﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.900
المعتبرة في ذلك ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويعتمر في اشهر الحج ثم يحج يحج في ذلك العام. يعني اشهر الحج ما هي؟ اشهر الحج هي الموصوصة وفي قوله تعالى الحج اشهر معلومات. والصحيح ان هذه الاشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

2
00:00:26.900 --> 00:00:47.000
فاذا اعتمر فيها ثم لم يسافر كما سيأتي في الشرق وحج من عامه فانه وجب عليه ذم المتعة الشرط الثالث لو اذاني شرطان اولا من يعتمد في اشهر الحج ثم ان يحج في نفس العام. الشرط الثالث الا يسافر

3
00:00:47.000 --> 00:01:10.900
بين العمرة والحج مسافة قصر. ليه؟ لانه معنى التمتع ان يكون ترك احد السفرين. فاذا اتى اعتمر ثم سافر مسافة قصر وابلغها ان يكون رجع الى بيته بيت اهله او الى بلده هم من اهل الطائف رجع للطايف من اهل المدينة رجع المدينة من اهل الرياض رجع للرياض ثم

4
00:01:10.900 --> 00:01:30.900
من عامه فانه في الواقع سافر سفرين. فليس في حقه معنى المتعة. فلهذا اذا سافر مسافة قصر فانه سيرجع الى مكة بسفر بسفر لانه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا. فيكون في حين اذ سافر

5
00:01:30.900 --> 00:01:57.050
سفرين ولا دم على من سافر للعمرة ثم بعد ذلك سافر للحج. الشرط الرابع او الخامس ان ينوي حين الدخول في النسك انه متمتع مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال ثم بعد ذلك ذهب الى جدة وجلس فيها وفي هذا العام

6
00:01:57.050 --> 00:02:14.250
قال ساحج. فهنا هل يكون متمتعا؟ او لا يكون متمتعا من كان او نقول ابعد من من جدة لان جدة دون مسافة القصر مثلا نقول ذهب للطايف ونحو ذلك فهنا

7
00:02:14.500 --> 00:02:31.350
سافر مسافة قصر وزيادة عليها هو في ما نوى اصلا ان يكون متمتعا فهذا لا ليس عليه دم للمتعة. لانه في البداية ما نوى ان يكون حجه تمتعا. وانما دخل في عمرة

8
00:02:31.350 --> 00:02:58.200
بدون نية حج في ذلك العام ثم بعد ذلك نوى الحج فيكون حجه حج افراد لا حج تمسك والقارن ايضا يجب عليه والهدي في التمتع والقران هو بدنة او بقرة او شاة اي ذلك شاء افضله البدن افضله البدن البدنة ثم يليها البقرة

9
00:02:58.200 --> 00:03:00.950
ثم الاقل