﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:18.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فما زلنا مع هذه الرسالة النافعة

2
00:00:18.150 --> 00:00:38.350
وهي شروط الصلاة واركانها وواجباتها وفي الدرس الماظي سبق معنا الكلام عن شروط الصلاة التسعة وشرعنا بعد ذلك في تفصيل الشرط الاول وهو رفع الحدث. وفي اثناء ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:38.350 --> 00:00:59.150
ما يتعلق بالوضوء وذكر انه شروط الوضوء عشرة قال رحمه الله تعالى وشروطه يعني الوضوء عشرة الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة ماذا شرحناه

4
00:01:00.200 --> 00:01:16.700
قال رحمه الله تعالى وانقطاع موجب ما المراد بانقطاع الموجب؟ يعني ان الوضوء لا يصح مع وجود الحدث. اذا كان الحدث مستمرا فانه لا يصح ان يتوضأ الا بعد انقطاع

5
00:01:16.850 --> 00:01:37.700
الحدث قال واستنجاء او استجمار قبله. اذا من شروط صحة الوضوء استنجاء او الاستجمار قبله وما المراد بهذا؟ هل المراد ان الانسان عند كل وضوء لابد ان يستنجي ويستجمر هل هذا المراد

6
00:01:38.450 --> 00:02:02.050
ولا لا لا ليس هذا المراد انما المقصود ان الانسان اذا خرج منه خارج يوجب الاستنجاء او الاستجمار كالبول او الغائط فانه لا يصح له ان يتوضأ الا بعد ايش؟ ازالة هذا الخارج بالاستنجاء او الاستجمار. نعطيكم صورة المسألة

7
00:02:02.050 --> 00:02:35.000
لو ان رجلا قضى حاجته بالبول تمام ولم يجد مثلا مناديل او شيء يستجمر به فقام وتوضأ ثم بعد ذلك ازال الخارج من السبيل. ما حكم هذا الوضوء ما حكمه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ لان هذا الوضوء قد اختل فيه شرط من الشروط. وقلنا اذا اختل شرط من الشروط فلا تصح العبادة

8
00:02:35.000 --> 00:02:50.500
ولا يصح الحكم ان ركن فقد او شرط او ان مانع له وجد واضح؟ وليس المقصود ان الانسان عند كل وضوء لو مثلا كان حدثه بنوم فاستيقظ من النوم واراد ان يتوضأ

9
00:02:50.750 --> 00:03:14.100
هل يؤمر بالاستنجاء والاستجمار لا لو كان حدثه بخروج الريح وقام يتوضأ هل يؤمر هنا بالاستنجاء والاستجمار؟ لا انما المقصود اذا خرج من السبيلين ما يوجب الاستنجاء او الاستجمار فلا يصح تقديم الوضوء على

10
00:03:14.100 --> 00:03:37.900
ايش على الاستنجاء او الاستجمار. واضح؟ والا فالاستنجاء والاستجمار ليس مشروعا لكل وضوء طيب قال رحمه الله تعالى واستنجاء او استجمار قبله طيب هنا مسألة الاستنجاء والاستجمار يخالف مطلق النجاسة

11
00:03:38.400 --> 00:03:59.200
يعني لو توضأ الانسان وكان على رجله وقعت على رجله مثلا على الساق كان على ساقه نجاسة فتوضأ وضوءا كاملا ثم غسل النجاسة التي على ساقه هل يصح وضوءه ولا لا

12
00:03:59.900 --> 00:04:20.150
الجواب نعم يصح وضوءه. اذا النجاسة التي تكون باقية بعد خروج الخارج لابد من ازالتها بالاستنجاء والاستجمار او الاستجمار قبل ايش قبل الوضوء بخلاف النجاسة الموجودة على البدن من غير ذلك. واضح

13
00:04:20.200 --> 00:04:39.200
ولا لا طيب هنا بعض الناس يظن ان النجاسة من نواقض الوضوء وهذا غير صحيح ارتفاع الحدث شيء ووجود النجاسة شيء اخر. يعني لو ان الانسان توضأ وضوءا صحيحا وخرج من

14
00:04:39.400 --> 00:05:07.400
دورات المياه فاصابت بدنه او فاصابت بدنه نجاسة فهل ينتقض وضوءه ولا لا؟ جاءت نجاسة على بدنه هل يلزمه ان يعيد الوضوء؟ ما الجواب؟ لا يلزمه انما يلزمه ازالة هذه النجاسة التي وقعت على بدنه يزيل النجاسة واما الوضوء فانه باق لان الحدث ارتفع والذي حصل هنا هو

15
00:05:07.400 --> 00:05:32.500
نجس وفيه فرق بين النجاسة والحدث. لانه سبق معنا من شروط الصلاة قلنا من شروط الصلاة ايش؟ رفع الحدث وازالة النجاسة الطهارة ضدها الحدث وضدها ايضا النجاسة. ما الفرق بين الطهارة من الحدث؟ والطهارة من النجاسة؟ ما الفرق بينهما؟ ها

16
00:05:33.200 --> 00:06:06.400
من يعرف الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. عندنا فرق في الحقيقة وعندنا فرق في الاحكام  الحدث ايش؟ لا الحدث الاكبر يغتسل الحدث الاصغر لا يغتسل يتوضأ  طيب الحدث يكون اذهابه ورفعه بايش؟ بالوضوء او بالغسل ان كان الحديث الاصغر بالوضوء وان كان الحدث الاكبر فبالغسل

17
00:06:06.400 --> 00:06:22.900
والنجاسة هذا من جهة الحكم. يكون زوالها بايش؟ بالغسل بالغسل في الجملة طبعا في بعض الاحوال يصح ازالة النجاسة بالمسح وفي بعض الاحوال لابد مع الغسل من التثريب مثل نجاسة الكلب والخنزير لكن على كل حال في الجملة

18
00:06:22.900 --> 00:06:56.250
قبل الغسل غسل النجاسة لكن من جهة الحقيقة ما الفرق بين الحدث والنجاسة الحدث امر حسي ولا امر حكمي معنوي ها الحدث الحدث امر حكمي معنوي وليس امرا حسيا الحدث امر معنوي ما معنى هذا الكلام؟ لو رأيت الشخص هل تستطيع ان تميز هذا الشخص متوضئ او محدث

19
00:06:56.700 --> 00:07:16.550
لا لان هذا امر حكمي يقوم بالبدن. اما النجاسة من حيث الاصل من حيث الاصل فان النجاسة امر حسي وان كان قد يكون في بعض الصور نجاسة يعني اه عينها ذاهبة وحكمها باق لكن في الاصل ان النجاسة امر ايش

20
00:07:17.000 --> 00:07:38.200
حسي فانت ترى الثوب تقول هذا ثوب نجس لان عليه نجاسة او اثر النجاسة. واضح؟ لكن لا تستطيع ان تنظر الى الحدث لانه امر حكمي يقوم بالبدن طيب من الفروق اذا هذا فرق في حقيقة الحدث والنجاسة عندنا فروق تتعلق

21
00:07:38.200 --> 00:08:10.750
حكم ما الفرق بين النجاسة والحدث في الحكم؟ من جهة كونها شرطا صحة الصلاة هل هما سواء؟ ولا لا  لو صلى الانسان وهو محدث عالما صلاته صحيحة؟ لا لو صلى وعليه نجاسة عالما صلاته صحيحة؟ لا. طيب لو صلى وهو محدث ناسيا

22
00:08:10.750 --> 00:08:32.050
صلاته غير صحيحة. ولو كان ناسي واحد ما توضأ. جاءك وقال لك والله انا نسيت اتوضأ وصليت الظهر فهل تقول صلاته صحيحة؟ لانه ناسي؟ لا. النسيان والجهل لا ينزل المعدوم منزلة

23
00:08:32.050 --> 00:08:57.550
كالموجود لا مو قصة اليقين الموجود النسيان والجهل لا يجعل المعدوم موجودا الطهارة موجودة ولا معدومة معدومة كونه ناسيا هل سيجعلها موجودة حكما؟ لا. لكن النسيان والجهل ينزل الموجود منزلة المعدود

24
00:08:57.550 --> 00:09:15.350
كما قال في نظم القواعد قال وتبرأ الذمة في المحظور بالجهل والنسيان الى المأمور اذا نسي ولم يصلي حتى خرج الوقت ناسي هل نقول والله ناسي خلاص لا تصلي لا نقول لا تبرأ الذمة المأمور حتى يفعل

25
00:09:15.550 --> 00:09:35.550
بخلاف المحظور فاذا فعله ناسيا فانه قد يعذر بذلك ويسقط عنه تبعة الاثم هذا ما في اشكال لكن هل يسقط عنه تبعة الاثار المترتبة على فعل هذا المحظور هذا فيه تفاصيل ليس هذا محل بسطها. طيب لو صلى وعليه نجاسة

26
00:09:35.550 --> 00:09:52.750
ناسيا انسان صلى وبعد الصلاة نظر الى ثوبه فوجد على الثوب نجاسة لا يعفى عنها. فهل يلزمه اعادة الصلاة؟ اولى قولان لاهل العلم والصحيح من المذهب انه يلزمه اعادة الصلاة وهذا احوط

27
00:09:52.900 --> 00:10:16.850
يأتي ان شاء الله. طيب وانقطاع موجب واستنجاء او استجمار قبله وطهورية ماء واباحته. اذا من شروط الوضوء طهورية الماء ما معنى طهورية الماء؟ ان يكون الوضوء بماء الايش؟ لا. يقول الشيخ ان يكون الوضوء بماء طاهر. هل هذا

28
00:10:16.850 --> 00:10:37.400
طهورية الماء؟ لا. وانما معناه ان يكون الماء طهورا. لا مجرد طاهرا الطاهر هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. انما المقصود بطهورية الماء ان يكون

29
00:10:37.400 --> 00:10:57.400
الماء طهورا. تمام؟ ان يكون الماء طهورا. وفي باب المياه يذكر الفقهاء نوع المياه ثلاثة. عندنا طهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ويجوز استعماله مطلقا في الشرب او في الطهارة الشرعية. الثاني الطاهر

30
00:10:57.400 --> 00:11:14.950
طاهر يجوز استعماله لكن لا تحصل به الطهارة الشرعية يجوز استعماله في الطبخ في الاكل في الشرب لكن لا لا تحصل به الطهارة الشرعية والماء الذي خالطه شيء طاهر فغيره. مثلا عندك ماء

31
00:11:15.200 --> 00:11:40.800
وضعت فيه الشاي حتى صار لونه احمر. ان كان الشاي احمر او اخظر اذا كان الشاي ايش؟ اخظر. فنقول هذا لما تغير لونه صار الماء ايش؟ طاهرا. لم يعد طهورا واضح؟ فلا يصح الوضوء به فضلا عن الماء النجس الذي وقعت فيه نجاسة فغيرته او كان قليلا فوقعت فيه النجاسة

32
00:11:40.800 --> 00:11:58.400
واضح؟ اذا المقصود بطهورية الماء ان يكون الماء طهورا. والماء الطهور ما ضابطه الماء الطهور هو الاصل في المياه. فلا نحتاج ان نضبط الماء الطهور وانما نحتاج ان نضبط الماء الطاهر

33
00:11:58.400 --> 00:12:15.400
النجس لانهما استثناء واما الطهور فهو ايش؟ فهو الاصل فهو الاصل قال وطهورية الماء واباحته ما معنى اباحته؟ لو جاء الانسان يريد ان يتوضأ وتوضأ بماء طهور غير مباح لا يصح وضوءه

34
00:12:15.400 --> 00:12:37.450
كيف طهور وغير مباحث ما صورة ذلك؟ الماء المسروق او الماء المغصوب حضرت الصلاة مثلا اذن المؤذن في المسجد ما وجد دورات المياه في المسجد ما فيها ماء. طيب فوجد بقالة بجوار المسجد فسرق منها ها

35
00:12:37.450 --> 00:12:56.650
قارورة ماء وتوضأ بها. هل نقول يأثم على السرقة؟ ويثاب على الوضوء ويصح منه؟ الوضوء؟ ولا نقول لا يصح منه الوضوء اصلا لا لا يصح منه الوضوء. لماذا؟ لان الوضوء الشرعي

36
00:12:56.850 --> 00:13:11.000
لا يمكن ان تحكم على الوضوء بانه وضوء شرعي اذا كان يترتب عليه الاثم لان الوضوء الشرعي لابد يترتب عليه ايش؟ الثواب ما يترتب عليه الاثم. طيب هذا الوضوء وضع الماء كل قطرة توضع

37
00:13:11.000 --> 00:13:30.050
عليه من هذا الماء يأثم بها ولا يثاب بها ولا يجتمع فيه الاثم والثواب  يأثم بها لانه لا يمكن ان يجتمع في العمل الواحد الثواب والاثم من جهة واحدة نقول هذا سكب الماء بحد ذاته ثواب

38
00:13:30.050 --> 00:13:51.550
ومعصية طاعة ومعصية لا يمكن واضح؟ فنقول هذا معصية فلا يترتب عليه ارتفاع الحدث على الصحيح من المذهب المسألة قول اخر ومن المسائل التي ينبه عليها اهل العلم هنا عند الكلام على اباحة الماء مسألة الماء المسبل للشرب

39
00:13:51.800 --> 00:14:18.800
ما معنى الماء المسبل للشرب؟ ماء اوقفه صاحبه سبيلا لشرب الماء فقط. وعندنا قاعدة في ابواب الوقف تسبيل الماء يعني وقفه واصلا من الفاظ الوقف سبلت طيب قاعدة مهمة عليها يعني مدار كثير من مسائل الوقف وهي قاعدة وجوب

40
00:14:18.800 --> 00:14:42.050
العمل بشرط الواقف اذا اذا وقف الانسان وهذا هو الافصح في الوقف ان يقال وقف يقف فهو واقف اما اوقف يوقف فانها لغة مرجوحة بعضهم لا يستحسنها. طيب اذا وقف الواقف هذا الشيء وقال هذا

41
00:14:42.050 --> 00:15:08.500
فمنفعته للمصرف الفلاني لا يجوز ان تستعمل في غير هذا المصرف. ابدا لان الاصل في الاموال الاباحة ولا التحريم في قاعدة فقهية الاصل في الاشياء الاباحة والحظر هو الاصل في العبادة والحل اصل في المسمى عادة الاصل في الاشياء

42
00:15:08.500 --> 00:15:30.400
الحل لكن الاصل في اموال الناس ايش التحريم والدليل الاصل في اموال الناس التحريم ولا الحل التحريم لا يجوز لك ان تنتفع بمال غيرك الا باذنه اذا لم يأذن او شككت

43
00:15:30.450 --> 00:15:49.950
هل اذن او لم يأذن؟ فان الاصل الذي يرجع اليه عند الشك هو التحريم ولا الاباحة؟ التحريم. فلينتبه لهذه القاعدة. طيب هذا الماء المملوك لهذا الشخص. الاصل انه يجوز لنا استعماله ولا الاصل عدم جواز استعماله

44
00:15:50.450 --> 00:16:10.450
عدم وجواز استعماله. هذا الرجل اوقفه واباح استعماله وجعل منفعته في مصرف معين وهو الشرب فقط. فلا يجوز يستعمل لغير الشرب لا يجوز تغسل به السيارات. يجي واحد يعبي سطل من ماء ايش؟ مسبل للشرب ويغسل بهذا لا يجوز. يأثم بذلك

45
00:16:10.450 --> 00:16:37.050
ويكون ضامنا لا يجوز ان يستعمله في وضوء ولا في غسل ولا في غير ذلك. اذا اذا جاء وتوضأ بماء مسبل للشرب. دورات المياه في المسجد مقطوعة. فوجد واحد عنده عمارة بجنب المسجد حاط فيها برادة مياه وكاتب عليها لوحة هذا ما سبيل للشرب لا يصبح استعماله في غير ذلك

46
00:16:38.250 --> 00:17:02.100
فهل يجوز يطلعون من المسجد ويمسكون سرى على هذا الماء ويتوضأون به ولا لا؟ الجواب لا لا يجوز لان الاصل هو التحريم ولا الحل الاصل هو التحريم. واضح؟ وهذه مسألة يذكرها اهل العلم هنا. الماء المسبل للشرب لا يجوز استعماله في ايش؟ في الطهارة. ولو

47
00:17:02.100 --> 00:17:28.000
تعمله في الطهارة فوضوؤه غير صحيح. على الصحيح من المذهب. واضح؟ نعم لا ما اذا كانت مسبلة للشرب فلا تستعمل الا في الشرب فقط طيب ماء زمزم من جهة اصله يجوز استعماله. في الوضوء. من جهة اصله. واضح؟ لكن اذا

48
00:17:28.000 --> 00:17:52.200
حاز الانسان ماء زمزم تمام حازه وصار عنده في البيت. فجاء واحد وتوضأ به وصاحبه لا يسمح بذلك فهذا لا يندرج تحت مسألة اللي يذكرها الفقهاء يذكرون الوضوء بماء زمزم من حيث الاصل ان ماء زمزم باعتباره زمزم تصح الطهارة منه واضح؟ لكن اذا حازه شخص وتملكه

49
00:17:52.200 --> 00:18:14.950
وجعله للسقيا والشرب فقط فانه لا يلحق باصل مسألة ماء زمزم لان هناك نظر اخر يحتاج الى اعتبار طيب خلوه في الاخير نعم قال رحمه الله تعالى وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. الله عز وجل في القرآن قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

50
00:18:14.950 --> 00:18:47.700
وجوهكم وايديكم الى المرافق. تمام؟ فاذا غسل الانسان شيئا على اليد هل يكون غاسلا لليد يعني يدعو عليها لصق مثلا او عليها آآ دهانات تمام؟ البوية يعني هل حينما يغسل الان غسل اليد ولا غسل الذي على اليد؟ الحائل الذي على اليد؟ غسل الحائل الذي على اليد. والله عز وجل امر بغسل

51
00:18:47.700 --> 00:19:16.900
اليد فهذا لم يمتثل ولهذا لا يصح وضوءه الا حوائل معينة تمام جاء استثناؤها كالجبيرة بشروطها والخفين والجوربين ونحوها وهذا لها كلام يعني ومبحث وباب مستقل ليس هذا محل ذكره لكن المقصود الاشارة الى اصل الاستثناء. قال ودخول وقت على من حدثوا دائم لفرضه. هذا واحد سأل اللي

52
00:19:16.900 --> 00:19:36.900
مسلس البول هذه من كان له حدث من كان له حدث دائم كمن عنده سلس بول لا ينقطع او المرأة فان شرط صحة الوضوء هو دخول الوقت. لا يتوضأ الا بعد ايش؟ دخول الوقت فيلزمه ان يتوضأ لوقت

53
00:19:36.900 --> 00:19:56.900
كل صلاة فاذا توضأ في اول الوقت اذا توضأ بعد دخول الوقت فلا يضره بعد ذلك ما خرج منه ما دام معذورا به سلس ونحوه ثم انتقل بعد ذلك الى فروض الوضوء وفروض الوضوء هي اركانه يعبرون في الوضوء بالفروض ويعبرون مثلا في الصلاة بالاركان

54
00:19:56.900 --> 00:20:21.500
تمام وفي بعض الابواب يذكرون الفروض وفي بعضها يذكرون الاركان. قال واما فروضه فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن وعرضا الى فروع الاذنين. هذا الفرض الاول وهو غسل الوجه وقد

55
00:20:21.500 --> 00:20:31.500
دل على وجوبه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية وقد ذكر الامام ابن العربي رحمه الله في احكام

56
00:20:31.500 --> 00:20:59.200
قال ان بعض العلماء استنبط من هذه الاية ثلاث مئة مسألة وحكم ثلاث مئة مسألة من هذه الاية استنبطت. وهذا يدلنا على قظية ان قظية الفقه ايها الاخوة ليست هي مجرد بلوغ الدليل وحفظ الدليل بعض الناس يتصور مثلا يقول والله الان الحمد لله رب العالمين

57
00:20:59.200 --> 00:21:19.200
السنة موجودة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وموجودة حتى على اقراص وموجودة على الانترنت تمام؟ ما يحتاج اننا ايش؟ ننظر في كتب الفقه. الكتب الحديث موجودة. ويتصور بعض الناس ان عنده لان عنده مثلا وسائل

58
00:21:19.200 --> 00:21:39.200
حديث برامج المكتبة الشاملة ولا غيره يتصور انه سيطلع من خلالها على ما لم يحق به ايلول وكأن لسان حاله واني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل ايها الاخوة الكرام هذا غير صحيح ابدا

59
00:21:39.200 --> 00:22:09.200
الاحاديث التي كان يحفظها الائمة ويستحضرون يستحضرونها في صدورهم اكثر مما انت تجمع بهذه المكتبات الالكترونية وليعلم ان ادلة المسائل الفقهية ليست هي ما يكون تحت التبويب يعني انت اذا فتحت باب الوضوء هل ستقف على كل الاحاديث التي تحت باب الوضوء؟ لا هناك ادلة تتعلق بالباب ربما يكون

60
00:22:09.200 --> 00:22:34.000
مذكورة في كتب الفقه في ابواب اخرى لا يحيط بذلك ولا يدرك ذلك الا من يحفظها حفظ صدر مع ايش مع عمق في الفهم ودقة في الاجتهاد الامام البخاري رحمه الله تعالى ذكر حديث آآ الحديث في قصة ضباعة بنت الزبير ان النبي صلى الله عليه

61
00:22:34.000 --> 00:22:52.000
من قال لها حجي واشترطي. فان لك على ربك ما استثنيتي هذا في في رواية اخرى لكن في البخاري حجي واشترطي. طيب ذكر هذا في اي باب ها في اي باب هذا الحديث؟ كتاب الحج

62
00:22:52.050 --> 00:23:21.600
لأ ليس بكتاب الحج وانما ذكره ها؟ لا في كتاب النكاح. في باب الكفاءة باب الاكفاء في الدين. لان فيه مسألة تتعلق بالكفاءة في الحديث قال وكانت تحت المقداد طيب على كل حال المقصود ان العلم ايها الاخوة الكرام ليس العلم بمجرد انك حفظت الاية معناها عرفت ما تحتها من الاحكام

63
00:23:21.600 --> 00:23:41.600
اليس كذلك ولذلك من الاخطاء عند بعض الناس انه يقول احفظ احاديث الاحكام احفظ القرآن واحفظ احاديث الاحكام ولا تحفظ المتونة الفقهية. ليس الخطأ في كونه يقول احفظ القرآن احفظ احاديث الاحكام هذا صواب. لكن انه يقول ان هذا يغني عن حفظ ايش

64
00:23:41.600 --> 00:24:00.250
ان حفظ المتون الفقهية وهذا خطأ هذا كالذي يقول لك احفظ القرآن ولا يحتاج تدرس لا اجرومية ولا الفية ابن مالك ولا كتب والنحو لان القرآن فيه الفاعل والمفعول وحرف الجر المنصوب على الظرفية والى اخره

65
00:24:00.350 --> 00:24:20.450
لكن هل طالب العلم المبتدأ يستطيع ان يستخرج هذا من القرآن ونقول له خلاص احفظ القرآن واستغني به عن ذلك لا قال رحمه الله تعالى وفروضه غسل الوجه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حد الوجه وقال منه المضمضة والاستنشاق فالمضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه

66
00:24:20.450 --> 00:24:35.450
فلا بد من غسلهما يعني لا بد من الاتيان بالمضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه قال وحده طولا من منابت شعر الرأس. والمقصود هنا من منابت شعر رأس المعتاد لو كان الشخص يعني اصلع مثلا

67
00:24:36.000 --> 00:24:51.050
تمام فلا نلزمه ان يبدأ من منتصف الرأس لان منابت شعره اه متأخرة لا وكذلك لو كان الانسان له شعر على جبينه تمام فلا يلزمه ان اه فيلزمه ان يغسل ايش

68
00:24:51.050 --> 00:25:18.400
ما خلف ما وراء هذا الشعر واضح؟ يلزمه ان يبدأ في فرض الوجه من ايش؟ من منابت من الموضع لغسل من الموضع المعتاد لمنبت ايش؟ الشعر قال الى الذقن ويلزم كذلك اذا كان الذقن مسترسلا ان يغسل ظاهره وام الشعر الموجود على الوجه فان كان الشعر

69
00:25:18.400 --> 00:25:46.700
خفيفا فلابد من ايصال الماء الى البشرة. وان كانت اللحية كثيفة فانه يجب غسل ظاهرها ويستحب ايش؟ تخليلها وادخال الماء من خلالها. قال الى فروع الاذنين من الاذن الى اذن عرضا قال وغسل اليدين الى المرفقين والمرفق وهو آآ الذي يسميه بعظ الناس الكوع

70
00:25:46.700 --> 00:26:06.100
وليس هو كوع لا هذا اسمه المرفق. آآ المرفق داخل في آآ غسل اليدين. قال ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان فالاذنان من الرأس ولابد في مسح الرأس من تعميم جميع الرأس. والترتيب

71
00:26:06.200 --> 00:26:20.750
بان يرتب اعضاء الوضوء على النحو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فيبدأ اولا بغسل الوجه ليكم الى المرافق اليدين

72
00:26:20.850 --> 00:26:40.850
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. استدل العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الاية على وجوب الترتيب. ما وجه الدلالة ايش وجه دلالة الاية على وجوب الترتيب؟ نعم ترتيب ماذا؟ وموالاة تأتي

73
00:26:40.850 --> 00:27:10.400
لكن الترتيب من اين اخذنا الترتيب في هذه الاية؟ العادة في كلام العرب ان الانسان يعطف الاشياء المتجانسة فمثلا اذا فرظنا ان عندنا حدثان ضرب او عندنا حصل يعني ضرب وحصل دخول مثلا لو قلنا دخل زيد وعمرو

74
00:27:10.750 --> 00:27:44.350
تمام؟ دخل زيد وعمرو وضربت بكرا وخالد معليش اللي ما عنده يعني في النحو  يمشيها لكن الان لو قلنا دخل زيد وعمرو وضربت خالدا وبكر بكر انضرب ولا دخل؟ ها؟ انضرب ولا دخل؟ وضربت

75
00:27:44.350 --> 00:28:09.700
ها؟ بكرا وخالد خالد مرفوع لا يمكن ان يكون معطوف على خالد. ما يمكن يكون معطوف على بكر. فخالد هنا ايش؟ دخل ولا انظرب ها؟ ولا دخل وانظرب كمان؟ طيب فنقول هنا خالد دخل وسلم

76
00:28:09.700 --> 00:28:35.750
من الضرب ولله الحمد من اين اخذنا هذا لانه مرفوع واضح؟ فلا يمكن يكون معطوفا على بكرا لان المعطوف على المنصوب منصوب. طيب هل هذا الكلام فصيح اليس الفصاحة والعادة عند العرب؟ ان يقول دخل زيد وعمرو وخالد وضربت بكرا. اليس هذا هو العادة في كلام العرب

77
00:28:35.750 --> 00:28:55.750
وهذا هو الافصح اليس كذلك؟ طيب لا يمكن ان ان يكون هذا الكلام على الوجه الافصح الا اذا كان متحدث مقصدا غير مجرد ان خالدا قد دخل يبغى يبين ان خالدا قد دخل بعدما ضرب

78
00:28:55.750 --> 00:29:11.950
بعد ما ضرب بكر فقصد بذلك ايش؟ الترتيب. طيب اذا نظرنا في الاية وجدنا ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم

79
00:29:12.250 --> 00:29:32.250
الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. الارجل هنا معطوفة على الممسوح ولا على المغسول المغسول الذي ذكر في اول الاية فلماذا لم يكن سياق الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم

80
00:29:32.250 --> 00:30:02.250
ليش؟ لان هناك مقصدا وهو ايش؟ مراعاة الترتيب. واضح؟ اذا الترتيب فرض وليتنبه هنا الى ان الترتيب المفروض هو ترتيب الفروض. لانه في ترتيب مستحب وليس بواجب وهو الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد. مثال ذلك. نحن قلنا ان المضمضة والاستنشاق

81
00:30:02.250 --> 00:30:26.300
اخذان في فرض الوجه. فلو بدأ بالوجه اولا. واعقبه بالمضمضة والاستنشاق او بدأ بالمضمضة ثم غسل وجهه ثم استنشق فهل يصح ولا لا؟ يصح ذلك لكن فاتته السنة. لماذا يصح؟ لان هذا كله داخل في غسل الوجه. والله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم

82
00:30:26.300 --> 00:30:46.300
فدل على مراعاة وجوب مراعاة الترتيب بين الوجه واليد. لا بين اجزاء الوجه. واضح؟ كذلك قال الله عز وجل وجوهكم وايديكم الى المرافق. فلو بدأ باليد اليسرى قبل اليد اليمنى. صح؟ ولا ما يصح

83
00:30:46.300 --> 00:31:06.300
يصح لان هذا فرض واحد. قال رحمه الله تعالى والترتيب والموالاة والمقصود بالموالاة ان لا يؤخر غسل العضو حتى ينشأ الذي قبله مثلا افترض ان الرجل غسل وجهه. وجاءته مكالمة تلفونية فرد عليها. وطال الحديث

84
00:31:06.300 --> 00:31:26.300
دقائق ثم رجع ليكمل الوضوء الوجه جف ونشف. هل نقول اكمل ولا اعد؟ بطن وضوءه لابد ان يعيد من الاول لان فرض الموالاة قد فاته. واضح؟ قال رحمه الله تعالى والترتيب والمولاة. والدليل قوله تعالى يا ايها

85
00:31:26.300 --> 00:31:46.300
الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. وفي رواية الصحيح نبدأ بما بدأ الله. وهذه رواية في السنن

86
00:31:46.300 --> 00:32:06.300
ابدأوا بالامر. قال وطبعا هي جاءت في حجة الوداع في الصفا والمروة قال نبدأ بما بدأ الله عز وجل به. قال ودليل الموالاة حديث كبر اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء

87
00:32:06.300 --> 00:32:26.300
امره بالاعادة. شو وجه الدلالة؟ الان نتكلم عن دليل ايش؟ الموالاة. رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه قدر اللمعة او اللمعة لم يصب الماء فامره باعادة الوضوء. ما وجه دلالته على

88
00:32:26.300 --> 00:32:46.300
ايوة. نعم لو لم تكن الموالاة شرط او فرضا لامره بغسل الرجل فقط لكن لما طال الفاصل لم يأمره فقط بغسل الرجل وانما امره باعادة الوضوء. قال رحمه الله تعالى

89
00:32:46.300 --> 00:33:06.700
وواجبه التسمية مع الذكر. وهنا ننبه نفس التنبيه للامس. الافصح في هذا الموضع ان يقال التسمية واجبة مع الذكر بضم الذال ويصح بكسرها لكن الافصح ان يقال الذكر لان الذكر المقصود هنا ذكر القلب الذي ضده

90
00:33:06.900 --> 00:33:26.900
النسيان وليس ذكرى اللسان الذي ضده السكوت مثلا. طيب قال وواجبه التسمية. قال لنا فروض الوضوء كذا وكذا كذا وواجبه كذا ما الفرق؟ بين واجبه بين واجبه وفرضه. هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ لو

91
00:33:26.900 --> 00:33:45.550
رجعتم الى كتب اصول الفقه لوجدتم ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون الفرض كالواجب على الصحيح بينما اذا نظرتم في كتب الفروع تجد انهم يفرقون بين الفرض والواجب في بعض المواضع. ولا هذا تناقض

92
00:33:45.550 --> 00:34:09.050
ولا لا؟ ها في اصول الفقه هم يبينون الحقيقة الشرعية يعني ان اذا جاء في الشرع ذكر الواجب او الفرض فلا فرق بينهما. واضح؟ يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

93
00:34:09.550 --> 00:34:31.600
تمام؟ هل هذا معنى يخالف معنى الوجوب؟ ولا هو نفس معنى الوجوب؟ يقولون هو نفس معنى الوجوب. واضح؟ لكن لما كانت مراتب الواجب تتفاوت فيه واجب تبطل العبادة بتركه. وفيه واجب لا تبطل العبادة بتركه. عمدا

94
00:34:31.600 --> 00:34:49.750
ولا سهوا وفي بعض الاحيان واجب تبطل العبادة بتركه عمدا ولا تبطل بتركه سهوا احتاجوا لاجل هذه المراتب احتاجوا من باب التقسيم الفقهي وترتيب الباب ان يطلقوا على هذا مثلا

95
00:34:49.750 --> 00:35:09.750
الركن وهذا الواجب وفي بعضها سموا هذا فرضا وسموا هذا واجبا ففي الوضوء قالوا هذه فروض ومعنى الفروض هنا ايش فرق بين الفرض والواجب لما قلنا فروظ الوضوء غسل الوجه معه المظمظة والاستنشاق وغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين والترتيب والموالاة وقلنا واجبه التسمية ما

96
00:35:09.750 --> 00:35:38.750
الفرق بين الفرض والواجب هنا؟ وش الفرق؟ ايوا. نعم؟ يقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني ان هذا هو الفرق هنا في هذا الباب هل هذا صحيح؟ ها؟ حد عنده رأي ثاني؟ ايش رأيكم في المضمضة والاستنشاق؟ هل هي فرض على المذهب

97
00:35:38.750 --> 00:35:58.750
الصحيح في المذهب ان المضمضة والاستنشاق تعتبر من الفرض ولا من الواجب؟ ها من الفرض مع انها ثبتت بدليل ظني ولهذا اختلف فيها وجوب المظمظة والاستنشاق ليس قاطعا ولهذا اختلف فيها خلاف قوي جدا

98
00:35:58.750 --> 00:36:18.750
هل المضمضة والاستنشاق واجبان؟ او الاستنشاق واجب والمضمضة مستحبة او هما مستحبان في خلاف قوي فليس المقصود هنا عندهم في اصطلاحهم في هذا الباب ليس المقصود ان هذه الفروض ثبتت بدليل قطعي وان هذه يعني مسح الرأس كله

99
00:36:18.750 --> 00:36:33.800
مسح الرأس بدليل قطعي في القرآن لكن تعميم الرأس كله فرض ولا لا؟ فرض. اذا ليس لهذا المقصود. هذا التفريق طبعا بين الفرض والواجب الواجب ما ثبت بدليل قطعي. الواجب الفرض ما ثبت بدليل

100
00:36:33.800 --> 00:36:53.800
والواجب ما ثبت بدليل ظن هذا التفريق عند الحنفي. عند الحنفية. يفرقون في كتبهم بين هذا وهذا. وحقيقة هو ليس ليس المراد عند الحنفية بالدليل القطعي اليقين. لهم اصطلاح خاص في قضية الدليل القطعي يشمل الحديث المتواتر مثلا والحديث

101
00:36:53.800 --> 00:37:13.800
مشهور فلا يريدون به القطع الذي هو اليقين مئة بالمئة لكن على كل حال ليس هذا موضع بيان المسألة انما المقصود هنا بالتفريق بين الفرض والواجب ما هو الفرق؟ ايوه يا سلام الفرض هنا

102
00:37:13.800 --> 00:37:24.900
الا يسقط عمدا ولا سهوا؟ يعني لو انك امام مسجد وجاءك واحد من الجماعة بعد الصلاة قال يا شيخ انا الان بعد الصلاة تذكرت انني توضأت لكن نسيت امس افتح رأسي

103
00:37:25.500 --> 00:37:43.000
ناسي ما حكم وضوئي وما حكم صلاتي؟ ناسي وش تقول؟ صلاته صحيحة؟ طيب ما من نسيان ما هو عذر رفع عن امتي الخطأ والنسيان ايش تقول؟ سبق معنا قاعدة في هذا النسيان ايش

104
00:37:43.100 --> 00:38:03.100
لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وتبرأ الذمة في المحظور بالجهل والنسيان ما المأمور. لم يفعل المأمور. كيف نقول والله ناسي اذا انت فعلته؟ لا هو ما فعل فالنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود فنقول هذا وضوءه غير صحيح ولان وضوءه غير صحيح فصلاته

105
00:38:03.100 --> 00:38:23.100
غير صحيح لكن جاءك وقال انا توضيت ونسيت ان اقول بسم الله في اول الوضوء وتوضيت وصليت معكم فماذا تقول واجب تقول ايش؟ تقول وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة لان الوضوء واجب والفرق هنا بين الفرض

106
00:38:23.100 --> 00:38:43.100
واجب ان الواجب يسقط في حالة النسيان فمن نسي التسمية في اول وضوء وضوءه صحيح ولهذا قال وواجبه التسمية مع مع الذكر خرج بذلك الناس فانه يسقط عنه. قال ونواقضه ثمانية هذه نواقض الوضوء. ثمانين

107
00:38:43.100 --> 00:39:13.100
لا ما يبطل الوضوء ما يبطل ما يبطل ما يبطل قال ونواقبه ثمانية نواقض ايش؟ الوضوء. ثمانية. الخارج من السبيلين. مطلقا. اي شيء يخرج من السبيلين فانه ينقل الوضوء سواء كان بول ولا غاط ولا ريح ولا حتى لو ان انسان ابتلع حصاة فخرجت من دبره فانه ينتقض وضوءه بذلك. واضح

108
00:39:13.100 --> 00:39:33.900
قال والخارج الفاحش من النجس والخارج الفاحش النجس من الجسد. اذا خرج شيء من السبيلين فما الحكم  ينتقض الوضوء من غير تفصيل. اذا خرج شيء من غير السبيلين من سائر البدن في اشياء كثيرة تخرج من البدن عرق

109
00:39:33.900 --> 00:39:53.900
دمع دمع جرح الانسان خرج منه دم قيء. تمام؟ كل هذا يخرج من غير السبيلين. فما حكمه نقول لا ينتقض به الوضوء الا بشرطين. ان يكون الخارج نجسا خرج بذلك الطاهر مثل ايش؟ عش في شي يخرج من البدن

110
00:39:53.900 --> 00:40:13.900
وطاهر العرق الدموع خلاص؟ طيب هذا لا ينتقض به الوضوء طيب فان كان نجسا فهل ينتقض به الوضوء؟ نقول ليس مطلقا ان كان نجسا ينتقض بشرط ايش؟ ان يكون فاحشا

