سؤال هل يجوز شهادة عم العروسة وابو العريس يعني هو ايضا عروس وهي عروس على عقد القران مع العلمي ان اباها هو وليها طيب المفروض المطلوب ان يحضر النكاح اربعة الزوج والولي والشاهدان الزوج لا يجوز ان يكون الولي احد الشاهدين فسؤالنا هنا ما دام عم العروسة ليس وليها في العقد فشهادته وشهادة ابي العروس الزوج من مواضع الاجتهاد بين اهل العلم والصواب جوازها وقبولها لماذا لان مناط التهمة التي تمنع الشهادة بين الاقارب هو الشهادة للمشهود عليه لمجرد اثبات حق له في عقد النكاح شهادة له وشهادة عليه فلا حرج فيها باذن الله في الراجح من اقوال اهل العلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول القول الثاني في المسألة انه يصح ان يكون الشاهدان او احدهما من الاصول او من الفروع. وهذا القول هو الصحيح بلا شك لان شهادة الاصول والفروع ممنوعة حيث تكون شهادة للانسان خشية التهمة. اما حيث تكون الشهادة عليه وله كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع. فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج او للزوجة ولا لا حقا عليه ولا عليها بل هو له وعليه. لانه يوجب حقوقا للعاقل وحقوقا عليه فالصواب اذا انه يصح العقد وهو رواية عن احمد واختارها كثير من الاصحاب