يقول فيها السائل اذا كان يجوز للمسلم ان ان يتزوج بكتابية. فهل يجوز له ان تظل كما كانت عليه من ارتداء الملابس القصيرة وعدم التستر وقص الشعر وما الى ذلك من امور. جزاكم الله خيرا. واخيرا شكرا لفضيلتكم على الاجابة مقدما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان الزواج من الكتابيات بالنسبة للمسلمين امر مباح وذلك في قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدا. فشرط في الزواج من الكتابية ان تكون ان تكون محصنة وهي العفيفة في عرضها. نعم. النزيهة في عرظها وان تكون ملتزمة ايضا باداب الحشمة واداب الستر. فاذا كانت هذه المثابة ابيح للمسلم ان يتزوج منه. اما اذا لم تكن عفيفة في عرظها فلا يجوز للمسلم ان يتزوج منها. او كانت متسائلة في الستر لم يجد المسلم ان يتزوج منها حتى ولو كانت مسلمة. نعم. المسلمة اذا كانت تتساءل بالحجاب وبالستر. نعم. لا يجوز للمسلم ان يتزوج بنته. فكيف بغير المسلمة. هم. نعم