﻿1
00:00:06.500 --> 00:00:26.500
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين وبعد ما زلنا في شرح هذه المنظومة المباركة للامام شرف الدين العمريطية

2
00:00:26.500 --> 00:00:46.500
رحمه الله تعالى والتي نظم فيها متن الورقات للامام عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله تعالى. وانتهينا الى تقسيم رحمه الله تعالى الكلام الى حقيقة ومجاز وبينا ان المجاز يعني حتى نقطع الامور بينا ان المجاز تعريف

3
00:00:46.500 --> 00:01:06.500
وفي اصطلاحهم هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح الجماعة المتخاطبة. هذا هو افضل تعريب يمكن ان يعرف وبه المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح الجماعة المتخاطبة. نعم. على وجه اليسار. وعلى

4
00:01:06.500 --> 00:01:26.500
وجه يصح يعني هذي زيادة زادها ابن قدامة رحمه الله تعالى ولكن هذا معلوم اصلا عندهم. اذا قلت اللفظ المستعمل في غير ما وضع له عند اصطلاح الجماعة المتغاضبة معلوم انه لا بد فيه من قرينة ومن علاقة. فابن قدامة رحمه الله تعالى عندما زاد على وجه يصح حتى يبين اشتراط القرين والعلاقة. وهذا معلوم

5
00:01:26.500 --> 00:01:50.500
ابتداء ثم ذكر رحمه الله تعالى انواع المجال. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن وضوءه بنقص او زيادة او نقل او استعارة كنقص اهلي وهو المراد في سؤال القرية كما اتى في الذكر دون مرية وكازدياد الكافي

6
00:01:50.500 --> 00:02:12.000
فيك مثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى يريد ان ينقض يعني ما على اذا فهذه الامثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى للمجاز. فبين ان انواع المجاز على طريقته وهي كما قلنا طريقة متقدمة. طريقة

7
00:02:12.000 --> 00:02:25.650
المتقدمين. اما المتأخرون فلهم اصطلاح خاص في تقديم او في تقسيم المجاز. اما ما مشى عليه الجبيني وتبعه على ذلك العمريطي فقسم المجاز الى اربعة انواع. النوع الاول مجاز النقص

8
00:02:25.750 --> 00:02:45.750
النوع الاول من انواع المجاز مجاز النقص ومثل له بقوله تعالى واسأل القرية اين النقص؟ في الاصل واسأل اهل الى القرية فانقص كلمة القرية اهل عفوا ووضع كلمة قرية مكانها فاخذت حكمها الاعرابي. فالقرية كان اعرابها ابتداء

9
00:02:45.750 --> 00:03:05.750
مضافا اليه فكانت مكسورة واسأل اهل القرية ولكننا عندما حذفنا اهل واقمنا كلمة قرية مكانها اصبحت القرية هي المفعول به ولم تعد مضافا اليه. فاخذت حكمها الاعرابي واصبحت مفتوحة على النصر. ومقابل مجاز النقص مجاز

10
00:03:05.750 --> 00:03:25.750
الزيادة. ومثلنا على ذلك بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما هي الزيادة؟ هي زيادة كلمة الكاف. طبعا كما قلنا الزيادة القرآن ليست زيادة اعتباطية وانما يراد بها التوكيد لها معنى لكن الزيادة اصطلاح نحوي. عندما نقول ليس كمثله شيء. اصل التركيب على معناه الحقيقي

11
00:03:25.750 --> 00:03:45.750
قبل التجاوز ليس مثل مثله شيء. ولكننا في الحقيقة لان الكاف تفسر بمثل. فهي تفيد معنى مثل ايضا هناك كلمة مثل متصلة بها فاصبح المعنى ليس مثل مثله شيء. ولكننا في الحقيقة هل نريد ان ننفي مثل مثل ولا نريد

12
00:03:45.750 --> 00:04:05.750
ننفي المتر مباشرة نريد ان ننفي المثل مباشرة عنه سبحانه وتعالى. فنقول ان الكاف هنا زائد لا تفيد معنى مثل وانما تفيد معنى التركيب وانما تفيد عفوا معنى التوكيد. جيد؟ ومجاز النقص ومجاز الزيادة ومجاز النقص ومجاز

13
00:04:05.750 --> 00:04:26.250
طبعا اذا قلنا ان الكاف حرف زائد. كيف سيكون اعراب مثل؟ ماذا سيكون اعراب مثل؟ او كيف نعربها نقول لا لا نقول اسميته شيء هي اسم ليس. شيء اسمه ليساء. نقول كما قلنا في اوروبا الزائدة في

14
00:04:26.250 --> 00:04:46.250
اقول الكاف حرف جر زائد. حرف جر زائد ومثل اسم او خبر عفوا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. بخلاف

15
00:04:46.250 --> 00:05:06.250
ما لو جعلنا الكاف اصلية. لو جعلنا الكاف اصلية كيف سيكون الاعراب؟ سيكون الكاف حرف جر ومثل اسم مجرور. والجار والمجرور متعلق تقديره كائن هو خبر ليس. اختلف الاعراب تماما عندما قدرنا الزيادة او بالاصلية. فنحن جعلناها زائدة

16
00:05:06.250 --> 00:05:26.250
اذا هذا هو مجاز الزيادة ومجاز النقص. وكما ذكر القزوين رحمه الله تعالى في شرحه على التلخيص ان من جاز المجازر ومجاز الزيادة انما يكون مجازا بشرط تغير الاعراب. بمعنى اذا حذفنا الكلمة او اذا زدنا كلمة ولم يتغير الاعراب

17
00:05:26.250 --> 00:05:46.250
لا يكون هذا مجازا زيادة ولا مجاز نقص. بل ينبغي ان ان يتسبب النقص او الزيادة بتغير الاعراب. فهذا ضابط مجاز النقص ومجاز ضابط مجاز النقص ومجاز الزيادة. ان النقص يحدث تغيرا في الاعراب والزيادة تحدث تغيرا في الاعراب

18
00:05:46.250 --> 00:06:06.250
لو لم تحدث تغيرا في الاعراب لا يكون عندنا تجوز. ويكون من قبيل الحقيقة. مثلا لو قلنا فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة رحمة اسم مجرور. وما الذي جره الباء؟ فبما؟ طب تقول في ماء؟ نقول هذه ماء زائدة. ما يجوز زيادتها

19
00:06:06.250 --> 00:06:26.250
بعد الباء. نقول الماء زائدة. ممتاز. هل هذه الماء الزائدة زيادتها ادت الى تغير في الاعراب تؤدي زيادتها الى تغير في الاعراب بل بقيت الكلمة كما لو كانت غير موجودة. فبما رحمة الرحمة المجرورة والباء حرف جر وزيادة

20
00:06:26.250 --> 00:06:46.250
في المنتصف لم تؤثر في الاعراب. اذا هذا لا هذه الزيادة لا تكون من قبيل المجاز. اذا التوكيد الزيارة حرف التوقيت دائما الزيادة تفيد التوكيد. ولكن نحن نريد نفهم ما هو التجاوز. التجوز في الزيادة او بالنقصان انما يكون اذا كان حذف الكلمة

21
00:06:46.250 --> 00:07:06.250
او زيادتها يؤدي الى تغير في الاعراب. فمثلا واسأل القرية التقدير كان وصل اهل القرية. فالقرية كانت مضاف اليها مجرور. عندما احدثنا اعجاز نقص اصبح اعرابها مفعولا به منصوبا. اذا تغير الاعراب بسبب النقص. وكذلك ليس كمثله شيء كانت جاره مجرور. متعلقة

22
00:07:06.250 --> 00:07:26.250
محذوف لكننا عندما جعلناها زائدة تغير الاعراب اصبحت خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة. فالزيادة هنا ادت الى تغييرا في الاعراب فهذه الزيادة وهذا النقص هو الذي يسمى تجاوزا. والبعض يعني اشكلت عليه هذه القضية يعني كيف تسمونه تجاوزا؟ ليست تجوزا

23
00:07:26.250 --> 00:07:46.250
او البجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؟ هل هنا يوجد استعمال لللفظ في غير ما وضع له؟ نقول نعم. اين هو كلمة توسع للقرية هذا التركيب حقيقته ما هي؟ اسأل القرية الجدران والبيوت ولكنا لم نستعمله فيما وضع له

24
00:07:46.250 --> 00:08:06.250
ومن استعملناه في سؤال اهل القرية. فتجوزنا بهذا التركيب. هذا التركيب واسأل القرية ما هي حقيقته البحتة المجردة؟ يعني اسأل الجدران والمنازل اليست هذه هي الحقيقة؟ ولكنه اطلق واريد به معنى اخر. معنى لم يوضع له ابتداء. واسأل القرية استخدم

25
00:08:06.250 --> 00:08:26.250
واريد بها سؤال اهل القرية. وكذلك قول مثلا ليس كمثله شيء. لو قلت اين اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له؟ طبعا هناك عدة ادوية ولكن افضل الاجوبة التي يمكن ان تقال انه هذا في الاصل التركيب وضع لماذا؟ لنفي مثل المثل. اليست هذه هي الحقيقة؟ الحقيقة له

26
00:08:26.250 --> 00:08:46.250
نفي مثل المثل ولكننا استخدمنا هذا التركيب لنفي المثل مباشرة. وهذا ايضا نوع من النقل نوع من استعمال اللفظ في غير ما وضع له. النوع الثالث هو مجاز النقل وقلنا الاشكال في هذه العبارة التي استخدمها الجويني مجاز النقل ان

