﻿1
00:00:05.850 --> 00:00:25.850
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على مبعوثي رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا مع الناظم رحمه الله تعالى الى الكلام عن صيغة الامر فعرفنا الامر وعرفنا الخلاف فيه بين

2
00:00:25.850 --> 00:00:45.850
من يثبتون الكلام النفسي ومن ينفونه. وهنا فقط يعني اريد ان اعلق تعليقي. التعليق الاول بالنسبة الى مفهوم عندما نقول نفاة الكلام النفسي واهل السنة والجماعة ينهون الكلام النفسي. لا نعني بهذا اننا لا نقول ان هناك معنى قائم في النفس يعبر عنه الانسان باللسان. هذا لا يوجد

3
00:00:45.850 --> 00:01:05.850
بل اصلا اللغات والاشارات والتماثيل كل شيء وجد في هذا انما للتعبير عما في الانسان. جيد فهناك معاني قائمة في الانسان فعندما نقول نفات الكلام النفسي لا نقصد بذلك اننا لا نقول بوجود معنى قائم في النفس. بل هناك معنى قائم في النفس عندما

4
00:01:05.850 --> 00:01:25.850
انت عبرت عن هذا المعنى ولكننا ننازعهم في ان لفظة الكلام ولفظة القول هي وضعت عند العرب حقيقة للكلام للمعنى القائم في النفس. جيد؟ الاشكال عندنا معهم انهم يجعلون لفظة الكلام. ولفظة القول وبالتالي ما يتفرع عنهما من

5
00:01:25.850 --> 00:01:45.850
امر والنهي وما شابه ذلك يجعلونها مشتركة بين المعنى النفسي والمعنى اللساني. فاذا اطلقنا الكلام هذا يمكن ان يراد به معنى نفسه يمكن يراد به اللسان. نحن نقول لا بل الصحيح ان كلمة الكلام هي حقيقة في المعنى اللساني. واذا اطلقت على ما في

6
00:01:45.850 --> 00:02:05.850
فهذا من قبيل المجاز الذي يحتاج الى قرينة. ولكننا اذا لا ننفي وجود معاني اقامة في النفس ولا الانسان كيف يتكلم؟ يتكلم عما فيه ضمير حدوث موضوعات النادي الكشفي عن الضمير من عظيم اللطف. فجميع ما يضعه الانسان من الاشارات واللغات هي اصلا التعبير عما في ضميره

7
00:02:05.850 --> 00:02:25.850
ولكن اشكالنا في فهم معنى الكلام وما يعود اليه على الحقيقة. الاستدراك الثاني كان في مسألة التعبير عن عن القاعدة هل نقول الامر يقتضي الوجوب؟ او صيغة افعل واخواتها تقتضي الوجوب. فقلنا التعبير الافضل ان يقال صيغة افعلوا

8
00:02:25.850 --> 00:02:45.850
واخواتها تقتضي الوجوب. الان هل هناك من عبر بقوله الامر يقتضي الوجوب؟ نعم. كثير من الاصولين يعبرون بهذا. لكننا نقول الصيغة والواضحة التي لا يحدث فيها لبس ان نقول صيغة افعل تقتضي الوجوب. لان الذي قاضي الامر يقتضي الوجوب هو يقصد ما نقصده ويقصد ان

9
00:02:45.850 --> 00:03:05.850
امر بمعنى صيغته. ولكن هنا قد يلتبس على الطالب اذا جاء اذا جاءت نفس كلمة الامر في النص الشرعي. اذا جاءت كلمة الامر الهمز بالميم والراء امر في اللفظ الشرعي على ماذا تدل؟ هل ايضا هي تنطبق على القاعدة؟ فنقول الامر يقتضي الوجوب نقول لا. الذين قالوا الامر يقتضي الوجوب

10
00:03:05.850 --> 00:03:25.850
ارادوا بذلك الصيغة التي هي الامر. والتي هي صيغة افعل واخواتها. لذلك نجد الجويني عندما يعبر هذه القاعدة هذا يعبر صيغة افعل هكذا قال لم يقل الامر يقتضي الوجوب. وهكذا فعل صاحب جميع الجوامع. نجد مثلا ابن النجار وكذا قال الامر يقتضي الوجوب

11
00:03:25.850 --> 00:03:45.850
الان اريد ان هذا الامر وهذا الاشكال وهذا اللبس في مسألة ما الفرق بين الامر وبين كلمة صيغة افعل؟ حدث في اكثر من قاعدة يعني حتى عند في قاعدة الامر بعد الحظر يفيد الاباحة. اعترض عليها القاضي الباقلاني رحمه الله واعترض على كذلك المهزلي. وقال هذا التعبير في

12
00:03:45.850 --> 00:04:05.850
كان والصحيح ان يقال افعل بعد الحظر تقتضي الاباحة ولا يقاضي الامر لامر اخر غير هذا ولكن اردتنا التأصيل لهذه المسألة ان عندهم تفريق من الناحية الكلام عندما نقول الامر وبينما نقول صيغة افعل هي صيغة افعل هي امر. ولكن احيانا يشكل هذا في مسألة التعبير عن الامر بنفس اللفظة

13
00:04:05.850 --> 00:04:25.850
الامر. لذلك مثلا الزركشي في مسألة صيغة افعل كذلك بعد الحظر. ماذا قال؟ قال هذه اضفتها. يقول الزركشي هي مسألة افعل بعد الحظر مسألة اخرى ليست خاصة ليست بعنواننا لكن اردت ان ابين هذا الاشكال. يقول الزركشي واما اذا لم ترد صيغة افعل كقولك

14
00:04:25.850 --> 00:04:45.850
قال اذا حللتم فانتم مأمورون. الان الاية ما هي؟ اذا حللتم فاصطادوا. جاءت صيغة افعل مباشرة اذا حللتم فاصطادوا نقول هنا صيغة افعل وردت بعد حظر وهو اذا حللتم فتفيد الاباحة على قاعدة اصولية. الان هل هذا الحكم ينطبق لو اتينا

15
00:04:45.850 --> 00:05:05.850
فعل الامر بكلمة الامر نفسها مباشرة وهي لو قلنا مثلا نص الاية واذا حللتم فانتم مأمورون بالاصطيات هل سيكون الحكم نفس الحكم هناك؟ لأ. لماذا؟ وهذا نص الزركشي ونص غيره ممن يعني نص الجمهور. لان كلمة مأمورون هنا الامر

16
00:05:05.850 --> 00:05:25.850
لا نعرف هل هو امر وجوب او امر ندب او امر اباحة؟ فالامر ها يعني طبعا او امر اباحة هذا على من يرى ان المباح مأمور به وهذا مذهب ضعيف ولكن ستبقى كلمة امر مشتركة بين الوجوب وبين الندب لان كليهما امران. جيد

17
00:05:25.850 --> 00:05:45.850
افعل سواء دلت على الوجوب اذا كانت على حقيقتها او دلت على الندب لوجود قرينة صرفت دلالتها من الوجوب الى الندب كلاهما امر فكلمة امر اذا وردت في النص الشرعي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. اذا هنا نبقى باستشكال. هل امر

18
00:05:45.850 --> 00:06:05.850
افعل ولم تأتي قرينة مع افعل او امر بصيغة افعل واتت قرينة تصرفها. فهذا الذي يشكل على القائدة. فلذلك نحن فضلنا التعبير نقول صيغة افعل واخواتها اذا تجردت عن القرين تقتضي الوجوب حتى لا يشكل عليك ما لو اتى لفظة امر في

19
00:06:05.850 --> 00:06:25.850
النص الشرعي فهنا لا هنا لا نطبق القاعدة بل تكون كلمة امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا على التوقف حتى يأتي نص على التوقف ليس وقت التوقف اننا لا نفعل بها نفعل يعني سواء كانت وجوب او ندب هو خير. لكن وهذا التوقف هل نجزم بانها وجوب او نجزم بانها ندب؟ هذا يحتاج الى قرينة في السياق

20
00:06:25.850 --> 00:06:55.850
الان ننطلق الى مسألة اليوم ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به

21
00:06:55.850 --> 00:07:15.850
عن عهدة الوجوب هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى ثلاث مسائل تتعلق بمبحث الامر. المسألة الاولى المسألة الاولى واربع مسائل في الحقيقة. المسألة الاولى مسألة الدلالة هل يدل الامر على الفور او هو على التراخي؟ المسألة الثانية هل صيغة الامر تدل على التكرار او على المرة الواحدة؟ المسألة

22
00:07:15.850 --> 00:07:35.850
الثالثة هل الامر ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ التفصيل في هذه المسألة والمسألة الرابعة هل الامر يقتضي الاجزاء؟ هذه اربع مسائل سنذكرها تباعا وهي من مباحث الامر ونبدأ بالمسألة الاولى. المسألة الاولى قال ولم يفد فورا ولا تكرارا. ساجعل المسألة الاولى مسألة

23
00:07:35.850 --> 00:07:55.850
التكرار والمرة ثم نعود الى مسألة الفور والتراخي. لان المسألة الاولى هي منبنية حقيقة عن المسألة الثانية. فنبدأ بالمسألة الاولى وهي مسألة صيغة الامر اذا وردت في النص الشرعي هل تدل على وجوب التكرار ام تدل على المرة الواحدة ولابد من قرينة على

