﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
اقول ما هي شروط واداب الاعتكاف؟ وهل هناك مدة انسانية؟ شروط واداب شرطه النية اولا النية. والاسلام. والمسجد ان يكون في مسجد برية والمعتكف مسلما خاليا من جنابة خاليا من جنابة

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
يعني هذه الشروط من حيث الاجمال والله اعلم و اه له ان يعتكف المدة التي نواها وله ان يخرج لو له ان يخرج لو انه لم يتم اعتكافه له ذلك. ليس من شرط صحة الاعتكاف ان تجلس المدة التي نويتها. سبق هذا

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الا من نذر اعتكافه يوم ويجب ان يتمه ليلة يجب ان تتمها عشرة ايام العشر الاخير يبقى ان تتمها. ولا يخرج الا لضرورة. اما من نوى بلا نذر وهذا هو المشروع. لا تنذر. واردت

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
شروط الخروج لكن السنن لا تخرج. واذا كان هنالك عذر عرض لك فلا بأس به. اذا كان هنالك عذر على ضنك فلا بأس من ذلك فلا بأس بخروجي. واما ادابه فاعظم اداب الاعتدال هو ان تقبل بقلبك

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
على اعتكافك الاعتكاف الى العكوف والعكوف عبادة قلبية كما قال سبحانه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وعظم العكوف عكوف القلب. حينما بربه ويحس ان ربه سبحانه قريب منه يناجيه ويسأله سبحانه وتعالى ويقبل عليه بقلبه

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
الا به ولا يمتنع للمعتكف يتحدث باخواني احيانا لا بأس بذلك ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام جاءته صبي رضي الله عنها جاءته وحدثها ساعة ثم ذهب معها ليقلبها الى بيتها عليه الصلاة والسلام ولا بأس ان يتحدث المعتمر

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
في طريقه لو مر به شأن وتحدث معه لكن لا يقف الا الوقوف الذي يكون محل حاد والانسان يأتي يقف عند صاحب المحل حاجة من طعام مثلا واذا عرض له انسان ونام يتحدث معه يسير معه الا من ضرورة

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
للضرورة ولا بأس ان يمر اه في طريقه للمريض ويسأله على الصحيح لا بأس. وهل يجوز يخرج للجنازة باب اظن انه لا يخرج للجنازة والصحيح انه يجوز له اذا كان هذا المعتكف يخرج

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
فلا فلا بأس. لان الاعتكاف عبادة واتباع الجنازة عبادة. ولا يدري ايهم لا يدري ماذا يكون لهم الخير والاجر؟ والانسان يعمل للصالحات و يجمع ما ويستفيد العلم ولا يدري ما نجاته قد تكون نجاته في هذا العمل او في هذا العمل فيجمع

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
من عادته انه يخرج للاعتكاف فلا بأس وهذا صح عن علي رضي الله عنه ثم لا حاجة على الصحيح الى الشرط هذا قول عطاء بعضهم قال انه يشترط اذا اراد شيئا لكن ويعتكف واذا عرض له امر لا بد له منه فلا بأس من الخروج وان لم يكن اشترطا. والجمهور قالوا انه

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وذكروا حديث عائشة رضي الله عنها في الزبير وعن الذي قال حجي واشترطي. حديث ابن عباس ايضا معناه في صحيح مسلم. لكن الصواب ان هذه عبادة مستقلة. واطلق النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف ولم يأتي فيها دليل دليل بين على هذه ولا

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
شك ان هذه القيود وهذه الشروط تقييد للنصوص والادلة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فعله وما جاء من قول وسائل اعتكاف ونعلم ان لادلة سواء كانت الادلة القولية والفعلية لا يقيدها الادلة. ولذا اه يقال انه لا

13
00:04:40.050 --> 00:04:57.053
وهذا سعة للمعتكفين يؤتى للمعتكف في قراءة القرآن والذكر وايضا يجتهد في حسن الخلق في احوال كل وخاصة في معتكف فاسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد