﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.650
تمام حكم شهادة الاخوة في عقد النكاح اختلف اهل العلم في شهادة الاخوة على عقد زواج اخيهم او او اختهم الحنفية على ان هذا مشروع كل من يصلح ان يكون وليا في النكاح بولاية نفسه صلح ان يكون شاهدا

2
00:00:25.950 --> 00:00:47.100
كل من يصلح ان يكون وليا في النكاح بولاية نفسه لكي يخرجوا المرأة صلح ان يكون شاهدا كساني يقول ولو زوج الاب ابنته من رجل بشهادة ابنيه وهما اخوا المرأة فلا شك انه يجوز النكاح

3
00:00:47.650 --> 00:01:06.300
المالكية لم يجيزوا شهادة كل كل من يصح شهادة كل من يصح ان يكون وليا للزوجة شافعية شهادة الاخوة عندهم على عقد اختم جائزة بشرط عدم توكيل غيرهما من الاولياء في العقد

4
00:01:06.400 --> 00:01:34.350
لكي لا يجمع بين الولاية والشهادة آآ الخلاصة الراجح فيما يظهر لنا انما هو مذهب الحنفية ومن تابعهم فيصح العقد بشهادة الاخوة بشرط الا يكون احدهم وليا لاخته. عشان ما يلمعش بين الولاية والشهادة

5
00:01:34.700 --> 00:01:49.800
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تعليق على هذا يقول القول الثاني في المسألة انه يصح ان يكون الشاهدان او احدهما من من الاصول او من الفروع هذا القول هو الصحيح بلا شك

6
00:01:50.100 --> 00:02:05.400
لان شهادة الاصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للانسان خشية التهمة اما حيث تكون شهادة له وعليه كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع