﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك علما نافعا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر الاول من عام ستة واربعين واربع مئة والف للهجرة. كتاب الذي بين ايدينا هو نيل المرام. من تفسير ايات الاحكام

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
والايات التي بين ايدينا هي ايات من سورة التوبة. عندنا الاية التاسعة والعشرون وهي قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الى اخر الاية. تفضل اقرأ

4
00:01:00.150 --> 00:01:40.150
مختلفة الشارع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الاية السابعة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. فيه الامر بقتال. فيه الامر بقتال من جمع بين هذه الاوصاف. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية وزنها فعلة. من جزى يجزي وهي في الشرع ما يعطيه المعاهد على عهده

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
وقد ذهب جماعة من اهل العلم منهم الشافعي واحمد وابو حنيفة واصحابه والثوري وابو ثور الى ان الجزية لا تقبل الامن الامن على ان الجزية لا تقبل من الامن من اهل الكتاب. وقال الاوزاعي ومالك ان الجزية تؤخذ من جميع اجناس الكفرة كائنا

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
ويدخل في اهل الكتاب على القول الاول المجوس. قال ابن منذر لا اعلم خلافا في ان الجزية تؤخذ منه. واختلف اهل العلم في مقدار فقال عطاء لا مقدار لها. وانما تؤخذ على ما صلحوا عليه. وبه قال يحيى ابن ادم وابو عبيد وابن جرير الا انه

8
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
اقلها دينار واكثرها لا حد له. وقال الشافعي دينار على الغني والفقير. من الاحرار البالغين لا ينقص منه شيء. وبه قال ابو ثور قال الشافعي وان صلحوا على انه اكثر من دينار جاز. وان زادوا وطابت بذلك انفسهم قبل منهم. وقال ما لك انها اربعة دنانير على

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
اهل على اهل الذهب واربعون درهما على اهل الورد. الغني والفقير سواء ولو كان مجوسيا لا يزيد ولا ينقص. وقال ابو حنيفة واصحابه ومحمد بن الحسن واحمد بن حنبل اثنا عشر واربعة وعشرون وثمانية واربعون والكلام في ذلك مقرر في مواطنه قال الشوكاني

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
والحق من هذه الاقوال ما قررناه في شرحنا للملتقى وغيره من مؤلفاتنا انتهى. وقد سبقه الى ذلك السيد العلامة محمد الامير برسالة مفردة في هذه المسألة واحكامها سماها افادة الامة باحكام اهل الذمة. واجاد فيها وافاد وتكلمنا على ذلك في شرحنا على بلوغ المرام فليرجع اليها

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
طيب هذه الاية هي في صريح في اهل الكتاب لان الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
من الذين اوتوا الكتاب فهذه الاية صريحة في اهل الكتاب. بدليل ان هناك ايات اخرى صريحة في قتال المشركين. قال في ايات اخرى في يعني ستأتينا اول مر شيء منها وهي في مقاتلة اهل مقاتلة المشركين عامة

13
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
سيأتينا يعني فيها بايات كثيرة تمر معنا مقاتلة المشركين عامة. هذه خاصة بالكفار باهل الكتاب فقط يعني اول السورة سورة توبة وغيره ايضا سورة الانفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وغيرها تدل على قتال الكفار عموما وان

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
الكافر اما ان يدخل في الاسلام او يقاتل. وليس هناك رأي ثالث او امر ثالث. اما اهل الكتاب فانهم اذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم ولا يقاتلون. يبقون على دينهم لان دينهم

15
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
سماوي دين مشروع شرعه الله وهو دين موسى او دين عيسى. اما الكفار لا دين لهم يعبدون الاصنام يقاتلون بانهم مشركون. طيب ما هي الجزية؟ يقول ما يدفعه الكتاب على ان

16
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
على دينه. ما مقدارها؟ مختلف فيها. والمؤلف هنا ذكر قال ما يعطيه المعاهد على عهده يعني يكون بيننا وبينهم عهد لا نقاتلهم مقابل ان يدفعوا هذه الجزية. هل تقبل من غير اهل الكتاب؟ ذكر خلاف قال

17
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
بعضهم يرى يرى انها تقتل مع كل معاهدة. كل معاهد عهد سواء كان من اليهود او النصارى او المشركين او غيرهم. فان يعاملون هذه المعاملة. وهذا رأي الاوزاعي ومالك. والجمهور على جمهور العلماء اه جمهور اهل العلم على ان يعني

18
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
الشافعي احمد وابو حنيفة كلهم على هذا الرأي ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب فقط. واما مقدارها كما ذكر مؤلف مختلف فيه. هناك رأي يراه بعض اهل العلم وهو المجوسي. المجوسي لهم شبهة كتاب

19
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم سنوا فيهم سنة اهل الكتاب. فهؤلاء المجوس هم الذين فيهم خلاف. هل يعطون او لا؟ والصحيح عند جمهور العلماء ان الجزية خاصة كما نص القرآن عليه هنا. قال من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. عن يدهم وابصارهم

20
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
هذا هو الرأي الصحيح. طيب. هو يقول الخلاف والكلام والتقدير. المؤلف ينقل عن الشوكاني كثيرا يقول الشوكاني قد قرر هذه المسألة في شرحه للملتقى وهو كتابه المعروف نيل الاوطار في شرح ملتقى

21
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
والمؤلف يقول ايضا يقول وقد سبقه الى ذلك السيد العلامة محمد الامير. اللي هو الصنعاني. صاحب سبل السلام طيب ناخذ الاية التي بعدها. احسن الله اليكم. الاية الثامنة قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. قيل هم المتقدم ذكرهم من

22
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
الاحبار والرهبان وانهم كانوا يصنعون هذا الصنع. وقيل هم من يفعل ذلك من المسلمين. والاولى حمل الاية على عموم اللفظ فهو اوسع من ذلك واصل الكنز في اللغة الضم والجمع. ولا يختص بالذهب والفضة. قال ابن جرير الكنز كل شيء مجموع بعضه الى بعض. في بطنه

23
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
في الارض كان او على ظهرها انتهى. واختلف اهل العلم في المال الذي اديت زكاته. هل هل يسمى كنزا ام لا؟ فقال قوم هو كنز وقال قارون ليس بكنز ومن القائلين بالقول الثاني عمر ابن الخطاب وابن عمر وابن عباس وجابر وابو هريرة وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم. وهو الحق للادلة

24
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
المصرحة بانما اديت زكاته فليس بكنز. وانما خص الذهب والفضة دون سائر الاموال بالذكر لانها اثمان الاشياء. وغالب ما وان كان غيرهما له حكمهما في تحريم الكنز ولا ينفقونها كناية عن عدم اداء الزكاة ونحوها. في سبيل الله فبشرهم

25
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
بعذاب اليم. طيب. هذه الاية جاءت في سياق اهل الكتاب. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والاحبار هم علماء اليهود. والرهبان عباد النصارى. ليأكلون اموال الناس بالباطل. الرشاوي الرشاوي وغيرها التي يأخذ

26
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
من الضعفاء والمساكين. قالوا ويصدون عن سبيل الله ثم عطف عليها قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فيه في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. هذا وعيد شديد لمن يكنس الذهب والفضة

27
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
ولا ينفقان في سبيل الله بمعنى لا يخرج زكاتها. طيب ما هو الكنز؟ يقول هنا الكنز هو ما جمع الشيء في بطن الارض او على الارض اذا يعني اذا جمع وسواء قلنا في

28
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
في يعني في محفظة في صندوق في بيت تحت الارض فوق الارض في حسابات جمدها وجعلها يعني هذا داخل في الكنز يعني يعتبر كنز لكن ما يلم عليه الا اذا لم يتصدق اذا لم يخرج زكاته

29
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
اذا لم يخرج زكاة هل الاية متصلة الاحباط والرهبان من اليهود والنصارى وتكون خاصة بهم ولا عامة؟ صحيح انها عامة كما ذكر الاية على العموم كل من كنز من المسلمين وغيرهم موعود بهذا الوعيد الا ان يخرج الزكاة

30
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
والصحيح ان من اخرج زكاته اخرج زكاة ماله لا يعده ماله كنزا لا يسمى كنزا لانه اخرج الزكاة ولا الكنز المذموم هو من كنز ما له ولم يخرج زكاته. اما كنزه مطلقا هكذا فليس بمذموم

31
00:10:30.150 --> 00:11:10.150
طيب يعني الاية واضحة. نعم تفضل صح يعني قصدي كنا الزكاة اذا اردت ان تخرجها تبحث عن اناس اهل خير وصلاح وتقوى هذا الأولى. هذا الأولى هم الذين يعانون على الخير. اما إذا كان

32
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
عندها يعني عندها نقص وعندها مخالفات وعنده معاصي وقد ينفقها في امواله هذا ينفق المال هذا في معاصي يشتري بها اشياء محرمة استعملها في محرمات. هذا لا يعان على الشرع. لا يعان على الشرع. لكن تختلف الاحوال احيانا يأتيك شخص عليه

33
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
او عنده ذرية او عنده جارات او كذا وان كان عنده تقصير يعطى من الزكاة وينصح يذكر ان انه يجب عليك ان تخاف الله وان تتقي الله حتى ومن يتق الله يعني يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا واجب جائز

34
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
لكن لكن لا يمنع من الزكاة اذا كان عنده بعض المعاصي الا اذا كان عنده اشياء كبائر من الذنوب كالخمر ونحوه والزنا هذا لا لا يعان. نعم اليوم يقول الحديث يقول تصدق على زاني

35
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
فندق على سائق هذا يمكن انه تصدق ولم يعلم بحاله ايه طيب اقرأ الاية اللي بعدها احسن الله اليكم الاية التاسعة ان عدد الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اي في حكمه وقضائه وحكمته وذلك ان الله سبحانه لما حكم في كل وقت بحكم خاص

36
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
غيروا الكفار تلك الاوقات بالنسيج والكنيسة فاخبرنا والكنيسة والكنيسة فاخبرنا بما هو في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض في هذه الاية بيان ان الله سبحانه وضع هذه الشهور وسماها باسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق

37
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
الله السماوات والارض ان هذا هو الذي جاءت به الانبياء ونزلت به الكتب. وانه لا اعتبار بما جاء عند العجم والروم والقبط من الشهور التي يصطلحون عليها ويجعلون بعضها ثلاثين يوما وبعضها اكثر وبعضها اقل. منها اربعة حرم اي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجع. ثلاثة متواليات

38
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
كما ورد بيان ذلك في السنة المطهرة ذلك الدين القيم اي كون هذه الشهور كذلك ومنها اربعة ومنها اربعة حرم هو الدين القيم والحساب الصحيح والعدد المستوفى. المستوفي فلا تظلموا فيهن انفسكم اي في هذه الاشهر الحرم بايقاع

39
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
القتال فيها وانتهاك حرماتها. قيل ان الضمير يرجع الى الشهور وكلها الحرم وغيرها. وان وان الله وان الله وان الله نهى عن الظلم فيها والاول اولى. وقد ذهب جماعة من اهل العلم الى ان تحريم القتال في الاشهر الحرم ثابت محكم. لم ينسخ بهذه الاية

40
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
ولقوله يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ولقوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقاتلوا المشركين ويجابوا عنه. بان الامر بقتل المشركين ومقاتلتهم مقيدة بانسلاخ الاشهر الحرم كما في الاية المذكورة. فتكون سائر الايات المتضمنة للامر بالقتال مقيدة بما ورد في تحريم القتال. في الحرم للادلة الواردة في

