﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:30.000
العلماء احاطوا السرقة بشروط كثيرة قال بعضهم اربعة وبعضهم قال ستة وبعضهم قال ثمانية وبعضهم وصلها الى عشرة والمشهور عند متأخر اصحابنا الحنابلة انها ثمانية شروط كما في المنتهى وشرحه كما هي ايضا في الكشاف. لكن المنتهى سياق صاحب المنتهى لها احسن

2
00:00:30.700 --> 00:01:03.750
مع شرحه ساذكرها لكم باختصار. المؤلف المؤلف ذكر منها ستة بعضها واضح وصريح وبعضها يؤخذ يعني يعني الملقط لكن يعني تقريبا ذكر مؤلف ستة اذكرها باختصار اللي بيكتب يكتب الاول ان يكون اخذ المال على وجه السرقة. والسرقة ذكرنا انها بمعنى الخفية

3
00:01:03.750 --> 00:01:19.200
وعلى هذا فاذا اخذه على وجه غير وجه الخفية لا يعتبر سرقة مثل النشال اللي يمشي في الشارع ويأخذ او يشق الثوب او ها او يأخذ من اليد غصبا هذا لا يسمى سارق

4
00:01:22.100 --> 00:01:45.900
لكنه يعزر لكن لا يقطع بعض الناس يعني كل شي يؤخذ يحسبون السرقة لا مو بسرقة الثاني ان يكون المسروق نصابا والنصاب ذكرناه وذكره المؤلف وهو ربع دينار ربع دينار

5
00:01:46.700 --> 00:02:35.650
يعني اجرام  سبعة وربع بالمئة الكرام ذهب وسبعة وربع بالمئة لان الدينار اربعة جرام وربع ذهب اقسمها على ربعة يطلع عندك العدد المذكور انفا او نص ونص مو بربع واحد جرام وسبعة ونص في المئة

6
00:02:38.000 --> 00:03:11.500
ولا لا خمسة وعشرين تقسيم اربعة اللي هو الربع بالمئة كم؟ خمسة وعشرين تقسيم اربعة يطلع سبعة ونصف    ها خمسة وعشرين  ها احسنتم احسنتم يصير ستة ستة وربع ستة وربع

7
00:03:12.000 --> 00:03:37.400
اذا ستة وربع دينار اجراء واحد اجرام وستة وربع بالمئة من الجرام كم يصير الان بالريال السعودي يشير تقريبا مئتين وعشرين مئتين وثلاثين ريال سعودي. حسب قيمة ايش الذهب يعني فوق المئتين يقينا

8
00:03:39.250 --> 00:04:05.000
يمكن يوصل مئتين وخمسين يمكن يوصل مئتين حسب قيمة  كم ثلاثة وثمانين على اعتبار القيمة مئتين وسبعين ميتين وثمانين قيمة الجرام الحين يعني تطلع بهذه الطريقة حول مئتين وثمانين ريال سعودي كذا

9
00:04:05.300 --> 00:04:31.250
تقريبا لانه يزيد وينقص حسب قيمة فمن سبق نصابا اللي هم مئتين وثمانين تقريبا سعودي هذا الشرط رقم كم اثنين وهو ثلاثة دراهم فضة. ثلاثة دراهم فضة لان الصرف القديم في الزمن النبوي كل دينار يساوي اثنا عشر درهم

10
00:04:35.000 --> 00:05:03.200
الشرط الثالث ان يكون المسروق مالا محترما وشرحناه قبل شوي الشرط الرابع ان يخرجه من حرز وهذه يعني هذا الشرط يخرج عدة صور منها ان يسرق ولا يتمكن من الخروج به. يعني واحد دخل بيت ها

11
00:05:03.250 --> 00:05:20.350
مجمع شي بيسرقه وامسكوه هل هذا قد سرق من حرز واخرجه من الحرز ولا لا قالوا لا هذا في الحقيقة ما سرق الى الان هو عازم على السرقة ورتب بس ما ما سرق في الحقيقة

12
00:05:20.600 --> 00:05:39.200
حقيقة ولم يثبت السارق هو الذي يأخذ المال ويهرب به اخرجه من الحرز وايضا يخرج بهذه الصورة من اخذ مالا ليس في حرز لو انك حاط جوالك هنا على طاولة عامة

13
00:05:40.200 --> 00:05:55.600
هل هذا حرز هذا مضيع انت اللي مضيع جوالك لو جا واحد وخذه ومشى لكن الحزن جيب الجوال حرزه في الجيب حطيته في جيبك وطلعه من جيبك يعتبر اخرجوا من حرزه

14
00:05:56.500 --> 00:06:30.300
وهكذا طبعا الحرز هذا باب طويل جدا تكلم عليه الفقهاء وهو يختلي باختلاف اعراف الناس واختلاف المال نفسه  الراء الخامس ان تثبت السرقة والسرقة تثبت باحد امرين اما بالبينة واقوى البينات شاهد عدل رجلان يشهدان على السرقة. ويصفان السرقة ويحددان السارق

15
00:06:30.300 --> 00:06:47.850
ويحددان سرقة واحدة. مهوب يقولون والله انا شايفها قبل سنة يسرق. وعاد يقول شايفه قبل ثلاثة ايام يسرق. لا هذا ما يصلح هذا سلقة واحدة يثبتانها اول اقرار يقر هو انه سرق

16
00:06:50.200 --> 00:07:11.450
الشرط السادس مطالبة المسروق منه وكلمة مطالبة فيها تجوز يعني هو مو بلازم يطالب باقامة الحج انما المقصود ان يبلغ به السلطان حتى يصل الجاني الى السلطان وهو ما عفا

17
00:07:11.750 --> 00:07:33.150
اذا وصل الجاني الى السلطان خلاص لو ما قال اقطعه مو بلازم  انما هذه الكلمة فيها تجوز بدليل حديث صفوان ابن امية يعني سرق رجل رداءه وقد كان تحت رأسه

18
00:07:33.650 --> 00:07:52.750
قالوا وكونه تحت رأسه يعتبر حرز مضطجع في المسجد امسك به وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده قال لا لا انا ما اردت ان هذي لهالدرجة تقطع يده

19
00:07:54.150 --> 00:08:11.800
قال هلا قبل ان تأتيني به؟ يعني هو ما طالب الان مجرد انه سلمه او اشتكاه الى السلطان والسلطان قبض عليك قبل ان يعفو لكن لو لو عفا قبل ان يقبض عليه خلاص سقط عن الحد

20
00:08:13.150 --> 00:08:42.300
السابع هذي الستة اللي ذكرها المؤلف. هذي الستة كلها ذكرها المؤلف رحمه الله والشرط السابع ان يكون السارق مكلفا فلا قطع على صبي ولا مجنون والرابع الثامن ان تنتفي الشبهة ما يكون في الشبهة

21
00:08:45.150 --> 00:09:00.500
شبهة ذكروا لها صور مثل زمن المجاعة في مجاعة هذي شبهة ما يقام فيها الحد لان كل مسلم له حق في مال اخيه يجب على كل مسلم ان يعين في باب

22
00:09:00.550 --> 00:09:17.400
المجاعات فيكون له حق في ماله فهذي شبهة تسقط الحد ومنها ان يأخذ الاب من مال ابنه او بنته. هذا ايضا شبهة لان انت ومالك ايش لابيك. ومنها ان يأخذ ولد من ابيه

23
00:09:17.600 --> 00:09:33.100
اذا كان في نفقته لانه قد يكون محتاج الى الى النفقة على خلاف بين اهل العلم في هذا ايضا. ومنها ان تأخذ الزوجة من مال زوجها لانها ايضا احتمال ان من باب انه مقصر في النفقة عليها

24
00:09:33.850 --> 00:09:39.650
وهكذا هذي شروط القطع في السرقة