24
00:07:55.850 --> 00:08:15.850
تكرار طبعا الكلام كما قلنا دائما في هذه المسائل عند التجرد من القرائن. لاننا اذا وجدنا قرينة تدل على ان هذا الامر للتقرار ينبغي عليك ان اتبعي القرينة. واذا وجدنا قرينة على ان الامر للمرة الواحدة فاننا نتبع القرين. الاشكال عند التجرد من القرائن هكذا نص شرعي ورد في

25
00:08:15.850 --> 00:08:35.850
افعلوا كذا. هل هذا النص ينبغي علينا ان نكرره دائما؟ ام ينبغي نفعله ان نفعله مرة واحدة؟ وينبغي ان يأتي دليل منفصل يدل على التكرار. هذه مسألة اختلف فيها الاصوليون. فكثير من الاصوليين وجمهور الاصوليين على ان الامر يقتضي

26
00:08:35.850 --> 00:08:55.850
الفور او نقول ابتداء ان الامر لا يقتضي التكرار. الامر اذا اطلق في النص الشرعي لفظة افعل هذه اللفظة بحد ذاتها بصيغتها لا تدلنا على وجوب التكرار. وهؤلاء الذين قالوا ان صيغة افعل اذا وردت في النص الشرعي لا تدلنا على وجوب

27
00:08:55.850 --> 00:09:15.850
بالتكرار اختلفوا على قولين هؤلاء انفسهم اختلفوا الى وجهتي نظر. وجهة النظر الاولى تقول ماذا؟ تقول وهي ايضا في نفس الوقت لا تدل على المرة كما انها لا تدل على التكرار فصيغة اقم الصلاة صم زكي حج لا تدل على المرة ولكن المرة

28
00:09:15.850 --> 00:09:35.850
هي لازم من اللوازم. من لوازم وجود الصيغة في الخارج. اذا الصيغة بحد ذاتها لا تدل على المرة. ولكن هذا هذه صيغة امر نطلب فعلا شيء واقل شيء يمكن ان نوجد فيه هذه الصيغة هي المرة الواحدة. اذا المرة الواحدة هي ليست من دلالة الصيغة وانما

29
00:09:35.850 --> 00:09:55.850
ما هي لازم من لوازمها. فهمنا هذه النظرة؟ اذا يقولون الصيغة نفسها لا تدل على المرة. ولكن الاتيان بهذه الصيغة واظهار في الخارج وعلى ارض الواقع والامتثال لها لا يكون باقل من مرة واحدة. فالمرة اذا هي لازم من اللوازم. الفريق الثاني قالوا لا

30
00:09:55.850 --> 00:10:15.850
هي تدل على المرة بالصيغة. هي تدل على المرة بنفس الصيغة. فقولك اقم الصلاة معناها اقم الصلاة مرة واحدة جيد وربما الاقرب من الناحية اللغوية هو القول الاول انها لا تدل على المرة بالصيغة وانما تدل عن طريق دلالة ما يسمى بدلالة الالتزام

31
00:10:15.850 --> 00:10:35.850
ان الفعل الشيء او ايقاع الشيء وايقاع الصيغة في الخارج اقل صوره مرة واحدة. القول الثاني قالوا لا اصحابي وجهة نظر الثانية مستقلة قالوا اذا وردت صيغة افعل. في الشريعة فينبغي ان نحملها على التكرار حتى تأتي قرينة تمنع

32
00:10:35.850 --> 00:10:55.850
التكرار طبعا يعني دائم اذا قال اقم الصلاة ينبغي ان تصلي طول عمرك. اما ان تبقى تصلي حتى تأتي صيغة تدل ان خلاص قف او ان نفعل مرة واحدة جيد طبعا وهؤلاء الذين يأخذون بالتكرار لا يقصدون بذلك جميع الاوقات حتى اوقات قضاء الحاجات والامور الضرورية

33
00:10:55.850 --> 00:11:15.850
هم يستثنون يعني هو قول في عقلانية ايضا الانسان مستحيل ان يبقى اربعة وعشرين ساعة يصلي يصلي يصلي. يستحيل ان تكون هذا صيغة الامر. فيستثنون اوقات قضاء الحاجة وفعل الضروريات في الحياة ولكن اذا انتهيت من قضاء حاجاتك ينبغي ان تعود الى الصلاة او ينبغي ان تعود الى فعل الامر الذي امرت به

34
00:11:15.850 --> 00:11:35.850
طبعا هناك استدلالات لكلا الاقوال ونحن في هذه النظمة نريد فقط تصور المسائل. هذا الذي نتصور المسائل والاقوال. اما الاستدلال لكل قول وموضوعف به وما رجح هذا ادرسه في المطورات والا لن ننتهي من الورقات الى ابد الابد. ثمرة هذه المسألة هذا الذي يهمني ثمرة هذه المسألة

35
00:11:35.850 --> 00:11:55.850
ثمرة هذه المسألة مثلا عندما يأتي النص القرآني والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الان جاء امر بقطع يد السارق. الان هل هذا القطع على التكرار؟ بحيث اذا سرق مرة اخرى نعيد قطع اليد؟ ام انه للمرة الواحدة

36
00:11:55.850 --> 00:12:15.850
طبعا هذا المثال هو حقيقة لا ينطبق انطباقا كاملا على القاعدة. هنا لوجود قرينة ما هي القرينة؟ هو تعليق القطع على المشتق. وهذا بقلية ما منه الاشتقاق. فهنا تعليق الامر على الصفة هذه الصفة قرينة بوجوب التكرار. الان علقنا الحكم وهو القطع على وجود صفة

37
00:12:15.850 --> 00:12:35.850
ما هي السرقة؟ جيد؟ فتعليق الحكم على الوصف يؤذن بعلية هذا الوصف. فكلما وجد هذا الوصف ينبغي ان يوجد معه الحكم فهذا التعليق هو بحد ذاته قرينة تدل على التكرار ولكن الزنجاني رحمه الله في تخريج الفروع عن الاصول مثل بهذا المثال

38
00:12:35.850 --> 00:12:55.850
فانه كما يقول الشأن لا يعترض المثال هو فقط المراد تصور المسألة وان لم ينطبق المثال عليها بحد ذاته. فمن قال يعني هكذا قال ابو المناقب الزنجاني رحمه الله قال ان الامر يقتضي التكرار قال بوجوب قطع السارق اذا سرق مرة ثانية. ومن قال ان الامر لا لا يقتضي التكرار

39
00:12:55.850 --> 00:13:15.850
الضربة الاولى للمرة الواحدة قال لا يقطع السارق الا اذا سرق مرة الاولى. اما اذا سرق مرة ثانية لا يقطع وهذا مذهب لبعض اهل العلم ان السارق لا يقطع الا مرة واحدة واذا قطع واذا سرق مرة اخرى فانه يعزر. انا ذهب اليه بعض اهل العلم بناء على ان الامر لا يقتضي

40
00:13:15.850 --> 00:13:35.850
التكرار. ولكن نقول الصحيح في هذه الاية ان هنا وجدت قرينة. وجدت قرينة تدل على التكرار. فحتى الذين يقولون ان الامر لا يقضي التكرار والقول الراجح ان الامر لا يقتضي التكرار. نقول هنا بالتكرار. لماذا؟ لوجود القرينة وهو تعليق الحكم وهو القطع على الوصف

41
00:13:35.850 --> 00:13:55.850
تعليق الحكم على الوصف يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فيفيد انه كلما وجد هذا الوصف ينبغي ان يوجد معه الحكم. فهذه صورة اخرى ليس هو حكم واحد سنفعله بشكل متكرر لا هو حكم كل ما كلما وجدت علته سيوجد. فالامر مختلف. اتفضل يا شيخ

42
00:13:55.850 --> 00:14:15.850
نعم نفس اليد لا تقطع اليد الاخرى طيب مرة ثالثة لا تقطع القدم طبعا الان انت هل تقطع اليد الثانية مباشرة ام تقطع اليد هذا القدم اليسرى هذا فيه خلاف. فذهب اكثر اهل العلم على انا لا نقطع اليد الثانية نقطع القدم. وذهب ابو يوسف واظن من الحنفية لانه تقطع اليد

43
00:14:15.850 --> 00:14:35.850
ثانيا فحكم القطع موجود يبقى لكن ما هو الذي سيقطع هل هو اليد او الرجل هذه مسألة اخرى؟ نعم. اربع مرات وخمسة سطرا سرق المحامي سيعزر. اقصد هذا الامر يعني الذي يقول لابد انه نعم. لا جيد هو حتى هو حتى

44
00:14:35.850 --> 00:14:55.850
الذي قال انه يقتضي التكرار هو يقول التكرار في مجاله. يعني التكرار هذه مسألة نسبية. قد يبقى الان التكرار ما دام ممكنا. اذا انتهى من التكرار حتى الذي يقول يقتضي التكرار يقول قف. واذا انتهت انتهت. لا هم ايضا هم هؤلاء العلم يعني هم يعرفون هذه المسائل. فالذي يقول ان الامر

45
00:14:55.850 --> 00:15:15.850
التكرار اذا خلص انتهى المجال لا يمكن تكرار هو يقوم بالوقوف. لانه اصلا ما كان لا يوجد هناك صورة يمكن ان يقع عليها التكرار. فالمقصود التكرار بالمعنى الذي قلته اذا امكن التكرار اما اذا لم يمكن فالكل متفق على انه لا يمكن ايقاعه مرة اخرى. سامحونا حتى نمر على المسائل اكثر. اذا كان في اشكال دعوا

46
00:15:15.850 --> 00:15:35.850
الدرس افضل. المسألة الثانية هي مسألة الفور والتراخي. مسألة هل صيغة الامر؟ يعني انتبهوا على ضابط المسألة صيغة الامر كصيغة اذا اطلقت تدل على الفور بمعنى انه يجب ان امتثل على الفور ام تدل على التراخي؟ لا يجب ان افعل

47
00:15:35.850 --> 00:15:55.850
هل هذا على التراخي؟ وهذي الصيغة وهذه الصياغة للمسألة حقيقة فيها اشكال. الاشكال التعبير بالتراخي. هل هو تعبير صحيح؟ يعني عندما نقول الامر هل يدل على الفور هذه واضحة لا اشكال فيها. اما انا نقول هل الامر يدل على التراغي؟ كثير من كتب الاصوليين تعبر بهذه الصيغة. لكن الجبيني رحمه الله تعالى له تعليق

48
00:15:55.850 --> 00:16:15.850
عليها. وهو اننا اذا قلنا هذا الامر يدل او يقتضي التراغي معنى هذا اننا اذا فعلناه على الفور نكون لم نمتثل لماذا؟ لانك تقول الامر يقتضي التراخي. يعني الامر يقتضي الا تباشر الفعل. وانما يقتضي ان تراخيه

49
00:16:15.850 --> 00:16:35.850
قولنا هل الامر يقتضي الفور ام يقتضي التراقي فيها؟ نوع اشكال. فالجويني اختار ان يعبر بدل التراخي بماذا؟ هل الامر يقتضي الفور ام يقتضي الامتثال بغير تخصيص بوقت او من غير تخصيص بوقت. هذا تعبير افضل واسلم لهذه المسألة. هل الامر يقتضي

50
00:16:35.850 --> 00:16:55.850
ام يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت معين. مثلا اذا قال الله اقيموا الصلاة. هل يجب علينا سلام ورحمة الله. هل يجب علينا ان نمتثل المباشرة ام اننا مخيرون يمكن ان معنى القدرة ان نمتثل مباشرة وان نمتثل بعد ساعة وان نمتثل بعد ساعة ونصف وان نمتثل بعد ساعتين

51
00:16:55.850 --> 00:17:15.850
جيد هل هذه المسألة؟ ما دلالة صيغة الامر بالنسبة لهذه الجزئية؟ فقل من قال لذلك اخرنا هذه المسألة كل من قال ان الامر يقتضي التكرار يلزمه ان يقول ان الامر على الفور. من الناحية العقلية كل من قال ان

52
00:17:15.850 --> 00:17:35.850
الامر اذا ورد في الشريعة فهو على التكرار يلزمه ان يقول انه على الفور. لان التكرار ينبغي ان يوجد كيف؟ بان مباشر اول ما ينتهي الامر تفعل هذا الفعل. والا لم يتحقق التكرار؟ واضح الترابط بين من قال في تلك المسألة بالتكرار. وفي هذه المسألة

53
00:17:35.850 --> 00:17:55.850
بالفور كل من قال ان الامر يجب ان تفعله على التكرار يعني ما معنى التكرار؟ واذا فهمت التكرار فهمت الفور. اذا ما معنى التكرار؟ انه مباشرة اذا انتهت صيغة الامر ينبغي ان ابدأ بالامتثال الى ان اموت. واستثني مواضع الحاجات والضرورات. اذا اذا هذا اذا كان هذا معنى التكرار اذا هذا

54
00:17:55.850 --> 00:18:15.850
تلزم الفور فكل من قال بالتكرار في المسألة السابقة يلزمه ان يقول بالفور في هذه المسألة. اما الذين لم يقولوا بالتكرار هؤلاء هم الذين اختلفوا الذين قالوا ان الامر لا يقتضي التكرار بل يكتفى فيه بالمرة الواحدة هؤلاء اختلفوا على اقوال. القول الاول قالوا هو على الفور

55
00:18:15.850 --> 00:18:35.850
الو هو على الفور وهذا هو قول الحنفية والحنابلة والظاهرية من اهل العلم. واستدلوا بايات قرآنية. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وغيرها من الايات التي تدل على المباشرة والامتثال. لكن يعني هذا يعود الى مسألة. اذا هل صياغة افعل تدل على الفور بدل

56
00:18:35.850 --> 00:18:55.850
الوضعية العربية او بالدلالة الشرعية. عندما انت تستدل بوسائله انت لم تستدل بدلالة لغوية. انت بتستدل الان بدلالة شرعية اذا ليست صيغة امر هي التي تدل على الفور وانما الدلالة الشرعية. ولكنهم بعد ذلك يأتون بامثلة لغوية. لو ان السيد قال لعبده افعل

57
00:18:55.850 --> 00:19:15.850
فهذا العبد لم يمتثل واخر فضربه سيده هل يكون السيد معاتبا على هذا ونقول لا لان عرف الناس يقتضي لكن يعني هذا المثال وقد نقول يوجد فيه قرينة يعني القرينة لا تنفك عن مثل هذه الصور. تقول السيد قال لعبدي احضر ماء. هو يريد الان ان تحضر ماء فهنا يوجد قرينة هي التي جعلت

58
00:19:15.850 --> 00:19:35.850
الامر يقتضي الفور. فتصور المسألة بدون وجود قارئنا هذا متعب حقيقة. لذلك يعني في هناك مدرسة تسمى الواقفية. هذه مدرسة الباقية قلان ومن تبعه بنفورك وغيرهم من الاشاعرة يرون ان الاصل في هذه المسائل كلها التوقف. ان الصيغ هذه لا نعرف هل تدل على الفور ولا نعرف هل تدل على التراخي لا نعرف هل تدل على

59
00:19:35.850 --> 00:19:55.850
ولا نعرف ان تدور عدد من مرة. كل هذه امور لا يوجد عندنا دليل واضح عليها. ولكن هذه هذه المدرسة يعني لها اشكال معين اشكال يعود الى الكلام النفسي. انهم يرون ان كل الامور هذه الامر والنهي هو اصلا امور نفسية وهذه الصيغ هي للدلالة عليها. لا نريد الخوض في هذه القضايا

60
00:19:55.850 --> 00:20:15.850
القول الثاني في هذه المسألة اذا القول الاول انه للفور. سواء قلنا انها تقتضي الفور شرعا او لغة او من الناحية اللغوية. المهم ان صيغة افعل اذا وردت في الشرع فانها تقتضي الفور. فاذا امرنا الله بالزكاة متى ما وجدت الاسباب والشروط يجب علينا مباشرة اخراج المال. وهذا مذهب

61
00:20:15.850 --> 00:20:35.850
الحنابلة. من اكتمل عنده الحول وعنده النصاب يجب مباشرة اخراج الزكاة. ولا يجوز ان يؤخر. فاذا مات بعد الفور بعد ان امكنه ان يؤديه بالفور هذا اثم. القول الثاني في المسألة قالوا لا. قالوا صيغة الامر اذا وردت في النص الشرعي تقتضي

62
00:20:35.850 --> 00:20:55.850
او العزم في الحال على الفعل في المستقبل. فهؤلاء جعلوا لك خيارين. اما ان تفعل الان الفعل وتباشر فعله. واما ان تعزم على فعله في المستقبل. وهذا رأيي ذهب اليه الباقلاني تنزلا. ذهب اليه الباقلاني فيما اذكر انه تنزلا ولم يعتمد

63
00:20:55.850 --> 00:21:15.850
ابتداء. القول الثالث هو قول الذين قالوا طبعا اشكالية نسبة الاقوال الى اصحابها يعني من يقرأ في الكتب المطولة في اصول الفقه سيجد اشكالية الاشكالية انك في الكتاب الواحد تجد القائد يعني القول ينسب الى الشخص اكثر من مرة. يعني ينسب الى الباقلان انه يقول يقتضي الفور وينسب في الصفعة الثانية الباقي اللان انه يقول

64
00:21:15.850 --> 00:21:35.850
لا يقتضي الفور. فهناك في اشكال في فهم كلام اهل العلم في مسائل الاصول خاصة. لذلك في مسائل الاصول اذا كنت مذهبيا تحرى مذهب بقدر الامكان لا تهتم كثيرا بنسبة القول الى الشخص بحد ذاته الا اذا كانت نسبة مجمع عليها. لانك ستجد كثيرا من الاقوال تنسب الى الشخص عدة

65
00:21:35.850 --> 00:21:45.850
تنسب الى الشخص الواحد. الشافي رحمه الله كل اصحابه كل واحد ينسب له قوي في بعض المسائل. هذا فلان يقول انه يقول كذا. يأتي الشخص الاخر لا. الشافعي يقول كذا. لماذا؟ لانهم يستنبطون من

66
00:21:45.850 --> 00:22:05.850
خصوصي استنباطا. وقلنا هاي مسائل الاستخراج واستنباط القول من خلال الرأي الفقهي فيها نوع. يعني فيها نوع اضطراب تؤدي الى نوع التراب في فهم الرأي الاصولي للامام اذا الرأي الثاني قال اما ان تفعل في الفور واما ان تعزف في المستقبل. فمثلا الله عز وجل قال لك اقم الصلاة على القول الثاني. اما ان تصلي الان

67
00:22:05.850 --> 00:22:25.850
واما ان تعزم يعني انا الان فورا اعزم اني بعد ساعتين ساصلي. وجهة النظر الثالثة قالوا لا. قالوا لا يقتضي الفور ولا يجب عليك ان وان تعزم يعني لو الانسان غفل خلاص جاء واقيموا الصلاة ولم يعزم لم يستحضر نية العزم ولكنه في نفس الوقت لا يجوز ان ينوي الا يفعل يعني

