المعتبرة في ذلك ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويعتمر في اشهر الحج ثم يحج يحج في ذلك العام. يعني اشهر الحج ما هي؟ اشهر الحج هي الموصوصة وفي قوله تعالى الحج اشهر معلومات. والصحيح ان هذه الاشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فاذا اعتمر فيها ثم لم يسافر كما سيأتي في الشرق وحج من عامه فانه وجب عليه ذنب المتعة الشرط الثالث لو اذاني شرطان اولا ان يعتمد في اشهر الحج ثم ان يحج في نفس العام. الشرط الثالث ان لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر. ليه؟ لانه معنى التمتع ان يكون ترك احد السفرين. فاذا اتى اعتمر ثم سافر مسافة قصر وابلغها ان يكون رجع الى بيته بيت اهله او الى بلده هم من اهل الطائف رجع للطايف من اهل المدينة رجع المدينة من اهل الرياض رجع للرياض ثم من عامه فانه في الواقع سافر سفرين. فليس في حقه معنى المتعة. فلهذا اذا سافر مسافة قصر فانه سيرجع الى مكة بسفر بسفر لانه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا. فيكون في حين اذ سافر سفرين ولا دم على من سافر للعمرة ثم بعد ذلك سافر للحج. الشرط الرابع او الخامس ان ينوي حين الدخول في النسك انه متمتع مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال ثم بعد ذلك ذهب الى جدة وجلس فيها وفي هذا العام قال ساحج. فهنا هل يكون متمتعا؟ او لا يكون متمتعا من كان او نقول ابعد من من جدة لان جدة دون مسافة القصر مثلا نقول ذهب للطايف ونحو ذلك فهنا سافر مسافة قصر وزيادة عليها هو في ما نوى اصلا ان يكون متمتعا فهذا لا ليس عليه ذنب للمتعة. لانه في البداية ما نوى ان يكون حجه تمتعا. وانما دخل في عمرة بدون نية حج في ذلك العام ثم بعد ذلك نوى الحج فيكون حجه حج افراد لا حج تمسك والقارن ايضا يجب عليه والهدي في التمتع والقران هو بدنة او بقرة او شاة اي ذلك شاء افضله البدن افضله البدن البدنة ثم يليها البقرة ثم الاقل