سورة الحشر قال عز وجل ما قطعتم من ليلة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. هذا في حكم قطع الاشجار والثمار اه هل هو من افساد في الارض يعني اذا اذا حصل جهاد ودخل المسلمون بلاد الكفار فهل يجوز لهم ان يفسدوا بقطع الاشجار؟ هل هذا من افساد؟ انهم يقطعوا الاشجار والثمار او ليس يحرق الاشجار او ليس حرق النخيل قال سبحانه وتعالى ما قطعتم. هذا وقع في يهود بني النظير في سورة الحشر وقع للمسلمين لما دخلوا ديار بني النظير قطعوا اشجار وقال الله عز وجل تبرئة تبرئة لهم. آآ هل يلامون على ذلك او لا يلامون؟ هم لاموهم. قالوا لماذا تقطعون الاشهاد من الافساد؟ ذلك يعني في الحرب. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بان هذا الفعل كان باذن من الله. وهو تنكيل لهم وعقوبة لهم ولذلك قال ما قطعتم ايها المؤمنون من لينة اي نخلة ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها باذن الله يعني بامره وشرعه وليخزي نكال وليخزي الفاسقين نكالا عليهم هذا في هذا في هذا الحكم طيب اه قال سبحانه وتعالى يعني اه يعني نعود للمسألة هذي هل يجوز للمسلمين اذا دخلوا ديار كفار وغنموا منهم وقتلوهم؟ هل يجوز ان اشجارهم او لا يجوز. نقول ينظر في المصلحة ان كان في هذا التنكيل لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني آآ النظير فان ان كان في هذا مصلحة جاز. وان كان ليس فيه مصلحة فانه الاصل ان تبقى هذه الاشجار لمنفعة المسلمين. ولذلك الصحابة فتحوا بلاد الكفار وما لم يقطعوا ما دام ان المصلحة في ترك هذه الاشياء طيب الاية التي بعدها قال وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفت من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما زالت الايات في قصة بني النظير وهم يهود بني النظير في المدينة قال وما افاء الفي هو ما يأخذه آآ المسلمون من العدو من غير قتال كان مثلا يحاصرون العدو فيفر العدو في غير المعركة ان يدخلون دار ديار وبلاد كعدو يأتون على هذه البلاد يدخلون فيفر الاعداء ويتركون كل شيء فيها هذا يسمى لانه حصل من غير قتال ومن غير مواجهة اما التي تحسب القتال مواجهة في في مواقع الحرب وهذه تسمى غنائم. فالغنائم شيء والفي شيء. فالفيئ ما يأخذه المسلمون من العدو من غير قتال سمي فيئا لانه يفيء يرجع يرجع للمسلمين من غير جهاد يقول عز وجل وما افاء الله على رسوله شف تخصيص للرسول. وما ما افاء الله من الفيء على رسوله منهم من هم؟ بنو النظير ما اعطى الله عز وجل من هذه الاموال على اعطاها رسوله من هؤلاء واليهود فما اوجفت ما اوجفت عليهم الخير ما اسرعتم على الخيول وما جمعتم عليها خيول ولا ركاب ولا ابل ولا نحو ذلك وانما جاءت سهولة بدون صعوبة. وجاءت يعني بهذه الطريقة. يقول ما اوقفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل كل شيء قدير. فهذا آآ الفيء الذي حصل آآ من بني النظير لمحمد صلى الله عليه وسلم كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم واخذه ووزعه وغنمه المسلمون اه قال بعدها مباشرة ما افاء الله على رسوله من اهل القرى هذا تعميم بعد التخصيص الاية الاولى كانت خاصة في بني النظير زين تأتي الاية الثانية تعميم الحكم حتى لا يفهم ان الفي خاص في مثلا ما وقع لبني النظير. وانما الفي يعني يعم كل ما كل من كان بهذه الحالة وكل من كان بصفة هؤلاء بصفة بني النظير. يقول ما افاء الله على رسوله من اهل قرى ليست قرية بني النظير وانما من اهل القرى فهذا الفي لمن يكون قال يخمس تكون هذه جملة جديدة غير الجملة السابقة ولكنها حكم جديد يعمم الحكم الخاص. تفيد بان يعني يعني لا يختص بالنظير وانما يختص في كل بلاد تفتح من غير قتال فما حكم ما يحصل للمسلمين من هذه الاموال التي تحصل بهذه الديار؟ قال فلله وللرسول يعني يحكم به الله ورسوله ويوزع للمسلمين قال وذو القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم اهل بيته واليتامى الذين هم بحاجة فقراء والمساكين وابن السبيل. يقول هذا الفي يوزع يخمس ويوزع على هؤلاء المحتاجين. لماذا لماذا؟ قال لكي كي لا يكون دولة بين الاغنياء حتى لا يكون المال متداول على على يعني جهة وهم الاغنياء دون الفقراء. فاذا يعطي الفقراء منه صار المال متداولا بين جميع الطبقات