الحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام آآ هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر شعبان من عام من عام ثلاث واربعين واربع مئة والف. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك ونسأل الله ان يعيننا واياكم على طاعته هذا التفسير الذي بين ايدينا هو تفسير ايات الاحكام المسمى بنيل المرام الصديق حسن خان وقفنا عند الاية الثالثة والثلاثين من سورة البقرة. تفضل اقرأ يا شيخ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله الثالث والثلاثين قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا واعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه. ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون. في هذه الاية النهي عن النكاح وتزوجهن قيل المراد بالمشركات الوثنيات. وقيل انها تعم الكتابيات لان اهل الكتاب مشركون وقالت اليهود عزيم ابن الله وقالت النصارى والمسيح ابن الله. وقد اختلف اهل العلم في هذه الآية. فقالت طائفة ان الله حرم نكاح المشركات فيها والكتاب من الجملة ثم جاءت اية المائدة فخصصت الكتابيات من هذا العموم. وهذا محكي عن ابن عباس ومالك وسفيان ابن سعيد وعبدالرحمن عمر والاوزاعي وذهبت طائفة الى ان هذه الاية ناسخة لآية المائدة. وانه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات. وهذا احد قولي وبه قال جماعة من اهل العلم ويجاب عن قولهم ان هذه الاية سلاسخة لاية المائدة لان سورة البقرة من اول ما نزل وسورة المائدة من فيما نزل. والقول الاول هو الراجح. وقد قال به مع من تقدمت عثمان بن عفان وطلحة وجابر وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن الجبير والحسن وطاووس وعيثمة والشعبي والضحاتي. كما حكاه النحاس والقطبي وقد حاكاه ابن المنذر عن وزاد عمر بن الخطاب وقال لم يصح عن احد من الاواني انه حرم ذلك. وقال بعض اهل العلم ان لفظ المشرك لا يتناول اهل الكتاب بقوله تعالى ما يود الذين اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم الخير من ربكم. وقال لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. وعلى فرض ان لفظ المشركين يعم فهذا العموم مقصود المائدة كما قدمناه. ولا امة مؤمنة خير مشركة اي ولا اي ولا رقيقة مؤمنة وقيل المراد بالامة الحرة بان الناس كلهم عبيد الله واماؤه. والاول اولى بما سيأتيه ولانه الظاهر من اللفظ ولانه يبلغ. فان تقوي الامة فان تطوير الامة الرقيقة المؤمنة على الحرة المشركة يستفاد منه تفضيل حرة المؤمنة على الحرة المشركة بالاولاد اخرج الواحدي وابن عساكر من طريق السدي عن ابي مالك عن ابن عباس قال نزلت في عبد الله بن راحة وكانت له امة سوداء. الحديث واخرج ابن ابي حاتم عن مقاس ابن حيان قال بلغنا انها كانت امة لحذيفة لانها كانت امة لحذيفة سوداء. فاعتقها وتزوجها حذيفة قوله ولو اعجبتكم اي المشركة من كونها ذات جمال ومال وشرف. وهذه الجملة حالية ولا ولا تنكحوا المشركين اي ولا اي لا تزوجوهم بالمؤمنات حتى يؤمنوا. قال القرطبي واجمعت الامة على ان المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الاسلام. واجمع القراء على ضم التاء من من تنكحوا. والعبد المؤمن خير من مشرك وان اعجبكم الكلام فيه كالكلام قوله ولا امة والترجيح كالترجيح. طيب طيب يعني هذه مسألة الان زواج زواج المشركات وتزويج المشركين ما حكمه حكمه بالشرع لا يجوز ولا ولا ويحرم ان ان يتزوج المؤمن بكافرة او تزوج المؤمنة بكافر. بلا شك قطعا الخلاف الان في مسألة ماذا؟ في مسألة مسألة الكافرة من اهل الكتاب ولو كانت مشركة تقول عيسى ربها تقول عيسى ربها او نحو ذلك هذي مسألة هل هل الكتابية تدخل في هذا في هذا النهي او لا تدخل الله عز وجل قال في سورة المائدة والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اي اباح لكم المحصنات اه كيف نقول؟ قال بعضهم ان المائدة ناسخة وقال بعضهم انها مخصصة. ورجح المؤلف وهو الصحيح التخصيص. فنقول لا يجوز لا يجوز التزوج بالمشركة لا يجوز للمؤمن ان يتزوج بمشركة الا ان تكون كتابية. فان كانت كتابية كتابية جاز ذلك. وبعض جاز ذلك والصحابة ورد عنه كعمر وغيره كراهة الزواج بالكتابية ما دام فيه مؤمنة وامكانية التزوج بالمؤمنة فلا حاجة ان لانها قد تفسد اولاده وذريته. طيب يقول هنا واجمعت الامة على ان المشرك لا يجوز له ان يتزوج بالمؤمنة ويطأ المؤمنة اهانة لها وغباظة على الاسلام قال واجمع القراء ايضا جميعا على ضم التاء ولا تنكحوا اي لا تزوجوا هذا كله واضح. طيب واصل احسن الله اليكم. الاية الرابعة والثلاثون. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث الله ان الله يحب التوابين ويحب المصطهرين هو الحيض وهو مصدر وقيل لاسمك. وقيل المحيض عبارة عن الزمان والمكان وهو مجاز فيهما. واصل هذه الكلمة من السيلان والانفجار. يقال السيد وفاء ومنه الحوض لان الماء يحوض اليه ان يسير قل هو انا اي شيء يتأذى به اي برائحته. والاذى هو كناية عن القدر ويطلق على القول المكروه. ومنه قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ومنه قوله تعالى ودع اذاهم تعتزل النساء بالمحيض اي فاجتنبوهن في زمان الحيض الحيطة عن المصدر او في محل الحيض ان حمل على الاسم. والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة والملامسة. فان ذلك جائز بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج او بما دون الازار على خلاف في ذلك. واما ما يروى عن ابن عباس وعبيدة السلماني انه يجب على الرجل ان يعتزل فراش زوجته اذا حاضت فليس ليس ذلك شيئا ولا خلاف بين اهل العلم في تحريم وطئ الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين ولا تقربون حتى يطمر والطغر انقطاع الحيض والتطهر والاغتسال. وبسبب اختلاف القراء اختلف اهل العلم فذهب الجمهور الى ان الحائض لا يحل وضعها لزوجها حتى تتطهر وقال محمد ابن كعب قرضي ويحيى ابن بكير اذا طهر اذا طهرت الحائط وتيممت حيث لا ما حلت لزوجها وان لم تغتسل. وقال المجاهد انقطعت دمه ان انقطعت دمه يحلها لثلجها ولكن تتوضأ. وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ان انقطع دمها بعد مضي ايام جهز له ان يطأها قبل الغسل. وان كان انقطاعه قبل العشر لم يجز حتى تغتسل او يدخل عليه وقت الصلاة. وقد رجح ابن جرير الطبري قراءة التشديد قال الشوكاني في فتح القدير والاولى ان يقال ان الله سبحانه جعل للحين غايتين كما تقتضي قراءتان احداهما انبطاع الدم وانقطاع الدم والاخرى التطهر منه الغاية الاخرى مشتملة على زيادة على الغاية الاولى فيجب المصير اليها. وقد دل على ان الغاية الاخرى هي المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك. فاذا تطهرنا فان ذلك ان المعتبر التطهق لا مجرد انقطاع الدم. وقد تقرر ان القراءتين من منزلة الايتين. فكما انه يجب الجمع بين الايتين المشتبهة احداهما على زيادة العمل بتلك الزيادة كذلك يجب الجمع بين القراءتين انتهى فاتوهن من حيث امركم الله اي فجامعوهن. وكن عنه بالاتيان والمراد انهم يجامعون في المأتي الذي اباحه الله وهو القبل. قيل من حيث بمعنى في حيث كما في قوله تعالى اذا نودي الصدد من يوم الجمعة وقوله ماذا خلقوا من الارض؟ اي في الارض. وقيل ان المعنى من الوجه الذي اذن الله لكم فيه اي من غير صوم واحرام ما اعتكاف. وقيل ان المعنى من قبل الطبر لا من قبل من قبل الاطمئن من قبل الشيخ اي نعم من قبل لا من قبل الحيطة. وقيل من قبل الحلال لا من قبل الزنا. طيب. ان الله يحب التوابين. نعم واصل واصل. ايه السلام عليكم. ان الله يحب التوابين ويحب ويحب المتطهرين. اين المراد التوابون عن الذنوب. والمتطهرون من الجنابة والاحداث. وقيل التوابون من اتيانهن في الحيض والاول اظهر. طيب هذي اية الحيض اية الحيض التي نهى الله سبحانه وحرم اتيان المرأة في هذا الزمن او في هذا الوقت ما المراد بالمحيض هل هو المكان ولا الزمان يعني لا تقربوهن في وقت الحيض او في مكان الحيض؟ نقول صحيح بعضهم قال هذا وبعضهم قال والصحيح ان الاية تحتمل او الاية تدل على الزمان والمكان. فلا يجوز قربان المرأة في زمن الحيض اذا كانت حائض ولا يجوز له ان يقرب مكان الحيض وهو الفرج. كل ذلك محرم. وبين الله العلة قال هو اذى ان يتأذى الرجل والمرأة منه المرأة تتأذى بالامه ورائحته والرجل كذلك بما فيه من الاضرار الصحية. قال فاعتزلوا النساء في المحيض. الاعتزال هنا ما المراد به؟ جاءت السنة جاءت السنة بتفسيره. اعتزل كما قالت عائشة رضي الله عنها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا حاضت احدى احدانا فانه يضع او او يأمرها ان تتزر فيباشرها. فيجوز لانسان ان يباشر المرأة ويستمتع بها دون الفرج. من دون الفرج. هذا واضح واضح قال فاعتزلوا النساء في ولا تقربوهن حتى يطهرن. اي حتى ينقطع الحيض قال فاذا تطهرنا اي اغتسلنا. ذكر الشيخ اه هنا اه القولين والصحيح قال جمع بينهما. قال المراد يطهرن اي ينقطع والطهارة الاخرى هي الاغتسال. فاذا انقطع الدم ولم تغتسل لم تبح لزوجها. الا حال الظرورة اذا لم يجد الماء اذا اذا والا الاصل انه اذا انقطع الدم ورأت الجفاف هي ورأت القصة البيضاء والجفاف وانقطاع الدم فانها تغتسل فاذا اغتسلت حلت لزوجها كما قال فاتوهن من حيث امركم الله. قال في ختام الاية ان الله يحب التوابين يحب المتطهرين اي اه كما ذكر المؤلف هنا التوبة الى الله عز وجل ومن سائر الذنوب او من ما يقع الانسان مع زوجته حال الحيض ويحب المتطهرين الذين يأتون النساء في وقت الطهارة. طيب نقف عند هذا القدر لضيق الوقت والا كتاب جيد ومفيد جدا. لكن الوقت يضيق علينا ولا نريد ان نأخذ اكثر. فنقف عند هذا القدر. وان شاء الله في اللقاء القادم يكون الوقت اوسع باذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين