبها كما شئت وتطرحها للناس على انها رؤية فقهية جديدة معاصرة

69
00:20:45.600 --> 00:20:59.000
ويخرج كتاب لا ينبغي على الانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى في اقواله وفي افعاله. لذلك قال الناظم والشرط في المفتي اجتهاد. يقول الشرط في المفتي ان يوجد عنده الاجتهاد. طب ما هو الاجتهاد

70
00:20:59.050 --> 00:21:21.750
بدأ يبين شروط الاجتهاد. وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن. معرفة ايات الكتاب ومعرفة السنن النبوية المطهرة ثم قال والفقه في فروعه الشوارد ان يعرف الفقه والخلاف. طبعا هذا معرفة الفقه والشوارت. طبعا الناظم رحمه الله ذكر امور مكررة في اكثر من موضع

71
00:21:22.000 --> 00:21:41.700
فيها نوع من التداخل جيد فنحن نتكلم بشكل عام ونعلق بشكل عام على كلامه. قال والفقه في فروعه الشوارد يعني ينبغي ان يكون فقيها يعرف مسائل العلماء واقوالهم يعرف الخلاف في هذه المسائل. ومن قال بكذا ومن قال بكذا ولماذا قال فلان بكذا؟ فهذه المعرفة هي التي تكون

72
00:21:41.700 --> 00:22:01.050
مجتهدا جيد والفقه في فروعه الشوارد اذا ينبغي للانسان اذا اراد ان يكون مجتهدا ان يكون عالما بالفقه وعالما بمسالك الاستدلال وعالما باقوال العلماء فيها وكل ما له من القواعد ان يكون عارفا بقواعد الفقه وقواعد اصول الفقه وقواعد الاستنباط

73
00:22:01.850 --> 00:22:20.750
مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت هذا الذي ذكرناه معرفة المذاهب ومعرفة ما ما الامور التي اختلفت فيها المذاهب وما الامور التي اجتمعت عليها المذاهب. ثم قال والنحو والاصول مع علم الادب معرفة النحو. معرفة اصول الفقه. معرفة علم الادب

74
00:22:21.150 --> 00:22:35.600
جيد واللغة التي اتت عن العرب. اللغة التي اتت عن العرب يعني معرفة مدلول الكلمات العربية. ماذا تعني هذه الكلمة؟ كيف استخدمتها العرب؟ كيف تختلف دلالتها في السياقات قدرا به اذا ثم قال

75
00:22:36.000 --> 00:22:58.200
وهو ان يعرف وكل ما ما لا انا اريد ارجع قدرا هذه مفعول مطلق لفعل سابق ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه والنحو والاصول قدرا عرفت قدرا تعود ليست مفعول مطلق يعرف هو قدر المفعول به تكون مفعولا به ليعرف التي وردت في اول بيت

76
00:22:58.350 --> 00:23:18.350
يعني ينبغي للمفتي الاجتهاد ما هو الاجتهاد ان يعرف من اي الكتاب والسنن ومن الفقه مع فروعه وشوارده والمذاهب المتفق والمختلق والاصول والنحو واللغة يعرف من كل هذه الامور ماذا؟ قدرا به يستنبط المسائل. فهو يقصد بهذا انه لا يشترط في الانسان ان يصل في

77
00:23:18.350 --> 00:23:30.500
نحو لدرجة سيبويه لا يشترط ان حتى اكون ان اكون مجتهدا مطلقا ان اكون في هذه الدرجة السيبوية والخليل. ولا يشعر حتى اكون عالما بالاصول ان اصل لدرجة اه الباقلاني والجويني والغزالي في طريقته

78
00:23:30.500 --> 00:23:50.500
استدلال ولا الرازي ولا يشترط كذلك في علم الادب ان نصل لدرجة الادباء والعظماء لا. ينبغي للانسان كما يقولون ان يكون في درجة متوسطة. في درجة متوسطة في هذه العلوم. لا هو يصل الى درجة العلماء الراسخين فيها المتشردين لها الذين اصلوها. ولا كذلك فقط يقف على النزل

79
00:23:50.500 --> 00:24:06.800
تكون في مرتبة متوسطة في جميع هذه الامور. اذا قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. ان اعرف قدر من هذه الامور استطيع بهذا القدر ان استنبط المسائل والفتاوى لمن يسألني

80
00:24:06.950 --> 00:24:20.850
مع علمه ثم عاد فاكمل مع علمه التفسير في الايات هو ما قلنا معرفة التفسير الايات والاحاديث التي تتعلق بالنازلة مع علمه التفسير في الايات وفي الحديث ان يعرف ماذا؟ حالة الرواة

81
00:24:20.950 --> 00:24:39.550
وموضع الاجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي. يعني اذا عرفت هذا القدر فيك كافي. اذا عرفت كل الامور اسأل وماذا بقي وعلم هذا القدر فيه كافي ثم ذكر بعد ذلك شروط المستفتي وهذا نتركه بعد ان نصلي المغرب بسم الله الرحمن الرحيم

82
00:24:40.050 --> 00:25:03.650
شرعنا فيه بباب المفتي والمستفتي فعرفنا شروط المفتي بنوعية ننتقل الان للكلام على شروط المستفتي. نقول شرط المستفتي بمعنى السائل هو في الحقيقة عندنا شرطان الشرط الاول ما هو الا يكون عنده قدرة الاجتهاد

83
00:25:04.600 --> 00:25:17.650
الا يكون عنده قدرة على الاجتهاد. وهذا الشرط هو حقيقة ينوب عن كل الشروط التي اخرى. يعني لحتى لو ما ذكرنا شرطا اخر يعني البعض الا يكون عالما بحكم المسألة

84
00:25:17.850 --> 00:25:32.950
جيد ولكن هو في الحقيقة يعود الى هذا الشرط فنستطيع ان نجمل كل شروط الا يكون عنده الة الاجتهاد بحيث لا يستطيع بنفسه ان يستنبط الحكم من الادلة هذا شرط المستفتي

85
00:25:33.050 --> 00:25:49.850
فاذا كان المستفتي عنده القدرة على الاجتهاد فهل يجوز له ان يسأل غيره الاصل المنع وحرمة ذلك لان الاصل في الانسان ان يجتهد نعمل حرمة اذا كنت مجتهدا اذا كنت مجتهدا

86
00:25:50.100 --> 00:26:12.850
فيحرم عليك التقليد جيد اذا كانت عندك الة الاجتهاد فعلا ملكت الالة التي سبق ذكرها. لكن الان هم جل جل الموجودين لا يوجد عندهم هذه الالات اصلا لكن هم عندما يتكلمون في اصول الفقه يتكلمون عن شخص وجدت عنده الشروط السابقة ويستطيع بنفسه ان يستنبط الحكم من الكتاب والسنة

87
00:26:12.850 --> 00:26:28.650
جيد مثل ابن تيمية مثل ابو يوسف مثل هؤلاء الائمة الكبار هل يجوز له ان يكتفي بالتقليد فقط ولا يجتهد في المسألة؟ يقول لا اذا الانسان امتلك الة الاجتهاد يحرم عليه التقليد وينبغي عليه ان يجتهد

88
00:26:28.650 --> 00:26:48.200
بنفسه  والاستفتاء وانت متى تستفتي عندما تكون مقلدا؟ فهو لازم تسأل باب التوضيح نسأل باب بيان المسألة لا هذا الان انت تستفتي لمعرفة الحكم لا المراد بالمستفتي هنا المستفتي لمعرفة الحكم الشرعي حتى يقلد من

89
00:26:48.200 --> 00:27:03.100
سأله هذا يستلزم التقليد. فالمستفتي كما قلنا ينبغي الا تكون عنده الة الاجتهاد. طبعا هنا يفصلون يعني قالوا لو كان هناك انسان عنده الة ولكن مثلا ضاق عليه الوقت ويريد الان حكم المسألة

90
00:27:03.500 --> 00:27:15.450
هل هذا يجوز له التقليد الان هنا كثير منهم يجوزون له التقليد ومجتهد عنده الالة لكن الان الامر ضيق ويحتاج الان الى حكم المسألة ففتح كتابا من كتب اهل العلم واخذ

91
00:27:15.450 --> 00:27:32.800
المسألة وافتى بها بضرورة الموقف هذا يجوز. كذلك يجوزون للقاضي في بعض الصور. كذلك عندهم استثناءات لهذه القاعدة. لكن الاصل ان الانسان اذا كانت عنده ملكة لهذا يحرم عليه ان يقلد غيره

92
00:27:32.850 --> 00:27:52.850
اما اذا لم تكن عنده هذه الالة فانه يحرم عليه الا يقلد غيره. لا يجوز لك ان تجتهد المسألة اما مجتهد واما مقلد ولا يوجد عندنا حل ثالث لا يوجد عندنا حل ثالث فينبغي خاصة على طالب العلم بعض طلاب العلم يتجرأون

93
00:27:53.650 --> 00:28:14.000
يظن نفسه ويقول انا طالب علم لست عاميا. نقول القسمة ابتداء هي هي مجتهد ومقلد لا يوجد عندهم منزلة بين منزلتين لكن طبعا طالب العلم اكيد هو ارفع مرتبة من مرتبة المقلد المحض. فيمكن ان يفهم ادلة المسألة. يعني هذه كونك طالب علم لها مزية لكنها لا ترفع

94
00:28:14.000 --> 00:28:36.500
الى درجة المجتهد لذلك قال الناظم ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي. فاذا كان عالما كالمفتي هنا لا يجوز له ان يستفتي  فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل

95
00:28:36.600 --> 00:28:56.200
وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك؟ قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له. الان

96
00:28:56.200 --> 00:29:12.400
رحمه الله تعالى انتقل الكلام عن التقليد ثم سيختم الكلام عن الاجتهاد فذكر من هو المقلد. فنقول التقليد ابتداء ووضع ما معنى التقليد ووضع القلادة في العنق. هذا معنى التغريد. قلدتك

97
00:29:13.000 --> 00:29:36.700
قلادة ما معنى وضعتها في عنقك؟ فهذا معنى التقليد في اصل اللغة. وضع القلادة في العنق اما التقليد في الاصطلاح فقد عرفه الناظم رحمه الله تعالى تبعا للجويني بتعريفين التعريف الاول وهذا نص الجوين. التعريف الذي نقلناه الان هو نص الجويني هو اتباع قول الغير من غير حجة

98
00:29:37.050 --> 00:29:53.600
هذا هو التقليد بالاعتبار الاول او بالتعريف الاول. ان اتبع قول الغير طبعا المقصود بالغير هنا من؟ العالم المجتهد فالمقلد هو الذي يتبع قول الغير من غير حجة من غير حجة

99
00:29:54.050 --> 00:30:07.450
فيأتي مثلا الان انسان مقلد عامي يذهب للمجتهد المطلق او مجتهد المنتسب يسأله عن مسألة فيقول له المجتهد هذه حكم المسألة كذا وكذا نقطة لا يذكر الدليل ولا يذكر اي شيء

100
00:30:07.800 --> 00:30:32.900
فقد يعطيه الحكم ثم يذهب هذا العامي هذا تقليد جيد هذا هو تعريف التقرير. طبعا بناء على هذا التعريف يقول الجويني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا بناء على هذا يقول الجويني اننا في كل المسائل التي نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكون مقلدين. لماذا؟ لاننا نتبع قوله

101
00:30:32.900 --> 00:30:50.900
من غير ان نعرف حجته فقط اخذنا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا سمعنا واطعنا لكن هذا الرأي للجبيني استدرك عليه كثير من الاصوليين وكثير من الفقهاء فقالوا لا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا

102
00:30:51.250 --> 00:31:11.400
على هذا التعريف لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته الحجة هو بذاته هو الحجة جيد انت لا تقول مصادر التشريع السنة النبوية السنة النبوية ما مصدرها النبي صلى الله عليه وسلم اقواله وافعاله وتقريراته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته الحجة

103
00:31:11.450 --> 00:31:32.800
فانت عندما تتبعه انت تتبع الحجة انت تتبع الحجة فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم نسميه اتباعا ولا نسميه تقليدا جيد اذا الجبيني يرى ان التعريف الاول هو اتباع قول الغير من غير حجة يرى ان هذا يدخل فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:31:32.850 --> 00:31:50.600
ولكننا استدركنا او استدرك كثير من العلماء فقالوا لا هذا لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بذاته هو الحجة فيكون اتباعه حقيقة ليس اتباع بالغير بل هو اتباع للحجة فنسميه اذا ماذا؟ نسميه اتباعا

105
00:31:50.800 --> 00:32:08.650
ولا نسميه تقليدا التعريف الثاني للتقليد قال هو قبول قول القائل طبعا ايضا المقصود بالقائل هنا المجتهد. هذا هو المعتبر قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله قبول قول القائل

106
00:32:08.750 --> 00:32:21.750
وانت لا تدري من اين قاله طبعا الجويني رحمه الله عندما علق طبعا على هذا التعريف الثاني هل يدخل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ان قلنا انه عليه الصلاة ان قلنا

107
00:32:21.750 --> 00:32:39.500
فانه عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس يعني بالاجتهاد ان اذا جوزنا على النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فحينئذ يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا الا طبعا فيما علمنا انه اخذه من الوحي

108
00:32:39.850 --> 00:33:02.250
اما اذا لم نجوز على النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون تقليدا. لماذا؟ لاننا نعرف من اين قاله من الوحي الان هو التعريف الثاني للتقليد ما هو؟ ان تتبع قول القائل بمعنى المجتهد المطلق من غير ان تعرف من اين قال هذا الكلام؟ من اين اخذه. جيد

109
00:33:02.450 --> 00:33:19.450
الان اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان يجتهد في المسائل ام لا يجوز جيد؟ طبعا حتى الذين يجوزون الاجتهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد فاخطأ يأتي تصويب مباشر من الله سبحانه

110
00:33:19.450 --> 00:33:29.450
وتعالى لان هذا عصر التشريع ولا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد خاطئ. فالذين جوزوا الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل قالوا الله عز وجل يصوبه لو

111
00:33:29.450 --> 00:33:42.350
طق جيد الان اذا عندنا مسألة خلافية هل يجوز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم ام لا يجوز؟ جيد من قال يجوز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:33:42.800 --> 00:33:58.450
يكون بناء على هذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا عنده على التعريف الثاني. لماذا؟ لانك هنا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وانت لا تعرف من اين قال هذا الحكم. هل قاله باجتهاده ومن

113
00:33:58.450 --> 00:34:19.350
اين وما وجه الاستنباط في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيما لم نعلم انه قاله باجتهاد او من وحي. اما المسائل التي نجزم انه قالها بالوحي فالكل يتفق انه في هذه الحالة لن يكون تقليدا على التعريف الثاني. لاننا نعلم من اين قاله؟ من ماذا؟ من الوحي. هذا

114
00:34:19.350 --> 00:34:37.350
الرأي الاول الذين يرون جواز الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد ابدا بل كل ما اخذه اخذه من اين؟ من الوحي. كل ما قالوا من الاحكام اخذها من الوحي. بالتالي هل نعرف من اين قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ على هذا

115
00:34:37.350 --> 00:34:53.900
الرأي الثاني هل نعرف نعرف من الوحي. اذا هل يكون اتباعه تقليدا على هذا الرأي لا يكون اتباعه تقليدي لان التقليد على التعريف الثاني هو ان تتبع قول القائل من غير ان تعرف من اين قاله

116
00:34:53.950 --> 00:35:12.850
ونحن على الرأي الثاني لا نجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد. فنحن اذا نعلم من اين قال هذا الرأي. قاله من اين؟ من الوعي جيد لذلك الناظم رحمه الله عندما نظم هذه الابيات وتكلم عن الخلاف تكلم عن الخلاف فقط على التعريف الثاني. ولم يتكلم عن الخلاف في التعريف الاول

117
00:35:12.850 --> 00:35:34.400
قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل هو ما اراده الجويني في التعريف الاول من غير حجة ثم ذكر بعد ذلك التعريف الثاني لم يتطرق الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على التعريف الاول هل هو يعتبر تقليدا ام لا لم يتكلم عن ذلك. انتقل الى التعريف

118
00:35:34.400 --> 00:35:58.650
الثاني فقال وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك قاله التعليم الثاني ان التقليد ان نقبل قول القائل مع جهلنا من اين قاله ثم بعد ذلك فرع الخلاف على هذا التعريف. فقال ففي قبول قول طه المصطفى وعرفنا ان الناظم رحمه الله يسمي النبي صلى الله عليه وسلم طه يرى ان طه من اسماء

119
00:35:58.650 --> 00:36:16.050
ورضاعته كثير من العلماء ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء بناء على ماذا هذا القول الاول  بناء على هل يجوز الاجتهاد ام لا يجوز الاجتهاد يجوز الاجتهاد

120
00:36:16.250 --> 00:36:33.050
اما الذين لا يجوزون الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بالقول الثاني وقيل لا وكأن الناظم رحمه الله ينصر القول الاول وهو جواز للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ان القول الثاني ذكره بصيغة التضعيف والتمريض. قيل

121
00:36:33.100 --> 00:36:48.950
يعني كانه يمرض هذا القول وقيل لا وقيل لا ما معنى لا؟ ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا. لا ليس تقليدا وقيل لا لماذا؟ لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له

122
00:36:49.100 --> 00:36:59.100
تعلل ان لا يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لا يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لان جميع ما قاله انما اتى له من الوحي وهذا

123
00:36:59.100 --> 00:37:20.550
على رأي من لا يجوز الاجتهاد. وهذه المسألة التي تكلم عنها الناظم في باب التقليد. نعم قريبا لا يجوز   جيد جاء الله عز وجل هو الذي هو علينا فيه الاسرى هو استشار. استشار صلى الله عليه وسلم ابا بكر واستشار عمر. ثم بعد ذلك ماله الى رأي من

124
00:37:20.550 --> 00:37:40.450
ما لي الى رأي ابي بكر جيد الان الذين يجوزون الاجتهاد يقولون هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فجاء القرآن بتصويبه عندما جاءت الاية مكان نبيا ان يكون له اصل حتى يدخل في الارض. وهذا هو القول الذي ظلمه الاقرب الى الصواب. ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الاجتهاد

125
00:37:40.750 --> 00:37:58.450
فاذا كان اجتهد مخالفا يأتي مباشرة امر الهي يبين الصواب في هذه المسألة. الذي يمنع عليه الاجتهاد لا يسلم ان هذا اجتهادا عرفت؟ هو يحاول ان يخرج من هذه الامثلة بالسياقات لاجوبة يذكرونها علي. يعني ولا اذكر جوابا لهم على هذه المسألة

126
00:38:01.350 --> 00:38:19.050
نعم   دليل هذا الخلاف بين العلماء والاجتهاد ام لا طيب الحسنى والاجتهاد ودخول السنة ليست موحدة الان نحن قررنا ان هذا لها ضابط وهاي المسألة لو قلنا له الاجتهاد يعني لو اخطأ

127
00:38:19.650 --> 00:38:33.450
ان يصوب ام لا يصوب؟ قلنا ينبغي ان يصوب لا يجوز الا يصوب يعني الكل متفق على انه لا يجوز ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ويكون خطأ ولا ان يجتهد بالاجتهاد ويكون اجتهاد خلاف الصواب ثم لا يصوب من الله

128
00:38:33.450 --> 00:38:45.900
الله سبحانه وتعالى لا احد يقول بهذا فهذا القول اصلا مردودنا على قائله فليأتنا بدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد باجتهاد وكان فيه نوع من الخطأ او مخالفة ولم يصوفه الله. لا احد يقول بهذا

129
00:38:46.500 --> 00:38:56.500
فالمسألة منضبطة عندهم لما؟ لان وردت وقائع ان النبي شهد هذه المجموعة من المسائل من الاسرى بدر وغيرها من القضايا. طبعا الكلام عن الاجتهاد في الامور الدينية. اما الدنيوية فقط

130
00:38:56.500 --> 00:39:12.950
قال صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم. هذه مسألة اخرى. اما الكلام عن الامور الدينية والتشريعية يستحيل لان هذا فيه اصلا قدح في الشريعة ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الشاهد مخالفا للصواب. ثم لا يصوب هذا فيه قد حد في الشريعة. لذلك لا يلتفت الى اصحاب هذه المقالات

131
00:39:15.600 --> 00:39:38.450
نعم تعمل  والله انت تتأمل اولا ان الانسان يعرف ان الله سبحانه وتعالى هو فوق كل شيء عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر عرفت النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر لذلك عندما يذكرون مسألة العصمة يطرحون المسألة هل الانبياء معصومون عن الصغائر

132
00:39:39.100 --> 00:39:57.700
تجد كثيرا من العلماء يقول لا لا يعصم عن الصغائر لكنهم يتوبون مباشرة منها تجدهم يقولون هل هم معصومون عن السهو والخطأ يقولون لا هم معصومون عن السهو والخطأ في مسائل التبليغ والتشريع. اما فيما سوى مسائل التشريع والتبليغ يقع منهم الخطأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الم

133
00:39:57.700 --> 00:40:09.450
صلاة وسها في اية ولم يذكرها فعاتب ابي بن كعب هذه امور كثيرة من السهو والخطأ والنسيان والمخالفة تظهر بشرية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغلو فيه الغالون

134
00:40:10.000 --> 00:40:22.250
وتظهر ايضا طبعا هناك فائدة من اجتهاده صلى الله عليه وسلم انه يبين للامة طريقة الاستنباط. لانه هذا الذي نستفيد منه النبي عندما يجتهد. يبين للامة مشروعية الاجتهاد وكيفية الاستنباط وكثير من الامور

135
00:40:22.750 --> 00:40:35.500
والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في اجتهاده هو مأجور لان الرؤية كمان سيأتي معنا الانسان حتى لو اخطأ في اجتهاده له اجر. هي المسألة لا تقل عن الحرية ولا التنقص من مقام النبوة. بل بالعكس هذا فيه اه دلالة على بشرية

136
00:40:35.500 --> 00:40:53.850
النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علو مقامه وعلى تواضعه لربه سبحانه وتعالى وانه لا يشترط على ربه شروطا اذا لم تأته آآ مثلا في النازلة نص قرآني من يحاول ان يجد الاجتهاد المناسب لهذه المسألة بما يتوافق مع الشريعة؟ هذا كله يدل على مقامه وعلوه صلى الله عليه وسلم

137
00:40:55.300 --> 00:41:13.450
الان ختم الناظم رحمه الله بالكلام عن الاجتهاد. باب الاجتهاد وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ

138
00:41:13.600 --> 00:41:33.600
وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع. اذ فيه تصويب لارباب البدع. من النصارى حيث كفرا ثلثوا دائمين انهم لن يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الاصلين ومن اصاب

139
00:41:33.600 --> 00:41:55.300
ما في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم بالاجتهاد اذا ختم الناظم رحمه الله تعالى الكلام بباب الاجتهاد وان كنا قلنا الافضل ان يقدم على شروط الاجتهاد. فبين رحمه الله تعالى ان كلمة الاجتهاد ما مدلولها

140
00:41:55.300 --> 00:42:07.650
ابتداء كما انه عرف التقليد فينبغي ان يعرف الاجتهاد. وعرفنا نحن التغريد من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح. فكذلك الاجتهاد نعرفه من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح. فنقول الاجتهاد في اللغة مأخوذ من

141
00:42:07.650 --> 00:42:23.000
جهدي ومن الجهد كما ذكر صاحب لسان العرب انهما لغتان انهما لغتان في الوسع والمشقة. طبعا البعض يفرق يقول الجهد لمعنى والجهد لمعنى اخر. ولكن صاحب لسان العرب يقول الجهد والجهد لغتان. يعني

142
00:42:23.000 --> 00:42:41.550
مترادفتان كل ما بنفس المعنى هو بمعنى الوسع والطاقة اما في الاصطلاح فان الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسع في استنباط الاحكام الشرعية من الادلة ونقول من الادلة بذل الفقيه والفقيه قلنا هنا المجتهد

143
00:42:42.000 --> 00:42:58.400
حقيقة ينبغي ان تحمل على جميع انواع المجتهدين طبعا وصل لمرحلة الاجتهاد المطلق او لم يصل بذل الفقيه الوسع في ماذا؟ في استنباط الاحكام الشرعية. اذا الاجتهاد هل يكون في مسألة نص عليها وانتهت

144
00:42:58.400 --> 00:43:11.150
الاجتهاد يكون في مسألة تحتاج الى استنباط الحكم الشرعي اذا علم ماذا تجتهد؟ فاتت القضية. فالاجتهاد يكون في المسائل التي تحتاج الى استنباط والى اعمال ذهن. اذا بذل الفقير واسع في استنباط

145
00:43:11.150 --> 00:43:30.400
احكام الشرعية من الادلة جيد والاجتهاد كما قلنا من الادلة لان الاجتهاد بابه عام بابه عام لا يختص بدليل دون دليل ولا يختص فقط بالادلة الظنية دون الادلة القطعية بل هو يشمل جميع الادلة

146
00:43:30.900 --> 00:43:45.150
فاذا الانسان يجتمع في الدليل القطعي لان الدليل القطعي الثبوت قد يكون ظني الدلالة جيد وقد تكون الادلة القطعية تحتاج الى الجمع بينها حتى لو كانت قطعية الثبوت تحتاج نوع من الجمع بينها وهذا نوع من الاجتهاد ايضا

147
00:43:45.400 --> 00:44:05.400
فليس الاجتهاد خاص فقط في مسائل محدودة. لا الاجتهاد هذا مفهوم واسع يتعلق بجميع الادلة الشرعية حتى يجمع بينها ويذهب عنها التعارض ويستنبط منها الاحكام الشرعية ويرجح وكل هذه الامور التي سبق ذكرها. طبعا الجويني بماذا عرف الاجتهاد في الورقات؟ قال بذل الوسع في بلوغ الغرض

148
00:44:05.400 --> 00:44:28.100
واتى حقيقة لتعريف للاجتهاد بمعناه العام لا يختص بالشريعة جيد هذا تعريف للاجتهاد بالمعنى العام بذل الوسع في بلوغ الغلط هذا يعني هو اقرب للمعنى اللغوي اقرب الى المعنى اللغوي تعريف الجويني هو اقرب الى المعنى اللغوي منه الى المعنى الاصطلاحي. لانه لم يتطرق الى الفقيه. لم يتطرق الى الاحكام الشرعية. لم يبين

149
00:44:28.100 --> 00:44:45.050
ما يعني ما هو الذي يحدث فيه في علوم الشريعة؟ لا. قال بذل الوسع في بلوغ الغرض وهذا اللي هو الاجتهاد في اللغة حقيقة التعريف الجويني اجده اقرب الى التعريف اللغوي للتعريف الاصطلاحي. والناظم رحمه الله تعالى تبعه على ذلك يعني بعبارة قريبة

150
00:44:45.050 --> 00:45:03.100
عندما قال وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد. يعني في نيل امر قد قصده. ان يبذل المجتهد في نيل قد قصده هذا تعريف العمريطي وتبع للجويني رحمه الله وهذا تعريفه للاجتهاد قلنا بمعناه العام

151
00:45:03.350 --> 00:45:19.950
ولا يختص بالعلوم الشرعية. اما في العلوم الشرعية فينبغي ان يقال بذل الفقيه. لان ليس كل شخص هو الذي يجتهد في العلوم الشرعية. بل الفقيه الوسع في ماذا في اي امر الفقير بس مثلا في الاكل والشرب لا بدل الفقير في استنباط الاحكام الشرعية

152
00:45:20.250 --> 00:45:45.900
نريد من خلال الادلة نعم اذا كان مجمع عليها انتهى الاجتهاد. اذا لم تكن مجمع عليها يعني احد الصحابة استنبط حكما او احد العلماء من الحنفية والحنابلة حكما يأتي عالم اخر يجتهد في المسألة لا اشكال بل هذا واجب ومجتهد. ان لا يقلد غيره

153
00:45:46.200 --> 00:45:56.200
طيب المقصد اذا كانت مسألة قطعية الان وضوء الصلاة هل يأتي يجوز شخص يجتهد فيها؟ لا هاي المسألة قطع في حكمها. مسألة مجمع عليها معلوم من الدين بالضرورة. فالاجتهاد يكون في

154
00:45:56.200 --> 00:46:19.950
التي لم يقطع بحكمها اذا قطع بحكم المسألة اصبحت من المسائل القطعية في الشريعة ينتهي باب الاجتهاد. اما اذا بقيت من المسائل الظنية اجتهاد واسع تستطيع يستطيع المجتهد المتأخر ان يجتهد ويخالف المتقدم ما دارت ما دامت المسألة في مجال الظن ولم يحسم فيها لا باجماع ولا بنص قاطع من الشارع

155
00:46:23.150 --> 00:46:39.750
الان عندنا مسألة تسمى مسألة التصويب التصويبة والتخطئة هل هو ما يسميه البعض؟ هل كل مجتهد مصيب؟ هذه مسألة طويلة جدا في باب الاجتهاد تصب فيها الادلة ويخالف فيها كثير من اهل العلم. فنقول ابتداء

156
00:46:39.750 --> 00:47:01.000
ان مسألة هل كل مجتهد مصيب ينبغي ان تبحث في بابين الباب الاول ما يسمونه باب اصول الدين والباب الثاني ما يسمى بباب الفروع اصول الدين وفروع الدين وقبل الدخول في هذه المسألة ينبغي ان نعلم ما هو ضابط اصول الدين وما هو ضابط الفروع؟ يعني عندما نقول الدين ينقسم الى اصول وفروع

157
00:47:01.300 --> 00:47:23.300
زين الان البعض يقول ان هذه التقسيمة للمبتدعة ان هذه تقسيمة للمبتدعة ولا تسير على منهج اهل السنة والجماعة ولم يتكلم بها صلى الله عليه جيد فالبعض يقول هذا تقسيم بدعي

158
00:47:23.650 --> 00:47:43.650
وينسبون هذا الى شيخ الاسلام ابن تيمية لانه لام المتكلمين في هذا التقسيم في جزئيا لامهم قالوا هناك من يقسم الدين الى اصول ويجعلون هذه الاصول لا تثبت الا بادلة عقلية ويكفرون المخالف فيها. ويقولون الفروع هي التي يمكن ان تثبت بغير الادلة العقلية ولا يكفرون المخالف فيها. ثم

159
00:47:43.650 --> 00:48:00.950
فينسبون الى ان ابن تيمية قال هذا الكلام تجد كثيرا من المعاصرين خاصة يقول ابن تيمية يرفض تقسيم الدين الى اصول وفروع وهذا حقيقة ليس بصحيح ابن تيمية في كثير في كثير يعني نصوص متواترة تصل الى درجة التواتر يتكلم عن اصول الدين يقول هذه المسألة من اصول الدين وهذه من فروعه

160
00:48:01.050 --> 00:48:21.100
لكنه نام الذين يقسمون الدين الى اصول وفروع بطريقة معينة تحكمية ويجعلون الاصول هي التي تؤخذ فقط من العقل وهو يتكلم عند المتكلمين من المعتزلة ومن الاشاعرة وغيرهم ممن نصبوا اصول للدين معينة قالوا هذه الاصول لا تعرف الا من العقل لا تعرف الا من

161
00:48:21.100 --> 00:48:41.100
من يخالفها يكفر وجعلوا الفروع لا هي التي يمكن ان يستدل عليها بالسمعيات ومن يخالفها لا يكفر وهذه التفاصيل. فهو ابن تيمية نام هذه الجزئية وهذا بحد ذاته وهاي النظرة. اما من حيث التقسيم الديني الى اصول وفروها كل من يعرف كلام ابن تيمية يقرأه حقيقة ويعلم ان ابن تيمية يقول بتقسيم الى اصول وفروع. ودائما

162
00:48:41.100 --> 00:48:51.100
كما قلنا البعض ينقد التعريب بناء على ما بني عليه او التقسيمات بناء على ما بني عليها. ونحن لا نريد هذه المنهجية. نحن ننظر اولا الى التقسيم. هل هو صحيح؟ المتواجد والاحاد. هل هو

163
00:48:51.100 --> 00:49:11.100
هو صحيح هو صحيح من حيث الوجود لا تستطيع ان تلغيه. الحقيقة والمجاز هل هي صحيحة من حيث الوجود؟ هي موجودة. لكن الاشكال فيما يبنى على هذه التقسيمات من الاخطاء فنحن نلغي الخطأ ونبين الصحيح. لا نلغي كل القسمة ابتداء لا نقول هذا غير موجود. لا دي اشياء موجودة. يعني هل يمكن ان عقل ان نساوي بين لا اله الا الله

164
00:49:11.100 --> 00:49:25.050
وبين اماطة الاذى عن الطريق؟ هل هي في نفس المرتبة الانسان العاقبة زي يقول لا اله الا الله هذا اصل الاسلام الذي على يكفر. وعمارة الاذان من الافعال الخيرة الطيبة لكنها لا تصل لدرجة التوحيد

165
00:49:25.150 --> 00:49:42.450
فاذا هذا اذا قسمنا الدين بناء على هذه النظرة مثلا البسيطة الى اصول وفروع اذا هذا صحيح هذا واقعي الاحكام الشرعية ليست كلها في مرتبة واحدة من حيث طلب الشارع ومن حيث اهتمام الشارع بها. فنقول ما معنى اصول الدين؟ نجد اختلافا في تعليق او تحديد ما هي الاصول

166
00:49:42.450 --> 00:50:05.650
وما هي الفروع؟ فنجد الشاطبي رحمه الله تعالى يضع ضابطا للاصول والفروع. فيقول ما عظمه الشارع في المأمورات فهو من اصول وما جعله دون ذلك فهو من فروعه اذا الشاطبي يرى ان ضابط الاصول اصول الدين وفروع الدين يعود الى ماذا؟ الاهتمام الشارع بالقضية والتجديد فيها. فكل امر اهتم به الشارع وشدد

167
00:50:05.650 --> 00:50:25.050
وغلظ عليه اهذا يكون من اصول الدين زيد وهذا جيد من الشاطئ بانه لم يحصر القضية فقط في مسائل العقائد ولم يحصرها في مسائل العقائد يعني حتى الصلاة بناء على هذا الضابط تكون من الاصول. لماذا؟ ما ضابط الاصول عنده؟ اصول كل مسألة شدد فيها

168
00:50:25.050 --> 00:50:42.800
شارع واكثر من الاهتمام بها وغلظ على تاركها وهدد ووعد عليها فهذه المسائل تعتبر من اصول الدين المسائل التي خفف فيها الشارع خفف فيها الشارع ولم يشدد فيها تعتبر من الفروع. طبعا بناء على هذا قد تكون الاصول والفروق نسبية نوعا ما. صحيح؟ يعني

169
00:50:42.800 --> 00:50:52.900
قد ترى انت هذه المسألة وصلت الى درجة اصول الدين. المجتهد الاخر يرى لا ان الشارع لم يصل فيها الى درجة التهديد والوعيد الشديد فتكون المسألة فيها نوع من النسبية

170
00:50:54.400 --> 00:51:04.400
نسبيا نقول نسبيا نعم يعني لا يستطيع فلان طبعا هناك امور متفق عليها طبعا مسألة التوحيد والشهادة هذه وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي الله في امور قطعية

171
00:51:04.400 --> 00:51:24.300
يعني ليست نسبية. وهناك امور نسبية ليست كلها نسبية. لأ هناك امور الكل يتفق عليها. من يخالف فيها اصلا هذا خارج عن نطاق المعتبرين كما يقولون اما في هناك امور نعمة مقبول الخلاف فيها يمكن تقول انت انها آآ فروع وفلان يقول انها اصول تبقى في دائرة الظن ولكن هناك

172
00:51:24.300 --> 00:51:37.100
امور اصول هي من اصول الدين وهناك امور قطعا انها من فروع الدين. ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من الضوابط. في اكثر من محل في كتبه فمثلا ذكر ضابط قريب من ضابط الشاطبي

173
00:51:37.700 --> 00:51:59.900
وبين ان ما تتعلق بهم المصالح العامة اهذا هو اصل الدين وما يكون يتعلق الجزئيات البسيطة هذه تعتبر من الفروع ذكر في موضع اخر مجموع الفتاوى تفريق الاخر بين الاصول وبين الفروع. ذكر في مكان اخر من كتابه وموضوع اخر مجموع الفتاوى ضابط اخر

174
00:52:00.050 --> 00:52:18.550
فقال الدين نوعان امور خبرية اعتقادية امور خبرية اعتقادية وامور طلبية عملية ثم مثلوا الى النوع الاول بالعلم بالله وملائكته بكتبه ورسله واليوم الاخر. وسمى هذا النوع اصول الدين. والنوع الثاني التي هي الامور الطلبية العملية مثل لها باعمال الجوارح

175
00:52:18.550 --> 00:52:39.950
اذا الضابط هذا ينبني على ماذا يعني الضابط الاول كان باعتبار اهتمام الشارع بالقضية والتجديد فيها. وهنا ما معيار التفريق بين الاصول والفروع ايوة هل هي عقدية خبرية تتعلق باعتقاد القلب؟ ام هي تتعلق باعمال الجوارح؟ تتعلق باعتقاد الانسان هذي سماها اصول الدين

176
00:52:39.950 --> 00:52:56.100
وما تعلق بالجوارح هذي سماها فروع الدين ثم ذكر في موضع ثالث قال ام ان الذي يهمني اذا في موضع ثالث من كتابه او من مجموع الفتاوى جعل الاصطلاح السابق الذي ذكره ذكرناه الان اصطلاح

177
00:52:56.100 --> 00:53:15.450
المتكلمين نسبه الى من؟ الى اصحاب علم الكلام الفرق التي تتكلم في هذه القضية. قال واما الغالب على اصطلاح اهل الحديث والتصوف هو تسمية التي تسمية الامور التي اتفقت عليها الشرائع مما لا ينسخ ولا يبدل ابدا في الشرائع هي الاصول

178
00:53:15.450 --> 00:53:34.300
هل توحيد الله سبحانه وتعالى واليوم الاخر وغير ذلك من القضايا فهذه اصول الدين. والامور التي تختلف فيها الشرائع هذه لا تكون اصول الدين تكون فروعا قلت هذا ضابط اخر؟ طبعا هذه المسألة ينبغي على الطالب ان يلم به حتى لا يدخل عليه اهل البدع بهذه الجزئية

179
00:53:34.350 --> 00:53:54.350
ان اهل البدع قد يستخدمون هذه الامور لتغطية الانسان ولاظهار المسائل لان هذه مسألة فرعية هذه مسألة اصلية لا ينبغي على الطالب ان يحكم الضابط. حتى فعلا عندما يسمع الذي يتكلم على التلفاز وعلى غيرها من الامور يقيم القضية. هل كلامه صواب او خطأ؟ هذا ينبني على معرفة ما هو ضابط الاصول والفروع

180
00:53:54.350 --> 00:54:14.350
وطبعا وكل ما اتسع معرفة الانسان بهذه القضايا كلما اتسع عذره كما يقولون. الانسان كلما اتسعت غل اتسع علمه اتسع اطلاعه على اقوال اهل العلم على مداركهم اتسع عذره لغيره. ولا تظن المسألة انها محسومة بالنسبة لهذا التعريف. يعني هل تعريف اصول الدين مفروع الدين عندنا مسألة قطعية في ذا؟ ولكن عندنا ضابط

181
00:54:14.350 --> 00:54:32.400
وهو اللجوء الى الشريعة في فهم الاصول والفروع وليس اللجوء الى العقل في فهم الاصول والفروع. هذا الضابط العام اذا بالنسبة اذا نعود الى هذه المسألة التي نحن فيها هل كل مجتهد مصيب فنقسم الكلام بناء على اصول الدين والى فروع الدين

182
00:54:32.450 --> 00:54:45.500
فنقول الاجتهاد في اصول الدين لو قلنا بالتعريف الثاني ان اصول الدين هي المسائل الاعتقادية. جيد؟ وهذا هو الذي يقصده عادة المتكلمون من في اصول الفقه. بالنسبة الى اصول الدين وهي مسائل اعتقاد

183
00:54:45.500 --> 00:55:01.200
هل كل مجتهد مصيب فيك؟ هل كل مجتهد مصيب فيها نعم هذا اتفاق له لماذا؟ لانه كان كل مجتهد مصيب في العقائد لكانت كل الفرق الاسلامية على خير. هاي لم توجد فرق مبتدعة

184
00:55:01.750 --> 00:55:21.750
يكون ما اجتهد به المعتزلة صواب ولو اجتهد به الاشاعرة صواب وما شهد به اهل السنة صواب وما شهد به الصوفية الكل يكون على صواب وهذا فيه تصويب للاقوال الكفرية يعني بعض اقوال اهل البدع حتى ولو لم يكفر اصحابها باعيانهم ولكنها كفرية حتى ولو لم نكفر اصحابها باعيانهم لكن

185
00:55:21.750 --> 00:55:42.150
انها كفرية لان فيها رد في بعضها رد لكلام الله مثلا المعتزلة عندما يكون رؤية الله سبحانه وتعالى. انت ترد النص الشرعي. يقول الله عز وجل لا يرى هذا فيه رد للنص الشرعي والاصل في رد النص الشرعي انه كفر. جيد؟ الذين ينكرون كثير من الاحكام حتى حقيقة هو مسألة انكار الصفات هي في الحقيقة بحد ذاتها ابتداء

186
00:55:42.150 --> 00:56:02.150
كفر ان تنكر صفات الله سبحانه وتعالى. لكن دخلت شبه على فرق اسلامية اضلتهم عن الطريق الصحيح في هذه المسائل. اذا لا يمكن ان يكون كل مجتهد مصيب في العقائد لان معنى هذا ان الذي قال بجواز رؤية الله في الاخرة او ان الله يرى والذي قال ان الله لا يرى كلاهما مصيبة. هذا فيه تصويب كما قلنا الاقوال الكفرية

187
00:56:02.150 --> 00:56:18.450
اتفق الفرق الاسلامية على انه ليس كل مجتهد مصيب وانه هناك اجتهاد صواب واجتهاد خطأ بالنسبة الى اصول الدين. لكن هناك شخص اسمه عبيد العنبري عبيد الله العنبري هذا الرجل ذهب بقول شد فيه عن علماء الامة الكبار

188
00:56:18.850 --> 00:56:33.200
وقال ان كل مجتهد نصيب في اصول الدين وفي بعض عباراته في العقائد. وهذا عمل اشكال حقيقة ولبس عند الاصوليين ما الذي اراده؟ يعني هل اراد المعنى الكفري وهو ان حتى اصحاب الديانات

189
00:56:33.750 --> 00:56:53.750
مصيبون في اجتهاداتهم. يعني اليهودي اذا اجتهد وهذا الذي ادى الى اجتهاده هو مصيب. والنصراني اذا اجتهد وهذا اداه اليه اجتهاده مصيب فالبعض نسب الى العنبري هذا القول انه يصوب كل المجتهدين في الديانات. لان عبارته حقيقة موهمة. العبارة التي استخدمها العنبري كانت موهمة للاصوليين. فكل

190
00:56:53.750 --> 00:57:07.000
اذا نسب اليه رأيا فذهب البعض الى ان العنبري يريد بهذا تصويب اصحاب العقائد والديانات الاخرى وهذا كفر فكفروه بذلك. كفر العنبلي. ذهب اخرون العنبري لا يعقل انه اراد هذه الدرجة

191
00:57:07.350 --> 00:57:26.000
وطبعا القول الاخر او هذا القول بالنسبة للعنبر يسب الى الجاحظ ايضا. هذا الجاحظ المعتزل المعروف صاحب كتاب الحيوان وغيره من الكتب. له هذا الرأي. واختلفوا ايظا الذي اراده الجاعر هل اراد تصويب اصحاب المعتقدات فكفروه؟ ام اراد القول الثاني او التوجيه الثاني انه اراد فقط تصويب اصحاب البدع

192
00:57:26.500 --> 00:57:46.500
فاذا اردت تسب اصحاب البدع ان المسألة يخاف بركة ويقولوه يعني. يعني تصويب الاشاعرة والمعتزلة وكل كل من يجتهد في العقائد مصيب الى هذا بذل جهده واستفرغ قدر طاقته وهذا الذي ادى اليه اجتهاده في العقائد فيقول الكل مصيب وهذا ايضا كما قلنا نسبة الى الجاحظ. فهذا القول ربما يكون اخف وقطعا اخف من

193
00:57:46.500 --> 00:58:02.100
السابق ولكنه ايضا قول مخالف للصواب وقول بدعي لا يجوز لاحد ان يقول به فمذهب اهل السنة والجماعة واحد لا يمكن ان يتفرق والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه المستفترة الى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة فلا يمكن ان تكون كل الفرق

194
00:58:02.100 --> 00:58:22.650
على خير وعلى صواب والا لم يكن هناك فرق في النار. او محكوم عليها بالنار عامة. لا فمثل اهل السنة واحد والمجتهد في العقائد المصيب واحد فقط لكن المخطئ هل يعذر؟ هذا الى الله سبحانه وتعالى بحسب اجتهاده وبحسب طبيعة المسألة التي اجتهد فيها. هذه امور لا نريد ان نخوضها فيها. لكن الاستفادة انه عبيد الله

195
00:58:22.650 --> 00:58:35.500
يروى عنه انه رجع وذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام. ذكر انه عاد في اخر عمره وقال لا ان اكون ذنبا في الباطل افضل من اكون لان اكون ذنبا في افضل من ان اكون رأسا في الباطل

196
00:58:35.650 --> 00:58:51.000
بان اكون ذنبا طبعا هذا من ورعه لو ثبت هذا عنه رحمه الله فهذا يدل على قمة الورع وقمة الاخلاق ان الانسان يلقي بهيبته وسمعته لاجل ان يعود الى الحق والى الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على نوع من الايمان

197
00:58:51.250 --> 00:59:03.450
قال لان اكون ذنبا الحق يعني اعود فاتبع العلماء وانسب الى اني ذنب في اذنابهم ومن اخر من لحق بهم الذنب هو اخر الشيء. يعني التحق بهم في الاخر ولا ان ابقى

198
00:59:03.450 --> 00:59:20.350
واسير في هذا الباطل الذي انا فيه ويصفق لي كثيرا من الناس كما يظن البعض وهذا طبعا تحتاج الى ايمان والى عقيدة وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لان كثيرا من الناس الذين ولجوا وتصدروا في امور ويكتشفون بعد ذلك انها

199
00:59:20.350 --> 00:59:36.050
باطلة وانها على ضلال لا يستطيعون الرجوع تمنعهم انفة النفس من ان يعودوا. وهنا يعني حقيقة مفرق طرق بين تقوى الله سبحانه وتعالى وبين الانسان الذي كان موضور نعود الى المسألة الثانية. اذا عرفنا الاجتهاد في الاصول

200
00:59:36.200 --> 00:59:52.300
اما المسألة الثانية الاجتهاد في الفروع هذا معنا على اخر ربع ساعة الله يهديه اما بالنسبة الى الاجتهاد في الفروع اه فنقول هذه المسألة نعم فيها خلاف واسع بين اهل العلم

201
00:59:52.350 --> 01:00:04.400
فذهب جماعة طبعا ينبغي ان نفسر الكلام فيها ابتداء. ينبغي ان نفصل الكلام في الفروع. هناك فروع طبعا احنا التقسيم الى اصول وفروع على طريقة المتكلمين ان الاصول ما هي

202
01:00:04.450 --> 01:00:24.450
اصول الدين هي الامور الاعتقادية والفروع هي الامور العملية. بالتالي اذا قلنا الفروع هي الامور العملية ستنقسم الفروع الى فروع مقطوع بها مثل الصلاة والصيام والزكاة والى فروع ظنية الدلالة. جيد. الان الفروع اذا التي دليلها قطعي ايضا الكل متفق ان

203
01:00:24.450 --> 01:00:36.700
اصيب فيها واحد طبعا اذا كان العنبري يجيز في العقائد فهنا من باب اولى يعني لا نريد ان نذكر العنبري هنا لانه من باب اولى. انه اجازة في العقائد. اذا اذا كان اذا كانت المسألة الفرعية اذا كانت

204
01:00:36.700 --> 01:00:55.450
المسألة الفرعية مقطوعا بدليلها فهنا ايضا المصيب واحد مثلا في الصلاة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم. بعض مسائل المواريث المجمع عليها. لا هنا المصيب واحد انه الادلة قطعية الان ننتقل الى النوع الثاني وهي ما كانت المسألة فيها ظنية

205
01:00:55.550 --> 01:01:15.600
ليست قطعية. اذا اختلفوا هذا المصيب واحد ام لا؟ جمهور اهل العلم على ان المصيبة واحد جمهور اهل العلم على ان المصيبة واحد واستدلوا طبعا بالحديث الصحيح الثابت. قال صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب

206
01:01:15.850 --> 01:01:32.000
قاله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. فهذا الحريق حقيقة هو نص في المسألة يعني الاصل ان لا يكون فيها خلاف لان النبي بين في حديث هذا صحيح متفق عليه ان المسألة اذا اجتهد فيها الحاكم فاصاب فبين انه قد يصيب

207
01:01:32.050 --> 01:01:48.750
ثم قال واذ اجتهد فاخطأ فبين انه قد يخطئ اذا المسألة فيها صواب وفيها خطأ فكيف يكون؟ كل مجتهد مصيب. نعم   الحاكم يشمل القاضي الذي طبعا الحاكم القاضي عند الفقهاء ينبغي ان يكون مجتهدا

208
01:01:49.200 --> 01:02:03.150
الحاكم لا يعرف عندهم حاكم في الفقه يقضي بين الناس لا يكون مجتهدا جيد ولكن هذا كما قلنا في الاعصار المتأخرة حيثما فقدت هذه الامور اصبحوا يلتجئون الى الاقوال الاسهل. اما الاصل ان الحاكم هو المجتهد

209
01:02:03.900 --> 01:02:21.000
فكيف يقضي الانسان بين الناس وهو لا يحسن هذه الامور؟ ولكن كما قلنا تجوز وتسامح فيها في العصور المتأخرة اذا جمهور اهل العلم على ان الحق واحد. يعني انا اريد ان افرق في العبارة. الجمهور يقولون ماذا؟ الحق واحد. لكن الذين قالوا الحق واحد

210
01:02:21.000 --> 01:02:37.950
اختلفوا فالجمهور منهم على انهم يقولون المصيب واحد وطائفة اخرى تقول كل مجتهد مصيب مع انها تقود الحق واحد. طب كيف يجمع بين قولهم؟ الان ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني روي عن

211
01:02:37.950 --> 01:02:55.900
انهم يقولون كل مجتهد مصيب ولكنهم مع ذلك يقرون بان الحق واحد. فكيف يجمع بين المقالتين؟ يجمع بينهما انهما ارادوا بالاصابة ليس اصابة الحكم الشرعي وان ما ارادوا انه مصيب بانه فعل ما امره الله به من الاجتهاد

212
01:02:56.750 --> 01:03:16.750
جيد فماذا هنا تحرير لمفهوم الاصابة؟ الاصابة هنا لم يرد بها محمد ابن الحسن الشهيباني وابو يوسف اصابة الحكم. لا. ارادوا بها اصابة بان فعل ما امره الله سبحانه وتعالى به من الاجتهاد. ولكنه هو اصاب بان فعل ما امره الله به. ولكن النتيجة التي

213
01:03:16.750 --> 01:03:33.050
وصل اليها هم يقرون بانها قد تكون خطأ فهذا القول مقبول لا يتعارض مع قول اهل السنة والجماعة او قول جماهير اهل العلم في المسألة جيد الان القول الثاني في المسألة هم الذين يقولون لا الحق

214
01:03:33.650 --> 01:03:55.150
الكل معه الحق والكل مصيبة جيد اذا القول الجمهور قالوا والحق واحد وهم واختلفوا بعد ذلك في العبارة فالجمهور منهم قالوا كل مجتهد مصيب او عفوا كل مجتهد مصيب هذا ذكره ابو يوسف محمد بن الحسن. اما الجمهور فقالوا المصيب واحد. الرأي الثاني المقابل لمسألة الحق واحد رأي

215
01:03:55.150 --> 01:04:14.300
يرى ان الحق مع الجميع وان كل مجتهد مصيب. هؤلاء الذين قالوا ان كل مجتهد مصيب لأ ارادوا بالاصابة هنا معنى خطأ ارادوا بها معنى خاطئا. ما هو؟ ارادوا ان كل انسان اجتهد ووصل الى حكم هذا الحكم بالنسبة اليه صحيح

216
01:04:15.200 --> 01:04:27.250
يعني انا مشتهي وصلت الى حكم. الشيخ مجتهد وصل الى حكم. الشيخ مجتهد. الحكم بالنسبة اليك صحيح والحكم بالنسبة للشيخ صحيح والحكم بالنسبة لي صحيح. هل هذا كلام يقبل شرعا؟ نقول لا يقبل شرعا

217
01:04:27.850 --> 01:04:46.300
هم طبعا يعني استدلوا بعض الشبه هي التي ادت الى هذه النتيجة. انهم قالوا ان الله عز وجل كلف فلانا بهذا العالم بالاجتهاد فاذا كلفه بالاجتهاد اذا كلفه بان يعمل بما اداه اليه اجتهاده. صحيح؟ هذا كلام صحيح. الله عز وجل عندما كلف المجتهد بالاجتهاد كلفه

218
01:04:46.300 --> 01:05:04.600
من يعمل بما غلب على الظن لكن الله عز وجل لم يخبر بان ما غلب على ظن هذا المجتهد هو الصحيح في نفس الامر يعني فرق بين ان نقول انه يجب عليك ان تعمل بما اداه اليك آآ الاجتهاد. وبين ان نقول ان ما اداك اليه او ما اوصلك اليه الاجتهاد

219
01:05:04.600 --> 01:05:16.100
هو صحيح في نفس الامر. لا وهنا حدث الخلط في هذه المسألة. نعم المجتهد يجب عليه ان يعمل بما وصل اليه. ولكن لا يشترط ان يكون ما وصل اليه هو الصواب

220
01:05:16.800 --> 01:05:27.400
في ذاته. لماذا؟ يعني كيف يكون الشيخ وصل الى الحرمة في المسألة؟ وانا وصلت الى الاباحة. كيف تكون الاباحة والحرمة هي الصواب في المسألة يعني هذا فيه جمع بين المتناقضات

221
01:05:28.100 --> 01:05:48.100
صحيح؟ هذا فيه جمع بين المتناقضات. اداه اجتهاده الى حرمة المسألة وانا اداني اجتهادي الى اباحة المسألة. كيف نقول كل من ناقص على صواب يعني طبعا معنى الصواب هنا ان الحكم الذي وصلت اليه انا صواب والحكم الذي وصل اليه هو صواب. هذا يستحيل ان فيه جمع بين المتناقضات

222
01:05:50.150 --> 01:06:10.750
كيف نسبح جيد لكن هؤلاء هم يريدون الصواب في نفس الامر وهذا الخطأ الصواب النسبي هذا يتوافق مع قول ابو يوسف انه انت فعلت ما امرك الله به هذا صواب نسبي. لكن الذين ينسبون اليهم هذا القول هم جماعة من المعتزلة وينسب الى ابي الحسن الاشعري رحمه الله انهم يقولون كل مجتهد

223
01:06:10.750 --> 01:06:23.400
مصيبة. قالوا ما دام ان الله سبحانه وتعالى لم ينص على الحكم في المسألة والمسألة ليست قطعية. هذا معناه ان الله سبحانه حكم ان كل اجتهاد يصل اليه المجتهد هو حكم صحيح

224
01:06:24.000 --> 01:06:45.550
فهم ينفون وجود حكم لله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بحد ذاتها  ايوا احسنت ما في اشكال هو هو كل بحسبه هذه قضية نحن متفقون عليها. الكل متفق وله سد باب الاجتهاد. هو قطعا الكل متفق على انه كل مجتهد يجب عليه ان يعمل بما ادى اليه

225
01:06:45.550 --> 01:06:58.350
اجتهاده. لكن الحق عند الله واحد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هناك ماذا؟ ان هناك اجرين وهناك اجر. لماذا هناك اجرين وهناك اجر؟ لان في واحد اصاب وفي واحد اخطأ فهيدي المسألة

226
01:06:58.350 --> 01:07:21.900
حقيقة يعني من كل من ثبت عنده هذا الحديث لا ينبغي ان يخالفه ولكن كما قلنا قد يكون البعض لم يصله هذا الحديث خالف يعني مثل هذه الامور  لا يعني هم ارادوا بالايصال المعنى المخالف لمعنى الذي اراد به محمد ابن الحسن. يعني ابو يوسف ومحمد ابن الحسن قالوا كل مجتهد مصيب. معتزلة بغداد ونسب الى

227
01:07:21.900 --> 01:07:41.900
لا بالحسن الاشعري قالوا كل مجتهد مصيب. لكن المعنى الذي اراده ابو يوسف صحيح. والمعنى الذي اراده المعتزلة خطأ. لان ابو يوسف اراد كل مجتهد مصيب ان كل مجتهد فعل ما امره الله به وهو الاجتهاد فاصاب. اما المعتزلة معتزلة بغداد والمنسوب الى ابي الحسن الاشعري رحمه الله لم يريدوا هذا. بل

228
01:07:41.900 --> 01:08:01.900
ارادوا ان الله سبحانه وتعالى ليس له حكم في هذه المسألة بل قضى ان كل حكم وصل اليه المجتهدون فهو صواب. انت وصلت لحكم صواب وفلان وصل الحكم صواب وهذا كلام لا يصح لانه يخالف النصوص. لذلك ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ وحده ذكر الاجتهاد ان يبذل الذي اجتهد

229
01:08:01.900 --> 01:08:23.150
مجهوده في نيل امر قد قصد ثم بين الانقسام. ولينقسم الاجتهاد الى صواب وخطأ وقيل في الفروع طبعا هو الان يؤيد رأي الجمهور. ثم ذكر ان في الفروع فقط وقيل في الفروع يمنع الخطأ. اما في الاصول فالكل متفق على انه ينقسم الى صواب وخطأ الا من شاذ

230
01:08:23.300 --> 01:08:40.150
اذن وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي اصول الدين اذا الوجه امتنع يعني بالاتفاق بين الرأي الاول والرأي الثاني لماذا امتنع بالاتفاق؟ اذ فيه تصويب اذ تعليلية. هاي حرف تعليل هنا. اذ لان القول

231
01:08:40.200 --> 01:08:54.300
بان كل مجتهد مصيب في الاصول يؤدي الى ماذا؟ الى تصويب ارباب البدع. اذ فيه تصويب لارباب البدع وارباب البدع منها ومكفرة متل النصارى. من النصارى حيث كفرا ثلث. وهذه بدعة

232
01:08:54.800 --> 01:09:06.450
هي بدعة هي بدعة تريد من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين انهم لم يبعثوا. يعني الذين انكروا البعث يوم القيامة. اذا قلت كن مجتهد والله مصيب في اصول الدين. هؤلاء

233
01:09:06.450 --> 01:09:25.850
في مسألة في اصول دين واداهم اجتهادهم الان انه لا يوجد يوم قيامة. هل هذا يقبل؟ ونقول الله اجتهد فاخطأ رحمه الله. هذا كفر الادعاء عن الملة والزاعمين انهم لن يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين هذا هو رأي المعتزلة. الان هو يتكلم في هذه المسألة عن المعتزلة والاشاعرة بشكل عام ينقضون

234
01:09:25.850 --> 01:09:41.200
معتذر جدا في هذه المسألة. ونحن اهل السنة ايضا وقدم يعني هذه مسألة مخالفة للنص الشرعي ولكن اشار بشكل عام يعني يهتمون بنقد المعتزلة في كتبهم الاصولية واراد بهذا اللمز المعتزلة انهم ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. او لا

235
01:09:41.200 --> 01:09:56.150
يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الاصلين. ادعى الاصلين اصل النور واصل الظلمة. المجوس عندهم عندهم خالقان لهذا الكون خالق النور واله الظلمة. طبعا اله النور عندهم اقوى من اله الظلمة

236
01:09:56.200 --> 01:10:16.600
فاذا فقط بالفائدة ان اله النور اقوى من اله الظلام. انت هو يقول لو جوزنا مثل هذه الامور في اصول الدين والاجتهاد فيها لادى الى المكفرات حقيقة ومن اصاب في الفروع الان اعطى مسألة متفق عليها ان من اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ هاي متفق عليها عند من

237
01:10:17.200 --> 01:10:34.700
عند من يرى ان ان المصيبة واحد اما اذا رأى ان الكل مصيب والكل وصل الى الحكم الشرعي مثل بغداد وابو الحسن الاشعري فالكل عندهم يأخذوا اجرين لانه لا يوجد خطأ وصواب حتى الصواب يأخذ اجرين والخطأ يأخذ اجر واحد

238
01:10:35.750 --> 01:10:54.450
جيد فهذا التفريق ان قول ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين وجعا نصفه من اخطأ انما يسير على من على من قال بان الحق واحد في الفروع ان المصيبة يأخذ اجرين وان المخطئ يأخذ اجرا واحدا ثم بين لماذا هذا القول؟ لما رووا عن

239
01:10:54.450 --> 01:11:11.750
النبي الهادي فداك من تقسيم الاجتهاد وهو الحديث الذي ذكرناه   هو شيخ الان نقول نعذر العلماء وهذا ذكره ابن تيمية في رفع المنام الامام او العالم قد لا يكون وصله الحديث

240
01:11:13.150 --> 01:11:27.000
الذين قالوا لكل مجتهد مصيب البعض يهزيه ابو الحسن الاشعري وهؤلاء كيف نعذره؟ نقول قد لا يكون بلاغه الحديث وهذا امر طبيعي يعني تظن العلماء بلاغهم كلهم الاحاديث؟ لا. قد يكون العلم لم يصلوا الحديث. هذا من اعظم الامور التي يمكن ان نعذرها

241
01:11:27.050 --> 01:11:45.250
بها او بها وتم نظم هذه المقدمة ابياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ظاء ثم فاء ثاني ربيع شهري وضع المصطفى. فالحمد لله على اتمامه ثم صلاة الله مع

242
01:11:45.250 --> 01:12:06.650
على النبي واله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. ختم رحمه الله تعالى منظومته بذكر عددها عن طريق العد عن طريق الحروف جيد العدم طريق الحروف. فبين رحمه الله تعالى انه نظمها في عام طاء ثم ظاء ثم فاء

243
01:12:07.450 --> 01:12:21.200
لو اردنا ان نبين هذا فنقول عندهم طبعا عند العرب وهذه قديمة مشهورة عندهم يعطون كل عدد رمز من الرموز يعطون كل عدد رمز من الرموز الرقمية فيقولون الطاء هي عبارة عن ماذا

244
01:12:21.350 --> 01:12:37.900
عن تسعة جيد الطاء عبارة عن تسعة والظاء عبارة عن تسعمئة الطاء ما رقمها المقابل لها؟ تسعة. طبعا هذا في طريقة حسابهم. عبارة عن دعوة الظاء تسعمئة والفاء ثمانية ماذا يكون العدد

245
01:12:38.500 --> 01:12:57.100
تسعمية وتسعة وثمانين للهجرة. فهذا تاريخ تدويب هذه المنظومة. طبعا طبعا هذا تاريخ التدوين. اما عدد الابيات ضمنه في قوله در محكما. فالدال اربعة والراء يرمز لها بمائتين فكم يكون العدد

246
01:12:58.350 --> 01:13:11.750
مئتين واربعة في الحقيقة المنظومة تصل لماذا جيد. هو لم يعد الخاتمة فيما يظهر او المقدمة. يعني هناك شيء لم يعده رحمه الله تعالى. اذا قال وتم نظم هذه المقدمة فاشار

247
01:13:11.750 --> 01:13:32.200
الى عددها بكلمة در محكمة. طبعا هي كلمة در طبعا محكمة هذا نعت المنظومة ليست عفوا محكمة هذه نعت للمنظومة. ابياتها في العد در وهي محكمة متقنة جيد الابيات عدها في كلمة در. الدال اربعة والراء

248
01:13:32.250 --> 01:13:50.650
بمئتين فتكون مئتين واربعة لكنه اغفل الخاتمة او المقدمة ثم بعد ان بين العدد عدد الابيات هذه المنظومة بين العام الذي نظمه وفيها عن طريق عام طاء ثم ظاء ثم فاق تسعة الظاء تسعمئة الفا ثمانية. في شهر ربيع الثاني

249
01:13:51.250 --> 01:14:05.450
من وضع المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو يوقف في التوقيت الهجري والحمد لله على اتمامه وهذا حمد الله كما حمد الحريري ثم صلاة الله مع سلامه على النبي واله وصحبه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم

250
01:14:05.450 --> 01:14:29.800
واله اي كل من اتبعه على دينه واصحابه الذين هم نور في الظلمات وحزبه وكل مؤمن به. وصلى الله على سيدنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان يصلح نياتنا وما وجدتم من اصابة فمن الله وما وجدتم من خطأ فمني ومن الشيطان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله

251
01:14:29.800 --> 01:14:31.000
وصحبه وسلم