﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. السؤال التاني المعتد من وفاة ممكن تشهد صلاة العيد محزونة في البيت مكلومة. ودخل عيد هل ممكن تزهب الى المسجد وتشهد صلاة العيد؟ الاصل في حق المعتدة من وفاة ان تبقى في

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
البيت الذي جاء فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله. حتى تنقضي العدة العدة. كاف حاء حتى تضع حملها. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ان كانت حائلا يعني ليست بحامل

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فالاصل ان المعتد تبقى في البيت الذي جاء فيه زوجها حتى يبلغ الكتاب ايضا. لا تخرج نهارا الا لحالي ولا ليلا الا لضرورة. تطلع في النهار لحاجة موظفة لم تستطع ان تأخز اجازة من العمل تزهب. الطالبة

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
عندها يعني دراسة اختبارات تسوق اذا لم تعيد من يتسوق لها من الحاجة النفسية اللي شعرت بضيق في صدرها وحرج ان تمشي قليلا يعني حول بيتها فهذا من الحاجات المشروعة. لكن ليلا لا تقل الا لضرورة لعارض طبي او نحوه لا بأس ان تخرج. ليلا بضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
وقال الفريعة بنت مال اخت ابي سعيد الخدري امكثي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله. لكن السؤال هل يعد الخروج لصلاة العيد حاجة من الحاجات

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
التي تسوغ الخروج النهارية للمعتدة الظاهر انه ليس كذلك. كما نص عليه عدد من اهل العلم رحمه الله يقول معلقا على حديث ام عطية في اخراج النساء لصلاة العيد قال والحديث

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ما في معناه من الاحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين الى المصلى من غير فرق من بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة. ضع خط

8
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
ما لم تكن معتدة. وعلى هذا فليس لها ان تخرج لصلاة العيد ونحوها تبقى في بيتك. هذا هذه اضافة من عندي. الا اذا اعتضض بحاجة اخرى. كما لو بتفردها في البيت. شعر بشيء من الاكتئاب والالم النفسي الشديد. ارادت الخروج

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
للترويح عن نفسها قليلا ربما سوى لها ذلك شهود الخير ودعوة المسلمين في صلاة العيد ولو لم تكن من اهل الصلاة في هذا الوقت يعني ولو كانت حائضا. قد يتقوى هذا بالحديث او بهذا

10
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
بعث المرء عن مجاهد استشهد رجال يوم احد. فامن فآمن نساؤه يعني اصبحوا اياما. وكنا متجاورات في دار فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله انا نستوحش بالليل. افنبيت عند احدانا فاذا اصبحنا

11
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
تبددنا الى بيوتنا فقال لهن تحدثن عند احداكن ما بدأ لكن فاذا اردت النوم فلتأب كل امرأة منكن الى بيتها. تحدثن عند احداكن ما بدا لكن فاذا اردتن النوم فلتأب كل امرأة منكن الى بيتها. الحديس يعني قواه ابن القيم في

12
00:04:40.000 --> 00:04:55.985
الميعاد وتعقب الالباني يعني آآ التقويده ولم يرتضيها. فالمسألة في موضع النزر لكن في اثر يصلح للاعتضاد به في مثل هذه الحالة. والله اعلم