41
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
واما ما استدلوا به من انه صلى الله عليه وسلم حاصر اهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما فقد اجيب عنه انه لم يبتد محاصرتهم في ذي القعدة. بل في شوال والمحرم انما هو ابتداء القتال الاشهر الحرم لا اتمامه. وبهذا يحصل الجمع بينهم

42
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
طيب ما عندك خلاص انتهى؟ ايه نعم. في عندي الاية العاشرة. انفروا؟ ايه الاية طيب هذه الآية فيها مسألة مهمتان المسألة الاولى ما هي الاشهر او السنين المعتبرة في الاسلام؟ والمسألة الثانية ما

43
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
القتال في الاشهر والحرم. اما المسألة الاولى وهي ما المعتبر في الاسلام من الشهور؟ نقول المعتبر الذي قرره الاسلام وهي المذكورة هنا وفي غيرها ايضا. عدة الشهور عند الله صريحة يعني اثنا عشر شهرا. في كتاب الله يوم خلق

44
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
السماوات والارض والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاشهر الاشهر المعتبرة في الشريعة هي الاشهر الهجرية المعروفة التي تبتدأ الله المحرم وتنتهي بذي الحجة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال منها اربعة منها اربعة لما فسر النبي الاشهر الحرم قال

45
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ثم قال ورجب مضر لان مضر تعظمه الذي بين جمادى وشعبان. ودل على ان هذه الاشهر المعتبرة في الاسلام. حتى انها معتبرة قبل الاسلام. يعني في قصة موسى عليه السلام

46
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
لما اجر نفسه الى صاحب مدين قال على ان تأجرني ثماني حجج ودل على ان الاعتبار بالحجة ثمانية حجر يعني سنة كاملة. ثمانية حجج يعني الحجة هي سنة كاملة. فهذا المعتمر. طيب

47
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
يعني الاشهر هذه التي عليها الكلام لماذا؟ لان الشريعة ربطت فيها بها احكام كثيرة. اذا اذا لم نعرف الاشهر هذي كيف نصوم؟ كيف نعرف رمضان اذا لم نعرف هذه الاشهر كيف نقف بعرقة؟ يعني فيها اشياء اذا لم تعرف هذا الشهر كيف تصوم الايام البيض

48
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
واذا لم تعرف كيف تصوم عاشوراء. هناك اشياء كثيرة ربطت بها الشريعة. طيب نعم حددها اهو ولا هي موجودة؟ هو حدد بداية السنة عمر حدد بداية متى تبدأ السنة يعني السنة الهجرية. فبدأها بواحد محرم. والا هي معروفة عندهم. موجودة. طيب. يقول هذه هذه

49
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
الشهور المعتبرة طيب يقول بعدها منه منها اربعة حرم كيف تعرف الاشهر الحرم الاربعة؟ الا اذا عرفت الاشهر الاسلامية الهجرية. طيب يقول هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب يقول ذلك الدين القيم الذي شرعه الله. وقال لك عند عدة الشهور عند الله. فهذا هو شرع الله عند الله. شرع الله. طيب. يقول

50
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
فلا تظلموا فيهن انفسكم. هذي الاشهر الحرم هي محرمة عند الله. فيجب على المسلمين ان ان يعظموا حرمتها بمعنى البعد عن المعاصي بشتى انواعها. وتحريم القتال فيها. والمسألة هذي تحريم القتال ذكر المؤلف ان فيها خلافا

51
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
من اهل العلم هل تحريم باق او نسخ؟ والصحيح ان التحريم باقي. وان تحريم القتال في الاشهر الحرم لا لا لا زال محرما. والدليل هذه الاية منها اربعة حرم. والايات الاخرى التي نهى الله عنها. قال ولا الشهر الحرام؟ وغيره قال

52
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه. قل قتالا فيه كبير. لا يجوز القتال فيه. فمحرم. هذا صحيح. طيب هل يجوز القتال فيه نقول لا يجوز الا في حالته. اذا اذا اعتدى المعتدي او العدو على المسلمين في الاشهر الحرم فانهم