68
00:22:25.850 --> 00:22:45.850
اذا قلنا لا يعزم لا يجمع يعني لا يأتي بنية تمنع الفعل. يقول لا اريد ان افعل. لا هذا اثم باتفاق الجميع. الصورة الثالثة او القول يتصور المسألة انه جاء امر شرعي وانت لم تبادر فورا ولم تعزم غفلت عن نية العزم. هل يجب عليك ان تستمر

69
00:22:45.850 --> 00:23:05.850
هل انت اثم في هذه الصورة ام لا عفوا؟ هذا القول الثالث. قول انت غير اثم. انت غير اثم. طبعا بناء على هذا القول يعني هذا القول الثالث الذي يقول انه ليس على الفور ولا يجب العزم. وهذا قول جمهور الشافعية. هذا قول لجمهور

70
00:23:05.850 --> 00:23:25.850
الشافعية انه لا يجب العزم ولا يجب الفور. هل سيكون الانسان اثما اذا ترك فعل الامر؟ يعني الله عز وجل قال اقم الصلاة. الله عز وجل قال ات الزكاة. جيد؟ قال هو انا اريد اخذ القول الثالث. القول الثالث ان هذا الفعل او هذا الامر ليس على الفور ولا

71
00:23:25.850 --> 00:23:45.850
يجب علي ان انوي وصلك الامور. متى يأثم هذا الشخص؟ متى يأثم هذا الشخص؟ هذا الشخص جاءه امر الهي بوجوب اخراج الزكاة. واخذ قول الشافعية طبعا اخراج الزكاة عدل ثور حتى الشافعية وجوب الزكاة عندهم فاتفاق الامة هذه. متى يأثم هذا الشخص؟ اذا قلنا انه على التراخي

72
00:23:45.850 --> 00:23:55.850
اذا مات يأثم طب انت قلت له وانت على التراخي. يعني هو ايش دخله؟ هو يقول لك انتم تقول لي ان المسألة على التراخي وانا غير مجبر ان ادفع فورا

73
00:23:55.850 --> 00:24:15.850
تأخرت ساعة ومتت. لا هذا حد اخرجوا هاي مسألة اخرى واجب الموسع والمضيق. هذه نقول الان عالواجب مفتوح الان. واجب مفتوح الوقت. مثل اخراج الزكاة الحج. الحج. وقته العمر على طريقة الشافعية. متى يأثم الانسان

74
00:24:15.850 --> 00:24:35.850
الان هم متفقون على انه اذا غلب على ظنه الموت مثلا لو ان الاطباء قالوا يا فلان انت الان ترى مريض بالسرطان عافانا الله وستموت بعد سنة. الان اصبح الحج في وقته واجبا الان. ما عاد على التراخي. هم المتفقون اصحاب هذا القول على انه اذا غلب على ظنه انه سيموت

75
00:24:35.850 --> 00:24:55.850
طبعا كيف غلب على ظنه اما بقول الاطباء واما بامراض ظاهرة او انه خلص حرب استئصال سيموت الرجل منها. فاذا غلب على ظن انه سيموت ما عادت على الفور عندهم ما عادت عفوا على التراقي عندهم ويجب المبادرة. هذه صورة. الصورة الثانية التي يذكرونها وكثير منهم يذكرونها. وهذا الاشكال يقول اذا مات. يقول اذا مات

76
00:24:55.850 --> 00:25:15.850
يأثم وهذا فيه نوع من التناقض. انت اذا قلت انه على التراخي وانه لا يجب عليه العزم. ثم بعد ذلك اذا مات يقول تأثم يعني انت الذي اوقعته المشكلة كما يقولون. انت الذي اوقعت انت قلت له على التراخي. ثم بعد ذلك جاء قدر الله فمات ثم انت تقول وانت اثم. اذا لماذا تقول لي في البداية اني

77
00:25:15.850 --> 00:25:35.850
التراخي تأخر زيادة ها؟ لا الاشكال هنا حقيقة انتبه اليه الرازي وابو المظفر السمعاني رحمه الله. فالرازي من الشافعية قال لا اذا قلنا ان الامر على التراخي لا يجوز ان نقول يأثم بالموت. وهذا كلام صحيح من حيث التقييد. وكذلك المظفر السمعاني ابو المظفر

78
00:25:35.850 --> 00:25:55.850
السمعاني رحمه الله صاحب كتاب قواطع الادلة وهذا الرجل كان حنفيا. ثم اصبح شافعيا. فتأصيلاته وهذا الكتاب بخاصته كتاب ابو مظفر السمعاني قواطع الادلة من افضل ما كتب في علم اصول الفقه. يقول ايضا هذا لا يصح انت تقوله على التراخي ثم تقوله بعد ذلك اذا مت انت اثم. فايضا ايد

79
00:25:55.850 --> 00:26:05.850
نظر الرازي او الرازي ايد وجهة نظره على من سبق منهم لا نسيت سنة الوفاة. ايد وجهة ايد هذه الوجهة. فقال اذا قلنا ان الامر على التراخي اذا مات الشخص لا يأتي

80
00:26:05.850 --> 00:26:25.850
وانما يأذن فقط في الصورة الواحدة هي اذا غلب على ظن انه سيموت. لان انت هنا غلب على ظنك الموت وتراخيت. وهذا لا نبيه يقول لك نحن الذين نقول بالتراخي نقول لك اذا غلب على ظنك انك ستموت فلا يجوز لك التراقي وينبغي عليك ان تبادر وهذا التقيد

81
00:26:25.850 --> 00:26:45.850
طيب اي قول؟ القراءة لا يأثم اذا كان لا يأثم اذا كان لا يأثم بماذا؟ اه جيد. ولكن طبعا ينبغي عليه ان يكون عازما. يعني حتى ولو لم يحضر عنده نية

82
00:26:45.850 --> 00:27:05.850
العزم عند هؤلاء حتى ولو لم تأدرنه عند ونية العزم لن يأثم. وهذا كلام صحيح. لذلك والعلم عند الله ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية شرعا هو الاخ ما ذهب اليه مذهب الحنابلة والحنفية من الناحية الشرعية. اما من الناحية اللغوية تحتاج لبحث ادق. اما نصوص الشارع فتدل على ان

83
00:27:05.850 --> 00:27:25.850
انك اذا امرت بامر وكان واجبا فينبغي عليك ان تبادر اليه. حتى تأتي قرينة تدل انه على التراخي هذا امر اخر لا نبحث فيه اما اذا جاء الامر مطلقا من الشريعة وكان واجبا فيجب عليك ان تبادر اليه الا اذا كان طبعا من الواجب الموسع. مثل مثلا صلاة الظهر

84
00:27:25.850 --> 00:27:45.850
الذي واجبه موسع لكنه محصور. الواجب الموسع المحصور هذه مسألة مستقلة تدرس في محلها. والكلام هنا عن الواجب المطلق. نعم. نعم نعم انت تطبق هذه القاعدة اذا جاء الوقت طبعا هي قاعدة

85
00:27:45.850 --> 00:28:05.850
تطبق باعتبار العرف ايضا. ايش الان دقت الساعة الثانية عشر تجد حالك في مدينة الفقير. ليست بهذه الصورة طبعا الشرسة نعم انا نعم الحديث اذا خالط اذا قال ما خالطت زكاة مالا قط الا اهلكته ترى المسألة شديدة. وبعض الناس يتهاون في هذه القضية. بعض الناس

86
00:28:05.850 --> 00:28:25.850
يقول لك خلص الاسبوع القادم اذا كان لك مصلحة في تأخير نعم هنا تأتي اجتهادات المعاصرين. مثلا يريد ان يوصلها لبلد منكوب. هنا نعم المصلحة ببعض الاستثناءات. اما لا توجد مصلحة فقط هو لا يريد ان يتراخى في هاي المسألة. يقول خلص بعد اسبوع بعد اسبوعين ثم وافدت المانية نعم هذا مقسم مفرط. وينبغي على

87
00:28:25.850 --> 00:28:45.850
ورثته ان يتحروا مثل هذه المسائل. هذه طبعا ثمرة المسألة مسألة الزكاة. من قال ان الامر على الفور يوجب اخراج الزكاة عند حلول الحول مع اكتمال ولا يتراخى. ومن قال انه لا يقتضي الفور حتى نعبر افضل من التراخي. قال هو له الخيار في اي وقت اخراج الزكاة. وكذلك مسألة الحج. وكذلك

88
00:28:45.850 --> 00:28:55.850
الحج مقاضي الحج على الفور عند وجود القدرة واجتماع الشروط خلص ينبغي ان يفعل. من قال انه على التراخي حتى لو لم تفعل يجوز لك ان تؤخره السنة القادمة السنة التي تليها

89
00:28:55.850 --> 00:29:15.850
واذا مت على تقعيدهم الصحيح ينبغي الا تأثموا. ولكن هذا كما ذكر الشيخ فيه نوع اشكال وهروب من اوامر الشارع. فقط المسألة اصبح الفور تراثي مشغول. نعم؟ لنظام القرعة في بعض الدول اصبح الفور ترى في مثل مجبور. يعني ممكن

