شروط وجوب القصاص. هناك شيء يسمى وجوب القصاص وهناك شيء يسمى اصطفاء القصاص. فالمراد بوجوب القصاص هو استحقاق اولياء الدم القصاص من الجاني فمتى يستحق اولياء الدم القصاص ويمكن من القصاص. ويكون لهم الحق في القصاص. قالوا له شروط اربعة الشرط الاول ان يكون الجاني مكلفا وهو البالغ العاقل اما الصغير الذي لم يبلغ والمجنون فهؤلاء قد رفع عنهم التكليف وتقدم ان عندهما يعتبر نوع من انواع الخطأ وهذا واضح فلو ان طفلا قتل رجلا يعتبر خطأ سيأتي حكم لا لا يعتبر خطأ يعتبر خطأ مهوب شبه عمد انت ما انتبهت لشرحنا قبل شوي تراك ها ها قال فحكمه حكم شبه العمد شرحناها بس ما انتبهت للشرح كلمة المؤلف اللي يقول حكمه حكم شبه العمد انتبه اللي قبل شوي تراها ملبسة طبعا هو المؤلف رحمه الله لم يحسن في هذه العبارة ولذلك يحتاج الشراح ان يتأولوها قال قال والصبي وين راحت هذي وقتل النائم وين راحت؟ اقراها اشمعنى حكمه شو حكم؟ شرحتها وبينتها قبل شوي. ليس المراد انه قتل الثلاثة هؤلاء حكمه حكم شبه العمد لا يقصد الناس مسألة ايش اه عدم وجوب القود بس والا هي خطأ هي ايش؟ كل هذه الثلاثة منصوبة بالخطأ كلها من صور الخطأ ولا اعرف فيها خلاف لا اعرف الان فيها خلاف لا اعرف فيها خلاف قد يكون فيه خلاف لكن انا ما وقفت على خلاف في هذه المسألة وهذا فائدتك انك تقرأ الكتاب على معلم وصلنا نعم. انتهينا منها يكون مكلفا. الثاني ان يكون المقتول معصوم الدم وذكرنا هذا قبل قليل. فمعصوم الدم عندنا المسلم طبعا هنا لا يكون الا المسلم. باقي عندنا من معصوم الدم طبعا المسلم غير المهدر دمه ففي مسلم مهدر دم. اما غير المسلم فهو لا يكافئ المسلم وسيأتي. فهو غير داخل في هذا الباب. لكن لو كان زانيا محصنا او قاتلا فقتله شخص لا يقاد به لانه اصلا يستحق ايش؟ القتل لكن يعزر على الاعتداء عليه وعزر على الاعتداء عليه لا يجوز ان يقتله الا باذن السلطان باذن الحاكم وباشراف السلطان باشراف الحاكم اما الحرب او المرتد او الزاني المحصن اول القاتل في محاربة مثلا او من قتله دفعا عن نفسه كل هؤلاء دماؤهم مهدرة. فبالتالي لا قصاص على من قتلهم الثالث كون المقتول مكافئا للجاني في ثلاثة امور في الدين والحرية والرق الدين يعني لا يقتل مسلم بكافر في قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم وهذا هو الصحيح بلا شك في حديث علي رضي الله عنه في انه في صحيفته التي كتب عنها النبي صلى الله عليه وسلم انه كان فيها ولا يقتل مسلم بكافر وفي لفظ لا يقتل مسلم بمشرك والمرتد مهدر الدم لكن لا يجوز قتله الا من جهة ايش السلطان لكن لو قتله قاتل لا يقص به. لكن يعزر تعزيرا بليغا وهكذا الزاني المحصن دمه مهدر لكن لا يجوز لاحد ان يقتله. انما يقتل من جهة السلطان عفوا رجعنا لهذي اه وهكذا في الحرية بمعنى انه يقتل الحر بالحر لكن لا يقتل الحر بالعبد لان العبد في حقيقته مال فلذلك يعني الاصل ان يقوم كمال وتدفع قيمته ولذلك ليس له هدية انما ايش ديته قيمته مهما بلغت قد تكون اقل من الدية او مثل الدية او اكثر من الدية ولجملة من الاثار الواردة في هذا الباب انه لا يقتل الحر بالعبد ويقتل الرقيق بالرقيق. الرقيق بالرقيق لكن لا يقتل المبعض بالرقيق لان هذا بعضه حر ولا يشترط في المكافأة الذكورية ولا الانوثية فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. ولا يشترط المكافأة في العمر. فيقتل الصغير فيقتل الكبير بالصغير. واما الصغير فان كان بالغا فيقتل بالكبير ولو كان بينهما مئة سنة اما الصغير الذي لم يبلغه هذا لا يقص منه لانه ليس مكلفا ويقتل الذمي بالذمي وان اختلف دينهما. فيقتل اليهودي بالنصراني والنصراني اليهودي ويقتل الذمي اذا قتل مسلما يقتل من وجهين من وجه قصاص ومن وجه لانه ناقض للعهد لانه اذا اعتدى على مسلم اعتداء بالغا وقد نقض عهده فهو يستحق ان يقتل لانه اذا انتقض عهده صار كحكمه حكم ايش الحرب الرابع الا يكون بينهما ولادة كما يعبر بعض الفقهاء والادق الا يكون ابا والادق الا ان يقال الا يكون والدا لكي يشمل المرأة الام والاب والجد والجدة فلا يقتل الوالد بولده وان سفل يعني الولد وين على يعني الوالد وهذا مذهب جمهور العلماء مذهب جمهور العلماء وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق انه قال لا يقتل والد بولده لكن كما يقول ابن عبد البر يعني هذا حديث مشتهر. يعني عمل به اهل العلم وقبلوه رحمنا الله واياهم هذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور الابواب في هذا الشواء يعني الام الاب سوا ثم قال ولو كان ولي الدم ولدا اوله فيه حق وان قل لم يجب القول. يعني لو كان المستحق للقصاص ابن القاتل يسقط القود في هذه الحالة ما له داعي نمثل عشان ما نفتح مجال بعض الناس على كل حال خذوها كما هي ماشي او انه سواء كان هو الابن ولي الدم بكماله اولي لبعضه او ورث القاتل الجاني هذا الدم او ورث بعضه فكذلك يسقط القصاص