﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة ليس كل من اراد الاعتكاف يصح منه الاعتكاف. حينئذ لا بد من بيان شروط المعتكف من هو؟ فنقول

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.000
المسلم لان الاعتكاف عبادة والعبادة هذه لا تصح الا من من المسلم لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له حلفاء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فدل على ان هذا العمل لابد له من نية والكافر لا تصلح منه النية

3
00:00:41.000 --> 00:01:01.000
لكفره كذلك يكون عاقلا لانه المجنون لا يتصور منه ان يتقرب الى الله تعالى بعدم وجود النية فلا يصح من مجنونه والصبي ان كان مميزا صح منه الاعتكاف لانه امر مسنون وليس بواجب ليس بواجبه

4
00:01:01.000 --> 00:01:21.000
واما الصبي غير المميز فهذا لا يصح منه الاعتكاف ولا صلاة ولا ولا صيام لماذا؟ لعدم صحة نيته مداره هنا على على النية فمن صحت نيته شرعا صحت عبادته ولو لم تكن واجبة. ولذلك نقول

5
00:01:21.000 --> 00:01:51.000
لو صام صح صومه لماذا؟ لان البلوغ شرط للوجوب لا شرطا للصحة بين شروط الوجوب وبين شروط الصحة. فالتمييز والمميز اذا فعل العبادات على وجه القربة. نقول هذا يصح منه الفعل وان لم تكن النية كاملة في في حقه. واما شرط الوجوب فلا بد من من البلوغ. ولذلك نقول الصبي

6
00:01:51.000 --> 00:02:11.000
يغير المميز لا يصح منه الاعتكاف. ولو لزم المسجد لو بقي في المسجد اياما لا نسميه اعتكافا. وانما نقول هذا لزم مسجد من معنى اللغوي واما المعنى الشرعي فهو فهو غير معتكف. كما اذا قام وركع وسجد وهو في ظاهره يصلي لا نقول هذا

7
00:02:11.000 --> 00:02:31.000
تصلي ونقول هذا يعبث ويلعب لانه لا تصح منه الصلاة الصلاة وصف شرعي حقيقة شرعية فلا تصح الا اذا تواطأ فيها قاهروا والباطل الظاهر هو الفعل من الركوع والسجود والباطن هو النية بالتقرب الى الله تعالى. طاهر يعني لابد ان يكون طاهرا لان

8
00:02:31.000 --> 00:02:51.000
الجنب لا يصح ولا يجوز له ان يمكث في المسجد. ولو دخل بوضوء قالوا لا يصح منه الاعتكاف. حينئذ هنا يشترط بصحة المعتكف ان يكون في صحة اعتكافه ان يكون طاهرا. فاذا لم يكن طاهرا حينئذ لا يكون مشروعا في حقه

9
00:02:51.000 --> 00:03:11.000
فهذه الشروط الثلاثة خرج بها الكافر فلا يصح الاعتكاف من الكافر وخرج بها المجنون فلا يصح الاعتكاف من المجنون وخرج بها الصبي غير المميز وهو الطفل فلا يصح منه اعتكاف وخرج بالطاهر الجنب والحائض والنفساء. حينئذ لو

10
00:03:11.000 --> 00:03:23.894
دخل طاهرا فاجنب يلزمه بل يجب عليه الخروج ليغتسل وكذلك لو دخلت المعتكف امرأته ثم حاضت او نفثت وجب عليها تخرج من من المسجد