90
00:29:15.850 --> 00:29:35.850
تجتمع لكل شروط ولكن الدولة لا تخرج نعم لا تخرجك صحيح هذا هذا اشكال هذا خارج عن ارادتك فانت هنا بالفعلية لم تستطع لا لا انت لم تستطع الان فلا يكون واجبا عليك هذه السنة ان تفعله لان هذا امر خارج عن قدرتك. المسألة الثانية هي مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه المسألة كيف نصورها

91
00:29:35.850 --> 00:29:55.850
في مباحث الامر. نقول اذا امر الشارع امر ايجاب بفعل شيء. الله سبحانه وتعالى امرنا امر ايجاب بان نفعل شيئا ان نصوم ان نزكي نحج وكان هذا الشيء الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به يتوقف وجوده شرعا او عقلا على وجود مقدمات. يعني

92
00:29:55.850 --> 00:30:15.850
هذا الشيء لا يحصل مباشرة هناك مقدمات ينبغي تحصيلها حتى نصل لهذا الواجب الذي امرنا الله به. سواء كانت هذه المقدمات من الشريعة هي التي فرضتها مثل الطهارة للصلاة مثل ستر العورة للصلاة. او كانت عقلية. مثلا الجهاد. امور عقلية ينبغي ان يكون معك اسئلة

93
00:30:15.850 --> 00:30:35.850
فينبغي اولا ان احضر السلاح واشتريه حتى اجاهد ولا كيف ساجاهد؟ اذا سواء كانت وكان هذا الشيء يتوقف وجوده شرعا او عقلا على اسباب وشروط. فهل تجب هذه الاسباب والشروط التي هي المقدمات؟ هل تجب بنفس صيغة الامر؟ فمثلا الله عز وجل قال

94
00:30:35.850 --> 00:30:55.850
جاهدوا. هل الاعداد من حيث جمع السلاح ومن حيث طلب العلم ومن حيث من حيث هل هذه الامور تجب بنفس صيغة الامر الاولى التي يجاهد ام نحتاج الى صيغة خاصة فيها؟ هذه هي المسألة. جاء امر جاهدوا وهناك امور لا

95
00:30:55.850 --> 00:31:15.850
كانه جاي الا بتوفرها. هل هذه الامور والمقدمات والاسباب والشروط التي لا يمكن القيام بهذا الواجب الا بها. واجبة علينا بنفس صيغة الامر الاولى التي هي جاهدوا ام نحتاج الى صيغة خاصة بها؟ هذا هو تصور المسألة. هذا تصور المسألة في مبحث الامر وهم

96
00:31:15.850 --> 00:31:35.850
يعبرون عنها عند الكلام عن مسائل الايجاب يعبرون عنها بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به. هل هو واجب؟ فنقول هذه المسألة تحتاج الى نوع تفصيل. فنقول الاسباب والشروط او هذه المقدمات التي يتوقف عليها فعل الواجب على قسمين. القسم الاول مقدمة

97
00:31:35.850 --> 00:31:55.850
مات جاء النص عليها من قبل الشارع ابتداء. مثال ذلك الله عز وجل امرنا بالجمعة. بصلاة الجمعة. الان صلاة الجمعة لا يمكن ان الا ان اسعى اليها او لكيف ساصل الى المسجد واصلي الجمعة؟ لابد ان اسعى وامشي على قدمي حتى اصل المسجد. جاء هناك امر خاص من الشريعة

98
00:31:55.850 --> 00:32:15.850
ابتداء بوجوب السعي الذي هو مقدمة للجمعة. فاذا هذه المسألة تكون خارجة عن قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. لماذا؟ لان وجوب الذي هو مقدمة للجمعة هذا جاء نص خاص فيه ابتداء. فلسنا بحاجة الى ان نقول هل صيغة الجمعة او صلوا الجمعة تدل

99
00:32:15.850 --> 00:32:35.850
على وجوب السعي لان هنا امر ابتدائي من الشارع بوجوب السعي امر خاص عندما قال الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذرى البين فجاءنا امر بوجوب السعي خاص فهذه خرجت عن القاعدة. القسم الثاني قسم لم ينص الشارع على وجوبه بذاته. وهذا هو محل

100
00:32:35.850 --> 00:32:55.850
القاعدة. اذا محل القاعدة في مقدمات واسباب وشروط لم ينص الشارع عليها ابتداء بحد ذاتها. طبعا سنذكر امثلة لا نعترض على امثلة لان كما قلنا شأن لا يعترض المثال وانما المراد القاعدة. اذا وهذا النوع ثلاث انواع هذه المقدمات التي لم ينص عليها الشارع وانما عرفنا وجوبها

101
00:32:55.850 --> 00:33:15.850
من النص ابتداء على ثلاثة انواع. مقدماته من اجزاء الواجب. مثال مثال ذلك. هنا طبعا المقدمة مفهومها اوسع قد تكون من اجزاء الواجب بناء على قائد ما لا يتم الواجب الا به. من اجزاء الواجب مثل الركوع والسرور. مثلا الله عز وجل امرنا بالصلاة. والصلاة لابد فيها من الركوع

102
00:33:15.850 --> 00:33:35.850
والسجود. الان من اين نأخذ الركوع والسجود؟ الان هناك نصوص بايجاب الركوع والسجود هذا فهمنا. لكن نأتي الى الامثلة فقط للتمثيل. نقول صيغة اذا فكان الشيء الذي لا يتم الواجب الا به هو من اجزاء الواجب ومن مكوناته فالامر بنفس الواجب هو امر بهذه

103
00:33:35.850 --> 00:33:55.850
والمكونات بالاتفاق لا يوجد خلاف في هذه المسألة لانهم كما يقولون الامر بالماهية المركبة امر بجميع اجزائها بالصلاة هذا امر بالركوع والسجود والقيام والتشهد وكذا. لماذا؟ للقاعدة الامر بالماهية المركبة امر بجميع

104
00:33:55.850 --> 00:34:15.850
اجزائها. الحالة الثانية ان تكون هذه شروط واسباب شرعية. هذه المقدمات ليست من اجزاء الواجب وانما هي شروط واسباب متقدمة على الواجب. ولكنها فرضت من قبل الشرع. بحيث لو لم يأتي الشرع بوجوبها لكان

105
00:34:15.850 --> 00:34:35.850
شروط يمكن القيام به وحده مثلا الصلاة. الان الصلاة من حيث الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة هذه شروط شرعية. بحيث لو لم يأتي الشارع اشتراطها لكان امكننا ان نصلي بدون ان نصلي بدونها. اذا هذه لم يفرضها العقل وانما فرضها الشرع. وهناك اسباب وشروط وهو القسم الثالث عقلية

106
00:34:35.850 --> 00:34:55.850
او عرفية يعني ليس الشرع هو الذي اتى بها ولكن العقل حكم بها. بماذا يمثلون؟ يمثلون لذلك بمسألة الصيام. يقول الله عز وجل امر وبالصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ولا يمكن عقلا. طبعا هذه وجهة نظرهم وان كان البعض ينازع. ولا يمكن عقلا ان يحقق

107
00:34:55.850 --> 00:35:15.850
هذا الوجوب حتى نمسك قبل الفجر بلحظات. وحتى نمسك بعد المغرب بلحظات. حتى نكون فعلا حققنا هذا الواجب فهذا الشرط الذي هو الامساك قبل الفجر بلحظات خفيفة والامساك بعد المغرب بلحظات خفيفة حتى نتحقق من اننا فعلنا الواجب لا يتم

108
00:35:15.850 --> 00:35:35.850
الا به هذه وجهة نظرهم. ولكن هل هذا الوجوب جاء من الشرع نص بان امسكوا قبل الفجر بلحظات؟ لا. ولكن العقل او عقلهم هو الذي قال بهذه القاعدة انه يجب ان نمسك قبل الفجر بلحظات وبعد المغرب بلحظات حتى نمسك. حتى نمسك او نفعل ما امرنا به من الصيام

109
00:35:35.850 --> 00:35:55.850
من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الان عرفنا ان القسم الاول هذا متفق على انه داخل في القاعدة وهو اللي هو من اجزاء الواجب. وانما الخلاف في القسم الثاني والثالث. وهي الاسباب والشروط الشرعية او الاسباب والشروط العقلية

110
00:35:55.850 --> 00:36:15.850
فهذه القسم الثاني والثالث ايضا قسمان. قسم يدخل نبدأ بالقسم الاول. القسم الاول لا يدخل تحت قدرتنا. اسباب شرعية او شروط شرعية او اسباب عقلية وشروط عقلية لا تدخل تحت قدرة البشر. فهذه ايضا نخرجها من القائد. هذه لا تدخل ابدا

111
00:36:15.850 --> 00:36:35.850
في القاعدة لماذا؟ لان كيف سنكون واجبة علينا؟ ونقول اننا مأمورون بها ونحن اصلا لا نستطيع ان نفعلها. مثال ذلك زوال الشمس هو سبب وجوب صلاتي الظهر. جيد. اذا لا يتم وجوب صلاة الظهر علينا الا بزوال الشمس. وهل زوال الشمس داخل في

112
00:36:35.850 --> 00:36:55.850
بقدرتنا ليس داخلا في قدرتنا هذا امر كوني. فاذا هل انا يجب علي ان افعل هذا السبب؟ لا. اذا فالامر بصلاة الظهر لا يشمل الامر بازالة الشمس من محلها. لان هذا امر لا يدخل تحت قدرتنا. فهذه الامور التي لا تدخل تحت قدرتنا ندخلها تحت

113
00:36:55.850 --> 00:37:15.850
قاعدة اخرى ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. لان صلاة الظهر بما اننا لا نستطيع ان نفعل اسبابها الكونية. اذا اصلا لن تكون واجبة علينا حتى تتحقق الاسباب الكونية

114
00:37:15.850 --> 00:37:35.850
هي الاصل لن تكون واجبة. لن تكون واجبة حتى يتحقق زوال الشمس. اذا سندخلها تحت قائلة اخرى وهو ما لا يتم الا به فهو ليس بواجب. فزوال الشمس ليس بواجب لماذا؟ ليس بواجب علينا ان نفعله. فهو لا يتم وجوب صلاة الظهر

115
00:37:35.850 --> 00:37:55.850
علينا الا به. القسم الثاني قسم يدخل تحت قدرتنا. اسباب وشروط شرعية او عقلية تدخل تحت قدرة البشر يستطيع البشر ان يفعلوها. هذا هو القسم الثاني. وهذا القسم الثاني نوعان. يعني انظر كيف تؤخذ المسائل الاصولية ينبغي على طالب العلم ان

116
00:37:55.850 --> 00:38:15.850
لا ينبغي ان تؤخذ المسائل جملة انها لا يتم الواجب الا بها فهو واجب. وتؤخذ كل المسائل مع بعضها البعض. ينبغي ان تفصل وتحرر حتى نصل للتصور الصحيح للمسألة والا ستبقى عندك كثير من الامور تشكل عليك وانت تقرأ في كلام الفقهاء. تقول اخذنا قاعدة اصولية ما لا يتم الواجب الا به. فلماذا هذه

117
00:38:15.850 --> 00:38:35.850
خرجت عنها ولماذا هذا خرجت عنها؟ فينبغي ان تتصور القاعدة باكملها بفروعها ويحرر مناط النزاع فيها حتى نصل للحكم الصحيح باذن الله اذا القسم الثاني هو القسم الذي يدخل تحت قدرتنا كبشر. سواء هو من القسم الثاني او الثالث الاسباب والشروط الشرعية او الاسباب والشروط العقلية. فما

118
00:38:35.850 --> 00:38:55.850
ادخلوا تحت قدرتنا نوعان. قسم جاء الامر به ابتداء. قسم جاء الامر ليس بامتداد عفوا. قسم ان جاء الامر معلقا وجوبه على وجوهه. قسم جاء الامر معلق وجوبه على وجوه. مثال ذلك

119
00:38:55.850 --> 00:39:15.850
مثلا لو قلت لك اصعد السطح ان وجدت سلما. اصعد السطح ان وجدت سلما. فانا امرتك بصعود السطح لكن هذا الامر جاء معلقا على وجود الشرط وهو وجود السلم. هذا بخلاف ما لو قلت لك اصعد السطح. لو قلت لك اصعد

120
00:39:15.850 --> 00:39:35.850
في السطح ولم اقيد هنا يجب عليك انت بكلمة اصعد السطح ان تحضر السلم وتضعه وتصعد السطح. لان قولي لك اصعد السطح يتضمن امري لك بان تضع السلم. بينما لو قلت لك اصعد السطح ان وجدت السلم لا. هنا الامر اختلف. لماذا؟ لان الامر جاء

121
00:39:35.850 --> 00:39:55.850
وجوده او وجوب امتثاله على وجود ذاك القيد المذكور وهو وجود السلم. اذا اذا جاء الامر معلقا على وجود او بالسبب فهنا لا يكون هذا الشرط او هذا السبب واجبا. بنفس الامر. مثال ذلك اصعد السطح هذي احفظها

122
00:39:55.850 --> 00:40:15.850
يظهر لك المثال. كذلك مثلا اكتمل النصاب. الله عز وجل قال لك يجب عليك ان تزكي ان اكتمل النصاب. جيد. اذا فتحصيل النصاب ليس بواجب مع انه هو الان تحصيل النصاب من قدرتنا من قدرتنا اه ويمكن ان احصل النصاب. يعني هل هو زي زوائر الشمس امر كوني

123
00:40:15.850 --> 00:40:35.850
لأ تحصيل النصاب هذا امر يدخل في قدرة الانسان يجمع الاموال ويذهب ويأتي يجمع النصاب من خلالها بخلاف زوال الشمس هذا امر لا يدخل تحت قدرتنا من هنا اختلف تم الاكتمال النصاب عن مسألة زوال الشمس. زوال الشمس هذه اصلا مسألة لا تدخل تحت قدرتنا. بينما جمع النصاب هذا امر

124
00:40:35.850 --> 00:40:55.850
ان احصله اني اتاجر واتاجر واعمل وكذا حتى اجمع النصاب. ولكن الله عز وجل لم يأمرني بجمع النصاب. جيد؟ ماذا قال؟ قال ادي اذا وجد عندك مبلغ كذا وكذا. فوجوب الزكاة معلق على ماذا؟ على وجود مبلغ معين من المال

125
00:40:55.850 --> 00:41:15.850
اذا لم يأتي الامر والله زكي لا جاء الامر زكي اذا وجدت مبلغا معينا. فاذا ايجاد المبلغ المعين هذا ليس بواجب لان الامر ابتداء وهو الزكاة جاء معلقا هذا الوجوب على وجود المبلغ المالي. القسم الثاني لأ قسم جاء الامر فيه مطلقا

126
00:41:15.850 --> 00:41:35.850
قسم جاء الامر فيه مطلقا مثال زي ما قلنا اصعد السطح ولم اقيده ان كان سلم. او قال الله عز وجل لك زكي ولم لو المثل لو قال لك زكي ولم يحدد نصابا فيجب عليك الاتيان بالمال وتزكيته. اذا قسم جاء الامر فيه مطلقا غير مقيد وجوده. مثل وجوب الجهات هذا

127
00:41:35.850 --> 00:41:55.850
الله عز وجل هل امرنا قال يجب الجهاد عليكم؟ ان وجد طلبة علم؟ لأ. هل قال يجب الجهاد عليكم ان وجدتم السلاح فقط؟ ولا قال اوجب الجهاد علينا؟ اوجب الجهاد. فهذا يدل على ان الجهاد واجب وواجب

128
00:41:55.850 --> 00:42:15.850
كن ايضا علينا تحصيل ما لا يتم الجهاد الا به من طلبة علم واعداد عدة وكذا وكذا من الامور. لو قال الله تعالى جاهدوا ان وجدتم طلبة من يفتون لكم او جاهدوا ان وجدتم سلاحا كان هذا الجهاد معلقا وجوبه على وجود شيء معين. ووجود هذا الشيء المعين

129
00:42:15.850 --> 00:42:35.850
غير واجب علينا. خلص ان وجدتم طلبة علم هذا امر قد ان وجدنا جاهدنا لم نجد وقفنا. بينما لو قال جاهدوا ولم يقل ان وجدتم طلبة علم او ان لم تجدوا عدة هذا ماذا يدل؟ يدل على وجوب الجهاد ووجوب ايجاد طلبة العلم الذين بهم يتم الجهاد ووجوب ايجاد العدة

130
00:42:35.850 --> 00:42:55.850
وما شابه ذلك. عرفنا الفرق بين الصيغتين اذا قلنا يجب الجهاد من دون ذكر تقييد هنا يجب الجهاد ويجب اعداد الا يتم الجهاد الا به. بينما لو قال يجب الجهاد عليكم ان وجد طلبة علم فهنا ايجاد طلبة العلم لن يكون واجبا علينا الا

131
00:42:55.850 --> 00:43:15.850
اذا جاء نص شرعي خاص اخر هذه قضية اخرى. اما بحد ذاته هذه الصيغة جاهدوا ان وددتم طلبة علم لا تدل على وجوب ايجاد طلبة ولا تدل كذلك لو قال جاهدوا ان وجدتم السلاح لا تدلوا على وجوب ايجاد السلاح الا اذا وجدنا نص اخر محدد بحد ذاته قال اوجدوا طلبة العلم

132
00:43:15.850 --> 00:43:35.850
هنا نعم يجب علينا ايجاد طلبة العلم بسبب النص الاخر وليس بسبب الامر الاول. فهذه فهذا الفرع الاخير هو محل القاعدة ايضا الاخير هو محل القاعدة ايضا. اذا القاعدة لها محلان. المحل الاول اين هو؟ القسم الاول اذا

133
00:43:35.850 --> 00:43:55.850
تكون من اجزاء الواجب. اذا كان من اجزاء الواجب هذا فلا خلاف في وجوبه بنفس الامر الاول. لان الامر بالمهية المركبة امر بجميع اجزائها. ومحل الثاني والاخير قسم جاء الامر فيه مطلقا غير مقيد بشرط معين فكل المقدمات التي لا يتحقق هذا

134
00:43:55.850 --> 00:44:15.850
الامر الا بها تكون واجبة تبعا له وبنفس الصيغة الاولى. هذه هي تصوير مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولذلك ماذا قال الناظم؟ ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي

135
00:44:15.850 --> 00:44:45.850
تكرارا والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب اذا فالامر بالصلاة جيد. الله عز وجل قال اقيموا الصلاة. ولنفرض انه لم يأتي نص بوجوب الوضوء. لو جاء نص خاص الكلام

136
00:44:45.850 --> 00:45:05.850
لو جاء نص خاص بوجوب الوضوء ليس الكلام فيه. هنا انتهى. الكلام ان الله عز وجل قال اقيموا الصلاة. وعرفنا ان الشرع من شروط اقامة الصلاة عنده الطهارة او الوضوء. فهل لفظة اقيموا الصلاة تدلنا على وجوب الوضوء؟ نعم. لفظة اقيموا

137
00:45:05.850 --> 00:45:25.850
الصلاة بحد ذاتها يهيك لفظا تدلنا على وجوب الوضوء. لماذا؟ لانه لم يقل اقيموا الصلاة ان توضأتم ما علقه امر مطلقا. اقيموا الصلاة. فهذا يدل على وجوب تحصيل ما لا تقام الصلاة الا به من الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة

138
00:45:25.850 --> 00:45:45.850
وكل الشروط التي تدخل تحت قدرتنا فهذا الذي اراده بالمثال. المسألة الرابعة والاخيرة وهي مسألة النظرية وان كان الافضل الا يذكرها في هذا المتن مختصر ولكنه ذكرها مسألة فعل المأمور به. هذه مسألة جديدة. مسألة فعل المأمور

139
00:45:45.850 --> 00:46:05.850
به. الان الله عز وجل امرنا بشيء معين. ونحن امتثلنا هذا الامر واتينا به مستوفيا للشروط. وخاليا من تمام. هل فعلنا هذا يقتضي الاجزاء او لا يقتضي الاجزاء؟ هل هذه مثلا الله عز وجل امرنا بالصلاة وصلاة الظهر. فنحن

140
00:46:05.850 --> 00:46:25.850
الحمد لله دخل وقت الظهر اتينا بجميع الشروط الصلاة واتينا بجميع وانتفينا من جميع الموانع وصلينا الظهر وانتهينا. هل هذه الصلاة مجزئة انا ربما سؤال غريب يعني هل الصلاة مجزئة واحنا ماذا فعلنا؟ وجدنا اوجدنا الشروط وجدت الاسباب وانتفت الموانع لماذا لا تكون

141
00:46:25.850 --> 00:46:45.850
مجزئة ولكن بعض الاصوليين يعني الان هذا هو هذا بديش نفسر الاجزاء. بعض الاصوليين اراد ان يبحث في القضية وسبب لنا اشكالا فيها والله المستعان ام هي المسألة من ناحية بديهية واضحة ان الصلاة مجزية لكن كما قلنا احيانا يعني بعض الاصوليين يحدث اشكالا يفسر الفاظا استقدار الفاظا

142
00:46:45.850 --> 00:47:05.850
هذه الاختيارات تسبب اشكال في مسألة فينتج عندنا مسألة اصولية. وهي في الحقيقة مسألة واضحة بينة لا تحتاج الى اشكال ولا تحتاج الى تأصيل. ولكن اللبس الذي يحدثه هذا الشخص في كلامه خاصة اذا كان من عتاولة علم الاصول قد يسبب وينتج عندنا مسألة اصولية تبحث ويفرع عليها وتفصل

143
00:47:05.850 --> 00:47:25.850
حاول ان يوجد لها فروع وغير ذلك. اولا نحرر محل النزاع في المسألة. ماذا نقصد عندما نقول؟ هل هذه الصلاة مجزئة؟ ماذا نقصد بالاجزاء؟ الان مفهوم عند الاصوليين له مفهومان. الاجزاء كلمة الاجزاء لها مفهومان. المفهوم الاول الامتثال. فاذا قلنا هل هذه الصلاة مجزئة

144
00:47:25.850 --> 00:47:45.850
يعني هل امتثلنا بهذا المعنى؟ المفهوم الاخر للاجزاء سقوط القضاء. سقوط القضاء. بمعنى اذا صلينا بشروطها وانتفت الموانع هل صلاتنا هذه اسقطت القضاء ام لا؟ فالامتثال مفهوم واسقاط القضاء شيء اخر

145
00:47:45.850 --> 00:48:05.850
هم يمثلوا مثلا بشخص صلى صلاة جيد يظن نفسه متوضأ. لانه انسان صلى او دخل وقت الظهر وهو يظل نفسه متوضئ. الاخ صلى وانت انتهت القضية. هل امتثل؟ لامتثل. الله عز وجل قال له صلي. فهذا صلى الرجل. صلى وهو يظن نفسه متوضأ ان الله عز وجل لا يكلف

146
00:48:05.850 --> 00:48:25.850
هو يظن انه متوضئ صلى. هل نقول هذا الرجل امتثل الامر الالهي بصلاة الظهر؟ نعم امتثل. لكن هل سقط القضاء عنه؟ لا. لم القضاء عنه. بحيث انه لو علم بعد ذلك اخبره شخص يا فلان انت لم تكن متوضأ. انا هنا سيعيد اذا هذا يدل على ان امتثل ولكنه بعد

147
00:48:25.850 --> 00:48:45.850
اكتشف ان امتثاله لم يكن على الصورة فيجب عليه القضاء. فنستطيع ان نقول الاجزاء بالمعنى الاول حدث له بمعنى الامتثال وامتثل. ولكنه لم يسقط القضاء. لو لم يسقط فالاجزاء له مفهوما. طبعا المسألة اعمق من هذا تدرس ابتداء في باب الصحة والفساد. ما مفهوم الصحة؟ اختلف بين الجمهور وبين الحنفية في مفهوم

148
00:48:45.850 --> 00:49:05.850
له علاقة بتلك المسألة لكن هنا نحن نلخص اهم النبائح فيها. اذا كلمة الاجزاء لها معنى يعني الامتثال وسقوط القضاء. الان الاجزاء بمعنى الامتثال هذا لم يختلف فيه احد من اهل العلم الكل قال اذا دخل وقت الظهر فاتى الانسان بالصلاة مستوفية لشروطها ولم توجد موانع انه حقق الاجزاء

149
00:49:05.850 --> 00:49:25.850
معنى الامتثال هذا لم يختلف فيه احد ولا يجوز ان يقترب فيه احد اصلا. لا يجوز ان تختلف. كيف لا تقول لم يقع الامتثال؟ الي صفسطة عقلية تصبح. اما جاء بالمعنى الثاني وهو سقوط القضاء هذا الذي حدث فيه الخلاف. هل يسقط القضاء ام لا؟ الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا يسقط

150
00:49:25.850 --> 00:49:45.850
قضى الانسان الانسان تحققنا الان الصورة في انسان تحققنا علما ويقينا ليس مثل الصورة الاولى. الصورة الاولى انسان ظن نفسه متوضئ. لأ. الان كلامنا في صلى الظهر يقينا متوضأ يقينا حقق الشروط ويقينا انتفت الموانع. هل سقط القضاء عنه ام لا؟ جمهور اهل العلم سقط القضاء

151
00:49:45.850 --> 00:50:05.850
لان هنا تحققنا من وجود جميع الشروط والاسباب وانتفاء الموانع. ذهب ابو هاشم وعبد الجبار المعتزليان هذان الشخصان الى ماذا؟ ذهبوا الى عدم سقوط القضاء. لماذا؟ قالوا انظروا الى التعريف ستعرفون القول او ما سبب الاشكال في المسألة؟ قالوا لا يمتنع

152
00:50:05.850 --> 00:50:25.850
ان يقول الحكيم. مقصود الحكيم يعني الشارع لا يمتنع هل يمتنع ان يقول الشارع افعل صلي الظهر مثلا افعل كذا. فان فعلت ليت ما عليك ولكن يلزمك مع ذلك القضاء؟ هل يمتنع ان يقول الشارع هذا؟ هل يمتنع ان يقول الشارع صلي الظهر في

153
00:50:25.850 --> 00:50:45.850
وقتها. فان فعلت فقد اديت ما عليك ولكن يلزمك القضاء. قالوا لا يمتنع. اذا فعل الواجب وفعل المأمور به مستوفيا الشروط منتظيا للموانئ لا او لا يقتضي الاجزاء. لا يقتضي الاجزاء بمعنى لا يقتضي سقوط القضاء بهذا المعنى. الاشكال مع

154
00:50:45.850 --> 00:51:05.850
الشيخ عبدالجبار المعتزل رحمه الله تعالى في كلمة القضاء هنا. القضاء ما هو في الشرع؟ القضاء في الشرع وفي وفي لسان الشارع هو تدارك مصلحة شيء قد فات. هذا القضاء. تدارك مصلحة شيء قد فات كله او فات شيء منه. هذا هو القضاء الذي نفهمه

155
00:51:05.850 --> 00:51:25.850
في الكتاب وفي السنة اللي بقول لك اقضي الصلاة انت لانك لم تأتي بها او لانك اخللت شيء من واجباتها او من الامور فكانت فاسدة فتقضيها. اذا القضاء كمفهوم شرعي اصولي ليس هو القضاء الذي استخدمه عبدالجبار في هذه الجملة. هنا الاشكال وقع مع عبدالجبار. لذلك اقول لقد يكون

156
00:51:25.850 --> 00:51:45.850
لفظي ولكن الخلاف في فهم عبارة الاصول. الان الاشكال وقع في في كل هذه المسألة اين؟ في هذه الجزئية. ان عبدالجبار المعتزلين يتصور مسألة في ذهنه فقال لا يمتنع ان يقول الشارع صل الظهر فان فعلت فقد اديت ما عليك وعليك ان تقضيها. نقول تعالى

157
00:51:45.850 --> 00:52:05.850
للجبار ما هو القضاء؟ القضاء هو تدارك مصلحة فعل قد فات. يعني مثلا انا نمت عن صلاة الظهر نعم اقضيها. لماذا اقضيها؟ لانها ماتت علي جيد هذا معنى القضاء تدارك مصلحة شيء قد فات. ولا يستخدم كلمة القضاء لامر شرعي ابتداء. الامر الشرعي

158
00:52:05.850 --> 00:52:25.850
لا يستخدم له في لسان الشريعة انه قضاء. جيد؟ وانت ما قلته انه يلزمك مع ذلك القضاء؟ يعني يلزمك مع ذلك ان تصلي صلاة ظهر جديدة. هذا امر شرعي ابتداء لا يسمى قضاء. فتعبيره بالقضاء هنا طبعا هو لم يخطئ ترى كلامه صحيح. ولا يمتنع ان يأتي شهرا يقول افعل كذا ولكن تسميته

159
00:52:25.850 --> 00:52:45.850
القضاء هو هي التي احدثت اللبس. فيكون خلافنا مع عبدالجبار خلافا لفظيا. كل هذا الخلاف يكون في النهاية خلافا لفظيا لاننا لا نمنع هذه العبارة ولكننا نمنع تسميته قضاء. فنقول له يجوز ان يقول الشارع افعل كذا فان فعلت اديت الواجب ويلزمك مع ذلك

160
00:52:45.850 --> 00:53:05.850
ان تعيد الفعل او ان تصلي صلاة اخرى. ولكن لا نقول يلزمك مع ذلك القضاء. فالخلاف اصبح بيننا في ماذا؟ في التعبير. وهذه قاعدة انا لا ارى لها لها فائدة هذا وجهة نظري الشخصية هي تحتاج قد تجد بعض الرسل يذكرون لكن لم اجد لها ولم اجد الزركشي في البحر المحيط ذكر لها فائدة مهمة يمكن الرجوع اليها

161
00:53:05.850 --> 00:53:25.850
البعض يتمحى لها فوائد لكن فائدة حقيقية بنى لها ثمرة لا يظهر ولكن ذكرها الجويني فينبغي ان يفهمها الطالب. حتى تعرف الاشكال ايها الاحبة انه هذه مسائل قد تدخل في مسائل لها ثمرات. قد تدخل في مسائل لها تمرات فيختلط عليك مصطلح الاجزاء. ففائدة هذه المسألة ان تتصور مفهوم الاجزاء ان له

162
00:53:25.850 --> 00:53:45.850
يقصدون به اكثر من معنى واكثر من مدلول. فاذا قرأت كلامهم تستطيع ان تدرك المقصود. هذه فائدة دراسة مثل هذه المسائل اذا والخلاف مع عبدالجبار خلاف لفظي في النهاية. لان اشكاليته عندما يقول لا يمنع سقوط القضاء هو يقصد بالقضاء هنا. ليس المعنى الاصولي وانما معنى

163
00:53:45.850 --> 00:54:09.800
خاص باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. وامرنا بالشيء نهي المانع ضده والعكس ايضا واقع وصيغة الامر التي مضى ترد والقصد منها ان يباح ما وجد كما

164
00:54:09.800 --> 00:54:29.800
والقصد منها التسوية كذلك تهديد وتكوين هي. هذا القسم الثاني او الباب الثاني من ابواب دلالات الالفاظ وهو باب بالنهي يقابل باب الامر. والكلام في جله هو ما سبق في الامر في التعاريف وفي الاستيلاء. لذلك حتى هم الاصوليون عندما يأتون لباب النهي يكون قد

165
00:54:29.800 --> 00:54:49.800
الباء في كتاب الاوامر في المزاد يقول كل مسألة ذكرناها في الامر فلها نظيرها في النهي وعلى الطالب ان يعمل عقله ونحن قد نستخدمه هذه القاعدة احيانا حتى نسير في المنظومة. الان بشكل عام الناهي اذا كمفهوم الاشكال فيه هو الاشكال في الامر. لان النهي من اقسام الكلام فعند

166
00:54:49.800 --> 00:55:09.800
الاشاعرة ومن سار على نهجه ممن يثبتون كلام النفس. طبعا الكلام الان سريع. لان قصرنا من اراد الرجوع الى التأصيل فليرجع الى الشريط الذي تكلمنا عن الامر. الاشاعرة عندهم النهي ينقسم الى قسمين كما ان الامر ينقسم الى قسمين. نهي لفظي ونهي نفساني. النهي اللفظي هو القول المقصوص. لا

167
00:55:09.800 --> 00:55:29.800
تفعل كما ان الامر اللفظي هو افعل. النهي النفسي هو الذي عرفه الناظب لانه اشعري صار على طريقة الاشاعرة في المسألة فقال النهي استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. يعني استدعاء ترك هذا

168
00:55:29.800 --> 00:55:49.800
طبعا استدعاءه ترك واجب. فجعل الاستدعاء النهي خاص بماذا؟ بالمحرمات. جيد؟ استدعاء ترك واجب عن طريق القول ثم قال ممن كان دون الطالب فاشترط في النهي ان يكون الناهي اعلى مرتبة من المنهي

169
00:55:49.800 --> 00:56:09.800
يعني المالك ينهى الرعية. فلا يسمى الرعية اذا نهت الملك لا يسمى هذا نهيا وهذا كله استدركناه في الكلام عن الاوامر جيد. لذلك انا نطلب من الاخوة المشاركين في المجموعة ان يبينوا لنا هذا نعتبره واجب. ما هي الاخطاء التي وقعت في هذا التعريف؟ ما هي الاخطاء التي

170
00:56:09.800 --> 00:56:29.800
وقعت في هذا التعريف بناء على ما قلناه في الدرس الماضي في الامر. هي نفس الاخطاء ولكن نريد من الاخوة عن طريق المجموعة. كل واحد يرسل ما هي الاخطاء كيف يمكن ان نستدركها على المجموعة التي عندنا؟ اهل السنة بماذا يعرفون النهي؟ تعريف اهل السنة والجماعة

171
00:56:29.800 --> 00:56:49.800
للنهي هذا الذي يقابل تعريف الاشاعرة اهل السنة عندهم النهي شيء واحد وهو النهي اللفظي. الاشاعرة عندهم نهيان نهي اللفظ ونهي النفس. اهل السنة لا يوجد عندنا الا نهي واحد. وهو النهي عن لفظ اللساني. اما النفسي فهذا امر مجازي

172
00:56:49.800 --> 00:57:09.800
فالنهي فالامر او فالنهي اللساني عندنا هو القول المقصوص. الان هم الاشاعرة ماذا قالوا؟ النهي اللفظي هو القول المقصوص. اهل السنة نوع فقط واحد وهو النهي اللفظي. فالنهي اللفظي هو القول المقصوص. ولكن نريد ان نفسر ماذا نقصد بالقول المقصوص فنشرحه فنقول القول

173
00:57:09.800 --> 00:57:29.800
المخصوص هو قول يدل على اقتضاء ترك. هذا هو النهي بالتفصيل. قول يدل على اقتضاء ترك يعني على بالترك. كل قول دلنا على طلب الترك. مثل لا تأكل لا تشرب. لا تزني لا تشرب الخمر لا تسرق. هذا قول دلنا على طلب

174
00:57:29.800 --> 00:57:49.800
ولكن لا ينبغي ان نقيد الترك بماذا؟ ترك مدلول عليه بغير نحو كفة. لان طلب الترك اذا كان افعل قد يأتي احيانا احيانا طلب لترك. ولكن هذا الطلب للترك جاء بصيغة افعل ولم يأت بصيغة لا تفعل. مثل اقول لك دع

175
00:57:49.800 --> 00:58:09.800
دع مثلا شرب الخمر دع الزنا الان دع هذا نهي لانه طلب وترك ولكنه في الصيغة صيغة امر فهل نلحقه اوامر او نلحقه بالنواهي. لأ الاصول الحقوه بالاوامر. الاصوليون الحقوا النيل الذي استخدمت فيه صيغة فعل الامر

176
00:58:09.800 --> 00:58:29.800
افعل الحقوه بباب الاوامر نظرا الى اللفظ. ولم ينظروا الى المعنى. لذلك اضطررنا الى التقييد عندما قلنا النهي هو وقول يدل على اقتضاء كف ولكن هذا الكف او هذا الترك ينبغي ان يكون مدلولا عليه ليس بلفظ كفة. لانه اذا كان

177
00:58:29.800 --> 00:58:49.800
مدلولا عليه بلفظ كفة او بلفظ دع وما اشبهها فانه لن يكون من باب النواهي وسيكون من باب الاوامر. اذا عرفنا لماذا وقلنا او قيدنا الترك بانه ترك مدلول عليه بغير نحو كفة. وفي اصطلاح الشرعيين النهي اعم من القول في اصطلاح

178
00:58:49.800 --> 00:59:09.800
الان هذا النهي الذي عرفناه عند اهل السنة وباعتبار اللغة العربية. اما في الاصطلاح الشرعي وفي لسان الشارع فالنهي اعم من حيث انه قد يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاصل وقد يكون باشارته. ان النبي يشير لشخص مثلا او يشير له ان يسكت. فالان قد يكون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط

179
00:59:09.800 --> 00:59:27.300
طريق القول قد يكون بالاشارة قد يكون عن اي طريق اخر بفعل دل على انه اراد فيه ان ينهي شخصا جيد. اذا فالنهي في الشريعة مدلوله واوسع فقد يكون بالقول وقد يكون بغيره. الذنب صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين