﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد ينبوعها صاف صافي اليوم غلة الظمان الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان

2
00:00:40.100 --> 00:01:05.150
للعلم كالازهار في البستان والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا

3
00:01:05.350 --> 00:01:29.050
واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا ربنا ان لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين ربنا ان لم تهدنا وتعلمنا نكن من الضالين الجاهلين اخواني واخواتي باكاديمية زاد المباركة ها نحن قد وصلنا الى الدرس الخامس والعشرين من سلسلة دروس الفقه في هذه الاكاديمية في فصلها الدراسي الثاني

4
00:01:29.050 --> 00:01:45.100
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في القائمين على هذه الاكاديمية ان يبارك في طلابها ومعلميها واداريها ومن ساهم  يا رب اللهم انا نسألك ان تجزيهم جميعا خير الجزاء. اخواني واخواتي

5
00:01:45.700 --> 00:02:03.600
كنا قد بدأنا من قبل في سلسلة دروس حول الزكاة والزكاة كما قد ذكرنا هي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. سوف نتحدث اليوم ان شاء الله تعالى عن شروط وجوب الزكاة

6
00:02:04.050 --> 00:02:23.000
ما هي الشروط التي اذا وجدت فانها تجب الزكاة وهذه يصطلح اهل العلم على عليها بانها شروط وجوب. وقد فرقنا من قبل بين ما يسمى شروط الوجوب وشروط الصحة ما هي شروط الصحة

7
00:02:23.050 --> 00:02:47.650
شروط الصحة التي اذا تحققت فان العبادة تصح شروط الوجوب التي اذا تحققت فان العبادة تجب شروط الاجزاء ما هي شروط الاجزاء؟ التي اذا تحققت فان العبادة تجزئ اي انها تسقط الفرض عن المكلف هذا معنى الاجزاء. وهو معنى ادق من معنى الصحة

8
00:02:48.750 --> 00:03:10.300
نضرب لذلك مثلا يسيرا حتى يتضح الفرق بين هذه الامور نضرب لذلك مثلا فنقول مثلا ان من شروط وجوب الزكاة مثلا الاسلام والحرية والملك مثلا كما سنذكره ان شاء الله تعالى الان في هذا اللقاء. فاذا وجدت هذه الشروط وجبت الزكاة على العبد المسلم

9
00:03:11.600 --> 00:03:28.950
طيب ما معنى شروط الصحة معناها ان لا تصح الزكاة الا اذا استتمت هذه الشروط. فمثلا لو قلنا ان من شروط الصحة ان يخرجها المكلف لفوق بنية الزكاة اذا كان من اهل النية مثلا

10
00:03:29.000 --> 00:03:45.500
فمعنى ذلك انه اذا اخرجها بغير نية الزكاة فرضا ان مسلما اخرج صدقة من الصدقات بنية ان تكون من صلة الرحم ثم بعد ذلك وجد ان هذا الرحم الذي وصله يجوز ان تخرج له الزكاة

11
00:03:46.150 --> 00:04:05.450
و وجد ان عنده زكاة فقال اذا فلأحتسب ما اخرجته ما اخرجته من قبل بانه زكاة نقول لا لم يتحقق شرط الصحة وهو صحة اخراجها زكاة او اجزاءها زكاة الا

12
00:04:05.500 --> 00:04:21.900
لا تصح ولا تجزئ اخراجها عن الزكاة الا اذا خرجت بنية الزكاة. اما اذا حصلت النية بعد الاخراج فان هذا فان هذا غير معتبر اذا هذا شرط صحة وشرط اجزاء. لكن ليس بشرط وجوب

13
00:04:22.450 --> 00:04:38.200
ليس بشرط وجوب. اذا لاحظوا الفروق نظرب مثال اخر مثلا في الحج هل يصح الحج من الصبي الصغير جاء في الحديث حديث ابن عباس قال نعم ولك اجر للمرأة التي رفعت صبيا لها

14
00:04:38.250 --> 00:04:52.550
اذا هذا دليل على صحة صحة حج الصبي الصغير. والله تعالى منه هذا الصبي الصغير ربما كان مميزا او لم يكن مميزا الله اعلم لكن دل على صحة حج الصبيد اولى البلوغ

15
00:04:54.100 --> 00:05:10.900
طيب هل يجزئه هذا الحج عن حجة الاسلام تقول لا لا يجزئه اذا بلغ علي حجة الاسلام اذا لاحظوا الان  اذا اردنا ان نعبر فنقول ان البلوغ هل هو شرط صحة

16
00:05:11.100 --> 00:05:25.350
ام هو شرط اجزاء تقول البلوغ شرط اجزاء لا يجزئه الا اذا كان بالغا طيب لكن لو قلنا ان البلوغ في الحج شرط صحة معنى ذلك انه لا يصح منه

17
00:05:25.500 --> 00:05:39.100
الا اذا كان بالغا وليس هذا هو الصحيح الواقع. الواقع كما جاء في حديث ابن عباس صحة صحة حج الصبي قبل بلوغه. اذا هذا دلنا على ان البلوغ ليس بشرط صحة

18
00:05:39.200 --> 00:06:01.900
وانما هو شرط اجزاء فمن بلغ وحج اجزأه حجه عن حجة الاسلام اسقط عنه الفرظ ومن حج غير بالغ لم يجزئه عن حجة الاسلام ولم يسقط عنه الفرظ ولكن يصح منه كما ذكرنا ان صلاة الصبي تصح منه. طيب

19
00:06:01.950 --> 00:06:15.850
فان حج الصبي عذرا يصح منه. اذا هذا دليل حديث ابن عباس على ان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر على ان حج الصبي صحيح ولكنه غير

20
00:06:15.850 --> 00:06:35.400
ومجزئ عن حجة الاسلام اذا هذا حقيقة اصطلاح ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم ان يتنبهوا له وهو الفروق بين شروط الوجوب شروط الصحة شروط الاجزاء فاعلموا ان هذه الشروط تتحدث عن حالة من الحالات المحددة والمعينة من هذه الاحوال

21
00:06:35.600 --> 00:06:50.600
بعض الناس ربما قال اه شروط الصلاة شروط الزكاة شروط الحج. لم يفرق بين ما هو للوجوب وما هو للالزام طيب هنا في هذا العنوان عندنا شروط الزكاة هذه الشروط المراد بها شروط الوجوب

22
00:06:50.750 --> 00:07:08.200
اي اذا تحققت فان الزكاة فان الزكاة تكون واجبة على المكلف. اول هذه الشروط شرط الاسلام اول هذه الشروط شرط الاسلام وهذا حقيقة شرط في كل العبادات وليس في عبادة الزكاة

23
00:07:08.350 --> 00:07:23.800
فان العبادة لا تصح من كافر ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الزكاة وما منعهم ان تقبل منهم نفقة الا انهم كفروا بالله ورسوله وقال الله سبحانه وتعالى في حق الكافرين عموما

24
00:07:24.000 --> 00:07:44.550
وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله فجعلناه هباء منثورا. اذا الكافر لا يقبل منه عمل يوم القيامة وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النور يبين كيف ان عمل الكافرين

25
00:07:45.100 --> 00:08:10.350
يكون هباء منثورا قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة ينظرون اليه كأنه سراب كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء يعني يظن انه سوف يجد جزاء لهذا العمل سوف يجد عملا صالحا مقدما عنده

26
00:08:10.900 --> 00:08:32.050
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب

27
00:08:32.350 --> 00:08:45.700
ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذه الايات دلتنا على ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الكافر

28
00:08:45.750 --> 00:09:10.200
املا يوم القيامة لماذا لانه لا ذنب اعظم من الكفر والكفر محبط وموبق لجميع الاعمال. لذلك لا شك ان شرط كل عبادة من العبادات شرطها نعم شرطها الاسلام وهذا الشرط عام كما ذكرنا في جميع العبادات ربما اننا لا نحتاج

29
00:09:10.800 --> 00:09:22.550
لا نحتاج الى تكراره دائما فان الله سبحانه وتعالى لا يقبل لا يقبل الا من عباده المسلمين الذين شهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واما من كفر بالله

30
00:09:22.600 --> 00:09:44.750
سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى او اشرك بالله غيره من المشركين لا شك فان هذا مردود عليه عمله فان الكفر والشرك محبطان للاعمال فاصل قصير ونعوذ اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل

31
00:09:44.750 --> 00:10:10.150
ان اردت النجاح في الدنيا والسعادة في الاخرة فاسلك طريق العلم لكن الافات على هذا الطريق كثيرة. منها الرياء بان يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء

32
00:10:10.200 --> 00:10:45.550
او ليباهي به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد قال تعالى بينهم اي بغى بعضهم على بعض. فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال

33
00:10:45.550 --> 00:11:05.550
بالدنيا وملهياتها واشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل. فان التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل ان تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه

34
00:11:05.550 --> 00:11:29.150
وسلم ان لكل عمل شرا ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته الى سنتي فقد افلح ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الافات. واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى ولا يصدن

35
00:11:29.150 --> 00:12:06.650
لكم الشيطان انه لكم عدو مبين   نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن شروط وجوب الزكاة ذكر بعض اهل العلم من شروط وجوب الزكاة الحرية. بمعنى ان الزكاة لا تجب على عبد

36
00:12:06.850 --> 00:12:26.950
لماذا؟ لانهم يرون ان العبد لا يملك وهذا في الحقيقة مسألة ترجع الى اصل مهم من الاصول وهو هل يمكن ان يملك المملوك بمعنى ان شيئا مملوكا لغيره هل يمكنه ان يملك ام لا يمكنه ان يملك

37
00:12:27.600 --> 00:12:42.150
وهذه المسألة حقيقة قد يقول قائل لا داعي لمناقشتها باعتبار اننا في هذا الزمن او في هذا العصر قد انتهى آآ فيه الرق او العبودية وهذا صحيح من هذا الجانب ولكن الاصل العام الذي ترجع اليه مسألة

38
00:12:42.150 --> 00:12:53.800
يملك العبد او لا هي مسألة هل يملك المملوك ام لا؟ هذا الاصل العام مفيد لنا في عدد من المسائل الاخرى غير مسألة الرق والعبودية وانما هي مثلا مسألة الشركات

39
00:12:53.800 --> 00:13:10.550
مساهمة وغيرها باعتبار ان هذه الشركات المساهمة مملوكة لمساهمين وهي في نفس الامر تملك عددا من الاشياء غيرها. فهل يصح ان يملك المملوك لاحظوا اذا لا نحتاج الى مسألة هل العبد يملك او لا يملك

40
00:13:10.600 --> 00:13:23.900
باعتبار ان هذه المسألة غير موجودة اليوم لكن نحتاج الى مسألة هل المملوك وهي الاصل الذي ترجع اليه مسألة العبد هل المملوك يملك ام لا يملكها وهذه المسألة قد اختلف فيها اهل العلم

41
00:13:23.950 --> 00:13:43.950
فقال بعضهم ان المملوك لا يملك ولا تكون الملكية مزدوجة. وقرر بعض اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله تعالى ان المملوك يصح وملكه وعلى هذا تصح ملكية الشركات للاموال التي تحت يدها والتي قدمت لها من المساهمين. وتكون بهذا الاعتبار

42
00:13:43.950 --> 00:14:04.100
مملوكة للشركة والشركة تعد مملوكة للمساهمين هنا مسألة لا شك ان من قرر اه عدم ملكية المملوك لما تحت يديه من اموال فكونه غير مالك لا شك انه لن يوجب على شخص غير مالك الزكاة. ولكن باعتباري

43
00:14:04.200 --> 00:14:29.500
ان اننا قررنا ان المملوك يملك وهو الصحيح من كلام اهل العلم وهو الراجح ان شاء الله تعالى. باعتبار اننا قررنا ان المملوك يملك  فهل تجب الزكاة على هذا الشخص الاعتباري او على هذه الشركة باعتبارها مالكة لما تحت يديها من الاموال

44
00:14:29.600 --> 00:14:45.000
اقول ان هذه الشركة اذا اسست في بلد اسلامي فلا شك ان هذا يعطيها صفة الاسلام ولا شك انه يخول ولي الامر في هذا البلد ان يجبي منها الزكاة باعتبارها شخصا مالكا لما تحت يديه من الاموال

45
00:14:45.650 --> 00:15:10.000
لذلك فان الصحيح والله تعالى اعلم انه يقال ان المملوك يملك وان كونه مملوكا لا يعتبر مانعا من وجوب الزكاة في حقه لا يعتبر مانعا من وجوب الزكاة في حقه باعتبار اننا قررنا انه يملك ما تحت يديه من الاموال. واما

46
00:15:10.600 --> 00:15:23.800
من قرر بان المملوك لا يملك فلن يوجب الزكاة عليه. هل معنى هذا سقوط الزكاة تماما؟ لا في واقع الامر هم يوجبونها على مالكه باعتبار يقولون ان هذا المملوك لم يملك

47
00:15:23.900 --> 00:15:44.400
وهذه الاموال التي تحت يديه مملوكة لسيده. فلذلك يجيبون الزكاة على السيد في المحصلة ليس احد من قولين ان شاء الله تعالى يعني على الصحيح نافيا للزكاة في هذا المال وانما بعضهم يوجبها على هذا المملوك باعتباره مالكا وبعضهم يوجبها على السيد باعتبار

48
00:15:44.400 --> 00:15:57.350
مملوكي غير مالك اذا هذين اثارين طبعا لا شك ان هناك قول ثالث وهو ان هذا المملوك يملك وانه لا تجب عليه الزكاة. لكن الحقيقة هذا القول قول ضعيف الله تعالى له

49
00:15:58.100 --> 00:16:21.900
اذا نخلص من هذا فنقول ان الشركة المساهمة مثلا او الشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها مالكة لما تحت يديها من الاموال فانه تجب الزكاة اتوا عليها وتجبى منها الزكاة اذا كانت هذه الشركة مؤسسة في بلد اسلامي تجبى منها الزكاة باعتبارها ذمة مالية

50
00:16:21.900 --> 00:16:41.800
بارية مستقلة وهذا في واقع الامر حتى نقرر هذا الحكم نحتاج ان نقرر مسألتين المسألة الاولى هل هذه الشركة مالكة ولها ذمة مالية مستقلة وذكرنا ان الصحيح انها مالكة وان لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم ملاكها

51
00:16:42.300 --> 00:17:01.350
والمسألة الثانية هل يمكن ان يقال بوجوب الزكاة على شخص اعتباري له ذمة مالية؟ ام ان للزكاة لا تجب الا على الاشخاص الطبيعيين وهذي مسألة حقيقة مهمة نحن في الحقيقة نرد هذه المسألة

52
00:17:01.550 --> 00:17:23.900
الى مسألة اخرى اعظم منها واهم منها. وهي هل المغلب في الزكاة جانب الحق المالي ام جانب التعبد والعبادة لله سبحانه وتعالى الزكاة عبادة جمعت بين امرين العبودية لله وهذا جانب شخصي يتوفر في الاشخاص الطبيعيين

53
00:17:24.300 --> 00:17:46.650
وبين جانب الحق المالي او كونها دينا على المكلف لاحظوا الان هذا الان جانب العبودية وجانب الحق المالي نضرب لذلك بعض المسائل التي تدل على تغليب على الفرق بين تغليب احد الامرين

54
00:17:47.150 --> 00:18:07.850
مثلا آآ الصبي فلنفترض الرضيع قد يكون مالكا لمال فرضا انه ورث من ابيه مثلا مليون من الدولارات هذا الصبي وهو رضيع يملك هذا المال يملكه طيب هل يجب عليه الزكاة في هذا المال؟ بمعنى

55
00:18:07.900 --> 00:18:21.500
هل يجب على وليه القائم على امره ان يخرج الزكاة من مال هذا الصبي الرضيع مثلا لاحظتم هذه المسألة؟ قد الانسان يقول الصبي كيف يكون عنده مال؟ قد يكون يحصل له المال بالارث

56
00:18:22.000 --> 00:18:39.400
وهذا حاصل انه صبي يرث مثلا من ابيه مال ويكون قد مات ابوه مثلا وهو لم يره مثلا او مات ابوه بعد بعد ان ولد. طيب كون هذا الصبي الان له

57
00:18:40.000 --> 00:18:55.400
هذا المال يسأل الولي يقول هل اخرج الزكاة ام لا اخرج الزكاة من مال هذا الصبي؟ لاحظوا الان من غلب جانب العبادة في هذه الزكاة من غلب جانب العبادة يقول لا تجب عليه

58
00:18:55.850 --> 00:19:12.400
لا تجب عليه زكاة باعتبار انه صبي صغير لا تصح منه العبادة في هذه الحال طيب ومن غلب جانب كونها حق مالي فانه يوجب عليه الزكاة ويقول ان الزكاة هي حق المال تجب على من ملك هذا المال

59
00:19:12.600 --> 00:19:28.100
بغض النظر هو صبي او كبير او غير ذلك. اذا يقول ان الزكاة حق مالي لاحظوا غلب جانب الحق المالي وهكذا ولهذه المسألة عدد من الاثار في كتاب عدد من الاثار في كتاب الزكاة

60
00:19:28.500 --> 00:19:44.550
وهي هل الزكاة يغلب فيها جانب الحق المالي ام يغلب فيها جانب العبودية لله سبحانه وتعالى؟ لا شك ان الزكاة تجمع بين الامرين جميعا تجمع بين الامرين جميعا وهو جانب العبودية وجانب الحق المال

61
00:19:44.800 --> 00:20:08.450
طيب لاحظوا اما الصلاة فانها عبودية محضة وهذا هو الغالب فيها الحج يجمع بين جانب العبودية والجانب المالي. لذلك هناك عدد من المسائل التي يفترق فيها الحال لو غلبنا جانب العبودية او لو غلبنا جانب الحق المالي في الحج

62
00:20:08.600 --> 00:20:25.200
وهذه ربما اصطلح اهل العلم على مسألة ويقولون هل المغلب الجانب المالي او الجانب التعبدي الشخصي في هذه العبادة فربما عبر بعضهم قال هل هذه عبادة مالية ام عبادة بدنية مثلا في الحج

63
00:20:25.300 --> 00:20:42.250
لكن الزكاة لا شك انها عبادة مالية لكن هل المغلب في هذه العبادة المالية والعبودية لله والاخلاص والنية وغيرها؟ ام المغلب فيها الحق المالي؟ طيب لا شك ان من غلب الحق المالي ما علاقة هذا بمسألة وجوب الزكاة على الشخصية الاعتبارية

64
00:20:42.400 --> 00:21:02.700
لا شك ان من غلب في آآ الزكاة جانب الحق المالي انه لا مانع عنده ان ان يوجب الزكاة على هذا الشخص الاعتباري باعتباره شخصا موجودا في بلد مسلم وان كان هو اعتباريا افتراضيا لكن له ذمة مالية ويملك فيقول اذا تجب عليه الزكاة لكن لا شك ذلك

65
00:21:02.700 --> 00:21:19.450
ان من غلب جانب العبودية جانب العبودية لله سبحانه وتعالى بمعنى جانب التعبد فان هذا التعبد لا يتصور من هذه الشركة كما لا تتصور منها الصلاة مثلا فلذلك فانه يسقط وجوب الزكاة عن هذه الشركة باعتبارها شخصا

66
00:21:19.500 --> 00:21:33.300
شخصا غير مكلف شرعا او لا يتصور منها العبودية. اذا لاحظوا الفرق وهذا كله راجع الى اصل معين وهو هل الاصل المغلب في باب الزكاة؟ هو جانب العبودية ام جانب الذمة المالية؟ اذا

67
00:21:33.450 --> 00:21:55.850
هذا ما يتعلق الحديث عن كون المملوك هل يملك ام لا وخرجنا بخلاصة وهي ان الشركات الاعتبارية الشخصيات الاعتبارية تملك ما وتحت يديها من الاموال وانه يصح جباية الزكاة منها وتجبى منها الزكاة اذا كانت مؤسسة في بلد مسلم

68
00:21:55.850 --> 00:22:28.000
باعتبارها شخصا اعتباريا مكلفا مالكا لما تحت يديه من الاموال. فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد الفاصل من حديث عن شروط وجوب الزكاة  يموج العالم بانواع من المعاملات والعقود. منها الحلال ومنها الحرام

69
00:22:28.100 --> 00:22:53.400
فهل تعلم هذا من ذاك فيلزم التاجر ان يتعلم فقه البيوع واركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا. ويتجنب البيوع المحرمة. ويتعلم الربا وصوره. وما يشترط فيه قبض والتماثل معا او التقابض فقط. حتى لا يقع في الربا

70
00:22:53.450 --> 00:23:15.400
ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كريع المحرمات. كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم انواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. حتى لا يظلم المشتري

71
00:23:15.500 --> 00:23:36.200
ويتعلم احكام القرض ما يصح اقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا او الظلم. ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فان كان موزونا فقبضه بوزنه

72
00:23:36.400 --> 00:23:58.550
وان كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وان كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم احكام الاجارة كحرمة مماطلة الاجير. قال صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره. قبل ان يجف عرقه

73
00:23:58.600 --> 00:24:24.100
ويتعلم احكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي امواله. وليعلم ان الضريبة لا تغني عن الزكاة. ومن تاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم

74
00:24:24.100 --> 00:25:02.800
اما يتقون ان الله بكل شيء عليم   نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معا عن شروط وجوب الزكاة. بشروط وجوب الزكاة ملك النصاب يشترط ان يكون هذا الملك ملكا تاما مستقرا

75
00:25:04.150 --> 00:25:22.950
ولا تجب الزكاة على غير مالك النصاب اذا لاحظوا هنا يحتاج ان يكون مالكا هذا الجانب الاول ويحتاج ان يكون مالكا للنصاب هذا الشرط الثاني وان يكون ملكه تاما مستقرا

76
00:25:23.050 --> 00:25:40.800
اذا اذا لم يكن مالك لا تجب الزكاة عليه اذا كان مالك ولكن لا يملك النصاب لا تجب الزكاة عليه اذا كان مالك وبقدر النصاب ولكن ملكه غير مستقر ولا تام فلا تجب عليه الزكاة. اذا لاحظوا الان هذا في واقع الامر جمع لنا

77
00:25:41.200 --> 00:26:02.400
ممكن ثلاثة شروط ان يكون مالكا لنصاب ملكا مستقرا وقد عبر عنه بشرط واحد وهو ملكية النصاب ملكية تامة ومستقرة وملك امر الملك امر ظاهر لا يحتاج الى تعريف قضية ملك النصاب في كل مال من الاموال

78
00:26:02.500 --> 00:26:22.200
الزكوية نصاب مقدر. ما معنى النصاب معنى النصاب انه حد حد بين القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة والقدر الذي لا تجب فيه الزكاة فلو فرضنا مثلا ان انسانا

79
00:26:22.250 --> 00:26:38.800
يملك دولارا واحدا. هل يجب عليه الزكاة نقول لا هذا القدر دون النصاب طب لو ان انسانا يملك مثلا عشرة الاف دولار مثلا نقول له هذا الملك فوق النصاب. اذا هناك في كل مال من الاموال الزكوية

80
00:26:38.800 --> 00:27:00.050
نصاب ما هو النصاب؟ هو الحد الذي يفرق المزكي عن غير المزكي. فمن ملك هذا النصاب او اكثر منه فانه يزكي ومن لم يبلغ ملكه هذا النصاب فانه لا يزكي. مثلا الذهاب الذهاب بنصابه

81
00:27:00.850 --> 00:27:20.150
خمسة وثمانون جرام مثلا فالان من ملك من الذهب فوق هذا المقدار فانه يزكي ومن ملك اقل من هذا المقدار فانه لا يزكي. اذا هذا هو معنى النصاب معناها ان معنى النصاب حد الملكية الذي تجب فيه الزكاة

82
00:27:20.300 --> 00:27:42.200
طيب ما معنى الاستقرار في الملك احيانا قد يكون الانسان ملكه للشيء غير مستقر كيف يكون غير مستقر بمعنى انه عرظة اه السقوط نضرب لذلك بعض الامثلة من الامثلة التي يضربها اهل العلم في هذا الشرط

83
00:27:42.250 --> 00:27:59.150
يقول دين الكتابة على العبد. دين الكتابة على العبد. العبد اذا كاتب على نفسه ما معنى كاتب على نفسه؟ اي اشترى نفسه من سيده بمبلغ. مثلا مثل ما جاء في حديث عائشة مع بريرة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. انها قالت بريرة

84
00:27:59.150 --> 00:28:14.200
كاتبت اهلي على تسع اواق فاعينيني يا عائشة اه رضي الله تعالى عنه  كاتبت اهلها على تسع اواق في كل عام اوقية الان هذا دين عليها طيب هل هو دين مستقر

85
00:28:14.600 --> 00:28:26.100
يزكيه سادتها واهلها نقول لا في ان هذا ليس دينا مستقرا لان المملوك يملك في اي وقت ان يسقط هذا الدين عن نفسه ويقول انا رغبت عن عقد الكتابة ولا اريده

86
00:28:26.600 --> 00:28:41.600
اريد اه ان اترك هذا العقد هذا حق له من حقوقه. اذا لاحظ ان هذا الدين غير مستقر يعني ليست هذه التسعة دين مستقر كما هو دين القرظ مثلا او دين البيع مثلا وانما

87
00:28:42.050 --> 00:28:56.800
دين غير مستقر باعتبار ان هذا المملوك يملك تعجيز نفسه اي لحظة ويقول خلاص انا لا ارغب في هذا العقد وارغب العدول عنه وليس عليه اي اشكال ولا مانع طيب اذا لاحظوا ان هذا الدين دين غير مستقر

88
00:28:57.250 --> 00:29:21.300
طيب قد يقول قائل مثلا اليس مثلا الدين في عقد البيع مثلا من باع هذه  القطعة مثلا من الاثاث. من باعها الى اجل فرضا الاجل هذا اه مثلا سنة بعشرة دولارات مثلا

89
00:29:22.650 --> 00:29:35.050
طيب الان لاحظوا ان هذا دين هل هو مستقر او غير مستقر؟ نحن قلنا هذا دين مستقر لانه دين ثابت في ذمة المشتري قد يقول قائل اليس هذا الدين عرضة للسقوط؟ نقول له كيف

90
00:29:35.300 --> 00:29:56.550
نقول مثلا لو رد هذه القطعة  خيار العيب مثلا او اه طلب منه الاقالة فاقاله او كان له مثلا اه شرط يرد به هذه السلعة نقول نعم ولكن هذه الامور

91
00:29:56.700 --> 00:30:16.200
نادرة او قليلة الحدوث والاصل ان هذا الدين دين مستقر بخلاف دين الكتاب الذي شرحناه قبل قليل لدينا الكتابة على الرقيق نقول ان هذا الدين الاصل فيه عدم الاستقرار الاصل فيه عدم الاستقرار لان نفس بنية

92
00:30:16.200 --> 00:30:38.700
الدين تسمح تسمح بالغائه لكن هذا بنية الدين تسمح الاصل فيها تثبيته وبقاؤه لاحظوا ولكن قضية الرد بالعيب مثلا او الاقالة اذا اتفق عليها الطرفان هذه ليست في بنية العقد وانما هذه امور عارضة طارئة على العقد

93
00:30:39.100 --> 00:30:54.150
وعلى الدين نعم تسقط هذا الدين ولكن ليس معنى هذا ان هذا الدين غير مستقر وانما هو مستقر وان كان ثمة بعض الاسباب التي تسقطه ولكن هذه اسباب نادرة لذلك نحن نقول ما هو الاصل في الدين

94
00:30:54.400 --> 00:31:12.350
هل هو مستقر او الدين غير مستقر؟ ملكية المال هل هي مستقرة؟ او ملكية غير مستقرة. اذا هذا معنى هذا معنى ان يكون ملكه ملكا مستقرا بمعنى انه صحيح يمكنه التصرف فيه وهو تام ومستقر وان كان يوجد هناك بعض العوارض

95
00:31:12.650 --> 00:31:30.950
النادرة او القليلة التي ربما تمنع ثبوته لكن لا ينظر الى هذا النادر والقليل الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة وهو في واقع الامر الشرط الثالث على ترجيحاتنا وحولان الحول على المال وذلك بان يمر على النصاب في حوزة مالكه

96
00:31:30.950 --> 00:31:44.250
اثنى عشر شهرا قمريا. وقد جاء في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجة وآآ فيه كلام من حيث ثبوته وضعفه

97
00:31:45.150 --> 00:32:00.800
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نحن نقول حولان الحول حقيقة فيه جانبان الجانب الاول اعتبار الحول في الجملة وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم اعتبار الحول في الجملة بمعنى فرضا ان الزكاة وجبت اليوم على

98
00:32:00.800 --> 00:32:16.100
كشخص هل نوجبها عليه غدا او بعد غد او نجب عليه بعد اسبوع نقول لا الحول معتبر فما دام وجبت عليك اليوم تجب عليك مرة اخرى بعد بعد سنة اذا قضية اعتبار الحول في وجوب الزكاة

99
00:32:17.250 --> 00:32:30.000
هذا اصل يكاد يكون متفق عليه بين اهل العلم ولا احد يوجب الزكاة على المسلم في كل يوم وانما لا بد ان يكون هناك مقدار مقدار يدور فيه الحول لتجب الزكاة

100
00:32:30.500 --> 00:32:48.900
طيب اما الاعتبار الثاني في قضية اشتراط الحول هل تجب الزكاة في بدء الحول ام في اخر الحول هذه مسألة نعم نقول هذه خلافية بمعنى الانسان اذا استفاد مالا اليوم هل يقال له زكه اليوم ثم تزكيه بعد حول

101
00:32:49.400 --> 00:32:59.750
هذا قول القول الثاني انه اذا استفاد مالا اليوم نقول لا زكاة عليك فيه حتى يحول عليه حول هذا في عقلهم الخلاف حتى بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:32:59.800 --> 00:33:12.900
بعضهم قال ان المال المستفاد يزكى اول ما يقبض ثم يحول عليه حولف ويزكيه مرة ثانية يزكيه مرة ثالثة وهكذا. فاعتباره للحول كانه يرى انه الزكاة تكون في مقدمة الحول

103
00:33:13.100 --> 00:33:28.250
وبعض اهل العلم هو الذي مسى عليه جمهور اهل العلم وعليه بعض اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان الزكاة تجب في اخر الحول بمعنى انه يملك النصاب اليوم وتجب عليه الزكاة في اخر الحول

104
00:33:28.550 --> 00:33:40.300
طيب هذا في واقع الامر في المال المستفاد مثلا مثل الارث وغيره. وان كان هناك تفاصيل عند اهل العلم مثلا في مال الاجرة مثلا اجرة العقارات او غيرها يفصلون فيها تفصيل اخر

105
00:33:40.300 --> 00:33:55.900
وان كان هناك مثلا تفاصيل اخرى في قضية ربح التجارة في قضية الرواتب او غيرها هذه مسائل حقيقة مختلفة ولكن اصل مسألة المال المستفاد مثلا المال المستورد مثل ماذا؟ مثلا المال المستفاد بارث مثلا لاحظوا ان هذا لا ينطبق عليه انه اجرة

106
00:33:56.100 --> 00:34:09.350
ولا ينطبق عليه انه ربح تجارة ولا غيرها. ما المستفاد بارث او بهبة فهل يزكيه حين يقبضه ام يزكيه بعد حولان حول عليه الذي يظهر الله تعالى والذي عليه جمهور اهل العلم من المذاهب

107
00:34:09.400 --> 00:34:24.850
الاربعة وغيرهم انه يزكيه بعد حولان الحول. بعد حولان الحول عليه ثم يزكيه كل حب اذا لاحظوا قظية حولان الحول فيه جانب متفق عليه بين اهل العلم وهو ان الحول معتبر في الزكاة

108
00:34:26.350 --> 00:34:40.700
طيب اما قضية مضي حول هذه غالب او جمهور اهل العلم يراها وبعض اهل العلم وذكرنا انه حتى معهم بعض الصحابة لا يرى مضي الحول وانما يرى استقبال وانما يرى استقبال الحول

109
00:34:41.000 --> 00:34:59.200
اذا اعتبار الحول قدر متفق عليه بين جميع العلماء فلا احد يوجب الزكاة على الشخص في كل يوم هذا لا شك انه متلف للمال ولا شك انه عسير جدا لا يأمر الله سبحانه وتعالى به وانما يجب عليه الزكاة في كل في كل حول. اذا هذه

110
00:34:59.350 --> 00:35:18.650
مجمل الشروط التي تتعلق بشروط وجوب الزكاة. هناك بعض الاشياء مستثناة من حولان الحول وهي مثلا قضية المعشرات الخارج من الارظ الله سبحانه وتعالى قال واتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده. اذا هذه المعشرات مستثناة وهي الحبوب والزروع والثمار

111
00:35:18.850 --> 00:35:33.150
كذلك من المستثنى ربح التجارة لانه يضم الى اصله كذلك يستثنى النتائج السائمة لانه يضم الى اصله دائما هذه قاعدة ان الفروع في المال تضم الى اصلها الفروع في المال مثلا

112
00:35:33.350 --> 00:35:50.250
ما تنتجه الغنم يظم الى اصله في قضية الحول. ما تنتجه التجارة وتربحه التجارة يضم الى اصل رأس المال في الحوض اذا هذه في واقع الامر نقول ان حولها حول اصلها

113
00:35:50.700 --> 00:36:07.150
لان حولها حول اصلها اما المعشرات فليس لها حول اصلا وانما يؤتي حقها في يوم حصادها كما جاء في القرآن الكريم واتوا حقه يوم حصاده. هذا باجمال شروط وجوب الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفع

114
00:36:07.150 --> 00:36:47.150
ونفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد باي مكان وتعلم الفقه الميسر عاملا

115
00:36:47.150 --> 00:37:01.150
شرعي دون تعصب لفلان. للعلم كالازهار في