27
00:08:46.250 --> 00:09:06.250
كل ان المجاز كله هو من باب النقل. كل انواع المجاز هي من باب النقل لان تعريف المجاز ما هو؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فانت تنقل اللفظ من موضعها الاصلي الى موضع اخر. فالشرع يستخدم اللفظ الذي في اصطلاح الشرع يستخدمها في

28
00:09:06.250 --> 00:09:26.250
السلاح اللغوي او العرفي. وكذلك العرفيون يستخدمون اللفظ في غير ما وضعت له في العرف. فكل المجاز كله نقل. المجاز كله نقل فجعل النقل قل هو قسم من اقسام المجاز هذا يحتاج الى نظر ويحتاج الى اعادة ترتيب. استخدم على مجاز النقل مثال الغائط. فان الغائط كما قلنا

29
00:09:26.250 --> 00:09:46.250
في الحقيقة في حقيقة اللغة هو المكان المطمئن من الارض. ثم بعد ذلك اطلق على الخارج من الانسان. لماذا؟ طبعا ينبغي وجود علاقة كما قلنا البارحة شرط المجاز قرينة وعلاقة. ما العلاقة بين الخارج وبين المطمئن من الارض المجاورة؟ كون الانسان كان في عادة العرب اذا اراد ان يتبرز

30
00:09:46.250 --> 00:10:06.250
يخرجوا الى الخلاء فيبحثوا عن مكان مطمئن من الارض حتى يخفي نفسه عن الناس. فكلمة الغائط نقلت من المكان المطمئن واصبحت تطلق على غير ما وضعت له وهذا مجاز. النوع الرابع هو مجاز الاستعارة ومجاز الاستعارة كما قلنا هو نوع خاص من انواع المجاز. يكون في

31
00:10:06.250 --> 00:10:26.250
العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يعني المعنى المنتقل اليه هي علاقة المشابهة. ودائما ينبغي على طالب العلم ان يتذكر ان المجاز فيه قرينة وعلاقة وينبغي ان يستحضرهما دائما. وان يفرق بين القرينة وبين العلاقة. القرينة هي التي تمنع

32
00:10:26.250 --> 00:10:46.250
ارادة المعنى الحقيقي هذا شيء. والعلاقة هو الرابط المشترك بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي المنتقل اليه. هذا به البارحة هذه هي العلاقة مثل علاقة المشابهة علاقة ما يصير اليه باعتبار ما كان عليه اعتبار بعلاقة الكل والبعض. علاقات كثيرة

33
00:10:46.250 --> 00:11:06.250
فمن انواع العلاقات علاقة المشابهة. فاذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي علاقة المشابهة في هذا نسميها الاستعارة وهذا باب الاستعارة هذا باب عظيم لان علاقة المشابهة هذه اهم علاقة عند اللغويين. هي اهم علاقة من

34
00:11:06.250 --> 00:11:26.250
الخمس والعشرين التي يذكرونها وهي الاكثر دروجا في لسان العرب لذلك البلاغيون يفرضون ابوابا كاملة في الاستعارة ويقسمونها الى استعارة واستعارة مكنية واستعارة اصلية والتبعية ولها تقسيمات عديدة. بماذا مثلا مجاز الاستعارة؟ مثل بقوله تعالى جدارا يريد ان

35
00:11:26.250 --> 00:11:46.250
ينقض. لو قلنا اين المجاز في هذا البيت؟ لو قلنا المجاز في كلمة يريد اقول لك اخطأت. لان الارادة هنا على معناها الحقيقي هي يريد يريد بمعنى عن الارادة العزم هل الارادة اريد بها المعنى التي لم توضع له؟ الارادة على بابها الحقيقي. ممتاز. لو قلت هل الكلمة التي

36
00:11:46.250 --> 00:12:06.250
عن موضوعها هي الجدار جيد هل الجدار هنا استخدمت في موضوعها ولا نقلت عن موضوعها؟ نقلت نقلت. نقلت في ماذا استخدم ما اتمل المرء بالجدار هنا؟ استخدمت الموضوع كلمة جدار هنا استخدمت في موضوعها ام نقلت الى مدلول اخر

37
00:12:06.250 --> 00:12:26.250
انت الان انظر الى الكلمة وحدها لا تربط بغيرها. هل جدار في هذا النص القرآني اريد بها موضوعها؟ اريد بها موضوع هي الجدار الجدار الحائط اذا اين المجاز؟ اين الكلمة التي نقلت عن موضوعها؟ انت الان تقول المجاز كلمة تنقل عن موضوعها

38
00:12:26.250 --> 00:12:46.250
لما قال يريد الصور يعني نسب الارادة الى الله جيد حتى نقتصر الموضوع نقول هذه تسمى استعارة مكنية الاستعارة المكنة الاصل ان الاصل في الاستعارة ان يذكر اللفظ المنقول اليه. صحيح؟ الان مثلا رأيت اسدا يخطب؟ نعم الاسد

39
00:12:46.250 --> 00:13:06.250
هنا استخدمت في غير موضوعها لانه اريد بها الرجل الشجاع. صحيح؟ وهذه فهذه تسمى استعارة. ولكن رأيت اسدا يخطب هذه تسمى استعارة تصريحية هذا النوع الذي ذكره الناظم رحمه الله هو استعارة مكنية. ما الاستعارة المكنية؟ الاصل ان رأيت انسانا هو شبه الجدار بالانسان

40
00:13:06.250 --> 00:13:26.250
ثم بعد ذلك اثبت شيئا من لوازم الانسان وهو الارادة. جيد. فاصلها كأنه قال رأيت يريد ان ينقض. فاستخدم الانسان واراد به الجدار. جيد هذا اصل التركية لو اخذناه خارج السياق القرآني

41
00:13:26.250 --> 00:13:46.250
التجوز حقيقة غير موجود في الظاهر. لانه هو اطلق الانسان واراد به الجدار. فالكلمة المتجوز بها حقيقة هي كلمة انسان الغير واردة. لماذا؟ ان تقول رأيت اسدا اسدا اريد بها الرجل الشجاع. فعنده رأيت اسدا يخطب اسد. نعم نقلت عن موضوعه

42
00:13:46.250 --> 00:14:06.250
فهنا اراد ان يشبه مثلا في المثال رأيت اسدا شبه آآ الرجل الشجاع بالاسد. جيد فانت دائما اي استعارة اجعلها اولا تشبيها ثم حولها الى استعارة يتضح لك المقال. رأيت اسدا يخطب هذه استعارة حولها اولا الى تشبيه. ما ما

43
00:14:06.250 --> 00:14:26.250
فالاصل رأيت رجلا شجاعا كالاسد يخطب. اذا الرجل هو المشبه والاسد هو المشبه به ثم اطلقنا الاسد مباشرة على الرجل الشجاع من دون استعارة من دون تشبيه. هنا طبق هذا المثال. التقدير رأيت مثلا جدارا كالانسان

44
00:14:26.250 --> 00:14:46.250
ثاني الذي يريد ان ينقض. هذا اصل التركيب. جدار هذا الجدار هو كالانسان الذي عنده ارادة فالانسان الاصل ان تطلق على على الجدار فيصبح مثل الاسد عندما تطلق على الرجل الشجاع. ولكنه هنا حذف لفظة

45
00:14:46.250 --> 00:15:06.250
التي هي الاصل وقع فيها المجاز وترك كلمة الجدار التي هي على حقيقتها ولكنه ترك شيئا من لوازم الانسان وهو الارادة. ولو الارادة هذه من لوازم الانسان وليس من لوازم الجدار. فهذه ما يسمى بالاستعارة المكنية

46
00:15:06.250 --> 00:15:26.250
عند النحو ومثالها المشهور وانشبت منية اظفارها. هذا مثال المشهور للاستعارة المكنية انشبت منية اظفارها شبها المنية الذي له اظفار فيريد ان ينقض. ولكنه لم يقل آآ انشأ السبع فاطلق السبع واراد به المنية

47
00:15:26.250 --> 00:15:46.250
ترك المشبه مذكورا وحذف المشبه به ولكنه ترك شيئا من لوازم المشبه به. فهناك من لوازم المشبهة به اظفر وهنا من لوازم المشبه به وهو الانسان الارادة. هذا تقييد المثال الذي ذكره الناظم. ولو ذكر مثالا سهلا لكان

48
00:15:46.250 --> 00:16:07.800
ارواحنا من هذه القضية باكملها. لكن هذا المثال هو نفسه يعني يحتاج الى نظر. هل فعلا الجمادات لا توجد لها ارادات  حقيقة عندما ننظر في السيرة النبوية في كثير من المواضع يعني مثلا الجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم احد الذي قال له النبي

49
00:16:07.800 --> 00:16:27.800
اثبت اثبت هل هذه الامور هي مجازية ام حقيقية؟ يعني هذا يحتاج الى نظر. فقد يكون اطلاق الارادة على الجدار من قبيل الحقيقة ولا مانع من ذلك خاصة ان هناك نصوصا كثيرة وردت في اثار نبوية تدل على ان الجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم

50
00:16:27.800 --> 00:16:47.800
احد الطرب واهتز وغير ذلك من الاثار التي تدل حتى الجمادات فيها نوع من الحياء وقد يكون لها ارادات انه لا يوجد لها ارادة وان هذا من قبيل اصلا المجاز والاستعارة هذا فيه نظر والله تعالى اعلم. صحيح. هذا قد يثبت ان الجدار

51
00:16:47.800 --> 00:17:07.800
ان الحجارة تخشع القول بان الجمادات لا يوجد لها امور حياتية هذا يحتاج الى اثبات. لكن التقسيم هذا هو تقسيم الجبيني رحمه الله. التقسيم المشهور للمجاز هو تقسيم باعتبار العلاقة. يقولون اذا كانت العلاقة بين المعنى الاصلي والمعنى المنتقل اليه هي المشابهة نسميه

52
00:17:07.800 --> 00:17:27.800
اذا كانت هي غير المشابهة كل العلاقات غير المشابهة من المجاورة واعتبار ما سيكون وما كان والكلية والجزئية والتعلم والنقص. كل هذه العلاقات هذه كلها يسمى من المجاز المرسل. فهو تقسيم ثنائي وهذا الذي اصطلح عليه في كتب المتأخرين وخاصة

53
00:17:27.800 --> 00:17:47.800
البلاغيين منهم وهذا يكفينا من حيث تأصيل الحقيقة والمجاز. ما ثمرة مسألة الحقيقة والمجاز في النص الشرعي؟ لو طبقنا هذه المسألة دائما نحب ان طبق المسائل على ايات. حتى يتمرس الطالب. لو قلنا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نريد ان ننظر ما اثر

54
00:17:47.800 --> 00:18:11.000
الحقيقة والمجاز على استنباط الحكم الشرعي. الان او لامستم النساء. كلمة لامستم اللمس حقيقة في اللمس باليد. او باي عضو على الخلاف المشهور ويطلق مجازا على الوطء ويطلق مجازا على الوطء. بجامع عن وجود اللمس. في كلا الصورتين. الان ما المراد بالاية؟ هل المراد المعنى

55
00:18:11.000 --> 00:18:31.000
وهو اللمس باليد او المراد المعنى المجازي. الان اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى الشافعي رحمهم الله تعالى قبل الشافعية مثلا من يرى ان الاية مراد بها فقط المعنى الحقيقي لو نقول كلمة فقط من رأى ان الاية

56
00:18:31.000 --> 00:18:51.000
مراد بها المعنى الحقيقي فقط فستكون الاية في حقه تدل على ان لمس المرأة ينقب الوضوء. جيد فيكون الاية تدل عنده على ان لمس المرأة ينقض الوضوء. وما حكم الوضوء؟ هذا يستفيد من نص اخر. اما الاية عنده لم تدل على حكم الوطء. لان اللمس هو

57
00:18:51.000 --> 00:19:11.000
حقيقة عنده في ماذا؟ في اللمس باليد. فيقول انا اريد ان احمل الاية على المعنى الحقيقي لان الحقيقة راجحة على المجاز. ففسر اللمس في هذه الاية باللمس الحقيقي فقال لمس المرأة ينقض الوضوء وهذا مذهب الشافعية. الشافعية لمس المرأة مطلقا ينقض الوضوء بخلاف الحنابل

58
00:19:11.000 --> 00:19:31.000
المالكية بانهم يقيدونها بالشهوة. لمس المرأة بشهوة. جيد. من رأى ان اللمس هنا لا يراد به المعنى الحقيقي اللمس باليد. وانما المراد به نقلت الى المعنى المجازي وهو الوطء. فستكون هذه الاية دلت على ان وطء المرأة طبعا يوجب ليس الوضوء يوجب الغسل

59
00:19:31.000 --> 00:19:51.000
او لمستم النساء ولم تجرمان فتيمموا فيقول الله عز وجل ماذا قال في الاية؟ او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء؟ فيقول الاية دلت على ان انه من احدث حدثا اصغر وهو الاتيان من الغائط او اعدد عددا اكبر بالوقت ولم يجد ماء فيتيمم. فتكون الاية عنده جمعت بين الحدث الاصغر

60
00:19:51.000 --> 00:20:11.000
الحدث الاكبر وحمل اللمس على ماذا؟ على المعنى المجازي وهذا له قرائن كثيرة في كتاب الله اطلاق اللمس على الوطء من قبل ان توهن مثلا في الاية في سورة الاحزاب المراد بها قطعا هنا تطؤهن على مذهب كثير من اهل العلم. هناك مذهب ثالث وهو مذهب الشافعي رحمه الله

61
00:20:11.000 --> 00:20:31.000
مذهب الشافعية ويعني وهذي مسألة فائدة نداها على الجانب تأخذونها في الكتب المطولة يجوزون الجمع بين الحقيقة والمجاز. يجوزون حمل اللفظ الواحد اجعلها حقيقته وعلى مجازه. وهذا يخالط ما ذكرناه في مسألة المجاز. قلنا المجاز يشترط فيه قرينة تمنع ارادة

62
00:20:31.000 --> 00:20:51.000
الحقيقي. لكن هذا متفق عليه نوعا عند البلاغيين. لكن عند الاصوليين يوجد خلاف. فالشافعي رحمه الله تعالى ومن سلك مدرسته يرون جواز جمع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. يرون انه يجوز ان تحمل اللفظ على حقيقتها وعلى مجازها

63
00:20:51.000 --> 00:21:11.000
ولكنهم يشترطون وجود قرينة. قرينة لماذا؟ ولاحظوا ان الكلام الدقيق. القرينة عندهم لتدل على جواز ارادة المعنى المجازي فليس لتدل على منع ارادة المعنى الحقيقي. نعيد اللفظة. الان عند البلاغيين ذكرنا ان شرط المجاز وجود قرينة وعلاقة. صحيح؟ ما

64
00:21:11.000 --> 00:21:31.000
القرينة قلنا سابقا منع ارادة المعنى الحقيقي. الان من يجوز الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي كالشافعية ما فائدة القرينة عندهم؟ يشترطون قرينة ولكن ما فائدة القرينة؟ القرينة عندهم جاءت حتى تدل على ارادة المعنى المجازي. فيقولون

65
00:21:31.000 --> 00:21:41.000
انه لو لم لو لم يشترطوا القرين ابتداء لاختلط الكلام العربي. اقول رأيت اسدا يخطب يقول والله هذه اسد تحمل الحيوان المفترس ورجل الشجاع نجمعهما. لا. هم ليسوا بهذه الدرجة

66
00:21:41.000 --> 00:22:01.000
هم عندهم قواعد في التأصيل. يقولون نشترط القرينة. لكن القرينة التي يشترطونها قرينة تدل على ارادة المعنى المجازي باللفظ. بالاضافة الى المعنى الحقيقي وليست لمنع ارادة المعنى الحقيقي. هذه فائدة

67
00:22:01.000 --> 00:22:21.000
اكتبها ان فهمتها فهمتها ولن تفهم ماذا فما في وقتها. فلو حملنا الاية على المعنى الحقيقي والمجازي مثلا على طريقة كثير من الشافعية تكون اللمس هنا اريد به اللمس باليد واريد به الوقف. فتكون الاية دلت على ان اللمس باليد ينقض الوضوء. وعلى ان الوطء ايضا هو حدث اكبر

68
00:22:21.000 --> 00:22:41.000
كلاهما يتيمم له الانسان. فتدل الاية على ان اللمس ينقض الوضوء هذا حكم. وتدل على ان العدد الاكبر وهو الوقت ايضا هو ينقض الوضوء على بعض المذاهب ولكن المراد به في الاية مسألة التجمع عند فقد الماء. فتكون هذه الكلمة اللمس دلت على الحكمين على حكم فقد الماء عند

69
00:22:41.000 --> 00:23:01.000
لمس المرأة وحكم فقد الماء عند وطأ المرأة. وكلاهما يجب له التيمم. نعم. اللي بيقولوا فقط في ان اللمس على حقيقته يحتاجون لنص اخر غير هذا النص. ويوجد نصوص اخرى نعم يوجد نصوص اخرى. نعم. اه يوجد نصوص اخرى. الاحاديث عمرو بن العاص

70
00:23:01.000 --> 00:23:21.000
رحمه الله في غزوة ذات السلاسل عندما اصبح محتلما. فلم يجد ماءها فتيمم. فذكر اعاد الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكروا بذلك اليه وذكرت قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد او قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك احاديث اخرى لكن الكلام في النص

71
00:23:21.000 --> 00:23:41.000
واحد هل هذا النص عند هؤلاء الذين رأوا ان اللمس مراد به المعنى الحقيقي يدل على الوطء لا يدل. يحتاجون لنص اخر ويوجد عندهم نصوص. نعم نجمع بالمعنى الحقيقي والمجازي القرني في النهاية. ايش القرينة في ماذا؟ القرينة عندهم ان القرآن الكريم

72
00:23:41.000 --> 00:24:01.000
ما يستخدم اللمس بل في اكثر استعماله للملامسة بمعنى الوطء. القرين عندهم ان القرآن في جل استعماله وهذا واقع. نعم. من تأمل كتاب الله وجده اذا ذكر كلمة اللمس فعادة ما يذكر بها الوطء. فهي قليلة هي الاس كثرة الاستعمال. باب الامر

73
00:24:01.000 --> 00:24:27.350
وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. الان

74
00:24:27.350 --> 00:24:47.350
انتقل الناظر رحمه الله تعالى بعد المقدمة الكلامية الى ذكر مباحث دلالات الالفاظ. هذه المباحث التي سيبدأ بذكرها وما يسمى عند الاصوليين بمباح الدلالات الالفاظ فيتكلمون فيها عن الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة. الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد

75
00:24:47.350 --> 00:25:07.350
والمجمل والمبين ثم يلحقون النسخ في اخرها فهذا يسمى دلالات الالفاظ. هذه اللفظة على ماذا تدل؟ هذه اللفظة على ماذا تدل؟ واول مبحث وهو اهم المباحث هو مبحث الامر والنهي لان الشريعة قائمة على الاوامر وعلى النواهي فينبغي ان تمحص هذه المسألة. فبدأ رحمه الله تعالى

