واعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط فمن اعظم شروطه اولا العلم ان يكون عالما بان هذا معروف وان هذا منكر لاجل ان تكون دعوته وانكاره وامره على برهان وبصيرة. قال الله عز وجل قل هذه ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ولانه اذا دعا على جهل فانه يضل ويضل. فقد يأمر بمنكر وقد ينهى عن معروف. الشرط الثاني ان يعلم ان من انكر عليه تاركا للمعروف واقعا في فلا تكفي التهمة وسوء الظن. فمثلا لو كان الرجل لا يصلي مع الجماعة. فلا يلزم من ذلك ان يكون تاركا للصلاة قد يكون المصلي في مسجد اخر فيجب عليك ان تستفصل قبل ان تنكر وهذا له اصل من السنة. ففي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وفي الصحيحين ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب الناس. فجلس هذا الرجل ولم يصلي تحية المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. وفي رواية وتجوز فيهما. لم يقل له من اول ولي الامر قم فصل ركعتين. باحتمال ان الرجل صلى في طائفة من المسجد. ومن هذا اخذ العلماء قاعدة في الدعوة الى الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي الاستفصال قبل الانكار. الشرط الثالث الا يزول المنكر الى منكر اعظم منه فان ترتب على الانكار ان يزول الامر الى ما هو اعظم فانه حينئذ لا يجب الامر ولا يجب النهي بل قد محرما وهذا له نظائر من فعل اهل العلم. فان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الشام لما كان في حرب التتار مر مع بعض اصحابه ببعض التتاري وهم يشربون الخمر. فمر بهم ولم ينكر عليهم. فقال له بعض اصحابه فيما لم تنكر عليهم؟ فقال اني لو انكرت عليهم شرب الخمر لذهبوا ينتهكون اعراض المسلمين ودماءهم واموالهم