﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.550
اما شروط الحج فهي ستة شروط خمسة شهور متعلقة بالرجل وشرط سادس متعلق بالمرأة اما اما هذه الشروط فهي اولا الاسلام والاسلام شرط صحة ولا يصح لمن حج وهو غير مسلم

2
00:00:18.600 --> 00:00:35.850
ولا يصح لمن حج وهو غير مسلم ان يكون له حجا فحج باطل وفاسد ولا يعتد به ولا يعتبر وليس بحج الشرط الثاني ان يكون عاقلا والمجنون الحج ليس عليه بواجب. المجنون ليس عليه الحج بواجب

3
00:00:36.000 --> 00:00:56.800
الشرط الثالث ان يكون بالغا فالصبي ايضا الحج ليس عليه بواجب لان الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون والصبي الشرط الرابع ايضا من شروط الحج الاستطاعة والاستطاعة هي ان يملك زادا وراحلة يملك زادا يفظل عن حاجة

4
00:00:56.800 --> 00:01:11.200
من تجب عليه نفقتهم اذا كان عنده اولاد وزوجة وعنده زاد لا يكفي الا زوج الا الا اولاده وزوجته. فان الحج ليس عليه بواجب. اما اذا كان عنده زاد يفضوا عن حاجة اهله وزاد

5
00:01:11.200 --> 00:01:31.200
يوصله الى مكة والى بيت الله الحرام ويرجع به هذا الزاد فان وكان عنده ايضا دابة ومواصلات توصله الى الحرم فان الحج يكون فان هذه الاستطاعة المقصودة في هذا الشرط ان يكون مستطيعا ومعنى استطاع ان يملك زادا وراحلة توصله الى مكة الى ان

6
00:01:31.200 --> 00:01:48.100
الشرط السادس الشرط الحاء الخامس الحرية ان يكون حرا العبد الذي ليس بحر فالحج ليس عليه بواجب وهذا الشرط الان لا يوجد من هو عبد الناس كلهم في هذا الزمان احرار فاما اذا وجد

7
00:01:48.100 --> 00:02:02.450
الرق ووجد العبد فان الحج ليس عليه بواجب الشرط السادس وهو خاص بالمرأة ان يكون لها محرم. ان تحج مع ذي محرم. ولا يجوز للمرأة المسلمة ان تحج بغير محرم

8
00:02:02.500 --> 00:02:27.450
والمحرم هو كل من تحرم عليه على التأبيد كالاب والاخ وابن الاخ وابن الاخت والعم والخال وما شابه هؤلاء. فهؤلاء هم محارمها كل من حرمت عليه على التأبيد فانها تكون محرما له فانها تكون محرما له ويجوز لها ان تحج معه. اما اذا حجت بغير محرم

9
00:02:27.800 --> 00:02:46.696
اذا حجت بغير محرم فان حجها يجزئ عنها وحجها صحيح لكنها اثمة بترك بترك المحرم. كذلك لو حج الصبي او حج المجنون فان الحج يؤجرون عليه لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام لا يجزئ عن حجة الاسلام