76
00:25:07.350 --> 00:25:27.350
بذكر الامر. وفي مسائل الامر حقيقة كثير من الخلط والاشكال سببه دخول المذاهب العقدية في تقرير المسائل الاصولية دخول المسائل العقدية في تقرير المسائل الاصولية. وللاسف ان كثيرا من المعاصرين لا يحررون هذه المسائل على طريقة اهل السنة

77
00:25:27.350 --> 00:25:47.350
والجماعة. فنبدأ بمفهوم الامر كمفهوم. فنقول الامر له مفهومان باختلاف المعتقد كما يقولون حين يثبتون الكلام النفسي. لا ما هو الكلام النفسي؟ الاشاعرة وابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى يرون ان

78
00:25:47.350 --> 00:26:07.350
طبعا عنده مذاهب لكن المذهب المشهور انه مشترك بين اللفظ اللساني كلمة الكلام الكلام نقول فلان تكلم الكلام وعنده مشترك بين اللفظ اللساني والامر النفسي. فانا الان اذا حدثت نفسي ان اقوم من محلي هذا يسمونه كلام

79
00:26:07.350 --> 00:26:27.350
الان لم اتكلم ولكني حدثت النفس هذا يسمونه كلاما واذا قلت بلساني ساقوم الان من هذا الكرسي هذا ايضا يسمونه كلاما وهناك مذاهب اخرى مذهب اخر يرون ان الكلام فقط حقيقة في النفس. وان اللسان مجاز. هذا مذهب اخر لهم. ولكن المذهب المشتهر

80
00:26:27.350 --> 00:26:47.350
عن ابي الحسن الاشعري وقرره السيوطي وغيره من الاصوليين ان الكلام مشترك بين المعنى النفسي بيسموه انه المعنى القائم في النفس بين اللفظ اللساني. جيد؟ فما احدث به نفسي ولم اتكلم به يسمى كلاما. وما حتى ولو لم توجد قرينة، هذا الاشكال. انتبهوا

81
00:26:47.350 --> 00:27:07.350
في هذه القضية. يعني نعهد السنة والجماعة يجوزون اطلاق القول والكلام على ما في النفس بوجود قرينة. بوجود قرينة واسروا النجوى الذي ظلموا. جيد؟ وفي ايضا اية يقولون في انفسهم يخفون في ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هذه الاية. ويقولون

82
00:27:07.350 --> 00:27:27.350
في انفسهم القول هو من الكلام. جيد؟ وهو اطلق هنا في هذه الاية على ما في النفس. فهذا جائز ولكن بوجود القرينة بوجود القرينة وهي ماذا؟ في انفسهم. كلمة في انفسهم. فالكلام عند اهل السنة والجماعة حقيقة في اللفظ اللساني

83
00:27:27.350 --> 00:27:47.350
مجاز في ما في النفس او في المعنى القائم في النفس. بخلاف الاشاعرة. فالاشاعرة يقولون الكلام من يقول مشترك بين المعنى النفسي وبين المعنى اللساني فكلاهما حقيقة. ومنهم من يقول لا. هو حقيقة في المعنى

84
00:27:47.350 --> 00:28:07.350
النفسي مجاز في المعنى الكلامي وقطرة شيخ الاسلام ابن تيمية عليه في التسعينية ذكر تسعين دليلا على بطلان هذا المذهب. وان الكلام هو حقيقة في قول اللسان. وانه اذا اريد به ما في النفس فيسمى كلاما بالقرينة فهو نوع من انواع المجاز لان القرين

85
00:28:07.350 --> 00:28:27.350
نأتي بها في المجاز كما مر معنا. انتم الان اصبحتم تعرفون معنى الحقيقة والمجاز. فنقول على مذهب اهل السنة الكلام حقيقة في اللفظ اللساني في المعنى القائم بالنفس. الان نحن عندما ذكرنا اقسام قبل مسألة الحقيقة بالمجاز تكلمنا ان الكلام ينقسم الى

86
00:28:27.350 --> 00:28:47.350
خبر وانشاء وان الانشاء منه الامر منه طلبي وغير طلبي والطلب منه الامر والنهي. اذا الامر والنهي هو قسم اذا من اقسام الكلام هو قسم من اقسام الكلام فالخلاف الذي سيجري في الكلام بانه هو قائم في النفس واللفظ اللساني

87
00:28:47.350 --> 00:29:07.350
تلج الى الانواع التي تندرج تحت الكلام هذا شيء طبيعي. لانه اذا في خلاف في مفهوم الكلام اذا سيندرج الخلاف الى انواع الكلام فكما ان هناك خلاف في الكلام اذا هناك خلاف في الامر وهناك خلاف في النهي وعلى ذلك فقسم من انواع القلم. اذا نأتي الى اثر هذه المسألة في الامر. بناء على ان الكلام

88
00:29:07.350 --> 00:29:33.100
ما عندهم نفسيا ولفظي اذا سيكون الامر عندهم ايضا نفسي ولفظي. سيكون الامر عند الاشاعرة ومن تبعهم نفسي ولفظي سيكون نفسيا ولفظية. فنبدأ بذكر اللفظي لان هذا نشترك فيه نحن اهل السنة والجماعة مع الاشارة في هذه الجزئية. فما تعريف الامر اللفظي؟ فما تعريف

89
00:29:33.100 --> 00:29:53.100
الامر اللفظي نقول الامر اللفظي هو حقيقة في القول المخصوص. الامر اللفظي هو يطلق حقيقة على ماذا؟ نقول هذا امر على القول المقصوص. ما هو القول المقصوص؟ هي صيغ الامر. افعل ولتفعل وما سنذكره

90
00:29:53.100 --> 00:30:13.100
ان شاء الله. اذا فالامر اللساني عندما نقول هذه كلمة امر. ما معنى امر؟ اذا تدل على قول مخصوص. القول المقصوص هي افعال التي يستخدمها العرب للدلالة على الامر. زي افعل ولتفعل. يتضح الكلام اذا كان في اشكال اوقفوني لان فاهم الجزئية هذي مهم. اذا الامر

91
00:30:13.100 --> 00:30:33.100
لفظي هو القول المخصوص. هذا هو الامر اللفظي. ويطلق وتطلق كلمة الامر مجازا على الفعل. وشاورهم مثلا في الامر كلمة الامر هنا مجاور في الامر ليس في القول. مجاور في الامر يعني في الفعل. ولكن هذا اطلاق مجازي. اما حقيقة فهي تطلق على ماذا؟ على

92
00:30:33.100 --> 00:30:53.100
قول المخصوص. هذا الامر اللفظي لكنهم لا يهتمون بالامر اللفظي. وهذا نص عليه كبارهم يعني نحن لا نتكلم عليهم هم ينصون يقولون والامر النفسي هو الذي عليه المعول. ينصون على هذا كما ذكر ابن العطار وغيرهم. يقولون ان الامر النفسي هو مبدأ التكليف للعباد

93
00:30:53.100 --> 00:31:13.100
مبدأ التكليف هو على الامر النفسي لان التكاليف هي اولا قامت في ذات الله سبحانه وتعالى وفي نفسه ثم بعد ذلك عبر عنها بالكلام هذه طريقتهم في فهم التكاليف البشرية التي كلفنا الله بها. يرون انها هي معاني قائمة في ذات الله. ثم بعد ذلك جيء بالكلام

94
00:31:13.100 --> 00:31:33.100
دل على ما في النفس. فالمعتمد عندهم هو الامر النفسي. بماذا يعرفون الامر النفسي وبما الناظم؟ الناظم ماذا قال؟ قال حده حد الامر استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالبين. فهذا هو الامر النفسي

95
00:31:33.100 --> 00:31:53.100
يبدأونه بقولهم الاستدعاء. فالامر النفسي عنده ماذا؟ الامر حتى اذا اطلقوا هم اذا اطلقوا يريدون الامر النفسي. وللاسف ان كثيرا من المعاصرين بل من الافاضل ممن كتبوا في علم الاصول المعاصرين وممن شرحوا ندب الورقات مشوا على هذا التعريف. يقولون الامر هو الاستدعاء ولكن انت اذا تسير على هذا التعريف وانت

96
00:31:53.100 --> 00:32:13.100
لا تؤمن ولا تعتقد بالكلام النفسي بل تعتقد مذهب اهل السنة والجماعة بعدم وجود الكلام النفسي لا يصلح لك هذا التعريف. فكيف تعرف به؟ طبعا البعض يتجوز والبعض قد لا ينتبه لهذه المسألة. لذلك عندما نقول تجديد اصول الفقه او معالم اصول الفقه على طريقة اهل السنة والجماعة. انما نريد بها

97
00:32:13.100 --> 00:32:33.100
هذه الامور لن نأتي باصول جميعا اصول اهل السنة اصول الفقه لن تختلف بين اهل السنة والاشائر والمعتزلة. لن نأتي باصول جديدة ولكن ننقح الاصول عما من امور الاعتقاد. نعم هذا تجديد مقبول ينبغي على طالب علم ان يتحراه في دراسته لعلم الاصول خاصة. كثير من التعاريف والحدود والمسائل

98
00:32:33.100 --> 00:32:55.700
بالاصولية مبناها اعتقادي. فمثال ذلك هذا التعريف يقولون الامر هو استدعاء فعل واجب بالقول مما من كان دون الطالب وهذا التعريف منقود بجميع انواعه بجميع جمله وبجميع مفرداته. فقوله ان الامر استدعاء والاستدعاء هذا امر معنوي

99
00:32:55.700 --> 00:33:15.700
البعض يقول الاستدعاء والبعض يقول الامر هو اقتضاء فعله. البعض يقول الامر هو طلب فعلا. هذه الالفاظ كلها الطلب والاستدعاء والاقتضاء. ادارة رأيتها مصدرة لتعريف الامر فاعلم ان هذا التعريف لا يسير على اصول اهل السنة والجماعة. لا يسير على اصولهم ولا يلزم ان الذي تكلم به ليس على

100
00:33:15.700 --> 00:33:35.700
فقط احذر من هذه الجزئية لانه قد يكون لم ينتبه. لكن نقول هذا التعريف عدا الحقيقة لا يسير على وصول اهل السنة والجماعة. لانه يجعل الامر ليس هو اللفظ وانما يجعل الامر ماذا؟ هو الاستدعاء الداخلي. الاستدعاء او الاقتضاء او الطلب كلها امور معنوية وليست امور لفظية. والامر لغة

101
00:33:35.700 --> 00:33:55.700
طبعا هو اللفظ ليس هو الاستدعاء وليس هو الاقتضاء وليس هو الطلب. ولكن لما كان الامر المهم عندهم هو القائم في النفس فعبروا عن وبكلمة تدل على هذا فقالوا الامر هو الاستدعاء. والاستدعاء هذا امر يقوم في نفسك وليس لفظا. اذا قال استدعاء فعل

102
00:33:55.700 --> 00:34:15.700
اذا هذه ما نقضنا به هذا التعريف سريعا وانا لا اهتم بنقض التعاريف الا فيما فيه اشكال عقديا حتى ينتبه الطالب عليه. الاشكال الاول اذا هو جعل الامر الاستدعاء والطلب القائم في النفس والامر عند اهل السنة كما قلنا هو اللفظ اللساني. هو اللفظ اللساني في جميع احواله. ولا يكون هو الاستدعاء القائم بالنفس

103
00:34:15.700 --> 00:34:30.700
الاشكال الثاني في تعريف العملية رحمه الله تعالى انه قال استدعاء فعل. وكلمة فعل كما قلنا عند الاصوليين الا تشمل الترك؟ اليس الترك؟ المقصود قلنا فعلا؟ قدمناه في بداية الكلام

104
00:34:30.700 --> 00:34:50.700
ان الفعل اذا قلناه عند الاصوليين فانه يدخل فيه الترك المقصود فهو نوع من انواع الفعل اذا تركت انا هذا الشيء قصدا هذا فعل مني كف فهذا التعريف سيدخل فيه ايضا النواهي. لماذا؟ نقال استدعاء فعل. والفعل يدخل فيه الترك فكان ايضا المنهي

105
00:34:50.700 --> 00:35:10.700
دخلت تحت الاوامر لان المنهيات هي المتروكات. والمأمورات هي التي يفعلها الانسان. وبالفعل اذا قلنا يدخل فيه الترك اذا ستكون المنهيات داخل ضمن هذا التعريف. اتضح كيف دخلت المنهيات ان الفعل يشمل الترك. والترك انا اقول لك اترك هذا شيئا انهاك

106
00:35:10.700 --> 00:35:30.700
فالترك هو من قبيل المنهيات. فدخلت المنهيات ضمن المأمورات وهذا ايضا اشكال. فينبغي التحرز منه. ثم قال ثالثا استدعاء وفعلا واجب فحصر الامر في الواجبات. والامر على الصحيح وعلى الراجح من كلام جمهور اهل العلم يشمل الواجبات والمندوبات

107
00:35:30.700 --> 00:35:50.700
انتهى امر ولكن هذا امر جازم وهذا امر ندب. فقوله استدعاء فعل واجب اخرج المندوبات. وهذا ايضا اشكال فهو ادخل المنهي واخرج المندوبات وهذا اشكال ثالث. الاشكال الرابع بالقول. قوله بالقول استدعاء فعل واجب بالقول اذا

108
00:35:50.700 --> 00:36:10.700
القول دليلا على الامر. ولم يجعل القول هو الامر. فهمنا التعريف وقال استدعاء الامر ما هو؟ هو الاستدعاء باستخدام القول كانه هكذا يقول الاستدعاء باستخدام القول. فالقول ليس هو الامر. وانما القول دليل على الامر

109
00:36:10.700 --> 00:36:30.700
وهذا ايضا يسير على طريقتهم. فعندهم القول هو يدل على الامر. يدل على المعنى القائم في ذات الله وليس هو بذاته امرا. وهذا ايضا اشكال رابع والاشكال الخامس هو القيد الاخير عندما قال ممن كان دون الطالب. فهو يشترط في الامر ان يكون الذي

110
00:36:30.700 --> 00:36:50.700
تلفظ بهذه او الذي قام به المعنى النفسي اعلى مرتبة من المأمور. وهذا لا تدل عليه اللغة ولا الشرع. هذا لا تدل عليه اللغة ولا الشرع ما معنى ممن كان دون الطالب في كلام العامرية رحمه الله انه قال استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان

111
00:36:50.700 --> 00:37:10.700
دون الطالب جيد معناه ان يكون الامر اعلى مرتبة من المأمور. مثل الملك يأمر الرعية. فاذا الرعي لفظ الامر وقالت للملك افعل كذا هذا لا يسمونه امرا. وهذا ايضا تحكم على اللغة. انا اذا قلت افعل حتى لو كان ملكا او كان وزيرا

112
00:37:10.700 --> 00:37:30.700
هذا امر في اللغة وفي الشرع وفي العقل. فقولنا انه يشترط ان يكون الامر اعلى مرتبة من المأمور هذا لا يصح. والله عز وجل قال الشيطان الفقرة ويأمركم بالفحشاء. وهل الشيطان والعياذ بالله اعلى مرتبة من البشر؟ بل هو اخص المخلوقات. فجعلوا الامر لا يطلق الا

113
00:37:30.700 --> 00:37:50.700
على من كان دون الطالب طبعا هذا مذهب فريق من الاشاعرة وايضا هذا منتقد. اذا في التعريف هذا منتقد بجميع اصوله. بجميع اصوله. البعض يقول يعني عندما يأتي للتعريف يقول الامر لغة هو القول المخصوص. واصطلاحا هو الطلب او الاستدعاء في بفعل واجب بالقول وكذا. هذا

114
00:37:50.700 --> 00:38:02.500
غير صحيح هذا ليس تقسيم. هم عندما يقولون الامر لغة هو القول المخصوص واصطلاحا هو الطلب هذا ليس تقسيم لغة هو اصطلاحي. بل حتى عندما عرفوا بالاستدعاء هم يريدون دون اللغوي

115
00:38:02.650 --> 00:38:22.650
لذلك انا هذه الاشكالات اطرحها لك حتى تنتبه عند قراءة كتب الاصوليين. اذا وجدت بعضهم يقول الامر لغة هو القول المقصوص. واصطلاحا هو الاستدعاء طيب كيف هذي؟ كيف اصبح المعنى الاصطلاحي والاستدعاء والمعنى اللغوي هو القول؟ لا هذا خطأ عند بعضهم لانه لم يفهموا القضية. القضية

116
00:38:22.650 --> 00:38:42.650
في كتب الاصوليين المتقدمين ان الاشاعر عندهم تعريفان. ومن تبعهم عندهم تعريف لفظي وتعريف نفسي. اذا جاءوا ابتداء يقولون التعريف اللغوي ويسيرونه يعني لا يركزون عليه كثيرا. ولكنهم اذا ارادوا الامر تعريفه عند الاصوليين يذكرون التعريف الثاني

117
00:38:42.650 --> 00:39:02.650
لانه هو الذي يهتمون به وعليه المعول وهذا نص ابن العطار وغيرهم انهم قالوا عليه المعول والاعتماد. اما عند اهله سنة والجماعة وهذا الذي ينبغي عليك ان تحققه. وهو طبعا هذه كلمة عامة اهل السنة والجماعة. كل من لا يقول باثبات كلام النفس. واهل السنة نقول في

118
00:39:02.650 --> 00:39:22.650
هذه المسألة اهل السنة يعني من اتبع طريقة السلف في هذه المسألة بانه لا يوجد شيء يسميه في حق الله الكلام النفسي. وانما كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف. فهؤلاء لا يوجد عندهم هذا التقسيم. ولا امر لفظي وامر نفسي. هذا لا يوجد عندنا. الامر واحد هو

119
00:39:22.650 --> 00:39:42.650
المخصوص هذا هو الامر ما هو الامر؟ هو القول المقصوص وهو الذي عرف به الاشاعرة اللفظي. الاشاعر عندما عرف اللفظي ماذا قالوا القول المقصوص ونحن نوافقهم على التعريف اللفظي ويتوافق الفريقان نقول هو الامر اللفظي ولا يوجد الا اللفظي

120
00:39:42.650 --> 00:40:02.650
هو القول المخصوص. ويطلق مجازا في الفعل هذه ليست في هذه ويطلق مجازا في تعريفه القول المقصوص حقيقة ومجازا في الفعل. مكتوب الامر وهذه ليست هذه سرعة في الكتابة ومجازا في الفعل. ثم بعد ذلك يأتي اهل السنة بعد ان يقولوا ان

121
00:40:02.650 --> 00:40:20.400
امر هو القول المخصوص يأتون بتعريف يفصلون به مقصودهم بكلمة القول المخصوص جيد فما يذكر اهل السنة من التعريف الذي سنذكره الان هو تفصيل لكلمة القول المقصوص. قلت مع الامر هو القول المقصوص. كلمة مجملة مبهمة

122
00:40:20.400 --> 00:40:40.400
الى تفصيل. ماذا تقصدون بالقول المغصوص؟ الان يعرف اهل السنة فيقولون قول يكون الامر تفسير الان القول المقصوص ما هو قول يدل فهذا تعريف الامر الصحيح. ان تصدره بكلمة القول او كلام او كلمة تدل على اللفظ اللساني ولا

123
00:40:40.400 --> 00:41:00.400
ولا تصدره بالاستدعاء او الطلب او الاقتضاء. فنقول الامر هو قول اذا هو لابد فيه من لفظ. قول يدل على ماذا؟ على اقتضاء يدل على طلب الاقتضاء معنى الطلب. يدل على طلب فعل جيد ولكن حتى نخرج من الاشكال الذي وقع فيه العامريقي ان الفعل يشمل

124
00:41:00.400 --> 00:41:20.400
الترك ينبغي ان نحترز فنقول يدل على اقتضاء فعل غير كف فاخرجنا هنا الترك والكف. اخرجناه من قبيل الافعال ولكن احتجنا الى قيد زائد ثالث. ما هو؟ كف مدلول عليه بغير نحو كفة. هنا هذه مسألة لغوية

125
00:41:20.400 --> 00:41:40.400
الان لو لو جاء نص شرعي يقول لك دع هذا الشيء. كف عن هذا الشيء. هو في معناه يدل على طلب الكف. صحيح ولكنه في لفظه وصيغته فعل امر. صحيح؟ لو قال لك الشارع كف عن هذا الشيء او دع هذا الشيء هو من حيث المعنى

126
00:41:40.400 --> 00:42:00.400
يطلب منك ان تكف صحيح؟ ولكن الصيغة المستخدمة هي فعل ايش؟ ارضع كف هذه فعل امر من الناحية اللغوية. فهل هذا نلحقه بالنواهي او نلحقه بالاوامر. جمهور الاصوليين يلحقونه بالاوامر. اعتبارا لللفظ وان كان في المدلول ونهي

127
00:42:00.400 --> 00:42:20.400
نعم اجتنبوه كذلك ايضا كل هذه الالفاظ التي تطلب الكف ولكنها في الصيغة هي هي فعل امر نلحقها ايضا الاوامر. لذلك احترزنا بالكف. الان مدلول هذا تقييد للكف. يعني كف هذا الكف دل على

128
00:42:20.400 --> 00:42:40.400
بغير نحو كفة واخواتها. لان الكفة المدلول عليه بكفة واخواتها داخل في الامر. اتضح المقصود بهذا القيد عند طبعا هو القيد شوية يعني يحتاج الى تركيز. الامر هو قول يدل على اقتضاء فعل. ولكننا نريد ان نخرج الترك

129
00:42:40.400 --> 00:43:00.400
ونقول فعلا هذا الفعل ليس من قبيل الكف والترك. ولكن هناك نوع من انواع الترك والكف ينبغي ايضا ان نعيده الى الاوامر. ما هو هو الترك الذي دل عليه بفعل الامر. ممتاز. اذا قلنا الامر هو القول الذي يدل على الاقتضاء. ما هو هذا القول؟ او ما صور

130
00:43:00.400 --> 00:43:30.400
نعم مدلول عليه بغير نحو كفة. كفة نعم؟ لا من حيث الصيغة يدخلونها في الامر. نعم. غير كف مدلول. نعم. ايعني دل على هذا الكف غيري لفظة كفة اذا دل يعني مفهوم المخالفة اذا دل عليه بكفة اه سيكون ضمن الامر. جيد فهو كف كل

131
00:43:30.400 --> 00:43:50.400
تكفن دل عليه بغير نحو كفة بان دل عليه مثلا بلا الناهية. او لا النافية؟ نعم هذا نهي وليس امره. لكن الكف الذي دل عليه كفوا واخواتها مثل اجتنبوه ودع لأ هذا ندخله في الاوامر باعتبار اللفظ. ممتاز. الان نريد ان نفسر اذا قلنا هو قول يدل على الاقتضاء. ما هو

132
00:43:50.400 --> 00:44:10.400
وهذا القول وما اشكاله في النص القرآني والنبوي؟ اما ان يكون افعل. مباشر هذا القول الذي يدل على الاقتضاء اما ان يكون افعل. اقيموا الصلاة اتوا الزكاة مباشرة فعل الامر. قد يكون الفعل المضارع المقرون بلام الطلب لتفعل. قد يكون اسم فعل الامر صح كف

133
00:44:10.400 --> 00:44:30.400
عليكم اذن عليكم انفسكم عليكم هذه هنا في هذه الموضع اسم فعل امر بمعنى الزموا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا ابتديتم فهذه ايضا من صور الامر كذلك مثلا المصدر النائب عن فعل الامر كقوله تعالى فضرب الرقاب. فضرب الرقاب معنى الاية عند المفسرين اضربوا الرقاب. فضرب الرقاب

134
00:44:30.400 --> 00:44:50.400
يعني اضربوا الرقاب فهنا المصدر نابعا فعل الامر. اذا هناك صور عديدة يعني الامام العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه الامام هذا كتاب جيد يعني والطالب اقتنع هذا كتاب يتكلم فيه عن الصيغ التي عبر فيها عن الايجاب الصيغ التي عبر فيها عن التحريم الصيغ الذي عبر بها عن النهي ولكنه فزع

135
00:44:50.400 --> 00:45:10.400
افاقا جديدة في هذا الكتاب لفهم النص الشرعي. يعني عندما اتكلم عن الصيغ التي تدل على الايجاب يتكلم عن اكثر من خمسين صيغة. الاصوليون في جل كتبهم اكثر من خمس صيغ لا يذكرون لكن العز بن عبد السلام اوتي فتحا في هذا الباب فتكلم عن صيغ عديدة تصل الى الخمسين في الايجاب والصيغ عديدة للندوة والتحريم وللامر

136
00:45:10.400 --> 00:45:30.400
ولهيمثل هذه المسائل يعني في الطالب لو اقتنى هذا جيد. اذا عرفنا الان عند الاشاعرة ومن تبعهم الذين يثبتون الكلام النفسي افعل افعلوا هذه الامور هي دالة على الامر وليست هي الامر. هي دالة على الامر لان الامر عند الاشائر هو الاستدعاء والقول الذي

137
00:45:30.400 --> 00:45:50.400
هو افعل ولتفعل وصخ وضرب هذه هي دالة على الامر القائم بنفس الله سبحانه وتعالى. اما عند اهل السنة والجماعة الذين ينفونك النفس القائم بالله نقول ماذا؟ يقول لا هذه الصيغ هي نفسها الامر. هي نفسها الامر لان الامر هو القول وهذه الصيغ هي

138
00:45:50.400 --> 00:46:10.400
القول لذلك في جل كتب الاصول في جل كتب الاصول التي ستقرأها ستجدهم بعد تعريف الامر يطرحون سؤالا يقولون هل للامر صيغة يقولون هل للامر صيغة؟ هذا اتفق عليه كل من كتب من الاشاعرة جل كتب الاصول حقيقة لهم. يقولون هل للامر صيغة

139
00:46:10.400 --> 00:46:30.400
او يطرحون هذا السؤال ويذكرون خلافا طويلا في هذه المسألة. هل هذا الخلاف يسير عند اهل السنة والجماعة؟ لا لماذا؟ لان الامر هو نفس الصيغة ولكن الخلاف هذا عند الاشاعرة. فاحذر عندما تقرأ هذا النص. البعض للاسف كثير من طلبة العلم الافاضل يقرأون هذا النص ويبحثون المسألة على انها مسألة خلافية. انا اقول لهم

140
00:46:30.400 --> 00:46:50.400
ابتداء انت اصلا هل تثبت كلام النفس؟ فيقول لا. تقول اذا كيف تطرح هذه المسألة؟ هذه المسألة لا تسير عندك. وانما تسير على الذين يثبتون ويقولون الكلام النفسي انت ستقرأها في جول كتب الاصول يعني لا اذكر كتابا اصوليا اعترض على هذه المسألة من الكتب المشهورة لانهم يقولون كلهم جل مشاعرة

141
00:46:50.400 --> 00:47:00.400
يقولون بهذه المسألة لكن هذه المسألة طبعا عندما اقول انها لا تجري على اصول اهل السنة هذا ليس من كلامه بل هو من كلام الاشاعرة وانفسهم. فهذا الزركشي وهو اشعري يقول في البحر المحيط

142
00:47:00.400 --> 00:47:20.400
نفاة الكلام النفسي ذهبوا الى ان العرب لم تضع للامر صيغة. وهذا عبارته بالنص لماذا؟ لان الامر هو نفس الصيغة لان الامر هو نفس الصيغة فلا نقول هذا العرب وضعت للامر صيغة لان الامر هو نفس الصيغة. فهمتم الاشكال

143
00:47:20.400 --> 00:47:40.400
بينما هذا كلام الزركشي ومثبتوا كلام النفس اختلفوا هل له صيغة؟ وهذا ايضا السيوطي في الكوكب الصادق لمثبت نفسي خلف تجري النص السيوطي ان هذه المسألة لمن يثبتون كلام النفس وهم الاشاعرة ومن سار على طريقتهم لمثبت نفسي خلف يجري هل صيغة

144
00:47:40.400 --> 00:48:00.400
يخصه بالامر فالشيخ اي الاشعري. فالشيخ عنه النفي قيل الوقف وقيل الاشتراك ثم الخلف وذكر بعد ذلك الاقوال. اذا فهذه المسألة لا تسير على اصولنا وانما تسير على من يثبت كلام النفس. لكن انا في الحقيقة اريد ان اوسع مدلولي الامر

145
00:48:00.400 --> 00:48:20.400
الشريعة خاصة. اذا الامر في اللغة هو ما قلنا قول يدل على اقتضاء فعل غير كاف عليه مدلول بغير نحو كفة. لكن الامر في الشريعة الاسلامية امره اوسع قليلا. وهذا فقط من باب التوسع. لان الامر عندنا قد يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون باشارة النبي

146
00:48:20.400 --> 00:48:40.400
صلى الله عليه وسلم وقد يكون بفعل منه دلنا على انه امر جيد فالامر في الشريعة اعم من الامر في اللغة. وهذا امر خارج عن مسألة كلام النفس وليس كلام النفس. فعندنا الامر الشرعي هو كل قول او ما يقوم مقامه ثم تكمل التعريف على ما

147
00:48:40.400 --> 00:49:00.400
لماذا؟ حتى ندخل الامر الشرعي الذي كان مثلا باشارته صلى الله عليه وسلم عندما اشار مثلا لكعب ابن ما لك قال يا كعب ابن ما لك ضع من دينك هذا واشار بيده. عندما قال ضع من دينك هذا واشار بيده ماذا فهم كعب المالك؟ يعني ضع الشطر. يعني ضع نصف ما لك. النبي صلى الله عليه وسلم

148
00:49:00.400 --> 00:49:20.400
تقل له ضع نصف مالك وانما اشار له بيده فهذه الاشارة هي امر لكنها امر شرعي. جيد؟ فهذه امر في الشريعة فان الشريعة لا نقول الاوامر مختصة عندنا بالاقوال فقط بل نوسع دائرتها وندخل فيها اشارات النبي صلى الله عليه وسلم وافعال النبي صلى الله عليه وسلم التي دلتنا على الطلب

149
00:49:20.400 --> 00:49:40.400
الان بعد ان انتهينا انتهينا الان من مسألة التعريف ننتقل للمسألة الثانية التي ذكرها النهضة وهي مسألة هذا الامر يقتضي الوجوب وطبعا هذه الترجمة ستجدها في كثير من كتب الاصوليين. هذا الامر يقتضي الوجوب. ولكن هذه الترجمة في الحقيقة عليها نظر

150
00:49:40.400 --> 00:50:00.400
جيد هناك من يقول ان ينظر للكلام الذي سطرته هناك من يقول الامر يقتضي الوجوب اذا تجرد عن القرائن. هذه قاعدة نجدها مشهورة. وهذه الصيغة والله اعلم ان فيها نظر لماذا؟ الصيغة الصحيحة التي ينبغي ان تقال افعل واخواتها التي ذكرناها لتفعل وصح. هل هي تدل على الوجوب

151
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
اذا تجردت عن القرائن هذه الصيغة الصحيحة للقاعدة. اذا هناك من يصوغ القاعدة الامر يقتضي الوجوب اذا تجرد عن القرائن. وهناك من القاعدة افعل واخوات بين قوسين تدل على الوجوب اذا تجردت عن القرائن. اي الصيغتين افضل؟ الصيغة الثانية هي الاحكم. لماذا

152
00:50:20.400 --> 00:50:40.400
لاننا اذا ورد عندنا لفظ الامر في كتاب الله سبحانه وتعالى او حتى في الكلام العام لو قلت امرتك بكذا لو كنت امرتك بكذا فهذه عندما تتجرد عن القرائن هل هي حقيقة في الوجوب؟ ام تشمل الوجوب والندب

153
00:50:40.400 --> 00:51:00.400
نحن قدمنا ان الامر احنا الاشكال الذي اعترضنا فيه على عمريطة عندما قال استدعاء فعل واجب ما هو؟ كلمة واجب ان حصر الامر في ماذا؟ في الواجبات. والصحيح كما قلنا ان الامر يطلق على المندوبات وعلى الواجبات. لماذا؟ لان الامر هو اذا

154
00:51:00.400 --> 00:51:20.400
قول الذي يدل على الطلب هو قول يدل على الطلب والطلب كما يوجد في الواجبات ايضا يوجد في المندوبات وان كان اقل مرتبة ومسألة يلتزموا غير الجزم هذه ليس لها علاقة بمفهوم الامر. مسألة كونه هذا طلب جازم وهذا طلب غير جازم. هذه مسألة خارجة عن مفهوم الامر

155
00:51:20.400 --> 00:51:40.400
اما الامر هو القول الذي يدل على الطلب. جازما او غير جازم. فيدخل فيه الندب. فاذا جاء نص شرعي. هذا النص الشرعي فيه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابي امرتك بكذا. الان كلمة امرتك على ماذا تدل بناء على التعريف؟ تدل على طلب تدل على هذه كلمة تدل

156
00:51:40.400 --> 00:52:00.400
على ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يفعل شيئا. ولكن هل هذا الشيء الذي طلبه واجب او مندوب؟ لا نعلم. نتوقف في النص حتى تأتي القرينة الدالة وهذا كثير في النصوص النبوية فينبغي التنبؤ عليه. مثلا عندما حديث اسماء بنت ابي بكر اللي رواه البخاري. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم

157
00:52:00.400 --> 00:52:20.400
في كسوف الشمس. التفت امرنا. هل ذكرت الصيغة؟ انظر لو ذكرت صيغة قالت افعل او اخواتها هنا نطبق القاعدة ان افعل او اخواتها اذا تجردت عن القرائن تقتضي الوجوب فيكون الاصل انه واجب العتاقة. ولكنها لم تذكر الصيغة

158
00:52:20.400 --> 00:52:40.400
التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الامر. وانما اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كيف امر؟ ما هي الصيغة؟ لا هل هناك قرائن لا نعلم. فاذا هي دلتنا على المفهوم العام وهو الامر. والامر كمفهوم عام يدخل فيه امر الايجاب ويدخل فيه امر

159
00:52:40.400 --> 00:53:00.400
الندب فقولك ان امر تقتضي الامر اذا تجرد من القرائن يقتضي الوجوب لا. اقول الامر اذا جاء في النص الشرعي اذا تجرد من القرائن نتوقف فيه حتى تأتي القرينة التي تدلنا هل كان امره صلى الله عليه وسلم امر ايجاب او امر

160
00:53:00.400 --> 00:53:12.150
كذلك مثل حديث ابن عطية امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والعيض في العيدين. فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. هنا لا استطيع ان اثبت ان هل هو ايجاب وامر ند

161
00:53:12.300 --> 00:53:32.300
لانك استخدمت كلمة امرنا جيد هنا تظهر فائدة جمع الطرق الاخرى للحديث. هنا تظهر فائدة جمع الطرق الاخرى للحديث. لان احد وقد يقول قال امرنا. وراو اخر يقول الصيغة التي امر بها اخرجوا مثلا العواتق والحجر. اذا قالت صيغة اخرجوا اه نعم. هنا استخدم

162
00:53:32.300 --> 00:53:52.300
الامر افعل وافعل اذا تجردت عن القرائن فانها تدل على الوجوب. اذا القاعدة التي ذكرها اتفضل يا شيخ القرائن مثلا يأتي امر اذا لم تفعل يعني افعل اذا لم تفعل ساعاقبك. اهنا ذكر العقاب دليل على ان هذا الامر للوجوب. جيد

163
00:53:52.300 --> 00:54:12.300
امور سواء امور لفظية او امور حالية في حال النص تشعرك بان هذا النص اريد به الوجوب. وهذه قرائن كثيرة تذكر في محلها الصيغة الصحيحة للقاعدة ان الامر اذا تجرد من القرائن يقتضي الوجوب. نعم؟ هذيك

164
00:54:12.300 --> 00:54:32.300
والاستدراك هذا تجده عند النقاد. عند اذهب الى البحر المحيط عرفت؟ يقولون هذا الامر. لكني في التعضيل هذا امر قديم قديم العهد به ولكنه صحيح من الناحية النظرية هو امر صحيح من الناحية النظرية. لان كلمة الامر اذا وردت في النص فانها تدل على الوجوب او الندب

165
00:54:32.300 --> 00:54:52.300
بالاشتراك فتحتاج الى قرينة. من رأى من الاصوليين ان الامر لا يدل الا على الوجوب على طريقة العمريطي. هو يرى ان الامر حقيقة في الوجوب. نعم تكون القائد عنده صحيحة لان الامر اذا اطلق عنده سيكون يقتضي الوجوب. ولكن من يرى ان الامر هو مشترك بين الايجاب وبين النذر لن يصلح له هذه القضية

166
00:54:52.300 --> 00:55:12.300
نفس كل الامور بقدر ولذلك الفقيه هو بقدر ما عندك من النصوص الشرعية بقدر ما تصل الى القرائن. لذلك الانسان الذي يحفظ حديث حديثين هل حكمه على القضية الشرعية مثل الذي

167
00:55:12.300 --> 00:55:32.300
يحفظ البخاري ومسلم لأ لان ذاك الشخص عنده من النصوص الشرعية التي تجعله تكون قرائن واضحة لكيفية تقييد النصوص كيفية الاطلاق. بينما الذي لا يحفظ لم يستطيع ان يدرك الطريقة النبوية في الخطاب فلن يستطيع ان يدرك القرائن

168
00:55:32.300 --> 00:55:52.300
جيد لهذه المسألة ما يسمى عندهم اذا وردت صيغة الامر. هل يجب علي ان ابحث عن الصارف؟ ام يجب علي ابتداء ان امتثل الامر؟ فاذا وجدت الصارف بعد ذلك اتبعه. كثير من الاصوليين يذهبون الى القول الثاني. ان اذا وردت صيغة امر افعل ولم اجد صارفا

169
00:55:52.300 --> 00:56:02.300
ولكن الاشكال من هو الذي يبعث؟ يعني من هو الذي لم يجد صارفا؟ هل انت العامي او العالم؟ العبرة من يبحث في النصوص الشرعية. عرفت؟ اما انسان عامي اول ما

170
00:56:02.300 --> 00:56:22.300
سمع حديث ذهب ليطبقه ولم يعرف ما دلالته هذه المسألة فيها نظر. وان كاد البعض ايضا يقول حتى العامي عليه اذا سمع حديثا عليه ان يأخذه على الايجاب حتى يأتي الصارخ ولكن المسألة عميقة البحث اكثر من هذا ولكن هذا جواب سريع على ما ذكرته. اذا طبعا هنا

171
00:56:22.300 --> 00:56:32.300
الان عرفنا ان الصيغة نقول صيغة افعل. لذلك كثير ممن ذكروا في البحر المحيط عندما عبر عن هذه القاعدة لم يقل الامر يقتضي الوضوء. قال صيغة افعل هل تقتضي الوجوب

172
00:56:32.300 --> 00:56:52.300
تب هكذا عبر عنها الزركشي رحمه الله تعالى. والخلافات الاصولية بشكل عام ينبغي عليك ان تدرك انها تبحث. انما ينكر الخلاف الاصولي قال القول الاول القول الالتهامي كذا. في هذه القاعدة وفي غيرها من القواعد انما تبحث عند التجرد من القرائن. اما اذا وجدت القرينة فالكل متفق على انه تتبع القرينة

173
00:56:52.300 --> 00:57:12.300
فمثلا اذا وجدت قرينة تدل على الند الكل سيتبع الندب لا يوجد خلاف. اذا وجدت قرينة تجزم بالوجوب الكل سيتبع الوجوب. لكن الاشكال في المسائل متى يظهر عند التجرد من القرائن؟ عند التجرد من القرائن. هنا يظهر الخلاف. ما هي الدلالة الاصلية للكلمة؟ اما عند وجود

174
00:57:12.300 --> 00:57:32.300
فالكل سيتبع القرين ولا اشكال في ذلك. لذلك القاعدة الاصولية على ما ذكره الناظم قال وبعد آآ وحده استدعاء فعل واجبي قولي ممن كان دون الطالب. بصيغة افعل فالوجوب حقق. حتى العملية عبرة بصيغة تفعل في القاعدة. نعم

175
00:57:32.300 --> 00:57:52.300
نعم. نعم. كيف امرهم بن عساف بن عتاب؟ فماذا قال لهم؟ ام ماذا قال لهم ما هذا لا اعلم. اذا ماذا سيكون النص؟ سيكون النص امركم؟ لا. سيكون افعل ولا تفعل جيد

176
00:57:52.300 --> 00:58:12.300
جيد انت الان لو قال افعل ولم توجد قرينة جيد. لكن الكلام الان قالت امركم هل امرهم بافعل ما هل امرهم بافعل بدون قرين انا لا اعرف. قد يكون النص النبوي مثلا افعل ان شئت مثلا لماذا ما يكون هذا؟ هذا ورد في بعض النصوص. جاء صحابي

177
00:58:12.300 --> 00:58:22.300
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتوضأ من لحوم الغنم. قال توضأ ان شئت زاد كلمة ان شئت. توضأ ان شئت فكلمة ان شئت صرفت كلمة توضأ من الوجوب الى الامام

178
00:58:22.300 --> 00:58:32.300
لا حواريز الى الندب بس الى الاباحة. فالان انا اريد ان اقف ما هو طبيعة اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى انظر. هل هذا اللفظ ارتبط

179
00:58:32.300 --> 00:58:52.300
قبضت به قرائن لفظية ايضا صرفته من الوجوب الى النت قد يكون اتصلت به قرائن لفظية صرفته مثل هذا اللفظ. فلا انا لا اعلم ما هو اللفظ الذي به النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجزم بان هذا الفعل للوجوب. اتضح المقال اما ان تحمله مباشرة على انه افعل

180
00:58:52.300 --> 00:59:14.200
هذا الذي تكلم به هذا تحكم. ما الذي ما الذي دلك على انها افعل بنود ان تكون كلمة اخرى؟ لانه افعل ان شئت تسمى امرا. وافعل بعدها تسمى امرة فما الذي دلك على ان الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم افعل وليست افعل ان شئت. كيف ستعرف هذا؟ هذا يحتاج الى توقف وكما قلت لك هناك بعض

181
00:59:14.200 --> 00:59:34.200
الاصوليين يرون انك حتى الامر اذا اطلق يدل على الوجوب ولكن هذا لا يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى اعلم. اذا قاعدة الاصولية افعل واخواتها الوجوب اذا تجردت من القرينة. الان هل هذه القاعدة متفق عليها؟ ان افعل واخواتها تدل على الوجوب هي قاعدة عليها جمهور الاصوليين. اما المعتزلة

182
00:59:34.200 --> 00:59:54.200
فيرون انها للندب. يرون ان افعلوا واخواته اذا جاءت كلمة افعل واخواتها مجردة عن القرائن فيرون انها للند وليس هذا محل الادلة بينما هو محل تصور للمسائل لذلك قال الناظم بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. ثم لا معنى

183
00:59:54.200 --> 01:00:14.200
دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. فيقول الناظر رحمه الله تعالى ان محل هذه القاعدة عند تجردها من القرائن. اما اذا وجدت قرينة تدلنا على الندب. صرفت افعل من الوجوب الى الند

184
01:00:14.200 --> 01:00:34.200
او وددنا قرينة صرفت افعل من الوجوب الى الاباحة فانه يجب اتباع القرين وهذا بالاتفاق. فمثلا من الامور التي تصرف من الوجوب الى النت عند قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فان كثيرا من الفقهاء بل اذا لم نقل جل الفقهاء يرون ان كون الامر من الاداب هذا بحد

185
01:00:34.200 --> 01:00:54.200
بذاته قرينة. تصرف الامر من الوجوب الى الندب. لذلك عندما تقرأ في كتب الفقهاء يقولون التسمية سنة. طب تقول كيف سنة والنص سمي فعل امر يدل على صيغة افعل تدل على الوجوب. كل بيمينك تجدهم يقولون الاكل باليمين سنة وليس واجبا. وكل مما يليك يرون ان هذه كلها من قبيل السنن. طب كيف تجعلونها من السنن

186
01:00:54.200 --> 01:01:14.200
مع ان الصيغة المستخدمة هي صيغة افعل. اذا ينبغي ان نبحث عن القرينة. فاذا بحثنا عن القرينة وجدناهم ينصون على ان الفعل اذا كان من الاداب وليس من اصول العبادات الكلية فانه يحمل على على الندوة هذه القرينة تحتاج الى بحث والى نظر ليس هذا محله لكن والشأن لا يعطى

187
01:01:14.200 --> 01:01:34.200
المثال. المثال الاخر او القرينة الاخرى قرينة تصرف من الوجوب الى الاباحة. قال تعالى واذا حللتم فاصطادوا. الان واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا فعل امر. ولكن الجمهور على انه المراد به الاباحة. لان هل هل يعقل ان يراد به الامر ووجوب الاصطياد؟ او يراد به الندب

188
01:01:34.200 --> 01:01:54.200
للاصطياد له المراد به الاباحة. طب هذه صيغة امر ما الذي صرفها من الوجوب الى الاباحة؟ يقول الوقوع بعد الحظر. هذه الاية وردت فيما في محرمين هذه الاية وردت في المحرمين. فالانسان اذا كان محرما فانه يحرم عليه الاصطياد. فاخبرنا الله سبحانه وتعالى انك اذا حللت من احرامك فان

189
01:01:54.200 --> 01:02:14.200
انه يعود لك الحق في الاصطيات. فكيف عبر عن هذه المسألة بقوله واذا حللتم فاصطادوا. لذلك القرائن عند كثير من الاصوليين وجماهير اهل في العلم ان الامر اذا جاء بعد الحظر فانه يدل على الاباحة. هذه قرينة صرفته كونه وقع بعد حظر. فان هذا بحد ذاته قرينة تصرفه من

190
01:02:14.200 --> 01:02:34.200
الى الاباحة. ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار والامر بالفعل مهم المنحتم الان ذكر المسألة الاولى لا اريدك من الابيات حتى نقف مع المسائل مسألة مسألة. الان في مسائل الامر تبحث مجموعة من المسائل

191
01:02:34.200 --> 01:02:54.200
باب الامر تبحث مجموعة من المسائل. المسألة الاولى مسألة هل يدل الامر على المرة او التكرار؟ المسألة الثانية مثلا هل يدل الامر على الفور ام هو على التراغي المسألة الثالثة مثلا مسألة ما لا يتم الواجب الا به. والمسألة الرابعة التي ذكرها الناظم مسألة هذا الامر يقتضي الاجزاء. اربع مسائل ذكرها الناظم. وهناك

192
01:02:54.200 --> 01:03:14.200
كثيرة تذكر في كتب مطولات. نبدأ بالمسألة الاولى من هذه المسائل وهي مسألة المرة والتكرار. دلالة فعل الامر افعلوا واخواتها على المرة والتكرار. ودائما تذكر ان هذه المسائل انما الذنب صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

193
01:03:14.200 --> 01:03:14.750