111
00:40:13.900 --> 00:40:33.900
سمعني كثيرا والضابط في ذلك ما لا في نفس كل انسان بحسبه. خرج منه قطرة دم. ينتقل الوضوء الدم اول شيء ننظر طاهر ولا ننجس؟ الدم نجس. كثير ولا قليل؟ قليل اذا لا ينتقب. طيب خرج منه دم

112
00:40:33.900 --> 00:40:53.900
كثير طاهر للنجس؟ نجس قليل ولا كثير؟ انتقض الوضوء لانه نجس كثير. هذا الناقد الثاني نعم. هذا مثل من به سلس البول. الذي عنده جرح لا يتوقف. نقول هذا مثل من به سلس البول لانه

113
00:40:53.900 --> 00:41:13.900
حدث دائم فتصح صلاته مع وجود ذلك لكنه يتوضأ لوقت كل صلاة. فلا يرد هذا على القول بانه ينتقض وما يرد عليه واضح؟ لانه لو كان الخارج بول ما هو ما هو دم. لو كان الخارج منه بول بولا ولا يمكن توقفه مثل

114
00:41:13.900 --> 00:41:33.900
فاننا نقول يتوضأ في وقت الصلاة ويصلي مع خروج هذا الخارج فلا يرد هذا على القول قال رحمه الله تعالى وزوال العقل ينتقض الوضوء بزوال العقل وقلنا زوال العقل هنا العقل الذي ذكرناه امس في شروط صحة الصلاة يقابله

115
00:41:33.900 --> 00:41:53.900
او او في شروط وجوب الصلاة يقابله الجنود. واما هنا فزوال العقل يكون بالجنون. والاغماء والسكر والنوم لكن النوم فيه تفصيل. الجنون ينقض الوضوء. السكر ينقض الوضوء. الاغماء ينقض الوضوء. طيب

116
00:41:53.900 --> 00:42:13.900
اما النوم فينقض الوضوء ان كان النوم ان كان النوم قاعدا او قائما يعني شرطان لعدم انتقاض الوضوء بالنوم. اولا ان يكون النوم يسيرا. الثاني ان يكون الشخص قائما او

117
00:42:13.900 --> 00:42:33.900
فان كان النوم يسيرا من المضطجع ينتقض الوضوء. ان كان النوم كثيرا من القاعد ينتقض الوضوء وفرقوا هنا بين النوم وبين مقدمات النوم كالنعاس. ليس المقصود بالنوم اليسير النعاس لا

118
00:42:33.900 --> 00:42:53.900
ليس نوما ولهذا فرق الله عز وجل فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى وتقدس وتبارك السنة والنوم لانه فرق بين قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة في حق الانسان لا. يعني الانسان اذا كان وسنان نعسان. هل ينتقض وضوءه

119
00:42:53.900 --> 00:43:13.900
ولو طال النعاس له ساعة وهو نعسان لكن لم ينم. تمام؟ لم ينم هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه انما ينتقب بالنعاس كيف نفرق؟ بين النعاس والنوم كيف نفرق؟ ان

120
00:43:13.900 --> 00:43:33.250
فيه زوال للعقل؟ لا النعاس ليس فيه زوال للعقل. اعطيكم مثال ذكره ابن قدامى في المغني. قال لو نام الشخص لو ان الانسان شك هل هو نايم ولا نعسان؟ كان بجواره شخصان يتحدثان

121
00:43:33.500 --> 00:43:53.150
فبعد ساعة قال يا جماعة الخير ازعجتوني ليش انت قلت لفلان كذا وانت قال لك كذا؟ يعني فهم الكلام الذي قيل فهمه فهذا ماء نعسان ولا نايم؟ هذا نعسان لان العقل لم يزل بدليل فهم الكلام

122
00:43:53.300 --> 00:44:13.300
وان كان بعد ساعة قال ازعجتوني ما يعني انزعجت. طيب وش قلنا؟ قال ما فهمت شي. ولكني شعرت ازعاج فهذا نايم ولا نعسان؟ نايم. اذا ليس من لازم النوم زوال الشعور. لا. النوم يزول فيه العقل لكن

123
00:44:13.300 --> 00:44:34.450
شعور لا يلزم زواله واضح؟ طيب اذا عرفنا الناقض الثالث وهو زوال العقل نوم جنون سكر اغماء اس اثنين ما ذكرنا في قال ومس المرأة بشهوة والدليل على ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. قول الله عز وجل اولامستم النساء

124
00:44:34.900 --> 00:44:56.600
او لمستم النساء واما ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يتضمن الملامسة بشهوة فاخرجنا صورة اللمس من غير شهوة اضافة الى ان الاية فيها مفاعلة لامستم لامس يلامس ملامسة فحملت على المس بشهوة

125
00:44:57.050 --> 00:45:23.100
اللمس مباشرة البشرة للبشرة سواء كان ذلك بجماع او بغيره. اذا كان بشهب وينقض وهذا احد ثلاثة اقوال. عندنا المسألة فيها طرفان الطرف الاول قول الشافعية انه ينقض مطلقا. والطرف الثاني قول الحنفية انه لا ينقض مطلقا. والقول الوسط انه ينقض ان كان بشهوة وبغير شهوة وقول

126
00:45:23.100 --> 00:45:43.100
وليس لما نقول ان القول الوسط لا يعني هذا انه الارجح دليلا لان مما شاع عند بعض المعاصرين تمام بعض باحثين في رسائل ماجستير او دكتوراه الترجيح بان هذا القول هو الوسط يجيب ثلاث اقوال هذا يمين وهذا يسار وهذا وسط اذا هذا هو الراجح لانه

127
00:45:43.100 --> 00:45:58.450
هذا ليس مرجحا ما يلزم انه لانه وسط انه هو الراجح لكن هذه من الوسائل الترجيح عند بعض الناس اذا اعيتهم يعني مثل ما قيل الاثار ان يحفظوها رجحوا بالمعادلة

128
00:45:58.450 --> 00:46:18.450
يا ياخذ المتوسط الحسابي ويرجح به. ولذلك اهل العلم يشترطون للترجيح ان يكون الشخص مجتهدا. بلغ الاجتهاد حتى يرجح لانه غير المجتهد ما يحسن الترجيح فيقع في اشكالات قال رحمه الله تعالى ومس المرأة بشهوة

129
00:46:18.450 --> 00:46:39.050
ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا اذا مس فرجه فانه ينتقض الوضوء سواء مس القبل الفرج فرج المرأة او ذكر الرجل لنفسه او لغيره واضح ينتقض الوضوء او دبرا. والمقصود بالدبر. بعض الناس يفهم انه لو مس ظاهر الدبر ينتقض الوضوء. لا. اذا مس حلقة الدبر اللي هي

130
00:46:39.050 --> 00:46:59.050
الشرج هذا الذي ينتقض به الوضوء اذا كان المس باليد. مباشر اما بحائل لا ما ينتقب. نعم قال واكل لحم الجزور من نواقض الوضوء ايضا اكل لحم الجزور وهو ايش؟ الابل فاذا اكلت لحم الجزور فانه

131
00:46:59.050 --> 00:47:18.300
لماذا لم يقل اكل الابل  ليش قال اكل لحم الجزور اليس مقتضى الاختصار؟ خلاص اكل الابل وانتهينا. ليش؟ قال اكل لحم الجزور. هل هذا له مقصود؟ ولا بس يعني تنوع في العبارة

132
00:47:18.300 --> 00:47:55.700
نعم الذي ينقض الوضوء هو اكل اللحم فلو اكل الكبد والكرش والشحم تمام كلها مجتمعة فتقاطيع فيها ها كرش وكبد وشحم وليس فيها لحم فهل ينتقض الوضوء بذلك؟ لا لا ينتقض الوضوء بذلك. وهذا باتفاق المذاهب الاربعة

133
00:47:56.000 --> 00:48:15.250
طبعا باتفاق المذاهب الاربعة هنا لان اصلا نقض الوضوء باكل لحم الابل هو من المفردات يعني ايش من المفردات يعني من مفردات الحنابلة لما نقول هذا القول من المفردات تقرأون في كتب الحنابلة وبعض كتب الفقه مثل انصاف للمرداوي يقول وها وهو من المفردات يعني انفرد به

134
00:48:15.250 --> 00:48:35.250
الحنابلة عن سائر العلماء لا عن سائر المذاهب. يعني المذاهب الاربعة مذاهب اهل السنة الاربعة. الحنفية والمالك والشافعية والحنابلة اذا قال الحنابلة بقول وخالفهم الحنفية والمالكية والشافعية يسمى هذا القول من المفردات فهذه انتقاض الوضوء باكل لحم الابل من المفردات

135
00:48:35.250 --> 00:48:59.200
طيب قد يقول قائل الان الله عز وجل في كتابه حرم علينا لحم الخنزير. صح؟ حرمت عليكم الميتة وايش؟ ولحم الخنزير جا واحد قال الحمد لله انا اكل شحم الخنزير وكبدة الخنزير. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ذلك

136
00:48:59.200 --> 00:49:14.450
طيب ليش؟ في الابل قلتم بس اللحم تناقض بعض الناس عنده عجلة يجيه كلام اهل العلم يقول شوف التناقض تناقضوا في ان الخنزير حرمه الله عز وجل قالوا لحم الخنزير قالوا الخنزير كله حرام النبي عليه الصلاة والسلام لما

137
00:49:14.450 --> 00:49:34.450
ذكر انتقاض الوضوء من لحم الابل قالوا بس اللحم. تناقض هذا هل هذا تناقض؟ لا هذا فقه؟ لكن الانسان البسيط اللي ما عرف ادلة اهل العلم تجد عنده جرأة ولهذا الجرأة تكون كثير من الجرأة تكون سببها الجهل وليس سببها العلم

138
00:49:34.700 --> 00:49:48.400
تلقى واحد يقول لك هذي كلام فقهاء ما عليه دليل ولا عليه اثاره من الدليل كثير من المسائل عند الفقهاء لا دليل عليه كذا تجد بعض الناس تسمع هذا الكلام. ليش؟ لانه مسكين ما يحفظ الا ثلاث احاديث

139
00:49:48.700 --> 00:50:08.700
وهذه الثلاث احاديث هذه المسألة ما تندرج تحت الاحاديث الثلاثة ولا الخمسة ولا العشرة ولا الاربعين ولا الالف ولا العشرة الاف اللي يحفظها ويقول ما عليها دليل لانه بباله ان الدليل هو هذي الاحاديث التي يحفظها. تمام؟ ولهذا الصحيح في مثل هذا ان يقول المسائل التي اجهل دليلها

140
00:50:08.700 --> 00:50:30.500
ولا يقول المسائل التي عليها لا دليل عليها وانما يقول المسائل التي اجهل دليلا واضح فلا يتجرأ الانسان اهل العلم لا يتكلمون في دين الله مسألة واحدة الا بدليل وهذا لا يمكن ان يصدر من عالم يخاف الله عز وجل قول بغير دليل ما في. ما يمكن هذا مسقط للعدالة. فتأتي تقول عن امام من ائمة الدين الذين يخافون

141
00:50:30.500 --> 00:50:50.500
الله عز وجل واجمعت الامة على جلالتهم وامامتهم وتقواهم وعدالتهم تجي تقول هذي اقوال وكثير منها لها دليل عليها اعوذ بالله. هذا هذا من الجرأة المذمومة التي ينبغي ان يتقاصر عنها الانسان وسببها الجهل. فيتعلم الانسان حتى يفهم ادلة العلماء. طيب لماذا فرقوا

142
00:50:50.500 --> 00:51:11.700
اذا عرفت الفرق هذا طيب لكن ان لم تعرف الفرق لا تقول تناقض لماذا فرقوا وقالوا ان حديث لحم الابل قالوا يختص باللحم لا يقاس عليه الكبد. ولما جاء في قالوا يقاس عليها كل البدن. ليش؟ محرم. ايوا

143
00:51:11.700 --> 00:51:37.750
محرم. طيب ليش ما نقول محرم لحمه دون سائر بدنه؟ ها انتقاض الوضوء بلحم الابل تعبدي ولا معلل؟ ها ينتقض الوضوء بلحم الابل هل في علة نقيس عليها؟ القياس اول شرط عشان القياس يكون

144
00:51:37.750 --> 00:51:57.750
انه يكون في علة يقاس يعدى الحكم يعني الاصل والفرع الفرع الذي يلحق بالاصل لا يلحقه بالاصل الا العلة حتى تلحقه بالاصل تحتاج الى علة. فهل انتقاض الوضوء بلحم الابل؟ له علة حتى نبدأ نشوف القياس لا هذا

145
00:51:57.750 --> 00:52:19.700
كتعبدي هذا تعبدي وشرط الاصل في القياس ان يكون ان يكون معقول المعنى وشرط نصل العقل للمعاني. احكام هنا بقياس ثاني. فشرط القياس يكون معقول المعنى. الانتقاض بلحم الابل تعبدي لا

146
00:52:19.700 --> 00:52:39.700
يجوز القياس عليه اذا اقتصرنا على اللحم انتقاض الوضوء عفوا تحريم لحم الخنزير تعبدي ولا معلل؟ معلل في القرآن لا اجد فيما اوحي فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير

147
00:52:39.700 --> 00:52:59.700
انه رجس تعليل وهذا تعليل بمسلك النص الصريح على العلة فانه رجس اذا العلة الرجس هل يختص باللحم ولا كل اجزائه الباطنة؟ كل اجزاءه نجسة كل اجزاءه نجسة فعممنا الحكم لانه حكم معلل فقسنا

148
00:52:59.700 --> 00:53:19.700
واضح ولهذا العلم ايها الاخوة الكرام الفقه يحتاج الى معرفة اصول الفقه يحتاج الى دربة وطول زمان والامام احمد احمد رحمه الله تعالى لما سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ مئة الف حديث؟ نحن لو عندنا اليوم واحد يحفظ مئة الف حديث يعني هذا

149
00:53:19.700 --> 00:53:39.200
ما وراه شيء خلاص. تمام؟ ما هو عالمة عالم قليلة. سئل الامام احمد شوف الاولون كانوا حفاظ كانوا حفاظا وكانوا لغويين لا يلحنون كلحن هذا ها كانوا حفاظا ولا كانوا حفاظا

150
00:53:39.750 --> 00:53:58.900
طيب فمن شروط المجتهد ان يكون عالم باللغة ايمان باللغة واختلفوا هل شرط ان يكون مثل الخليل بن احمد وسيباويه ولا ممكن مثل يعني الامام بن مالك والامام بن هشام بعضهم يقول لابد يكون مثل الخليل بن احمد وسيباويه حتى يكون مجتهدا

151
00:53:59.200 --> 00:54:14.250
وهذا ترى كان الشافعي واحمد و الائمة كانوا رحمة الله عليهم اجمعين كانوا ائمة في اللغة لكنهم تفرغوا للفقه ولا لو تفرغوا للنحو فاقوا كثيرا ممن صنف في اللغة واضح

152
00:54:14.700 --> 00:54:29.350
رحمة الله عليهم اجمعين المقصود الامام احمد سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ مئة الف حديث؟ قال لا. كيف مئة الف حديث يعني عشر عشر محفوظات الامام احمد يعني عشرة بالمئة محفوظات الامام احمد الف الف

153
00:54:29.550 --> 00:54:43.650
قالوا له لو واحد مثلك يا امام بس عنده عشرة بالمئة من محفوظاتك. ايفتي؟ قال لا كيف يفتي؟ قيل يفتي الرجل وهو يحفظ مائتي الف حديث قال لا. قيل يفتي وهو يحفظ ثلاث مئة الف

154
00:54:43.950 --> 00:54:59.500
قال ارجو وفيه بعض الروايات؟ قال لا. وفي الاربع مئة الف؟ قال ارجو يعني ممكن كان والله ذهنه طيب وذكي عنده ممارسة ودربة ويحفظ اربع مئة الف ممكن يعني. لكن

155
00:54:59.500 --> 00:55:17.550
الان تجد الواحد الاربعين النووية يختبر فيها ويرصد تمام يعطونه دور ثاني ينجح بتقدير جيد في الاربعين النووية تمام؟ ثم يجي يقول لا هذا كلام الامام احمد في هذه المسألة ليس عليه دليل الصحيح قول مالك

156
00:55:18.050 --> 00:55:31.350
صحيح قول مالك رحمه كانه انه زميل لهم يعني تمام؟ او حكم يا ليت زميل حكم عليهم كمان ينصب نفسه حكما على الائمة وهو لا يحفظ شيئا من العلم. وتجد بعض الناس

157
00:55:31.350 --> 00:55:51.350
يقرأ القرآن غلط لا يحسن قراءة القرآن بالتجويد. تقول اقرأ الفاتحة بالتجويد لا يعرف لا غنة ولا يعرف اظهار من ادغام والعلماء اختلفوا في مسألة يقول والله انا رأيي في هذه المسألة كذا انا احس انه هذا الرأي اقرب الى روح الشريعة ما شاء الله تبارك الله كانه الامام الاعظم

158
00:55:51.350 --> 00:56:13.600
او امام دار الهجرة والله المستعان. والقول على الله بغير علم من اخطر المسائل حتى قال ابن القيم في بعظ كلامه انه قد يكون اعظم من الشرك لان الشرك احد اسبابه الرئيسية القول على الله بغير علم. ولهذا الامام ابن القيم كان استنباطه في هذه الاية. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن

159
00:56:13.600 --> 00:56:24.050
والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وان تقولوا على الله ما لم اه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بغير علم خطير

160
00:56:24.950 --> 00:56:34.950
لك ذوق في الطعام والشراب تقول والله هذا طعمه احسن ولا هذا المطعم افضل؟ بكيفك. اما ان تتكلم في دين الله عز وجل لا الزم الصمت. قل لا ادري يا

161
00:56:34.950 --> 00:56:48.000
اخي قل لا ادري ما يضيرك والقول على الله بغير علم كذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة خطيرة المسألة. لا يتكلم الانسان الامام مالك امام دار الهجرة

162
00:56:48.050 --> 00:57:08.050
ما لك بن انس الذي قال بعض اهل العلم ان حديث يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل في طلب العلم فلا يجد اعلم من عالم المدينة رحمه الله تعالى الامام مالك امام دار الهجرة جاءه شخص من العراق وارسله اهل العراق جاء مبعوث رسمي من اهل العراق قال واذهب الى

163
00:57:08.050 --> 00:57:25.850
مدينة ويذهب الى مالك بن انس بن ابن مالك امام دار الهجرة فاسأله عن هذه المسائل ثلاثة واربعين مسألة. جاء للامام مالك وسأله واحد اثنين ثلاثة اربعين مسألة ستة وثلاثين منها قال فيها لا ادري

164
00:57:26.950 --> 00:57:41.800
ست وثلاثين قالوا شرجع انا ماذا اقول لاهل العراق؟ ارسلوني جهزوني بهذي المسائل قال ارجعوا قل لهم ان مالك لا يدري وكان اذا افتى في بعض بعض المسائل بعد الفتوى يقول ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين

165
00:57:42.800 --> 00:58:00.750
وهذا من ورعهم رحمه الله والامام احمد كثير جدا تقرأ كلام الامام احمد قال اجبن عن هذه المسألة يعني لا اتجرأ على الكلام فيها يقول لا ادري واذا تكلم في او افتى يقول يعجبني كذا. يخاف من الله انه يقول حلال او يقول حرام. يقول يعجبني

166
00:58:01.250 --> 00:58:15.050
او اذا قال اكرهه خوفا من الله وورع ان يتكلم في دين الله عز وجل. والان تجد الواحد كما قلنا لا يحسن من العلم شيء ويتكلم في مسألة ربما لو عرظت على عمر

167
00:58:15.050 --> 00:58:39.650
جمع لها اهل بدر ايش تبغى؟ في مسائل الامة العامة في الدماء في الصلاة في الحج في الزكاة بالاحساس والتقبيح الذوقي يا ليت العقل كمان تحسين التقبيح الذوقي والله المستعان. قال رحمه الله تعالى واكل لحم الجزور اذا اكل لحم الجزور فقط دون سائر اعضائه. طيب ايش رأيكم؟ هذا طبعا مذهب الحنادلة

168
00:58:39.650 --> 00:59:02.900
لو فرضنا انك صليت خلف امام عزمك رجل من الشافعية تغديت عنده هو امام مسجد تمام تغديت عنده واكرمك وجاب لك حاشي يعني لحم ابل تغديت واكل من لحم الابل. فاذن المؤذن واقيمت الصلاة وكنت بتوظأ انتظر لا تقيم. قال لا انا ما ما ينتقظ الوظوء

169
00:59:02.900 --> 00:59:29.250
ذاك اللحم الابل مذهب الشافعي وذهب وتقدم وصلى اماما بالناس وهو لم يتوضأ وانت ترى ان لحم الابل ينقض الوضوء تصلي خلفه ولا تروح لوحدك تصلي هل تصلي خلفه ولا لا؟ نعم تصلي خلفه لانه لا يترك الامامة لاجل مسائل فروعية مختلف فيها وقد سئل

170
00:59:29.250 --> 00:59:44.450
ان اصلي خلف من لا يرى انتقاض الوضوء من النوم ان اصلي خلف من يمسح على الخفين بغير تحديد كلها؟ قال نعم ومرة سئل الامام احمد رحمه الله هل يصلي خلف من يقنت في الفجر؟ مذهب الامام احمد رحمه الله ان القنوت في الفجر

171
00:59:44.650 --> 01:00:05.250
غير مشروع غير مشروع وفي الحديث عن بعض الصحابة قال اي بنية محدث يعني وغير مشروع. سئل هل نصلي خلف من يقنت في الفجر ايش قال؟ قال سبحان الله ومن لا يصلي خلف الشافعي؟ يعني الشافعي لو كان امام مسجد تترك مسجد وتروح تدور واحد من الناس غير الشافعي

172
01:00:05.250 --> 01:00:25.250
سبحان الله ومن لا يصلي خلف الشافعي اذا ايها الاخوة الكرام ليست المشكلة في المذاهب الفقهية وليست المشكلة في الخلاف الفقهي انما المشكلة ان من الناس ليس عنده فهم صحيح لكيفية التعامل مع الخلاف الفقهي. ثم بعض الناس يقول المذاهب الفقهية فرقت الامة. لا والله بل جمعت الامة

173
01:00:25.250 --> 01:00:45.250
المذاهب ما كانت يوم من الايام سبب للتفرقة في الامة. وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر او رشفا من الديم لكن المشكلة في الجهل في عدم معرفة كيفية التعامل مع المذاهب. انت تعتقد شي ما هو تعتقد هذا معتقد لكن تظن شيئا او

174
01:00:45.250 --> 01:01:04.500
شيئا فتأتي وتجعل كل من خالفك مخالف لصريح السنة. وتجعل الدين هو ما رأيته وما وراء ذلك هو الزيغ والضلال. لا هذا هو الخطأ الخطأ في المذاهب. المذاهب كان ائمتها رضوان الله تعالى عليهم يجل بعضهم بعضا. ويعظم بعض