53
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
يردون القتال. يقاتلون ما يتركونه. او دخل الشهر الحرام والقتال ما زال قائما. مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في محاصرة لاهل القطايف وهذا يجوز القتال في هاتين الحالتين وما سواهما لا يجوز ابتداء القتال في الاشهر الحرم تعظيما

54
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
بهذه الاشهر تعظيما لهذه الاشهر. والمؤلف اشار الى امر قال فلا تظلموا فيهن انفسكم يقول هذه لها خصوصية لا يعني انك في غير الاشهر الحرم تظلم نفسك وتظلم الناس. وتبتعد عن الظلم بكل الوجوه. طيب

55
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
الان تأتينا الاية التي ذكرناها قبل قليل وهي مقاتلة المشركين او مقاتلة اهل الكتاب عرفنا ان اهل الكتاب لا يقاتلون لا يقاتلون اذا كانوا يدفعون الجزية. طيب وغيرهم من المشركين لو دفعوا الجزء يقاتلون. اسمع ماذا يقول؟ نعم تفضل. احسن الله اليك

56
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة اي جميعا. وهو مصدر في موضع الحاء. قال الزجاج مثل هذا من المصادر كعامة وخاصة لا تثنى ولا تجمع. كما يقاتلونكم كافة وفيه دليل على وجوب قتال المشركين وانه فرض على الاعيان ان لم يقم به البعض

57
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
احسن الله اليكم. انفروا خفاء انفروا حال كونكم خفافا وثقالا. قيل قيل المراد منفردين مجتمعين. وقيل نشاطا وغير نشاط. وقيل فقراء واغنياء. وقيل مقلين من السلاح ومكثرين منه. وقيل اصحاء ومرضى

58
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
وقيل شبابا وشيوخا وقيل رجالا رجالا وفرسانا. وقيل من لا عيال له ومن له عيال. وقيل من سبق الى الحرب كالطلائع ومن يتأخر كالجيش وقيل غير ذلك. ولا مانع من حمل الاية على جميع هذه المعاني لان معنى الاية انفروا. خفت عليكم الحركة او ثقلت. قيل

59
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
وهذه الاية منسوخة بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى وقيل الناسخ لها قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الاية وقيل هي محكمة وليست بمنسوخة. ويكون اخراج الاعمى والاعرج بقوله ليس على الاعمى حرج. ولا على ولا على الاعرج حرج. واخراج

60
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
والضعيف بقوله ليس على الضعفاء ولا على ولا على المرضى من باب التخصيص لا من باب النسخ. على فرض دخول هؤلاء تحت قوله خفافا وثقارا والظاهر والظاهر عدم دخولهم تحت العموم. وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله فيه الامر بالجهاد بالاموال والانفس. واجابه على العباد

61
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
فقراء يجاهدون بانفسهم والاغنياء باموالهم وانفسهم. والجهاد من اكد الفرائض واعظمها وهو فرض كفاية. فيما كان البعض يقوم به العدو ويدفعه. فان كان لا يقوم بالعدو الا جميع المسلمين في قطر من الارض او اقطار وجب عليهم ذلك وجوب عين

62
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
طيب مثل ما ذكرت آآ الاية الاولى وقاتلوا المشركين كافة اي جميعا من غير استثناء. وفي اية في اول السورة فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. في اي مكان وفي اي زمان اقتلوه. وهنا قال كافة

63
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
جميعا قاتلون كما يقاتلونهم كما انهم يقاتلونكم كافة. يقول في دليل على وجوب قتال المشركين وانه فرض فرض على الاعيان ان لم يقم به البعض. القتال يختلف في احوال قد يكون فرض عين قد يكون فرض كفاية. فاذا اذا

64
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
داهم العدو البلد كان فرض عين. يعني متى يكون فرض عين؟ اذا العدو حاصر الولد يكون فرض عليه عين على او كان الشخص نفره الامام اخرجه الامام. فاذا فاذا استنفرتم فانفروا

65
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
يجب علينا او كان حاضرا للمعركة. في هذه الاحوال الثلاثة يكون فرض عين. وما سواها ليس بفرض عين. طيب يقول هنا الاية التي بعدها تؤكد انفروا خفافا وثقالا على جميع الاحوال التي ذكرها المؤلف وذكر الاقوال كلها داخلة ولا

66
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
تعارض بين الاقوال كلها يعني هذا يسمى اختلاف التنوع اختلاف التنوع تحمل الاية عليه فجميع هذه المعاني التي ذكر المؤلف فقيرا او غنيا او مقلا من السلاح او مكثر او صحيح او مريض او غيره كلها داخلة

67
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. هل الاية منسوخة؟ مؤلف تكلم عن نسخها واحكامها. والصحيح انها محكمة. محكمة. واما نسخها بقوله ليس على الضعفاء هذا ليس بنسخ وانما هذا

68
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
من باب العام والخاص يعني هي عامة يستثنى منها هؤلاء يخرجون يعني قاتلوا او انفروا انخفاض وثقانا في جميع احوالكم الا من استثناه الله كالضعفاء والمرضى ونحوهم والاعمى والاعرج وغيرهم

69
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
طيب ناخذ الاية الاخيرة تفضل الاية الثانية عشرة لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم معناه على ما يقتضي ظاهر اللفظ انه لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد بل دأبهم ان يبادروا اليه من غير توقف ولا

70
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
منهم لوقوع الاذن منك. فضلا على ان يستأذنوك في التخلف. انما يستأذنك في القعود عن الجهاد والتخلف عنه. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وهم المنافقون. وذكر الايمان بالله اولا ثم باليوم الاخر ثانيا في الموظعين. لانهما الباعثان على الجهاد في سبيل الله. طيب

71
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
هذا هنا اللام هنا نافية. يعني تحكي خبرا وواقعا. من الذي يستأذن ان يستأذن او يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه عنان يعتذر عن خروج الجهاد من هو؟ قال اما المؤمنون فانهم لا يستعدون. المؤمنون يفرحون بالجهاد

72
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
ويبادرون ويقفون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويجاهدون معه باموالهم وانفسهم. وهؤلاء كما اخبر الله هم المتقون والله بالمتقين. اما غيرهم فالمنافقين وضعفاء الايمان فانهم هم الذين يستأذنون ويخرجون

73
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
ايضا الضعفاء والمنافقون من من الاعراب المعذرون هؤلاء هم الذين يستأذنون. لماذا؟ لان ليس عندهم وليس عندهم تقوى. يقول انما يستأنف الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. المؤلف اشار الى تكرر كلمة يؤمنون

74
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
بالله واليوم الاخر. ثم قال ولا يؤمنون. لماذا يختار دائما حتى يعني في غير هذه الاية؟ حتى في غير هذه الاية. كثير من كان يؤمن بالله الحديث من كان بالله واليوم الاخر. وجاء ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر في حكم اقامة الحج. وجاء آآ في النساء

75
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر في في حكم العدة والطلاق. يكتبن شيئا في مما خلق الله في ارحامهن دائما ربط الانسان بالايمان بالله واليوم الاخر. لماذا؟ لان اقوى باعث على ان الانسان يكون مستعدا

76
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
اذا كان عند قوة الايمان باليوم الاخر. فهذا يدفعه الى الى المسارعة الى فعل الخيرات. والبعد عن عن المعاصي والبعد عن ظلم الناس تجد الشخص الذي يخاف هذا اليوم لا يظلم ولا يسرق ولا يأخذ اموال الناس ولا يعتدي ولا يقصر في حقوق الله ولا في واجباته فهذا

77
00:26:40.150 --> 00:26:58.826
يكون اليوم الاخر عنده نصب عينيه. هذا هو المقصود من يعني ذكر اليوم الاخر. طيب نقف عند اية الصدقات الصدقات للفقراء. يأتي الكلام عنها ان شاء الله في اللقاء القادم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين